التعدد في مدونة الأسرة
الطلب: التعدد في مدونة الأسرة
[the_ad id=”351″]
الفقرة الأولى : التعدد بين المنع والتقييد
تطرق لمنع التعدد في ثم بعد ذلك لقاول هم الإذن بالتعدد الايا .
منع التعد نصت المادة 40 على ما يلي :
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات ، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها ، يتضح من خلال هذه المادة تقطتين الساسيتين في فية المشرع من منع ظاهرة التعدد وهما
– ربط منع التعدد بعدم العدل بين الزوجات
– ربط المنع بوجود شرط من الزوجة مخصوص النقطة الأولى المتمثلة بريط المشرع منع التعد بالخوف من العدل بين الزوجات : شين أن المشرع استعمل كلمة الماسة حوف وهو مصطلح الريس عن المجال القانوني الارتباطها بعنصر الفسي وحتى إن كان التعبير مجازينا ، فالخوف من المجهول لا يمكن للقاضي أن يعلمنه لأنه من الأمور المستقيلية ، القاضي مطالب باستنتاج ما هو ظاهر كان يكون الزوج مهملا لأسرته أو لا ينفق عليها أو ليس له دخل على والعدل المطلوب الذي بيته الشريعة الإسلامية هو العدل في المعاملية ، والنفقة ، والمعاشرة ، وزيارة الروجة الأهلها واستزارتهم بالمعروف فالله سبحانه وصبي خيرا بالوالدين ،
مصداقا لقوله تعالى : ( روضينا الإنسان بوالديه إحسالا ..حلقة أنه كزها ووضعة كزها ومثلة وفصالة ثلاثون شهرا ) .
أما العدل في مشاعر القلوب ، وأحاسيس النفوس ، فلا يطالب به المعدة لأنه خارج ارائته ، ولا تكليف فوق المتطاع فالعدل المطلوب هو ما يملكة الإنسان في الأمور الظاهرة ، فلا تعاني والمنة على حساب الأخرى ، أو تعطيها دون أخرى ، أو بسافر بها دون آخری ، والملاحظة الثانية التي نصت عليها المادة 40 ، أنها مكنت المرأة من حق التراتها بعشم التزوج بها حتى ولو كان هناك مدور موضوعي واسكني ، ويستطيع الإنفاق على زوجته ويمكن العدل منهما فالمشرع لم يربط هذا الشرط بشيء ماء بل جاء حاسماء وهو يتماشي مع قاعدة أن المسلمين على شروطهم .
ونتيجة لذلك ، فتزوج لا يستطيع حتى تقديم طلب الإتن بذلك من المحكمة كما تقرر تلك المادة 42 في حالة عدم وجود شريط الاستناع عن التعدد يقسم الراغب فيه ملب الإذن بتلك إلى المحكمة ، وفي حالة تأكد اشرط عدم الزواج – أي عدم التعدد
– فيجب على المحكمة ان تقضي بعدم قبول الطلب .
لكن ، هل المنع بواسطة التراط الزوجة جائزة شرعا ؟
ان جواز هذه المسالة سيفتح بكل التأكيد باب الولوج إلى الطلاق على مصراعيه كمل التراجع المرأة عن شريطها لتقبل بالأمر الواقع لأن المسألة لا تتعلق بعمل ثماري بل علاقة بنفس الإنسان و مسیولانه بفرازه بعاطفته … ومن جهة فإن الفقهاء المسلمون يرون أن هذا الشرط لا يمنع من زواج بامرة أخرى ولا يطل زواجه الزوجة الجديدة ، لأن هذا السع هو تدريع جلال أحله الدر
[the_ad id=”351″]
الفقرة الثانية: عدم الإذن بالتعد
نصت المادة 41 من المدونة على أنه لا تأذن المحكمة بالتعددة
– إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستناني
– إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضعان جميع الحقوق من عقلية وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة يتبين أن هذه المادة معطوفة على المادة السابقة فيما يخص العدل بين الزوجات فالقاضي ان يأذن بالتعدد إذا ثبت له بأن الراغب في التعدد الا يملك موارد تغطي المطالب المعيشية لأسرتين أو أكثر كما يستوجب إثبات المبرر الموضوعي والاستهاني للاان بالتعدد ، والراهب في التعدد هو الملزم بالثبات ذلك ، ويخضع تقدير هذا المبرر للقاضي ومن من هذه التصيرات : مالة مرض الزومة مريضا لا علاج له ، وكذا علم الزوجة التي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات
وسنا سحب الإشارة اليه وبما أن المشرع قد أشار إلى السير الموضوعي ، ومن ثمة مهم استمال كل من ذي طابع شي المدية العلمية والمواني السمانية كالتعدد سبب أن المراة المواد التزوج بها لا معين لها أو لأنها تعالي مصاعب صحية ، أو لأن لها ألدا تمتاح على من تكتهم ماديا ومعنويا بالإضافة إلى السير الموضوعي والاسطفاني يجب على الراف في العد أن يمين وسعيته العالية كشهادة الأجر مثلا إذا كان مواقف والريسيع الضريبي إذا كان شاهرة من أجل معرفة الدوارة الكافية لإعالة الأسريين وسمان جميع الطرق من نفقة وإسكان وسسارة في عمله امه الميلة وسواء البنت السعالمية الميرير الموضوعي والاسالي المدعي به أو رفضته ، فيست عليها أن تعمل موقفه سواء بالقبول أو الرفض .
اعدة الثانية إجراءات مسطرة التعد اولا طلب الان بالعه في حالة عدم وجود شرط الإستداع من التعدد ، بقلم الراف في الزواج طلب الإتن ملك إلى المعلمة ، ويعني أن يسمن ودويا اللي بيان الأسباب الموضوعية الاستالية
السرية له ، وأن يكون مرها بقرار عن وسعيته المالية ، ونفى في كل تلك السلطة القمرية لسي القت ع القاسي بالان من عمه هد ما تتسال المسكمة بطلب الإلي من الراغب في الزواج تعمل على الفات الإجراءات الاستدعاه الزوجة المواد الدروج فيها الصوره هنا توست شمصما ولم تصر ال استفت من علم الاستعاه ، تومه إليها المحكمة عن طرية عن كتابة السيط اندار تشعرها فيه بانها انه لم تسير في الجلسة المحينية تاريفها في الإنذار فسيت في الي الزوج في عمالها كما يمكن السبت في الطلب في عينة الروعة المراد الشروع عليها إما أفاست المالية العالمية العدر المول على موطن أو سل اللمة يمكن است مارها فيه نا كان ـ عم توصل الروعة بالاستدعاء مالها في تعليم النوع سوه سية العلوان عر سعيد او تحروف في اسم الزيجة ، تطبق على الزوج العلوية المنصوص عليها في السل 161 من الديون المنشي ولست بطلب من الزيجية المصرية ” تشار مال طلب الالن بالتعدد ا محاولة التوابل بين الزوجين الجري المناقشة في عربة المشورة بدور الطرفين وشمع الهما لمداولة التوفيق والإصلاح بعد التاء الودائع وتقسيم البيانات المطلوبة الممكنة أن تأتي بالتعدد عشر معلل غير قابل لأي شمن ، با لت لها ميوره الموسوعي الاستشالي ، ووانت شروسه الدرسية ، مع الريده بالسوية القادة المازوح عطرها واشد الهماء لسلته من مال المادة 44 من المدونة على أن المحكمة سلمية الحمراء مقابلة بين الرومين الزوج والزوجة الأولى ) في علمة سرية بعيدا عن المصور تسمى بقرفة المشورة الهاهية منها معرفة مواسهما من طلب الأمن بالتعدة ، كما أن هذه المقابلة في في جوفره معاونة السلام امن الطرفين ومحاولة التوفيق منهما انا كان سبعة محاولة الترابي من الرومي ، فمن على المحاما با است بالتعد أن يكون هرارها مللا وسالت عنها توفر الميري الموضوعي و استاني والقدرة على املة السونين ، مع شبهه مراعاة مصالح الروسية الأولى والأبداها كسهم سكن ويعتبر القرار المال بالن بالعند غير قبل الأي طعن ، ومفهوم المختلفة ، فإن عدم الان بالعداد بايل الطعن أمام محكمة الاستناف وقرار هذا الأخير بابل المعن.
[the_ad id=”365″]
تعذر استمرار العلاقة الزوجية
بالنص تا شيت الحكمة من خلال الطاقات تعتر استمرار العلاقة الزومية واسرت الروعة المراد الزوج عليها على المطالبة بالتطليق ، دشت الممكنة ساها الاستيفاء كافة عارف الزومة بلادهما العالم الزوج بالاتفاق عليهم بع على الروج الناع السلع المحدد تامل أمل لا يتعدى سبعة ليلي استر المحكمة بمجرد الإبداع حكما بالتعليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي مطعن في حزبه القاضي بلديله العلاقة الروسية .
يعثر عدم الاع الصلع المتكون داخل الأمل المعد تراجع عن قلب الان فإذا تسك الزيع بطلب الإذن بالتعنده ولم توافق الروعة المراد التروج عليها ، ولم طلب التدق طبقت المحكمة القانها سطرة الالدان المنصوص عليها في المواد ال لي الا بعده وما أن يسيل على هذه المادة 45 من المدونة خاصة في القربها الأميرة أن المشرع واقع في مطا سهوا ( سبية الونية عندما المس على أنه في حالة ما فا شت الروح بالات بالنت وله ترافق الروعه ، ولم تلك التطبيق في هد العالة تطبيق العملية تقاتها مسطرة الشفاق المنصوص عليها من المواد 14 إلى 97 من المدونة التنصيص على أن المحكمة تليق لانها مسطرة المطليق الشفاق بسبرب قاعة جوهرية من النظام العالم الإجرائي التي من الممالية لا يمكن أن تحكم سطفاء إلا مسا طلب منها كما أنها منافي مع حرية التفاصي مادامت الروعة لم تلك التطليق .
وهذا ما جعل أعتب الفقه المغربي يغادر أن ما وقع انه الشرع في الرته الأخيرة لمة قانونية ، فالزوية رغم أنها لم توافق على التعدد وعدم مراعتها بمسلم باسرار الزوج ، فهذا لا يعني المهام الصول ، لأن الأساسي هو الإبقاء على عرى الريعية بعيدا عن الة سياسية القضاء في العالها .
المهر الزوجة الثانية ورضاها في حالة الان بالتعب لا يتم العقد مع المواد التزين بها الاسم العارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متوج بهورها وزمشاها ملك بس هنا الشعار والتعير عن الرصي في معصر رسمي اد أمن المشرع في المادة اال من المدونة عامة في الم الروسية الثانية من طرف القاضي بأن مرت الرواع منها مشروع بعيرها وأنها راضية بهذا الوضع القانيا لأي تعال و تلیس ، و رسوع من طرقها ، ومن هذا الإعمار في محضر رسمي.
للمزيد من الدروس أنظر إلى الأسفل 👇♥️