ملخص مادة العقود المسماة القانون الخاص السداسي الخامس لجامعة عبدالملك السعدي.
مرحبا بطلبة كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
اليكم محاضرات في مادة : العقود المسماة القانون الخاص S5
لقد عرف الفصل478 من قانون الالتزامات والعقود عقد بما يلي:
” عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له “.
عقد البيع
البيع من الأمور التي حلّلها الله في الحياة الدنيا لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]، وعقد البيع هو عقد يتم بموجبه نقل ملكية البائع، أو نقل حق مالي يخصه إلى المشتري، وذلك مقابل مبلغ مالي يتفقان عليه بالتراضي بين الطرفين، ويعتبر العقد ملزماً للجانبين،
وتتعدد أنواع عقود البيع، فمنها ما هو عقد اختياري، وهو أكثر أنواع العقود انتشاراً، ومنها ما يسمى بعقد الوفاء، حيث يتم بموجب هذا النوع من العقود منح البائع فرصة للمشتري لتجربة المادة المُباعة خلال فترة زمنية قصيرة، أما النوع الثالث فهو عقد بيع الحقوق المتعارف عليه.
شروط عقد البيع الصحيح يترتب على عقد البيع الصحيح شروط والتزمات، حيث يجب أن تتوافر فيه جميع أركان العقد، ودون هذه الشروط يعتبر العقد باطلاً، ومن هذه الشروط ما يتعلق بالعاقدين، وما يتعلق بالشيء المباع.
ولصحة اي عقد يستوجب شروط ثلاتة :
شروط العقد
٭1)السبب
٭2)المحل
٭3)الاهلية
ولمحل الالتزام او العقد شروط تلاثة
٭1_ان يكون المحل معيتا او قابلا للتعين
٭2_ان يكون المحل ممكا وموجود
٭3_ان يكون المحل مشروعا
بيع المعدوم
المعدوم هو غير الموجود، أو الذي لا وجود له، وهو ينافي شرطًا من شروط البيع عند الفقهاء وهو: أن يكون المبيع موجودًا وقت التعاقد.
وهو عبارة عن ضابط فقهي يندرج تحته عدد من المسائل، فنجد أن بعض الفقهاء يطلق عدم صحة بيع المعدوم، وهو ما جعل ابن تيمية يقف عند هذا الإطلاق ويناقشه.
بيع المعدوم
حكم بيع المعدوم بين الجواز والمنع
الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع ; فإنه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداده ، ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد.
لكن ادا ما عدنا الى شروط العقد وخصوص المحل نجد ان من شروط هذا العنصر
ان يكون المحل ممكا وموجودا ولهاذا فبيع
المعدوم لا يجوز ، لا بلفظ عام ولا بمعنى عام
الاننا نكون امام اخلال بشرط من شروط العقد وهو المحل .
ونجد كذلك في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة .
فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود ، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر ،
وهو ما لا يقدر على تسليمه ، سواء كان موجودا أو معدوما كبيع على سبيل المثال البعير الشارد إن كان موجودا .
إذا موجب البيع تسليم المبيع ، فإذا كان البائع عاجزا عن تسلميه فهو غرر ومخاطرة وقمار فإنه لا يباع إلا بوكس او مغامرة ، فإن أمكن المشتري تسلمه كان قد قمر البائع .
وإن لم يمكنه ذلك قمره البائع ، وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عنه للغرر لا للعدم ،
⛔هاااام: