القانون الاداري والعقود (النظام القانوني للمرفق العام)

 

النظام القانوني للمرفق العام 

مادة النشاط الإداري السداسي الثالث


هاااام:
هذا الدرس في غاية الأهمية بحيث يعد من الدروس الكبيرة التي يهتم الأستاذ بطرحها في الامتحانات.

المبحث الاول : النظام القانوني للمرافق العامة

 تقوم المرافق العامة على تلبية الحاجيات العامة تحقيقا للمصلحة العامة ، وتؤدي خدماتها بأساليب القانون العام والقانون الخاص معا تبعا لطبيعة . ونوع هذه المرافق ، وقد أخضع المشرع المرافق العامة لنظام خاص يمكن دراسته من خلال محورين : 

 على مستوى الطرق المتبعة في إدارتها ، ثم على مستوى المبادئ التي تقوم عليها . 

المطلب الأول : طرق إدارة المرفق العام

 تتحدد أساليب إدارة المرافق العامة حسب طبيعة الخدمات التي تؤديها ، ومدى درجة تدخل السلطات العمومية في إدارة النشاط الإداري ، ومن ثمة فإن طرق إدارة المرافق العامة تتخذ أشكالا مختلفة يمكن اختزالها في صنفين من الأساليب :

 الأول يقتضي تدخل الدولة للإشراف بنفسها مباشرة على تسيير مرافقها بوسائل وأموالها العامة . أما الصنف الثاني فيهم المرافق التي تحتاج في تدبيرها إلى أساليب أكثر مرونة والذي يهم أساسا المرافق العامة التجارية والصناعية . الفقرة الأولى : الأساليب العامة ه تسير المرافق العمومية بأساليب التدبير العامة حينما تتدخل الدولة أو أحد أشخاص القانون العامة الأخرى لتدبير المرفق العمومي ، بشكل مباشر بواسطة أموالها ووسائلها ، واعتمادا على امتيازات السلطة العامة باستخدام طريقة التسيير أو الاستغلال المباشر ، وقد تكتفي بسلطة الوصاية وتمنح هيئة عامة سلطة التدبير وهو ما يعرف بالمؤسسة العامة ، أو بطريقة مستقلة كما هو الحال بالنسبة لتدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .

أولا : التسيير المباشر أو الوكالة المباشرة يقصد بالتسيير المباشر قيام الدولة أو إحدى السلطات الإدارية المحلية بتدبير المرفق العمومي بنفسها مباشرة بوسائلها المالية والبشرية ، وباستخدامها وسائل وامتيازات القانون العام ، مع تحملها للمسؤوليات المترتبة عن تدبير ذلك المرفق ، وأسلوب الاستغلال المباشر هو الأسلوب المتعمد في تدبير المرافق العامة التقليدية كالقضاء والدفاع الوطني والضرائب والأمن … كما يعتمد هذا الأسلوب أيضا من طرف الجماعات الترابية كما هو الشأن بالنسبة لمرافق الحالة المدنية ، الإنارة العمومية . 

والمرافق العامة المستغلة عن طريق الوكالة المباشرة لا تتمتع بشخصية قانونية متميزة عن الجماعة العمومية المنتمية لها ، فأعمال وعمليات الوزارات والمصالح التابعة لها تتحملها الدولة ، كما أن مختلف نشاطات المرافق المحلية تتحملها الجماعة الترابية المنظمة

 أولا : التسيير المباشر أو الوكالة المباشرة 

ويتبع أسلوب الاستغلال المباشر عادة في إدارة المرافق العامة الإدارية نظرا لأهميتها ولإحجام الأفراد عن الاستثمار فيها لضعف أو انعدام مردوديتها ، غير أن هذا لا يعني عدم إمكانية استعمال هذا الأسلوب في إدارة بعض المرافق العامة الصناعية والتجارية . 

والخلاصة فإن المرافق العامة المدارة بأسلوب الإدارة المباشرة ، تخضع خضوعا تاما للأشخاص العامة التي تحدثها ، حيث تتولى السلطات العمومية بنفسها وظيفة الإشراف والتسيير ، معتمدة في ذلك على وسائلها الخاصة ، التي هي مجموع الموظفين والأملاك العمومية التي تتوفر عليها . 

ثانيا : المؤسسة العمومية 

وفقا للتعريف الكلاسيكي لها ، فالمؤسسة العمومية هي كل شخص عمومي غير الدولة والجماعات الترابية ، فهي شكل من أشكال اللامركزية الإدارية وبالضبط فهي تجسد اللامركزية التقنية أو المرفقية ، حيث تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري كما تخضع لوصاية السلطات المركزية . ولا تقوم فكرة المؤسسة العمومية إلا بتوافر العناصر التالية :

 وجود مرفق عام . 

الاعتراف لهذا المرفق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري مع الخضوع لسلطة الوصاية .

أن يكون غرض المؤسسة العامة إشباع حاجات عامة معنية تتخصص المؤسسة العامة بأدائها ، فالمهم في هذا التخصص هو اقتصاره على غرض محدد لا يحق لها أن تتجاوزه ، وهو الاختصاص الذي يتم تسطيره أثناء إحداثها ، فالجامعة مؤسسة عمومية وتخصصها هو تقديم خدمات التعليم العالي ، والمكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر متخصصا في نقل المسافرين والبضائع ، ومن ثمة فإن هاتين المؤسستين لا يحق لهما أن تتجاوز اختصاصيهما اللذين أنشئتا من أجلهما ، على أساس أن إمكانية التجاوز لا يمكن أن تتم إلا بمقتضى القانون .

 ثالثا : مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة SEGMA

 مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة هي مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية رغم تمتعها باستقلال مالي ، حيث تتوفر على ميزانية مستقلة يتم العمل بها بها خارج إطار الميزانية العامة للدولة . 

وقد عرفها المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي 00-14 بأنها : ” مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة ، ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر .

 وبالتالي تتمتع هذه المرافق باستقلال مالي جزئي ، يتمثل في تغطية بعض نفقاتها – غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية .. بموارد ذاتية ، حيث يشكل هذا النوع من المرافق حالة من حالات الاستثناء من قاعدة عدم تخصيص مداخيل معنية لوجه من وجه الإنفاق ، فالأمر يتعلق إذن بمرافق عامة غير مجانية . 

ومادامت هذه المرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، فهي تدار بأسلوب الوكالة المباشرة أو الاستغلال المباشر ، حيث تقوم الدولة باستغلال هذه المرافق العامة مباشرة مستخدمة في ذلك موظفيها وأموالها ووسائلها القانونية ، لكن هذه المرافق تشكل استثناء من القاعدة ، لأن الاستقلال المالي الذي تتمتع به يتبعه استقلال إداري ولو بشكل نسب ، فالهيئة الإدارية المسيرة لهذه المرافق هي تحت إمرة المديرين الذين هم إما أمرون بالصرف أو آمرين بالصرف مساعدين ، وهذه الصفة تعطى للمسؤولين بعض الاستقلال الإداري مع خضوع مصالحهم لإشراف الوزارة التابعة لها .

وتقترب المصالح المسيرة بطريقة مستقلة كثيرا من المؤسسات العمومية ، لكن هذا النوع الأخير من المرافق يتمتع بالشخصية المعنوية التي يرتب عنها الاستقلال المالي والإداري ، وإذا كنت هذه المرافق تشبه المؤسسات العامة من حيث طبيعة وهدف نشاطها ، فإنها تختلف معها من حيث أسلوب الإدارة الذي يظهر من جانب التمتع أو عدم التمتع بالشخصية المعنوية عن شخصية الدولة ، وبذلك فإن هذه المرافق التي لا تتمتع بهذه الشخصية تبقى مسؤولياتها من مسؤولية الدولة المباشرة ومنازعاتها من المنازعات الإدارية . 

 وقد تجاوز عدد هذه المرافق بالمغرب المائتين ، وتغطي مجالات متعددة نذكر منها على سبيل المثال : المركز الوطني لتحاقن الدم ، المنتزه الوطني لسوس ماسة ، المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، والمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، ومسرح محمد الخامس … 12 13

 الفقرة الثانية : الأساليب الخاصة

 تحيل الأساليب الخاصة في تدبير المرافق العامة إلى تولي الخواص سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين – إدارة هذه المرافق ، بالاعتماد أساسا على وسائل القانون الخاص مع الاستفادة من امتيازات القانون العام . 

 وتندرج ضمن هذه الأساليب كل من طريقة الامتياز ، والمقاولة العمومية بما فيها شركات الاقتصاد المختلط أو الشركات ذات الرأسمال العمومي ، وكذا طريقة التدبير المفوض . 

أولا : الامتياز 

 الامتياز أو الالتزام هو اتفاق بمقتضاه تكلف الدولة أو الجماعة فردا أو شركة باستغلال مرفق عام لمدة محدودة حسب شروط يحددها دفتر التحملات ، ويتقاضى مقابل ذلك رسوما من المنتفعين لهذا المرفق ، ومثال ذلك استغلال ثروة طبيعية كاستخراج البرتول أو الغاز الطبيعي . 

 وقد لعب عقد الامتياز أو الالتزام دورا هاما في تدبير شؤون المرافق العامة في تاريخ المغرب ، ابتداء من توقيع اتفاقية الجزيرة الخضراء سنة 1906 ، التي تم بموجبها منح أول عقود الامتياز إلى الأجانب ، ومع توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 لم يعد بالإمكان إبرام عقود الامتياز دون موافقة سلطات الحماية ، حيث استعمل الامتياز بشكل واسع في ميادين الطاقة والنقل السككي واستغلال المواني …

الى هنا وصلنا الى نهايه يمكنك رؤية المزيد من الدروس في الأسفل 👇♥️

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
Scroll to Top