• رهان مباريات اليوم cote sports

دراري هذه هي توقعات اليوم 👇👇✅

 

إذا كنت غير مسجل على تطبيق 1xBet و LineBet ، أنصحك بالتسجيل و اللعب معنا ، ربما ستكون فائز و تربح دخل جديد في حياتك اليومية  😍💸💶

🎗   PROMO CODE    :    RFNZO   🎁🎁

✨️ كود دخل البروموكود ( RFNZO ) و اشحن حسابك ، تحصل على هدية تصل إلى 300% من قيمة الشحن الأول 🎁 مثال شحنت 100$  راح يعطوك 300$ بونص في حسابك الخاص تقدر تلعب بيهم و ترجعهم أرباح 💯 ، بالإضافة إلى هدايا كل يوم إثنين ، خميس و جمعة   🎉 ،   و ما تنساش التطبيق يهديك أيضا هدايا بمناسبة عيد ميلادك و العديد من المزايا 🍀🎁

وكل هذا باستخدامك الكود الترويجي: RFNZO

🍀 Cod promo : RFNZO

 



أدخل الرمز الترويجي عند التسجيل: RFNZO

واحصل على مكافأة تصل إلى 100 دولار على إيداعك الأول.

دعم 24/7 لاعب!

لا تنس إدخال الرمز الترويجي: RFNZO


 ورقات مضمونين بنسبة كبيرة جداً

يتم تحديث مبريات جديدة كل يوم

الورقة الفضية نتائج مضمونة 90% قم بحفض الموقع أو سكرين وتذكر هذه الرهنات الاربعة التي سنعطيها لك الأن

الورقة الأولى

UEFA Europa League1X2
14/03 17:45Rangers
Benfica
2.753.602.40
14/03 17:45Slavia Praha
Milan
3.203.752.10
14/03 17:45West Ham
Freiburg
1.753.754.50
14/03 17:45Villarreal
Marseille
2.254.002.80
14/03 20:00Liverpool
Sparta Praha
1.305.509.50
14/03 20:00Brighton
Roma
1.903.753.60
14/03 20:00Atalanta
Sporting Lisbon
2.053.503.40
14/03 20:00Bayer Leverkusen
Qarabag
1.167.0015.0

UEFA Conference LeagueHT/FTOdds
14/03 17:45Viktoria Plzen
Servette
X/X5.00
14/03 17:45Fenerbahce
Union Saint-Gilloise
X/15.00
14/03 17:45PAOK
Dinamo Zagreb
1/13.10
14/03 17:45Fiorentina
Maccabi Haifa
2/119.0
14/03 20:00Aston Villa
Ajax
1/12.20
14/03 20:00Club Brugge
Molde
X/X7.00
14/03 20:00Lille
Sturm Graz
1/12.25
14/03 20:00Maccabi Tel Aviv
Olympiacos
X/16.50


هذه النتائج واقعية جدا ومع نسبة محترمة في الربح :
هااااااااااااام: 🤑🤑🔥🔥🔥👇👇👇

الورقة الذهبية نتائج مضمونة 100٪ قم بحفض الموقع أو سكرين وتذكر هذه الرهنات الاربعة التي سنعطيها لك الأن

 

توقعات مباريات أخرى

هذه النتائج واقعية جدا ومع نسبة محترمة في الربح :


هااااااااااااام: نقوم بوضع الرهنات دائما على تليغرام 🤑🔥👇



محاضرات في مادة الحقوق العينية و التحفيظ العقاري القانون الخاص S5

الأستاذ أحمد الوجدي

الأستاذة أحلام عليمي

مقدمة



تتميز الثروة الطبيعية بالمغرب المتمثلة في الرصيد العقاري بشكل عام، بأهمية نظرا

للطبيعة الفلاحية للمجتمع المغربي.

وإذا كانت أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، قد قطعت أشواطا من اجل تطوير وتحديث أنظمتها العقارية، فانه بالنسبة للمغرب فرغم مرور أزيد من قرن على اغلب أنظمته العقارية، فانها ما زالت تعاني من الطابع الاستعماري الذي وضعه المستعمر الفرنسي جلبا لمصالحه، وحمايتها من دعاوى الاستحقاق، التي بواسطها كان للقضاء المغربي

– أثناء فترة الاستعمار- فضل كبير في حماية الملكية العقارية بالمغرب، فكان رد المستعمر إصدار قوانين عقارية غاية في التعقيد حماية لمصالحه الضيقة، إذ وضعت وضعا، فهي ليست إفرازا طبيعيا للمجتمع المغربي، وإنما هي عملية إسقاط لا علاقة لها بإنشاء القاعدة القانونية التي من خصائصها أنها اجتماعية، ومعلوم أن أي استعمار إذا حل ببلد أفسد أرضها قبل عبادها من خلال وضع تشريعات سيئة، لأن العقار كان محور اهتمام المستعمر الفرنسي.



وكان علينا حين خروج المستعمر من بلادنا،

الاستفادة من المبادئ الهامة التي على أساسها وضعت التشريعات العقارية بأوروبا منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، إذ لا يمكن تحديث قواعد القانون العقاري المغربي دون الاستفادة من الحلول المكرسة في الأنظمة العقارية المقارنة ،

لكونها تتبنى توجهات حديثة أثبتت الممارسة تأثيرها الواضح على جانب التنمية، وهو ما يستشف من الخطابات الملكية السامية طيلة العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين.



وتأثرت النظرية العامة للأموال بالعولمة التشريعية والاقتصادية، وانخرطت في مسار التحديث، وظهور الاقتصاد اللامادي، وأنماط جديدة من التعامل عن بعد، لم يكن أحد يتوقعها،

وقد فرض هذا الواقع الجديد على المشرع المغربي وتفاعل القاعدة القانونية مع التطورات التقنية من خلال تشريعات تواكب التطورات الحديثة، بما في ذلك نظرية الأموال والقوانين ذات الصلة بها.

اولا: الحقوق العينية الأصلية والتبعية. تشتمل مدونة الحقوق العينية على 334 مادة، موزعة على فصل تمهيدي، وكتابين اثنين.

الأحكام العامة.



فالفصل التمهيدي خصص للأحكام العامة المواد من 1 إلى 7.

أما الكتاب الثاني فقد خصص للحديث عن أسباب كسب الملكية والقسمة من خلال المواد (النظرية الحديثة).



احلام عليمي



تطرق الكتاب الأول للحديث عن الحقوق العينية العقارية من خلال المواد 8 إلى 221.



222 إلى 334. فالفصل التمهيدي تضمن الإشارة إلى نطاق تطبيق مدونة الحقوق العينية، وطبيعة الحقوق المقيدة في الرسوم العقارية، والحيازة المستوفية لشروطها القانونية، وقواعد



الترجيح بين الحجج، وطبيعة التصرفات المتعلقة بنقل الملكية. وأخيرا الإشارة إلى الأموال والأشياء العقارية وتقسيماتها، وهي العقار بالطبيعة، وبالرجوع إلى المادة الخامسة نلاحظ ان المشرع المغربي أخذ بالمفهوم العام للمال،

والعقار بالتخصيص.



بحيث يشمل الأشياء والأموال العقارية.



المال هو كل شيء له قيمة اقتصادية عقارا كان أو منقولا.( النظرية التقليدية).

المال هو الحق ذو القيمة الاقتصادية ، والشيء هو المحل الذي ينصب عليه الحق.



أما الكتاب الأول والمخصص للحقوق العينية العقارية، فتم الحديث فيه عن الحقوق العينية الأصلية عبر تحديد مفهوم الحق العيني( المادة 8)، ثم حصر الحقوق العينية الأصلية (المادة9)، والحق العيني التبعي ( المادة 10)، وأنه لا يمكن إنشاء حق عيني غير الذي نصت عليه المادة 9 إلا بموجب قانون، مع الإشارة إلى مفهوم الدعوى العينية العقارية.



1) الحقوق العينية الأصلية



بالرجوع إلى المادة 9 نجدها عرفت الحق العيني الأصلي، ثم حصرته بقولها:

” الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.

حق الاستعمال. حق الزينة. الحقوق العينية الأخرى.

والحقوق العينية الأصلية هي :

6

محاضرات في مادة الحقوق العينية و التحفيظ العقاري

أحمد الوجدي

حق الملكية

حق الارتفاق والتحملات العقارية.

حق الانتفاع.

حق العمري.

حق السطحية.

حق الكراء الطويل الأمد.

حق الحبس.

حق الهواء والتعلية.

الحقوق المعرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.



حق الملكية:



يعتبر حق الملكية أهم الحقوق العينية، بل هو أصل جميع الحقوق ومنه تفرعت باقي

وتحدثت المدونة عن حق الملكية من خلال المواد 14 إلى 36، حيث نلاحظ أن المدونة خصصت لهذا الحق 23 مادة، في حين خصص لها المشرع الفرنسي المواد من

544 إلى 577 من ق م.

وقد أشارت المدونة إلى تعريف حق الملكية العقارية وعناصره ( المادة 14)، ونطاقه من حيث العلو والعمق وما يتفرع عنهما ( المواد 14 إلى 18)، أما قيود الملكية فقد قررت المدونة المبدأ وهو أن لمالك العقار الحرية في التصرف فيما يملك، وهذه الحرية

يجب ممارستها دون تعسف، (المواد 19 إلى 22)، والقيود إما قانونية، أو طبيعية، أو اتفاقية.



أحمد الوجدي



المادة 14: ” يحول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق”. ومن وجهة نظر الفقه الإسلامي فان ” الملكية حق عيني على شيء معين، تعطي صاحبها دون سواه الحق في استعمال ذلك الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه، بدون تعسف وضمن الحدود التي رسمها القانون والنظام العام”.

ومن وجهة نظر الفقه الفرنسي فقد نصت المادة 544 من القانون المدني الفرنسي على أن: ” الملكية هي حق الانتفاع بالأشياء والتصرف فيها بشكل مطلق تماما، شرط أن لا يكون استعمالها محظورا بالقانون أو الأنظمة”. والملكية اما تامة وهي ملكية الرقبة والمنفعة، وإما ناقصة وهي ملكية المنفعة دون “لا ضرر ولا ضرار”، ” الضرر يزال ” ” الضرر لا يزول بالضرر أو مثله”، “الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”، ” الضرر لا يكون قديما”. شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”.



الرقبة



وينص الفصل 77 من ق ل ع على ان: ” كل عمل يرتكبه الإنسان عن نية واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون ، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في إحداث الضرر،



ومعلوم أن جل التشريعات أخذت بنظرية التعسف في استعمال الحق في مجال المنازعات العقارية على أوسع نطاق، ومنها التشريع والقضاء المغربيين، عملا بالمبادئ والقواعد الخاصة بها.

الدرس يتبع ..

ملخص مادة العقود المسماة القانون الخاص السداسي الخامس لجامعة عبدالملك السعدي.

مرحبا بطلبة كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

اليكم محاضرات في مادة : العقود المسماة القانون الخاص S5



لقد عرف الفصل478 من قانون الالتزامات والعقود عقد بما يلي:


” عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له “.

عقد البيع



البيع من الأمور التي حلّلها الله في الحياة الدنيا لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]، وعقد البيع هو عقد يتم بموجبه نقل ملكية البائع، أو نقل حق مالي يخصه إلى المشتري، وذلك مقابل مبلغ مالي يتفقان عليه بالتراضي بين الطرفين، ويعتبر العقد ملزماً للجانبين،

وتتعدد أنواع عقود البيع، فمنها ما هو عقد اختياري، وهو أكثر أنواع العقود انتشاراً، ومنها ما يسمى بعقد الوفاء، حيث يتم بموجب هذا النوع من العقود منح البائع فرصة للمشتري لتجربة المادة المُباعة خلال فترة زمنية قصيرة، أما النوع الثالث فهو عقد بيع الحقوق المتعارف عليه.

شروط عقد البيع الصحيح يترتب على عقد البيع الصحيح شروط والتزمات، حيث يجب أن تتوافر فيه جميع أركان العقد، ودون هذه الشروط يعتبر العقد باطلاً، ومن هذه الشروط ما يتعلق بالعاقدين، وما يتعلق بالشيء المباع.


ولصحة اي عقد يستوجب شروط ثلاتة :

شروط العقد


٭1)السبب
٭2)المحل
٭3)الاهلية
ولمحل الالتزام او العقد شروط تلاثة
٭1_ان يكون المحل معيتا او قابلا للتعين
٭2_ان يكون المحل ممكا وموجود
٭3_ان يكون المحل مشروعا




بيع المعدوم



المعدوم هو غير الموجود، أو الذي لا وجود له، وهو ينافي شرطًا من شروط البيع عند الفقهاء وهو: أن يكون المبيع موجودًا وقت التعاقد.



وهو عبارة عن ضابط فقهي يندرج تحته عدد من المسائل، فنجد أن بعض الفقهاء يطلق عدم صحة بيع المعدوم، وهو ما جعل ابن تيمية يقف عند هذا الإطلاق ويناقشه.
بيع المعدوم

حكم بيع المعدوم بين الجواز والمنع



الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع ; فإنه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداده ، ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد.



لكن ادا ما عدنا الى شروط العقد وخصوص المحل نجد ان من شروط هذا العنصر
ان يكون المحل ممكا وموجودا ولهاذا فبيع
المعدوم لا يجوز ، لا بلفظ عام ولا بمعنى عام
الاننا نكون امام اخلال بشرط من شروط العقد وهو المحل .



ونجد كذلك في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة .


فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود ، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر ،


وهو ما لا يقدر على تسليمه ، سواء كان موجودا أو معدوما كبيع على سبيل المثال البعير الشارد إن كان موجودا .

ملخص جميع دروس القانون ⏳


إذا موجب البيع تسليم المبيع ، فإذا كان البائع عاجزا عن تسلميه فهو غرر ومخاطرة وقمار فإنه لا يباع إلا بوكس او مغامرة ، فإن أمكن المشتري تسلمه كان قد قمر البائع .


وإن لم يمكنه ذلك قمره البائع ، وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عنه للغرر لا للعدم ،

⛔هاااام:

⛔ هااااام: ⛔

جموعه فايسبوك تجمع جميع الطلبة ، للمنقشات ودروس وملخصات… للدخول اضغط هنا 👇

مرحبا بطلبة كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
اليكم محاضرات في مادة : اللغة والمصطلحات القانونية السداسي الثاني
ملخص شامل لاهم المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية



المصطلحات القانونية هي مجموعة المفاهيم والكلمات الخاصة بالمادة القانونية وهي تشكل مادة حيوية، لكونها أساس الدراسات القانونية بمختلف تقسيماتها وتشعباتها. وبفضل هذه المادة يمكن للطالب في السلك الجامعي الأساسي أن يستوعب المفاهيم الأولية الخاصة بالمعرفة القانونية، والاطلاع على الكلمات والتعابير والمفاهيم القانونية باللغتين العربية والفرنسية.



كما أن مادة المصطلحات القانونية تمكن الطالب بمختلف أسلاك العلوم القانونية من البحث في المراجع الأصلية المكتوبة بالفرنسية والاطلاع على القانون المقارن. لذلك فتعلم اللغة القانونية الرصينة ياهل الطالب للممارسة القانونية والقضائية.




وعليه، فمادة اللغات والمصطلحات القانونية تعتبر جد مهمة لأنها تسمح للطالب أن يشارك في غالبية الحوار الحالي سواء كان ذا طبيعة قانونية أو سياسية، إضافة إلى أنها تشكل رصيدا معرفيا وثقافيا يعطي للطالب فرصة الاطلاع على الحضارات والتواصل مع الآخرين، ومعرفة بيتهم وثقافتهم.

مصطلح بالعربية مترجم بالفرنسية.


Droit privé ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
droit public ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
la gouvernance ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
droit pénal ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺊ
droit civil ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
cours des comptes ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
cours d’appel ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
droit administratif ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
amphi ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ
marchés publics ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
la constitution ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
code de la famille ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ
code de la route ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ
avocat ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
le juge ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ


ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ = tribunal de première instance
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ : les relations internationales
ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : terminologie juridiques
La loi de finance : ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Droit maritime/ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
Chambre des représentants = ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
Droit fiscal = ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
Chambre des conseillers = ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ = le parlement
Droit d’urbanisme ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
latification : ﺇﺑﺮﺍﻡ
Annulation : ﺇﺑﻄﺎﻝ
Accord : ﺍﺗﻔﺎﻕ
Convention : ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Preuve : ﺇﺛﺒﺎﺕ
Obligatoire : ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ
étranger : ﺃﺟﻨﺒﻲ
Changement : ﺇﺣﺎﻟﺔ
Retention : ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ
Compétence : ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
Subtilisation : ﺍﺧﺘﻼﺱ
Préavis : ﺇﺧﻄﺎﺭ
Alléguer : ﺍﺩﻋﻰ
Obéissance : ﺇﺫﻋﺎﻥ
Autorisation : ﺇﺫﻥ
Volonté : ﺇﺭﺍﺩﺓ
Legs : ﺇﺭﺙ
Dédoublement : ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
Offense : ﺇﺳﺎﺀﺓ
Principal : ﺃﺳﺎﺳﻲ
Recommencer : ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
Convocation : ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ
Consultation : ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
Référendum : ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ

ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ
Démission : ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
Formulaire : ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
Suspicion : ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
Suspecter : ﺍﺷﺘﺒﻪ
Déclaration : ﺇﺷﻬﺎﺭ
Publication : ﺇﺻﺪﺍﺭ
Publier : ﺃﺻﺪﺭ
Gréve : ﺇﺿﺮﺍﺏ
Gression : ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ
Reconnaissance : ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
Arrestation : ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
Exécution capitale : ﺇﻋﺪﺍﻡ
Publicité : ﺇﻋﻼﻥ
Usurpation : ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ
Libération : ﺇﻓﺮﺍﺝ
Révélation : ﺇﻓﺸﺎﺀ
Faillite : ﺇﻓﻼﺱ
Faire faillite : ﺃﻓﻠﺲ
établissement : ﺇﻗﺎﻣﺔ
Vote : ﺍﻗﺘﺮﻉ
Perpétration : ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ
Ancienneté : ﺃﻗﺪﻣﻴﻪ
Confession : ﺇﻗﺮﺍﺭ
Territoire : ﺇﻗﻠﻴﻢ
Territorial : ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
Acquisition : ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
Obligation : ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
Imploration : ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
Annulation : ﺇﻟﻐﺎﺀ
Nation : ﺃﻣﺔ
Ordre : ﺃﻣﺮ
Signature : ﺇﻣﻀﺎﺀ
Délégation : ﺇﻧﺎﺑﺔ
Dépuation : ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ
Dissolution : ﺍﻧﺤﻼﻝ
Avertissement : ﺇﻧﺬﺍﺭ
Compétenc : ﺃﻫﻠﻴﺔ
Recu : ﺇﻳﺼﺎﻝ
Irrévocable : ﺑﺎﺋﻦ
Dot : ﺑﺎﺋﻨﺔ
Futilité : ﺑﺎﻃﻞ
Vendre : ﺑﺎﻉ
Majeur : ﺑﺎﻟﻎ
Innocence : ﺑﺮﺍﺀﺓ
Parlement : ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ
Innocent : ﺑﺮﻱﺀ
Vente : ﺑﻴﻊ
Preuve évidente : ﺑﻴﻨﺔ
Commercer : ﺗﺎﺟﺮ
Discipline : ﺗﺄﺩﻳﺐ
Disciplinaire : ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ
Assurance : ﺗﺄﻣﻴﻦ
Notification : ﺗﺒﻠﻴﻎ
Commerce : ﺗﺠﺎﺭﺓ
Commercial : ﺗﺠﺎﺭﻱ
Naturalisation : ﺗﺠﻨﺲ
Provocation : ﺗﺤﺮﺵ
Incitation : ﺗﺤﺮﻳﺾ
Investigation : ﺗﺤﻘﻴﻖ
Arbitrage : ﺗﺤﻜﻴﻢ
Allégement : ﺗﺨﻔﻴﻒ
Autorisation : ﺗﺮﺧﻴﺺ
Candidature : ﺗﺮﺷﻴﺢ
Promotion : ﺗﺮﻗﻴﺔ
Falsification : ﺗﺰﻭﻳﺮ
Arrangement : ﺗﺴﻮﻳﺔ
Aggravation : ﺗﺸﺪﻳﺪ
Législation : ﺗﺸﺮﻳﻊ
Legislatif : ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
Clarification : ﺗﺼﻔﻴﺔ
Vote : ﺗﺼﻮﻳﺖ


Application : ﺗﻄﺒﻴﻖ
Manifestation : ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ
Opposition : ﺗﻌﺎﺭﺽ
Engagement : ﺗﻌﺎﻗﺪ
Contractuel : ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ
Modification : ﺗﻌﺪﻳﻞ
Abusif : ﺗﻌﺴﻔﻲ
Indemnité : ﺗﻌﻮﻳﺾ
Nomination : ﺗﻌﻴﻴﻦ
Explication : ﺗﻔﺴﻴﺮ
Faillite : ﺗﻔﻠﻴﺲ
Banqueroute : ﺗﻔﻠﻴﺴﺔ
Délégation : ﺗﻔﻮﻳﺾ
Retraite : ﺗﻘﺎﻋﺪ
échelonnés : ﺗﻘﺴﻴﻂ
Adaptation : ﺗﻜﻴﻴﻒ
Tiraillement : ﺗﻨﺎﺯﻉ
Exécution : ﺗﻨﻔﻴﺬ
Exécutif : ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
Menace : ﺗﻬﺪﻳﺪ
Contrebande : ﺗﻬﺮﻳﺐ
Imputation : ﺗﻬﻤﺔ
Resserrement : ﺗﻮﺛﻴﻖ
Investissement : ﺗﻮﻇﻴﻒ
Signature : ﺗﻮﻗﻴﻊ
Arrestation : ﺗﻮﻗﻴﻒ
Dualisme : ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
Infraction : ﺟﺮﻳﻤﺔ
Sanction : ﺟﺰﺍﺀ
Grosseur : ﺟﺴﺎﻣﺔ

Public : ﺟﻤﻬﻮﺭ
République : ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
Crime : ﺟﻨﺎﻳﺔ
Délit : ﺟﻨﺤﺔ
Nationalité : ﺟﻨﺴﻴﺔ
Démence : ﺟﻨﻮﻥ
Intrinséque : ﺟﻮﻫﺮﻱ
Prison : ﺣﺒﺲ
Preuve : ﺣﺠﺔ
Saisie : ﺣﺠﺰ
Liberté : ﺣﺮﻳﺔ
Part : ﺣﺼﺔ
Droit : ﺣﻖ
Juriste : ﺣﻘﻮﻗﻲ
Vérité : ﺣﻘﻴﻘﺔ
Jugement : ﺣﻜﻢ
Gouvernement : ﺣﻜﻮﻣﺔ
Alliance : ﺣﻠﻒ
Protection : ﺣﻤﺎﻳﺔ
Mandat : ﺣﻮﺍﻟﺔ
Neutralité : ﺣﻴﺎﺩ
Neutraliste : ﺣﻴﺎﺩﻱ
Possession : ﺣﻴﺎﺯﺓ
Privé : ﺧﺎﺹ
Expérience : ﺧﺒﺮﺓ
Expert : ﺧﺒﻴﺮ
Perte : ﺧﺴﺎﺭﺓ
Adversaire : ﺧﺼﻢ
Litige : ﺧﺼﻮﻣﺔ
Erreur : ﺧﻄﺄ
Fiancailles : ﺧﻄﺒﺔ
Ravissement : ﺧﻄﻒ
Gravité : ﺧﻄﻮﺭﺓ
Infidélité : ﺧﻴﺎﻧﺔ

Créditeur : ﺩﺍﺋﻦ
Diplomatique : ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
Diplomatie : ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
Constitution : ﺩﺳﺘﻮﺭ
Constitutionnel : ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
Constitutionnalité : ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
Procés : ﺩﻋﻮﻯ
Défense : ﺩﻓﺎﻉ
Preuve : ﺩﻟﻴﻞ
Fusionnement : ﺩﻣﺞ
Session : ﺩﻭﺭﺓ
état : ﺩﻭﻟﺔ
International : ﺩﻭﻟﻲ
Prologue : ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ
Faute : ﺫﻧﺐ
Probable : ﺭﺍﺟﺢ
Répressif : ﺭﺍﺩﻉ
Présidence : ﺭﺋﺎﺳﺔ
Présidentiel : ﺭﺋﺎﺳﻲ
Capital : ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ
Capitaliste : ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻲ
Capitaliseme : ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
Principal : ﺭﺋﻴﺴﻲ
Usure : ﺭﺑﺎ


Pilote : ﺭﺑﺎﻥ
Grade : ﺭﺗﺒﺔ
Rétroactif : ﺭﺟﻌﻲ
Autorisation : ﺭﺧﺼﺔ
Répression : ﺭﺩﻉ
Officiel : ﺭﺳﻤﻲ
Solde : ﺭﺻﻴﺪ
Refus : ﺭﻓﺾ
Controle : ﺭﻗﺎﺑﺔ
Gage : ﺭﻫﻦ
Client : ﺯﺑﻮﻥ
Temp : ﺯﻣﻦ
Temporel : ﺯﻣﻨﻲ
Mariage : ﺯﻭﺍﺝ
Truquer : ﺯﻭﺭٌَ
Fausseté : ﺯﻭﺭ
Littoral : ﺳﺎﺣﻞ
Question : ﺳﺆﺍﻝ
Motif : ﺳﺒﺐ
Prison : ﺳﺠﻦ
Prisonnier : ﺳﺠﻴﻦ
Secret : ﺳﺮﻱ
Propagation : ﺳﺮﻳﺎﻥ
Cambriolage : ﺳﻄﻮ
Ambassade : ﺳﻔﺎﺭﺓ
Ambassadeur : ﺳﻔﻴﺮ
Bateau : ﺳﻔﻴﻨﺔ
Arme : ﺳﻼﺡ
Pillage : ﺳﻠﺐ
Négatif : ﺳﻠﺒﻲ
Pouvoir : ﺳﻠﻄﺔ
Marchandise : ﺳﻠﻌﺔ
Conduite : ﺳﻠﻮﻙ
Poison : ﺳﻢ
Audition : ﺳﻤﺎﻉ
Courtier : ﺳﻤﺴﺎﺭ
Courtage : ﺳﻤﺴﺮﺓ
écouter : ﺳﻤﻊ
Empoisonner : ﺳﻤﻢ
Age : ﺳﻦ
Souveraineté : ﺳﻴﺎﺩﺓ
Politique : ﺳﻴﺎﺳﺔ
Domination : ﺳﻴﻄﺮﺓ
Achat : ﺷﺮﺍﺀ
Condition : ﺷﺮﻁ
Légal : ﺷﺮﻋﻲ
Légalité : ﺷﺮﻋﻴﺔ
Sédition : ﺷﻐﺐ
Translucidité : ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
Plainte : ﺷﻜﺎﻳﺔ
Formel : ﺷﻜﻠﻲ
Plainte : ﺷﻜﻮﻯ
Témoignage : ﺷﻬﺎﺩﺓ
Déclarer : ﺷﻬﺮ
Journal : ﺻﺤﻴﻔﺔ
Occasion : ﺻﻔﻘﺔ
Acte : ﺻﻚ

Compétence : ﺻﻼﺣﻴﺔ
Joaillerie : ﺻﻴﺎﻏﺔ
Formule : ﺻﻴﻐﺔ
Officier : ﺿﺎﺑﻂ
Garant : ﺿﺎﻣﻦ
Ajuster : ﺿﺒﻂ
Victime : ﺿﺤﻴﺔ
Dommage : ﺿﺮﺭ
Nécessité : ﺿﺮﻭﺭﺓ
Nécessaire : ﺿﺮﻭﺭﻱ
Impot : ﺿﺮﻳﺒﺔ
Garantie : ﺿﻤﺎﻥ
Imprévu : ﻃﺎﺭﺉ
édition : ﻃﺒﻌﺔ
Transpercer : ﻃﻌﻦ
Divorce : ﻃﻼﻕ
Répudier : ﻃﻠﻖ
Coup : ﻃﻠﻘﺔ
Habitude : ﻋﺎﺩﺓ
Général : ﻋﺎﻡ
Humer : ﻋﺐﺀ
Justice : ﻋﺪﺍﻟﺔ
Plusieurs : ﻋﺪﺓ
Excuser : ﻋﺬﺭ
Gage : ﻋﺮﺑﻮﻥ
Pétition : ﻋﺮﻳﻀﺔ
Punition : ﻋﻘﺎﺏ
Pénal : ﻋﻘﺎﺑﻲ
Drogue : ﻋﻘﺎﺭ
Foncier : ﻋﻘﺎﺭﻱ
Acte : ﻋﻘﺪ


Sanction : ﻋﻘﻮﺑﺔ
Notoriété : ﻋﻼﻧﻴﺔ
Travail : ﻋﻤﻞ
Monnaie : ﻋﻤﻠﺔ
Commission : ﻋﻤﻮﻟﺔ
Public : ﻋﻤﻮﻣﻲ
Responsabilité : ﻋﻬﺪﺓ
Majorité : ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
Obscur : ﻏﺎﻣﺾ
Tromperie : ﻏﺒﻦ
Amende : ﻏﺮﺍﻣﺔ
égarer : ﻏﺮﺭ
Fraude : ﻏﺶ
Inattention : ﻏﻔﻠﺔ
Garrotter : ﻏﻞ
Erreur : ﻏﻠﻂ
Intéret : ﻓﺎﺋﺪﺓ
Facture : ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ
Grossier : ﻓﺎﺣﺶ
Individuel : ﻓﺮﺩﻱ
Secondaire : ﻓﺮﻋﻲ
Dissolution : ﻓﺴﺦ
Détritus : ﻓﻀﺎﻟﺔ
Ignominie : ﻓﻀﻴﺤﺔ
Mineur : ﻗﺎﺻﺮ
Régle : ﻗﺎﻋﺪﺓ
Juridique : ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
Acceptation : ﻗﺒﻮﻝ
Jeter : ﻗﺬﻑ
Emprunt : ﻗﺮﺽ
Dessein : ﻗﺼﺪ
Juridication : ﻗﻀﺎﺀ
Juridque : ﻗﻀﺎﺋﻲ
Consulat : ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ
Pouvoir : ﻗﻮﺓ
Traite : ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
Liste : ﻻﺋﺤﺔ
Décentralisation : ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
Commission : ﻟﺠﻨﺔ
Expression : ﻟﻔﻆ
Collateur : ﻣﺎﻧﺢ
Empéchement : ﻣﺎﻧﻊ
Substance : ﻣﺎﻫﻴﺔ
Conjuration : ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ
Perpétuel : ﻣﺆﺑﺪ
Conférence : ﻣﺆﺗﻤﺮ
Bailleur : ﻣﺆﺟﺮ
Différé : ﻣﺆﺟﻞ
établissement : ﻣﺆﺳﺴﺔ
Assuré : ﻣﺆﻣﻦ
Principe : ﻣﺒﺪﺃ
Jusifié : ﻣﺒﺮﺭ
Somme : ﻣﺒﻠﻎ
Informateur : ﻣُﺒﻠﻎ
Obscur : ﻣﺒﻬﻢ
Poursuite : ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
Adopté : ﻣﺘﺒﻨﻰ
Naturalisé : ﻣﺘﺠﻨﺲ
Solidaire : ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ
Contradictoire : ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ
Contractant : ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ
Accompli : ﻣﺘﻤﻢ
Contesté : ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ
Accusé : ﻣﺘﻬﻢ


Contraint : ﻣﺠﺒﺮ
Société : ﻣﺠﺘﻤﻊ
Abstrait : ﻣﺠﺮﺩ
Criminel : ﻣﺠﺮﻡ
Conseil : ﻣﺠﻠﺲ
Inconnu : ﻣﺠﻬﻮﻝ
Conservateur : ﻣﺤﺎﻓﻆ
Conservation : ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
Avocat : ﻣﺤﺎﻣﻲ
Neutre : ﻣﺤﺎﻳﺪ
Neutralisation : ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ
Interné : ﻣﺤﺠﻮﺯ
Provocateur : ﻣﺤﺮﺽ
Huissier : ﻣﺤﻀﺮ
Investigateur : ﻣﺤﻘﻖ
Tribunal : ﻣﺤﻜﻤﺔ
Condamné : ﻣﺤﻜﻮﻡ
Local : ﻣﺤﻞ
Juré : ﻣﺤﻠﻒ
Contrevenant : ﻣﺨﺎﻟﻒ
Contravention : ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
Stockage : ﻣﺨﺰﻭﻥ
Civil : ﻣﺪﻧﻲ
Mémoire : ﻣﺬﻛﺮﺓ
Refusé : ﻣﺮﻓﻮﺽ
Centralisation : ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
Souple : ﻣﺮﻥ
Enchéres : ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ
Falsifié : ﻣﺰﻭﺭ
Participation : ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
égalité : ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ
Responsable : ﻣﺴﺆﻭﻝ
Responsabilité : ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
Locataire : ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
Exploitant : ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
Employé : ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
Conseiller : ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
Suspect : ﻣﺸﺘﺒﻪ
Acheteur : ﻣﺸﺘﺮﻱ
Collectif : ﻣﺸﺘﺮﻙ
Projet : ﻣﺸﺮﻭﻉ

Advertisements


Confiscation : ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
Exportateur : ﻣُﺼﺪﺭ
Source : ﻣﺼﺪﺭ
Terminologie : ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
Contenu : ﻣﻀﻤﻮﻥ
Manifestation : ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
Opposition : ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
Puni : ﻣﻌﺎﻗﺐ
Punition : ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
Traité : ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
Consultation : ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
Adopté : ﻣﻌﺘﻤﺪ
Moral : ﻣﻌﻨﻮﻱ
Négociation : ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ
Inspecteur : ﻣﻔﺘﺶ
Imposé : ﻣﻔﺮﻭﺽ
Perdu : ﻣﻔﻘﻮﺩ
Délégataire : ﻣﻔﻮﺽ
Comparaison : ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
Entrepreneur : ﻣﻘﺎﻭﻝ
Travail a forfait : ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ
Troc : ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ
Lutte : ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
écrit : ﻣﻜﺘﻮﺏ
Contraignant : ﻣﻜﺮﻩ
Terminé : ﻣﻜﻤﻞ
Saliére : ﻣﻼﺣﺔ
Remarque : ﻣﻼﺣﻈﺔ
Obligation : ﻣﻠﺰﻡ
Propriété : ﻣﻠﻜﻴﺔ
Biens : ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
Distingué : ﻣﻤﻴﺰ
Adjudication : ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
Sélectionné : ﻣﻨﺘﺨﺐ
Régulier : ﻣﻨﺘﻈﻢ
Délégué : ﻣﻨﺪﻭﺏ
Organisation : ﻣﻨﻈﻤﺔ
Méthodolog

وهناك دروس اخرى تجدها في القائمة او في الاسفل 🙏❤️

مصطلحات

ملخص اللغات والمصطلحات القانونية S2

المصطلحات القانونية PDF

تلخيص مادة اللغات والمصطلحات القانونية S1

امتحان مصطلحات قانونية سنة اولى حقوق السداسي الثاني

شرح المصطلحات القانونية المغربية PDF
مصطلحات قانونية بالفرنسية سنة اولى حقوق قاموس مصطلحات قانونية PDF

مصطلحات قانونية بالفرنسية

مصطلحات قانونية مغربية

ملخصات القانون الفصل 2

مصطلحات قانونية عربي فرنسي pdf

مصطلحات قانونية سنة اولى حقوق pdf

محاضرات في المصطلحات القانونية السداسي الأول

ترجمة المصطلحات القانونية

ملخص مادة القانون الخاص S5 و القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص وهو يعني بتنظيم العلاقات الخاصة على المستوى الدولي


المبحث الأول : مفهوم القانون الدولي الخاص وأهم مضامينه
المطلب الأول : مفهومه

تعريف:


القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص وهو يعني بتنظيم العلاقات الخاصة على المستوى الدولي ، ونقصد هنا
بالعلاقات الخاصة هي كل علاقة قانونية يكون أطرافها أشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا إعتباريين
وذلك في مقابل العلاقات العامة التي تكون الدولة او أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها ، أما الجانب الدولي يتجلى في كون أحد
أطراف العلاقة يكون أجنبي ( زواج مغربي و أجنبية ) .

المطلب الثاني: مضامينه


إن المضامين التي يستوعبها مفهوم القانون الدولي الخاص تختلف حسب المدارس الفقهية :

الإتجاه 1 : يضيق من نطاق القانون الدولي الخاص ويجعله متضمنا فقط للقواعد القانونية الحاكمة لتنازع القوانين في المكان باعتباره
مبحثا أصيلا لهذا الفرع من فروع القانون ويمثل هذا الاتجاه إيطاليا وألمانيا

الإتجاه 2 : يضم إلى جانب مبحث تنازع القوانين مبحث تنازع الاختصاص القضائي الدولي ويمثل هذا الاتجاه الفقه الأنكلو ساكسوني .

الاتجاه 3 : يوسع من نطاق القانون الدولي الخاص بحيث يلحق بمبحثيه الأساسيين السابقين في الجنسية ووضعية الأجانب ويمثل هذا
الاتجاه الفقه اللاتيني 


المبحث الثاني: مصادر القانون الدولي الخاص:
المطلب الأول: المصادر الوطنية

1: التشريع :


يعتبر التشريع من المصادر الرسمية للقانون الدولي الخاص بإعتباره ذلك القانون المكتوب الصادر عن إرادة المشرع الوطني و أهميته
تختلف مع إختلاف المباحث المتضمنة في القانون الدولي الخاص ، فبالنسبة لمباحث الجنسية هو المصدر الأساسي و الوحيد بإعتبار
الجنسية من مظاهر السيادة ، فأحكام التشريع تعكس هذه السيادة حيت كل دولة تمتلك الحرية في تعيين كيفية إسناد جنسيتها و نزعها مع
مراعاة مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وجب أن تكون لكل شخص جنسية ، إسناد الجنسية على رابطة الدم أو الإقليم ، عدم
تجريد شخص من جنسيته دون رضاه ، عدم حرمان اي شخص من جنسيته و لا تفرض عليه جنسية أخرى )
أهمية التشريع بالنسبة للجنسية يعاد بالنسبة لوضعية الأجانب لأن المشرع الوطني من يسمح للأجنبي بالتمتع بالحقوق فوق تراب دولة
ما .
_ مبحث تنازع القوانين و تنازع الاختصاص القضائي لم يكن للتشريع دور هام إلا في ق18 .

2 : العرف


العرف لا يلعب اي دور بالنسبة لقانون الجنسية بإعتباره قانون سيادي بإمتياز ، في حين يظهر دوره فيما يتعلق بوضعية الأجانب و التي
كان مصدرها التاريخي العرف و نفس الشيء بالنسبة لبعض القواعد المتعلقة بتنازع القوانين و تنازع الاختصاص القضائي الدولي و
التي يلعب فيها العرف دور المصدر المهم و المرجع الأساسي .. و كمثال ( قاعدة خضوع شكل التصرفات لقانون محل إبرامها ، قاعدة
خضوع العقد لإرادة المتعاقدين ، قاعدة اختصاص محكمة موقع المال ) .

3 : الاجتهاد القضائي


يبرز هذا المصدر بصفة ضعيفة أو منعدمة بالنسبة لموضوعي الجنسية ووضعية الأجانب في المقابل يمكن لقضاة الموضوع أن يستأنسوا
ببعض الاجتهادات القضائية باعتباره مصدرا تفسيريا

المطلب الثاني : المصادر الخارجية( دولية)


يتعلق الأمر بالمعاهدات الاتفاقيات سواء الجماعية أو الثنائية و التي لعبت دورا مهما فيما يخص موضوعي تنازع القوانين و تنازع
الاختصاص القضائي الدولي ( لجوء الدول لإبرام معاهدات تتعلق ببعض مسائل القانون الدولي الخاص يكفل ضمان مصالحهم )
و تعد المعاهدات و الاتفاقات الثنائية أهم وسيلة للقضاء على المساوئ التي تترتب على إختلاف قواعد القانون الدولي الخاص من دولة
لأخرى ..
و تدعو حركات فكرية إلى اتخاد المعاهدات كوسيلة لتوحيد القانون الدولي الخاص :
الإتجاه 1: يرمي إلى توحيد قواعد القانون الدولي الخاص ذاتها و على الأخص قواعد تنازع القوانين .
الإتجاه 2 : يرمي إلى توحيد القواعد الموضوعية في بعض مسائل القانون الدولي الخاص و هو الأمر الذي سيقضي على مفهوم تنازع
القوانين .
منهجية تنازع القوانين :

مقدمة :


كل نزاع يتضمن عنصر أو عدة عناصر أجنبية يجعل القاضي المختص بفض النزاع امام مشكل تنازع القوانين الأمر الذي يضطره
لترجيح أحدها بإعتباره القانون الواجب التطبيق .. و هناك منهجين شهيرين في المنظمومة القانونية الأول المنهج التنازعي ( القائم على
قواعد الإسناد ) و الثاني المنهج الموضوعي ( قواعد موضوعية ) و سيتم الاكتفاء بالمنهج الاول القائم على قاعدة الإسناد .

المبحث الأول : إثارة نظام تنازع القوانين


في المنازعات الداخلية يطبق القاضي القانون الوطني ، أما في النزاعات الدولية فالقاضي أمام إشكالين الاول تعيين قانون التنازع ( تحديد
قاعدة الإسناد الملائمة للنزاع ) و ثانيا البحث عن قانون النزاع ( القانون الواجب التطبيق بموجب قاعدة الإسناد و الذي قد يكون أجنبي أو
وطني ).


و إثارة أحد الأطراف اختصاص القانون الأجنبي بينما اثار الآخر اختصاص القانون المغربي فالقاضي ملزم بتطبيق قاعدة الإسناد لتحديد
القانون المختص و سنميز بين حالة إثارة أحد الأطراف تطبيق القانون المختص و بين عدم إثارته من أحد

الحالة الأولى : طلب أحد الأطراف القاضي بتطبيق القانون المختص

في هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يتفادي الرجوع إلى نظام تنازع القوانين لبلده فلا يمكن أن يطبق القانون الأجنبي بدون البحث فيها اذا
كانت قواعد الإسناد المغربية تسند له الاختصاص ، أي لا يمكنه أن يرفض تطبيق القانون الأجنبي عندما تعينه قاعدة الإسناد المغربية .
إفتراضا أن الطرفين اتفقا أن يطلبا من القاضي تطبيق القانون الأجنبي فالقاضي غير معنى هنا من البحث في قواعد الإسناد لتحديد
القانون المختص فهو ملزم بتطبيق قاعدة الإسناد التي وضعها مشرعه الوطني لأنه مخاطب من طرفه .


أما إذا اتفقا الأطراف على تطبيق القانون المغربي بينما تعين قاعدة الإسناد قانونا أجنبيا فالمشرع هنا لم يفصل ذاك و الاجتهاد لم
يتعرض لها ( القاضي الفرنسي ملزم بإختيار الأطراف )

الحالة الثانية : عدم إثارة اي طرف القانون الأجنبي :


الاجتهاد القضائي يؤكد على تطبيق قواعد الإسناد المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 سواء طالب بذلك أحد الأطراف أو لا
يطلب كما أن الفقه يلزم بالرجوع إلى قواعد الإسناد مباشرة كلما كان النزاع يتضمن عنصرا أجنبيا حيث أن بعض الفقه يرى أن قواعد
الإسناد من النظام العام و ليست من اختيار القاضي

المبحث الثاني : تكييف النزاع الدولي المطروح : ..



المقصود بالتكييف هنا هو إعطاء القاضي للوقائع المعروضة عليه وصفا قانونيا حتى يتمكن من إختيار القاعدة القانونية الموضوعية التي
ستطبق على النزاع .


النزاع داخليا يكون فقط بين القواعد المادية النظام القانوني الداخلي .
في النزاع الدولي يتعين اختيار قاعدة الإسناد الملائمة و ضرورة إختيار قاعدة الإسناد تفرض على القاضي تكييف المسألة المطروحة
بمعنى تصنيفها ضمن طائفة معينة من طوائف الروابط و المسائل القانونية التي وضع لها المشرع الوطني قاعدة الاسناد التي تلائمها و
التي بواسطتها يتم تحديد القانون الواجب التطبيق .
عملية التكييف في القانون الدولي الخاص تشمل على مرحلتين :

المرحلة الأولى : تحديد المسألة القانونية المطروحة :

إن موضوع التكييف هو المسألة القانونية المطروحة على القاضي و التي يستخرجها من موضوع الدعوى المعروضة على نظره و التي
يلزم تحديد نطاقها و البحث عن فحواها و مضمونها بشكل دقيق من داخل المنظومة القانونية التي تنتمي إليها و تكون هذه المرحلة
بسيطة في أغلب الحالات ( لأن الأطراف يحددون بتدقيق الالفاظ التي يستعملونها في المسألة القانونية التي تنتمي إليها ) .
ربع الزوج الفقير : و هي قصة مشهورة عند الفقهاء و تتحدث عن زوجين مالطيا تزوجا بجزيرة مالطا و انتقلا للعيش بالجزائر التي
كانت مستعمرة فرنسية و تملك الزوج هناك بعض العقارات و بعد وفاته طالبت الزوجة بحقها المعروف في القانون المالطي بربع الزوج
الفقير و هنا نجد أن القاضي إذا قام بتكييف ما تطلبه الزوجة وفق القانون المالطي أعتبر من نظام الأموال و تحصل الزوجة على تلك
العقارات و لكن إذا قام القاضي بتكييف المسألة ( ربع الزوج الفقير ) طبق للقانون الفرنسي تعتبر حينها نصيبا في ميراث الهالك و بالتالي
لا تأخد الزوجة أي شيء لكون القانون الفرنسي حينذاك لا يعترف بأي حق في ميراث زوجها المتوفي .


المرحلة الثانية : تصنيف المسألة القانونية :


عند تحديد المسألة القانونية يلزم تصنيفها ضمن إحدى التصنيفات المبينة بقواعد الإسناد .
الفقه متفق بكون التكييف يلزم أن يتم طبق قانون القاضي و أول من نادي بذلك الألماني كاهن .


قضية معروضة لشرح ما سبق : كانت القضية المعروضة على القضاء تتعلق بالفصل في صحة زواج تم في فرنسا بين طرفين يونانيين
طبق الشروط الشكلية للقانون الفرنسي و قد اعتبرت محكمة النقض أن التكييف يتعين أن يتم طبق القانون المدني الفرنسي حيث كانت
إمكانية الاختيار بين التكييف طبق القانون الفرنسي المتعلق بالشروط الشكلية الزواج و التكييف طبق القانون اليوناني الذي يعتبر حصول
حفل ديني شرطا جوهريا في الزواج .


العاملان الرئيسيان المرجحان للتكييف طبق قانون القاضي :


1: عملية التكييف هي متعلقة بتأويل إرادة مشرع قواعد الإسناد و بما أن قواعد إسناد القاضي هي التي تطبق فيلزم أحدها بالمفهوم الذي
أراده مشرعها فمن يضع قاعدة يرجع إليه أمر تأويلها .


2: بدون الرجوع الى قانون القاضي في التكييف يخشى الوقوع في حلقة مفرغة نتيجة اختلاف النتيجة بين قانون القاضي و القانون
الاجنبي ، فهنا من اللازم الرجوع إلى قانون القاضي في غياب عامل آخر للإختيار

المبحث الثالث : تحديد النظام القانوني المختص أو تطبيق قاعدة الإسناد


المطلب الأول : التحليل الهيكلي لقاعدة الإسناد :


إن قاعدة الإسناد هي قاعدة قانونية ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي ..
و التحليل الهيكلي لقاعدة الإسناد هو كل قاعدة قانونية تتحلل إلى قسمين : ركن الافتراض و ركن الاثر القانون و باعتبار قاعدة الإسناد
هي من القواعد القانونية فتقوم بدورها على هذين الركنين الأثر القانوني ( يتمثل في تعيين القانون الواجب التطبيق ) و ركنها الافتراضي يشمل على عنصرين :
عنصر ضابط الإسناد و عنصر الفكرة المسندة إلى جانب ركن الأثر القانوني الذي يتمثل في تعيين القانون الواجب التطبيق و مثال ذلك
الفصل 3 من الظهير المنظم لوضعية المدنية للأجانب و الفرنسيين 12 غشت 1913 ينص على ما يلي ” تخضع الاحوال الشخصية و
الأهلية الشرعية للفرنسيين و الاجانب لقوانيهم الوطنية “
فالفكرة المسندة في النص هي الأحوال الشخصية و الأهلية الشرعية أما ضابط الإسناد فيمثله القوانين الوطنية .


1: الفكرة المسندة ( الأحوال الشخصية و الأهلية و الشرعية )


لما كانت المراكز والعلاقات القانونية المتضمنة عنصرا أجنبيا لا تقع تحت الحصر ، فقد تكلفت قواعد الإسناد بتصنيف هذه المراكز والعلاقات إلى فئات مختلفة تسمى كل فئة بالفكرة المسندة ، وتضم كل فكرة مسندة مجموعة من المراكز مسندة ضابطا خاصا يسندها إلى
قانون معين كمثال (الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية ، فكرة الإلتزامات التعاقدية إلى قانون الإرادة ، فكرة الأموال إلى قانون وجود
المال )


2: ضابط الاسناد:

هو المرشد او المعيار المختار الذي يرشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على الفكرة المسندة.
ومن الملاحظ أنه بصدد العلاقات القانونية المتصلة بالأحوال الشخصية يكون اختيار الإسناد محصورا بين جنسية أحد الأطراف أو
كلاهما أو موطن الإقامة المعتادة أو مكان الضرر أو موقع العقار
و تتعدد صور ضابط الإسناد :

أ: الإسناد البسيط :
هو أن تتضمن القاعدة ضابط إسناد واحد و مثاله الفصل 18 من ظهير 12 غشت 1913 :” يخضع التوارث بالنسبة للعقارات و
المنقولات الموجودة داخل المغرب للقانون الوطني للهالك “

ب : الاسناد المركب : و يتضمن الإسناد الموزع والإسناد التخييري .

أولا : الإسناد الموزع :

و هو أن تتضمن القاعدة اسنادا واحدا إلا أنه يحيل إلى إختصاص أكثر من قانون و مثاله الفصل 12 من الظهير
السابق ” يكون عقد الزواج صحيحا من حيث الشكل اذا ابرم طبقا للقانون الوطني لكل من الزوجين “.


ثانيا : الإسناد التخييري :

و هو أن تتضمن القاعدة ضوابط إسناد متعددة تخييرية و مثاله الفصل 13 من الظهير السابق ” تحدد الشروط الجوهرية للعقود و لأثارها القانونية على ضوء القانون الذي أراد الأطراف الرجوع إليه صراحة أو ضمنا و في حالة إذا استحال تحديد القانون الواجب تطبيقه حيث لا يتجلى ذلك لا من طبيعة العقد ولا من وضعيتهم في الموضوع و لا من الأملاك يرجع إلى قانون موطنهم المشترك او في حالة انعدامه إلى قانونهم الوطني المشترك أو إلى قانون مكان العقد إن لم يكن لهم لا موطن مشترك في نفس البلد ولا جنسية مشتركة “


المطلب الثاني: خصائص قاعدة الاسناد :


1: قواعد الاسناد قواعد وطنية :


أي أن مصدرها المشرع الداخلي ، غير أن العديد من قواعد الإسناد تستمد مصدرها من المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي
الخاص التي توقعها أو تنظم إليها .


وتنقسم المعاهدات المبرمة في هذا الإطار :


أ : نوع يهدف الى توحيد قواعد الإسناد ذاتها بحيث توجد قواعد إسناد واحدة في كل دولة متعاقدة ، وأشهرها معاهدة روما الخاصة
بتحديد القانون المختص على الالتزامات التعاقدية .


ب : معاهدات موحدة والتي تضع قواعد مادية موحدة يتعين إعمالها في جميع الدول المتعاقدة مثل معاهدة الأمم المتحدة بشأن البيع
الدولي للبضائع المادية المنقولة


2 : قواعد الإسناد قواعد مزدوجة الجانب :


فهي تشير إلى إختصاص قانون القاضي وقد تشير الى إختصاص القانون الأجنبي .

3 : قواعد الإسناد قواعد محايدة :


يقتصر دورها على تحديد القانون الأقرب صلة بالمركز القانون من وجهة نظر المشرع الوطني وذلك بصرف النظر عن مضمون هذا
القانون أو آثار تطبيقه حيت يكون المشرع أكثر تفتحا و موضوعية مع الأجنبي في قواعد الإسناد ( مثلا الأهلية للفرنسيين حسب قانونهم
الأجنبي )

4: قاعدة مرشدة و غير مباشرة :

أي أنها ترشد فقط للقانون الواجب التطبيق ولا تعطي توضيح بخصوص الحكم أو الحب النهائي و
يمكن القول أنها تخاطب القاضي بطريقة مباشرة و تخاطب الأطراف فقط بصورة غير مباشرة .


المبحث الرابع: تطبيق القانون الأجنبي المختص :


إذا انعقد الاختصاص للقانون الاجنبي بموجب قواعد إسناد القاضي فهل يحفتظ القانون الأجنبي بصفته القانونية رغم عبوره الحدود و
هناك ثلاث نظريات :


أولا : نظرية الحقوق المكتسبة :


تقوم النظرية على مبدأ إقليمية القوانين أي أن القانون لا يطبق خارج النطاق الذي صدر فيه وعليه فإن القاضي لا يطبق في حقيقة الامر
القانون الأجنبي وكل الذي يفعله هو أنه يعترف بالحقوق التي أثبت الخصوم إكتسابهم لها وفقا لقانون أجنبي .


ثانيا : نظرية العنصر الواقعي :


يرى اتجاه في فرنسا أن القانون الأجنبي الذي يطبقه القاضي الوطني لا يحتفظ بصفته القانونية لأنه بعبوره الحدود يفقد العنصر الإلزامي
، ويحتفظ فقط بالعنصر الواقعي ( القاضي لا يأتمر إلا بأوامر مشرعه و ليس بأوامر التشريعات الأجنبية حيت ليس لهذا الأخير أي قوة
تنفيذية في بلد القاضي فالذي يمنحها القوة هو القاضي و ليس القانون الأجنبي نفسه ) ، وبالتالي فالقانون الأجنبي هو مجرد واقع ( قاعدة
قانونية ) والواقع يحتاج دائما إلى إثبات ( أطراف الدعوى القضائية )


ثالثا : إحتفاظ القانون الأجنبي بصفته القانونية :


يؤكد غالبية الفقه المقارن أن القانون الأجنبي يحتفظ بطبيعته القانونية رغم عبوره الحدود، لأنه يستمد دائما هذه الطبيعة من قواعد
الإسناد ، لأن هذه الأخيرة هي التي تنيط الاختصاص للقانون الأجنبي، لذلك فعندما يطبق القاضي المغربي ذلك القانون ، فإنما يأتمر
بمشرعه المتمثل في قواعد الإسناد الوطنية التي يلتزم بتطبيقها بشأن العلاقات ذات العنصر الأجنبي .
تأويل القانون الأجنبي في القانون الدولي المغربي ؟


في المغرب يلزم التمييز بين 3 مراحل :

1: مرحلة الحماية :

قاضي الموضوع ليس ملزم بتطبيق القانون الأجنبي من تلقاء نفسه بل يتعين أن يطلب الخصوم تطبيقه ، و لقاضي
الموضوع كامل الحرية في تطبيق القانون الأجنبي بالطريقة التي يراها .

2: بعد تأسيس المجلس الأعلى :

كان المجلس الأعلى يمارس رقابته على تطبيق القوانين الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية ، أما
بالنسبة للقانون الأجنبي الذي لا يتعلق بالأحوال الشخصية فالمجلس الاعلى كان حرا في تمديد رقابته عليه أو اعتبار القانون الأجنبي
مجرد واقعة تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من غير أن يخضع ذلك لرقابته .


3: بعد صدور قانون المسطرة المدنية :

أحدث ظهير 28 شتنبر تغييرا جذريا في مجال الرقابة المفروضة من طرف المجلس الأعلى
سابقا على تطبيق قانون اجنبي .. إذ أن الفصل 359 منه عند تبيانه لأسباب طلب النقض لم يذكر خرق القانون الأجنبي المتعلق بالأحوال
الشخصية فذا فإن الرقابة على تطبيق القانون الأجنبي المتعلق بهذا المادة أصبحت غير مكرسة قانونا و من خلال قراءة إجتهادات المجلس الأعلى في الموضوع ما زال يعتبر خرق القانون الأجنبي الشخصي موجب للنقض رغم حذف هذا
السبب من ضمن أسباب طلب النقض .


المبحث الخامس : استبعاد القانون الأجنبي

قد يستبعد القاضي القانون الأجنبي الذي تعينه قاعدة الإسناد و أسباب هذا الاستبعاد ثلاثة كما يراها الفقهاء :
إستحالة تطبيق القانون الأجنبي والتحايل على القانون و تعارضه مع النظام العام .


المطلب الأول : مفهوم النظام العام و دوره


أولا : مفهوم النظام العام :


النظام العام يهدف إلى صيانة المجتمع الوطني و رعاية أسسه القانونية و مصالحه الجوهرية


و يمكن التمييز بين النظام العام الداخلي و النظام العام الدولي


1: النظام العام الداخلي

هو مجموعة من القواعد القانونية الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ذلك أن دور النظام العام الداخلي
هو الحد من سلطان الإرادة .


2: النظام العام الدولي

فإنه وسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية لمخالفته الأسس السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الدينية لمجتمع دولة القاضي .
فالنظام الدولي هو نظام متعدد الجوانب من خلقية واجتماعية واقتصادية وسياسية مما لا يمكن حصره في دائرة معينة وهو مختلف من حيث المكان ويكون خاصا بكل دولة وهو متغير مع الزمان يقدره القاضي وقت المنازعة المطروحة لديه .
ويعمل القاضي فكرة النظام العام ليكون حائلا بمنع تطبيق أحكام القانون الأجنبي المختص اختصاصا عاديا وفق قاعدة الإسناد في قانونه متى كانت هذه الأحكام غير مقبولة أي متعارضة مع النظام العام في بلاده ويجرى ذلك الإعمال في شكل دفع إن إعمال فكرة النظام العام في ميدان تنازع القوانين لا يكون في مرحلة وضع قواعد الإسناد ، بل إنه يأتي في مرحلة إعمال هذه القواعد وتطبيق أحكام القانون الأجنبي التي تسند إليه .
وبعد إستبعاد القانون الأجنبي يتم تطبيق قانون القاضي 
وتطبيق قانون القاضي في هذه الحالة يأتي على سبيل الاستثناء فيكون
اختصاصه التشريعي اختصاصا غير عادي 


ويشترط لإعمال الدفع بالنظام العام ما يلي :

أولا: أن يكون القانون الأجنبي الواجب التطبيق وفق قاعدة الإسناد في قانون القاضي .


ثانيا : أن يتوافر مقتضي من مقتضيات النظام العام يستدعي الامتناع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبي .

ثانيا : أدوار النظام العام :


1: يعمل على إبعاد القوانين الأجنبية التي تتضمن حلولا غير عادلة أو مناقضة للقانون الطبيعي مثلا قانون يحرم فردا من بعض الحقوق
استنادا على أسباب عنصرية أو تلك التي تمكن شخصا من أن يحد من حرية فرد آخر .


2: يضمن كذلك حماية المبادئ التي تمثل ” الاسس السياسية و الاجتماعية للحضارة المغربية و المتمثلة في الدين الاسلامي ، النظام
الملكي ، اللغة العربية .


3: يعمل على حماية بعض أنواع السياسة التشريعية كحماية النظام اللبرالي .


المطلب الثاني : أثر الدفع بالنظام العام :


يفرق الفقهاء في هذا الجانب بين افتراضين أولهما : أن يثار الدفع امام القاضي بشأن علاقة تمت في بلده و ثانيهما أن صار الدفع بشأن
علاقة تمت بالخارج و يراد التمسك باثارها في بلده

الإفتراض الاول :

يكون من أثر الدفع استبعاد القانون الأجنبي و إحلال قانون القاضي محله .


الإفتراض الثاني :

اثر الدفع بالنظام العام بمناسبة التمسك في بلد القاضي بحق اكتسب في الخارج ، و نجد الفقه و القضاء في فرنسا قد
تطرقا للأمر ففي مرحلة إنشاء الحق يبحث القاضي فيما إذا كان هذا الانشاء يتعارض مع مقتضيات النظام العام ام لا يتعارض ، أما إذا
كانت المسألة المطروحة على القاضي تتعلق بحق اكتسب في الخارج فالذي يبحثه القاضي عنه هو هل نفاذ الحق اي التمسك باثاره
يتعارض مع النظام العام في بلده أم لا ؟


كمثال القوانين الفرنسية كانت تجرم الطلاق قبل سنة 1884 و كان يسري هذا الحظر على الأجانب الذين يسمح لهم قانونهم الوطني بالطلاق و بالتالي فمحاولة إكتساب هذا الحق داخل فرنسا كان ممنوعا طبقا للقانون الفرنسي حتى و لو كانت قواعد الاسناد تشير لتطبيق و القانون الأجنبي ، و يختلف الأمر إذا تعلق الأمر بطلاق تم في الخارج حيث أن محكمة النقض الفرنسية تقضي بأنه يجوز للأجانب أن يحتجوا بأثر طلاق تم بينهم بالخارج على أن الإعتراف في بلد القاضي بأثار الحق الذي اكتسب في الخارج ليس معناه استبعاد الدفع بالنظام العام كلية في هذا المجال بل يكون اثر الدفع مخففا في بعض الحالات التي لا يتعارض فيها نفاذ الحق ( تمامه أو التمسك بأثاره ) مع مقتضيات النظام العام .


على القاضي أن يأخذ بمقومات النظام العام في وضعه الحالي لذا فالحكم الذي يصدره في النزاع يلزم ألا يصدم الشعور الجماعي و أن لا يكون مخالفا للسياسة التشريعية في بلده و الظرف الذي يلزم أن يراعى فيه ذلك الشعور و تلك السياسة هي حين صدور الحكم .


تنازع الاختصاص القضائي الدولي :

تمهيد:


يختتلف تنازع الاختصاص القضائي الدولي عن تنازع القوانين في نقطة جوهرية و هي أن اختصاص محاكم كل دولة يعينه تشريع هذه الدولة نفسها سواء تعلق الأمر باختصاص داخلي او خارجي ، بمعنى اذا كانت القضية تشمل على عنصر اجنبي فما بوسع تشريعات الدولة نو تحديد فقط الحالات التي تكون محاكمته مختصة ، دون أن يكون في وسعها تعين الدولة الأجنبية التي يعود إليها الاختصاص إذا لم يسند الاختصاص لمحاكمها ، و في تنازع القوانين يمكن لتشريعات الدول أن تعين الحالات التي يعود فيها الاختصاص إلى قانون اجنبي و تأذن لمحاكمته بأن تطبق ذلك القانون الأجنبي إذا كانت بطبيعة الحالة محاكمتها مختصة .


ليس هناك تماثل بين قواعد الاختصاص القضائي التي تحدد المحكمة المختصة و قواعد الاختصاص القانوني التي تحدد القانون المختص ، و يعود هذا الفرق إلى كون الاختصاص القضائي مسألة تتعلق بتسيير مصلحة عامة هي القضاء و المؤسسة القضائية في كل دولة تخضع لسيادتها فلا يمكن لأي دولة أن تتجاوز حدود سيادتها لتلتوم محاكم دولة أخرى لها سيادة للبث في قضية تشتمل على عنصر اجنبي في حين أنه يمكن للدولة أن تأمر محاكمها بأن تطبق قانونا إحنبيا لأن المسألة هنا لا تتعلق إلا بعلاقات خاصة لا تهم بشكل مباشر
المصلحة العامة لتلك الدولة .

المبحث الأول : الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية

_ إن تنازع الاختصاص القضائي الدولي هو بالدرجة الأولى تنازع اختصاص محلي لكن بصفة واسعة فالمقصود هو تعيين الدولة التي
يعود الاختصاص إلى محاكمها و متى وقع تعيين هذه الدولة وجب إذ ذاك تطبيق قواعد الاختصاص الداخلية اي الاختصاص النوعي قم
المحلي .


المطلب الأول : المبادئ العامة للإختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية


1: هل يتضمن القانون المغربي قواعد الاختصاص القضائي الدولي


التشريع المغربي لم يتضمن أي قاعدة تهم الموضوع و بالتالي يمكن الذهاب إلى القول بحتمية الرجوع بصفة عامة للقواعد الداخلية
المتعلقة بالإختصاص المحلي و تطبيقها حتى بالنسبة لتنازع الاختصاص القضائي الدولي .

2: ما هي القواعد العامة الواجبة التطبيق


المشرع المغربي أعطى اختصاصا مبدئيا لمحكمة مواطن المدعى عليه ثم هناك عوامل إرتباط موضوعية تجعل المحاكم المغربية
مختصة كلما وجد عامل منها فوق التراب الوطني ، و هناك حالات يكون الاختصاص قطعيا للمحكمة المغربية ، حالات يرى بعض الفقه
المشرع قد بالغ بإسناد الاختصاص في شأنها للقضاء المغربي

أ : الاختصاص المبدئي لمحكمة مواطن المدعى عليه :


لقد توسع المشرع المغربي في هذا الاختصاص بحيث جعل المحاكم المغربية مختصة إذا كان المواطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه
بالمغرب فإذا لم يكن ومكن رفع دعوى في محل إقامته بالمغرب ، فالمشرع فصل محل الإقامة الموجود بالمغرب على الموطن تتذ كان
موجودا بالخارج و اعتبره عاملا لإختصاص المحاكم المغربية .

ب : اختصاص المحاكم المغربي بناء على عوامل إرتباط موضوعية :

تتعد الدعاوي التي تكون فيها المحاكم المغربية مختصة بناء على عوامل إرتباط موضوعية نذكر منها : دعاوي العقارية ( اذا كان العقار بالمغرب ) .. دعاوي النفقة ( اذا كان للولد المدعي إقامة عادية بالمغرب .. دعاوي التعويض ( اذا كان محل وقوع الضرر بالمغرب ) … فيكفي أن تكون أحد عوامل الارتباط موجودة بالمغرب حتى يكون الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية مؤسسا و معللا .

ج : الاختصاص القطعي للمحاكم المغربية :


في نزاعات المتعلقة بالقانون العام، فإن اختصاص المحاكم المغربية في هذا الجانب يعد قطعيا ومانعا لأية جهة قضائية أجنبية أن تصدر أمرا أو حكما في الموضوع، فبالرجوع إلى الفصل 217 من ق،م،م نجد أنه إذا حصلت واقعة الولادة أو الوفاة بالمغرب ولم يتم التصريح بها خلال الأجل المحدد لضابط الحلة المدنية المختص فإن المحكمة المختصة للنظر في تسجيل الواقعة هي محكمة محل حصوله

د : حالات توسع فيها المشرع أو القضاء في إسناد الاختصاص للمحكمة المغربية :


أولا : اسناد الاختصاص بناء على موطن أو اقامة المدعي بالمغرب ، وذلك في حاله عدم وجود موطن أو محل إقامة المدعى عليه ،
والملاحظ هنا أن المشرع منح إختصاصا غير عادي وغير موضوعي للقضاء المغربي .


ثانيا : إسناد الاختصاص بناء على محل إقامة الضحية بالمغرب ، وخصوصا في قضايا الشغل والأمراض المهنية ، وكان بالأحرى
إسناد الاختصاص لمحل وقوع الحادث لأنه المكان الأكثر تأهلا لجمع المعلومات وذلك لتحديد المسؤولية والتعويض .


3 : ماهي القواعد الواجبة التطبيق بشأن المسطرة بعد تعيين المحكمة المختصة ؟


في المغرب، تطبق المحاكم المغربية التي أسند لها الاختصاص في نزاع دولي مقتضيات قانون المسطرة المدنية وجميع القواعد الإضافية التي تتعلق بالمسطرة ، لكن مفهوم المسطرة يجب أن يعين هنا بمقتضى قانون القاضي .


يبقى أنه وبالرجوع لقانون المسطرة المدنية المغربي نجد أن في بعض من مواضيعه، (قواعد الإثبات مثلا) منها قواعد تتعلق بوسائل الإثبات مدرجة في قانون المسطرة المدنية وقواعد أخرى مدرجة في القوانين الجوهرية كقانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري .
فما تعلق بمقتضيات قانونية مسطرية محضة تخضع لقانون القاضي وما تعلق منها بمقتضيات قانونية جوهرية وموضوعية فهي تخضع للقانون المختص بناء على قواعد الإسناد وفي الحقيقة يصعب أحيانا التمييز بين الجانب الذي يجب أن يتبع المسطرة والجانب الذي أن يتبع الجوهر .


لكن الآرء الفقهية متفقة على قاعدتين :
1) : عبء الإثبات ومحله يخضعان للقانون الذي يحكم الجوهر
2) : كيفية إستعمال وسائل الإثبات تخضع لقانون القاضي .


الآثار الدولية للأحكام


تقديم:


يرتبط موضوع الاختصاص القضائي بموضوع إعتراف المحاكم المغربية بالقرارات الأجنبية و إعطاء الأمر بتنفيذها ..
لكن الأمر الصادر من رئيس دولة ما هو قاصر على دولته و رجال السلطة العمومية فيها ، و لا يمكن أن يمتد إلى بلد آخر خارج سلطاته لهذا كان من القواعد المسلم بها أن الحكم الأجنبي لا يمكن أن ينفذ بقوة القانون في بلد آخر غير البلد الذي صدر فيه إلا إذا منح في هذا البلد اقوى تنفيذية بمقتضى إجراء يسمى ” أمر التنفيذ ” .. و لكل دولة أن تحدد الآثار التي ترى إعطاءها للأحكام الأجنبية ، كما أن السلطات القضائية المختصة فيها حق الاشراف على الأحكام الأجنبية أو مراجعتها بالقدر الذي يعينه تشريع الدولة و لكن ضمن حدود
التعهدات الدولية التي ترتبط بها .


المبحث الأول : تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب

المطلب الأول : ما المقصود بمنح الصيغة التنفيذية :

يقصد بمنح الصيغة التنفيذية المسطرة و الإجراءات القضائية الواجب إتباعها و التي تخول الأحكام و كذلك العقود الرسمية الأجنبية و
القوة التنفيذية داخل المغرب و ذلك عن طريق صدور حكم قضائي عن محكمة مغربية بأمر تنفيذ الحكم الأجنبي كما أو كان حكما مغربيا.


و تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي قيمتين :


قيمة سلبية : و هي المتمثلة في قوة الشيء المقضي به ، بمعنى إعادة رفع دعوى بالمغرب إذا كان قد تم الفصل فيها بالخارج اي أن
القرار أجنبيا يستجمع شروط صحته الدولية يجعل إثارة موضوعه امام القضاء المغربي ممنوعا استنادا على حجية الشيء المقضي به.


قيمة إيجابية : يتمثل في جميع التغييرات التي يدخلها القرار على العلاقة القانونية موضوع النزاع و هذه التغيرات يمكن أن تصل
بالاحكام الإنشائية و كذا التصريحية مثل الاعلان عن بطلان الزواج أو عقد أو انحلال عن طريق طلاق قضائي .

المطلب الثاني : ما هي القرارات و الاحكام الأجنبية الممكن أن تمنح الصيغة التنفيذية

نتعرف على هذه القرارات من ثلاث زوايا

1: من حيث مصدر القرار

يلزم أن يكون القرار الأجنبي صادرا عن سلطة تقضي بإسم دولة رسمية معترف بها دوليا و من المغرب
خصوصا ، كما يمكن أن تمنح للأحكام القرارات الصادرة عن محاكم دولية أو محاكم مؤسسة في نطاق منظمات دولية أو إقليمية و
بالمقابل فالقرارات التحكيمية لكونها غير مرتبطة بدولة معينة فلها نظامها الخاص لترتيب آثارها إلا في حالة المصادقة عليها لحكم اجنبي
فهنا يطبق عليها قواعد الاعتراف و تنفيذ الأحكام الأجنبية

2: من حيت موضوع القرار و الحكم

يحب أن يكون الحكم داخل في إطار القانون الخاص ، هذا من حيث المبدأ غير أنه يمكن أن
تظهر حلول متباينة لمشاكل حد معقدة مرتبطة بتنفيذ قرارات أجنبية من صميم القانون العام أو القانون الجنائي .


3: من حيث طبيعة القرار و الحكم :

إن نظام الإعتراف و تنفيذ الأحكام الأجنبية ينطبق على الأحكام الصادرة في إطار العمل القضائي
للمحكمة ( وجود أطراف النزاع و حجج و إجراء تحقيقات الخ ) و كذلك الأحكام الصادرة في إطار العمل الولائي ( أوامر تصدر من
المحكمة دون وجود أطراف و يؤكد من خلالها القاضي واقعة معينة أو حكم معين )


المطلب الثالث : ما هي الشروط الواجب توفرها لمنح الأمر بالتنفيذ:( سؤال في إمتحان سابق).


لابد أن تتوفر في الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه الشروط التالية :
أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة لإصداره و ينظر إلى هذا الاختصاص من جانبين داخلي و دولي .
أن تكون المحكمة الأجنبية قد طبقت قواعد المسطرة تطبيقا صحيحا و قواعد المسطرة هنا هي مسطرة قانون القاضي .
عدم مساس محتوى الحكم الأجنبي بالنظام العام المغربي .

المطلب الرابع : المسطرة الواجب إتباعها : ( سؤال في إمتحان سابق ) .

1: المحكمة المختصة :


_ إن المحكمة المختصة لإعطاء الصيغة التنفيذية هي المحكمة الإبتدائية لموطن أو لمحل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم
وجود موطن او محل إقامة المدعي عليه في المغرب و إنما تكون له أموال يمكن التنفيذ عليها .


2: الإجراءات

طبقا لمقتضيات الفصل 431 من ق،م،م يقدم الطلب ( تذييل الحكم الأجنبي ) بمقال افتتاحي طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في
ق،م،م و يحب أن يرفق المقال بالوثائق التالية :
نسخة رسمية من حكم ( صادرة عن موظف مؤهل للإشهاد بصحة النسخة ) .


اصل وثيقة التبليغ أو ما يقوم مقامها شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد أنه لا يوجد اي تعرض ولا استئناف و لا طلب النقض ضد الحكم المطلوب تنفيذه .
و الوثائق المشار إليها يجب أن تكون مصادقا عليها بالطريق الدبلوماسي اي ان تصادق السفارة أو القنصلية المغربية بإمضاء صادر عن
سلطات الدولة الأجنبية على الوثيقة ثم مصادقة وزارة الخارجية على إمضاء الممثل.

Advertisements


المبحث الثاني : آثار الأحكام الأجنبية في المغرب بصرف النظر عن تنفيذها


المطلب الأول : ما هي نوعية الآثار التي تنتجها الأحكام الأجنبية بدون أن تكون معززة بالأمر بالتنفيذ؟


إن الأحكام القضائية بصفة عامة تنتج عن صدور الرئيسية و هي :
1: قوة الشيء المقضي به
2: حجية الأمر المقضي به
3: القوة الإثباتية
4: بيان الحق أو إنشاؤه
و قد تبين فيما سبق أن الأحكام الأجنبية لا يمكنها أن تنتح الاثرين الاول و الثاني الا إذا تعززت بالأمر بالتنفيذ ، اما الاثران الآخران
الثالث و الرابع فيمكن للأحكام الأجنبية أن تنتجها دون أن تكون معززة بالأمر بالتنفيذ و يضاف إلى ذلك اخر و هو اعتبار الحكم الأجنبي
بمثابة واقعة يمكن أن تترتب عليها آثارا قانونية .

1: القوة الإثباتية للحكم الأجنبي


استقر اجتهاد محكمة النقص الفرنسية في 19م على التسليم بأن الحكم الأجنبي يمكن أن يستعمل كوسيلة إثبات لدى المحاكم الفرنسية
وقد أخذ التشريع المغربي بهذا الاجتهاد حيث نجد أن الفصل 19 من ق.ل.ع.م خصص للتعريف بالورقة الرسمية وأدخل ضمنها الأحكام
الصادرة عن المحاكم الأجنبية ، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.

2 : أثر الحكم من حيث بيان الحق وإنشاؤه


نشأ في فرنسا اجتهاد يقضي بأن الأحكام الأجنبية المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم تنتج أثارها في فرنسا دون صدور أمر بتنفيذها ،
وبناء على هذا الاجتهاد يمكن للشخص الذي صدر له في إنجلترا حكم يقضي بطلاقه أن يتزوج في فرنسا استنادا على ذلك الحكم دون أن
ينال أمرا بتنفيذه

3 : اعتبار الحكم الأجنبي كواقعة تنتج أثارا قانونية


إن الحكم الأجنبي كواقعة ثابتة يمكن أن يكون سببا مبررا لإنشاء حقوق أخرى، وهكذا يمكن للأطراف أن يتفقوا بواسطة عقد على تنفيذ
ذلك الحكم فيكون الحكم سببا كافيا يبرر ذلك العقد ويجعله صحيحا ، كما يمكن أن يعتبر سببا لإبراء ذمة مدين يقوم بالوفاء لدائن استنادا
على ذلك الحكم .


المطلب الثاني: هل يمكن إعفاء القرارات والعقود الأجنبية المتعلقة بالحالة من رقابة المحاكم المغربية؟


الاجتهاد القضائي الفرنسي ينص على عدم إلزامية خضوع الأحكام والعقود الأجنبية المتعلقة بالحالة الشخصية والأهلية لرقابة القضاء
وضرورة تذييلها بالصيغة التنفيذية ، وتشمل مواضيع الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية والأحوال الشخصية من طلاق وتبني ونسب.


مدى انطباق الرأي السائد لدى الفقه والقضاء الفرنسي على الواقع القانوني المغربي :

Advertisements


أ : الوضع القانون

بالرجوع إلى الفصلين 430 – 431، نلاحظ أنهما لم ينصا على إعفاء أي نوع من الأحكام أو العقود الأجنبية من
الحصول على الصيغة التنفيذية لإمكانية تنفيذه فوق التراب المغربي .

ب : الوضع الاتفاقي

بالرجوع إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعها المغرب مع عدد من الدول و المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال
المدني لم تنص على إعفاء الأحكام و العقود المتعلقة بالحالة الصادرة من إحدى الدولتين من الخضوع للشروط العادية للحصول على أمر
التنفيذ

ج: الوضع القضائي و الفقهي

فيما يخص القضاء فإننا نجده قد بلور اجتهادا خاصا بهذا النوع من الأحكام إذ أنه يستلزم خضوع جميع
الأحكام الأجنبية لنفس الإجراءات الإمكانية تنفيذها فوق التراب الوطني .

ملخص مادة القانون الاجتماعي المغربي S3 سنتطرق الى الفصل عن العمل والفصل التعسفي والتعويضات التي يستحقها

يعتبر قانون الشغل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة المشغل بالأجير وتعمل على حماية الأجير الطرف الضعيف. فاذا تعرض الأي نوع من التعسف أو ضرر… يتم الالتجاء الى قوانين مدونة الشغل .

التعويض عن الفصل السنة من الشغل الفعلي ما يلي :

والخامسة عشرة ؛ يمنح التعويض عن الفصل للأجير الذي اشتغل داخل نفس المقاولة لمدة لا تقل عن 6 اشهر ، وهو يعادل حسب المادة 53 من مدونة الشغل ، عن كل سنة او جره من:

– 144 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الاقدمية المتراوحة بين السنة السادسة

– 192 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية

– 240 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة ويقدر هذا التعويض على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع أما إذا تعلق الأمر بمندوبي الاجراء او ممثلين نقابيين تم فصلهم خلال مدة انتدابهم فإن التعويض يرفع بنسبة 100 % حماية لهذه الفئة من كل مضايقة محتملة من لدن المشغل بحكم الطبيعة الخاصة لمهامهم .

والخمسين السابقة لتاريخ إنهاء عقد الشغل .التعويض عن الضرر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة دون أن يتعدى سقف 36 شهرا ، أي أن يحدد مبلغ التعويض عن الضرر طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل على أساس شهر هذا التعويض لا يمنح عن المدة التي تفوق 24 سنة من العمل .

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى وجوب تحري الدقة عند طلب التعويض أمام القضاء لأن القاضي لن يحكم بأكثر مما طلب منه حتى ولو كان الأجير يستحق ذلك ، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 5 مارس 2008 أن ” التعويض عن الضرر الذي يكون الحق فيه للأجير لا يقضى به إلا في حدود ما هو مطلوب دون تجاوزه ،

طبق ما هو منصوص عليه في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وإن كان الأجير يستحق تعويضا أكثر من المحكوم به عن الضرر طبقا للفصل 41 من مدونة الشغل ” وقد ثار خلاف حول جواز الجمع بين التعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر ، أم أن الحصول على أحدهما يحول دون استحقاق الآخر . في هذا الصدد تذهب النقابات العمالية إلى إمكانية الجمع بين التعويض عن الفصل احترام أجل الإخطار في حالة عدم استفادة الأجير من هذا الأجل .

والتعويض عن الضرر في حالة الفصل التعسفي ،

مع إضافة التعويض عن عدم وقد جسد المجلس الأعلى هذا الاتجاه من خلال قراره الصادر في 15 نونبر 2006 الذي يمكن أن نستنتج منه تأييده للجمع بين التعويضين ، حيث جاء فيه : ” إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فإنه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه ( 62 و 63 ) ولا دليل على ما يفيد توصل الأجير بمقرر للفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة مما يجعل الطرد.التعويضين وأعتقد أن المادة 61 من مدونة الشغل تغنينا عن هذا الخلاف .فطبقا للمادة المذكورة :

” يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الإخطار ،

يعني استنادا إلى مفهوم ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر ، عند ارتكابه خطأ ، جسيما ” ، وهذا المخالفة لهذه المادة أن الأجير يمكنه الجمع بين التعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر ، إلى جانب التعويض عن عدم احترام أجل الإخطار ، في حالة عدم ارتكابه لخطأ جسيم ، أي في الحالة التي يكون فيها الفصل تعسفياالتعويض عن فقدان الشغل نصت على هذا التعويض 53 و 59 من مدونة الشغل . فقد جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 53 : ” ويحق للأجير أن يستفيد أيضا ، وفق اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية ” .

القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب أما المادة 59 فجاء فيها : ” يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و أعلاه . كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل ” .

فهل معنى ذلك أن هذا التعويض خاص فقط بحالة فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية ، أم أنه يمنح أيا كان سبب فقدان الشغل ما دامت صياغته في المادة 59 جاءت مطلقة دون أن تقرن منحه بأي سبب . يمكن القول أن النص على التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية تكنولوجية أو هيكلية قد ورد ضمن المادة 53 التي تحدد في فقرتها الأولى مبلغ التعويض عن الفصل ، وهذا يعني أن المشرع أراد أن يستفيد الأجير ضحية الفصل من عن فقدان المعلم لأسباب.

الفصل التعسفي :

تنص في فقرتها الأولى على استحقاق الأجير ضحية الفصل التعسفي للتعويض عن أما التعويض عن فقدان الشغل غير المعلق على أي سبب فقد ورد بالمادة 54 التي عدم احترام أجل الاخطار والتعويض عن الضرر ، ما يعني أن التعويض عن فقدان الشغل لا يمنح فقط إذا كان سببه اقتصاديا أو تكنولوجيا أو هيكليا ، بل يستحق كذلك ان كان الفصل تعسفيا ،

لينضاف إلى التعويضات الثلاث المتمثلة في التعويض عن عدم احترام أجل الإخطار والتعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر ، غير أن من هذا التعويض لم يفعل من طرف المحاكم منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ ، إما بسبب أن هذا التعويض لا يمنح إلا في حالة فصل الأجير لأسباب اقتصادية في حين أن الأجير في نازلة الحال تعرض للفصل لأسباب تأديبية أو شخصية ،

أو لأن الضرر لا يعوض مرتين وبالتالي يجب أن يرفض التعويض عن فقدان الشغل ، ويبدر لا الحكمين أعلاه لا ينسجمان مع مقتضيات المادتين 53 و 59 من مدونة الشغل ، وهو ما المنظمة له ، أدى إلى ظهور اتجاه ثالث علق منحه على صدور النصوص القانونية والتنظيمية وهو ما كرسه المجلس الأعلى في قراره الصادر في 25 مارس 2009 الذي جاء فية :

” لكن لئن كانت المادتان 53 و 59 من مدو نة الشغل تنصان على حق الأجير في حالة فصله عن عمله في الحصول على تعويض عن فقدان الشغل ، إلا أنه ونظرا لكون مدونة الشغل لم ترد فيها أية تفاصيل حول طريقة تقدير هذا التعويض على غرار باقي التعويضات الواردة بالمدونة والجهة التي سيعهد إليها بأدائه ، فإن الحكم بهذا التعويض يبقى سابقا لأوانه ، إلى حين صدور قانون تنظيمي بشأنه ” .

أن هذا الرأي الأخير كان هو الصائب في تاريخ صدور تلك الأحكام ، على اعتبار أن المادتين 53 و 59 من مدونة الشغل تنصان فقط على أحقية الأجير في . التعويض وسبب منحه دون تحديد مبلغه ومدة صرفه والجهة التي ستتولى ذلك . أما الآن ، فقد صدر القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل للعمال الأجراء ، الذي يحدد مبلغ هذا التعويض ومدة صرفه والجهة التي ستتولى ذلك ؟.

ففي الفصل 3 من فنون المسطرة المدنية ، وإن كان الأجير يستحق تعويضا أكثر من المحكوم به عن الضرر طبقا للفصل 41 من مدونة الشغل ” الصور ، أم أن الحصول على أحدهما يحول دون استحقاق الآخر را در خلاف حول جواز الجمع من التعويض عن الفصل والتعويض عن في هذا الصدد تذهب النقابات العمالية إلى إمكانية الجمع بين التعويض عن الفصل والتمريض عن الضرر في حالة الفصل التعسفي ، مع حترام اجل الإخطار في حالة عدم استفادة الأخير من هذا الأجل امة التعويض عن عدم التي يمكن أن تستنتج عنه ثابت للجمع بين التعريسين ،

حيث جاء منه إلا الله د المجلس الأعلى هذا الاتجاه من خلال قرار الصادر في 15 أوتبر 2006 بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فيه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكاية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه ( 62 و 63 ) ولا دليل على ما يفيد توصل الأجهر بمقرر المفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير طردا غير مبرر وبالتالي أحقيته في التعويض عن الضرر الذي تعرض له من جراء هذا الفصل وكذا توابعه من تعويض عن الفصل واجل الإشعار ” عن الفصل على ما اتفق عليه في المفاوضات التي سبقت مسور مدونة الشغل وما التعويضين . وأعتقد أن المادة 61 من مدونة الشغل تغنينا عن هذا الخلاف قطبقا للمادة المذكورة :

” يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الاخطار ، ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر .

عند ارتكابه خطأ جسيما ” ، وهذا یعنی استنادا إلى مفهوم المخالفة لهذه المادة أن الأخير يمكنه الجمع بين التعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر ، إلى جانب التعويض عن عدم احترام أجل الإخطارا في حالة عدم ارتكابه لقا صيم ، أي في الحالة التي يكون فيها الفصل تعسفيا تفسيرها المادة 41 المتعلقة بالتعويض عن الضرر ، والمادة 53 الخاصة بالتعويض لكن هذا الرأي والتقدم فريق آخر يتمثل في منظمات المشغلين التي تعتمد في سرح به وزير التشغيل ، وتذهب استنادا إلى ذلك إلى عدم جواز الجمع بين التعويض عن فقدان الشغل نست على هذا التعويض المادتين 53 و 59 من مدونة الشغل فقد جاء في الفقرة الأخيرة من الملاة 53 : ” ويحق للأجير أن يستفيد أيضا ، وفق التصفية أو تكنولوجية أو هيكلية ” .

القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب ها المادة 59 قجال فيها : ” ليستفيد الأخير عند فصله تعفيا من التعويض عن الصور والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 انس السل و من ق هم على التي يتعين على المحكمة أن بيت في حود طلبات الأطراف ولا يسر لها أن تمر الادا موضو عامر سبب ماه تابات وقت دلنا عليها القران الشقة على الدولة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بسطة سريعة قطر كان المادة المسيرة الربيعة حول مدونة الشمل وتخيلاتها المسلية والربع.في معنى ذلك أن هذا التعويض خاص هد بحالة فقدان الشغل الأسباب اقتصادية کیا بستفيد من التعويض عن فقدان الشغل تكنولوجية أو هيكلية ،

أم أنه يسح أيا كان سبب فقدان الشغل ما دامت سبته في السلام 59 جاءت مطلقة دون أن تقول منحه بأي سبب يمكن القول في النص على التعويض عن فقدان الشغل الأسباب النصائية تكنولوجية او هيكلية قد ورد فعل المادة 53 التي تحدد في فقرتها الأولى سلة التعويض عن العمل ، وهذا يعني أن المشرع أراد أن يستفيد الأخير صحبة الفصل من المال من تعريض عن الفصل ، مع إضافة التعويض عن فقدان الشمل لاست اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية اذا كان سب الفصل اقتصاديا أو تكنولوجيا أو میكانیا ،

خاصة وأن المادة 70 من مدونة الشغل تسمح للأجراء المفصولين لهده الأساب بالاستفادة كذلك من التعريض من الفصل الله أما التعويض عن فقدان الشغل غير المعلق على أي سبب فقد ورد بالسادة 59 التي تصر في كفرتها الأولى على استحقاق الأخير صحية الفصل التعسفي للتعويس من احترام أجل الإخطار والتعويض الشمل لا يمل فقط الصرر ، ما يعني أن التعويض عن فقدان كان سنه اقتصاديا أو تكنولوجيا أو ميكليا ، بل يستحق كذلك إذا احترام أمل الأخطار والتعويض عن الفصل والتعويض عن الصور ،

غير أن منح هذا كان الفصل تعسفيا لينضاف إلى التعويضات الثلاث المتمثلة في التعويض عن عدم التعويض لم يفعل من طرف المحاكم منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ ، إما بسبب أن هذا التعويض لا يصح إلا في حالة فصل الأخير لأسباب اقتصادية في حين أن الأخير نازلة الحال تعرض للفصل لأسباب تأديبية أو شخصية ” ،

أو لأن الصور بعوض مرتين وبالتالي يجب أن يرفض التعويض عن فقدان الشعر ، ويبدو أن الحكمين اعلاء لا يسحمان مع مقتضيات المادتين 53 و 59 من مدونة الشغل ، وهو ما أدى إلى ظهور اتجاه ثالث علق سنحه على صدور النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة له ،

وهو ما كرسة المجلس الأعلى في قراره الصادر في 25 مارس 2009 الذي جاء فيه ” لكن لان كانت المادتان 53 و 59 من مدونة الشغل تنصان على حق الأجير في حالة فصله عن عمله في الحصول على تعويض عن فقدان الشغل ، إلا أنه ونظرا لكون مدونة الشغل لم ترد فيها أية تفاصيل حول طريقة تقدير هذا التعريض على غرار بقي التعويضات الواردة بالمدونة والجهة التي سبعهد إليها بدائه ،

Advertisements

فإن الحكم بهذا التعريض يبقى سابقا لأوانه ، إلى حين صدور قانون تنظيمي بشانه العمر 10 من دل على اللي يسلم الأمراء عن السليم في حله حصول المشمل على الأمن أو عند الطبقة المراد من الأمطار ، العسل الاسوس جاريسا على التوالي في المالي الكوير الان الماء ينتظر من المواد السن الأسيات التكنولوجية أو حكاية بو السادية وإعلان المقاولات من التعريف من ال العسل ماما النفس المود ، رعون تصول على الالي المذكور ، على الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التمرين من الصور المنصوص عليه في الساعة 11 اعلاه إلا الله على حكم المسائي مالم يتم الجامهم إلى شملهم مع المساهم بقوة من تشل والأجزاء الكبيرة.

وبالتوفيق للجميع ان شاء الله ❤️🥱

ملخص شامل قانون الشغل 

ملخص مادة المهارات الحياتية والذاتية S1 لقد تم تصميم واختبار أداة تعليم المهارات الحياتية والذاتية من أجل تقييم المهارات الحياتية التالية: الابتكار، حل المشكلات، والتفاوض، واتخاذ القرارات، والإدارة الذاتية، واحترام التنوع، والتعاطف والمشاركة



المقدمة:

مادة المهارات الحياتية والذاتية هي مادة تعليمية مهمة تهدف إلى تمكين الأفراد من تطوير مجموعة متنوعة من المهارات والأدوات التي تساعدهم على تحسين نوعية حياتهم الشخصية والاجتماعية. هذا الدرس سيغطي مجموعة من المهارات والمفاهيم الأساسية في هذه المادة.

1. التفكير الإيجابي:

  • التفكير الإيجابي يعني رؤية الأمور من منظور مشرق وتركيز الانتباه على الجوانب الإيجابية في الحياة.
  • تحسين التفكير الإيجابي يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر وزيادة الرضا عن الذات.

2. التواصل الفعال:

  • التواصل الفعال يشمل القدرة على التعبير عن أفكارك ومشاعرك بوضوح وفهم مشاعر واحتياجات الآخرين.
  • يمكن تحسين مهارات التواصل من خلال التدريب والممارسة المستمرة.

3. إدارة الوقت:

  • إدارة الوقت تشمل تنظيم واستخدام وقتك بفعالية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف.
  • من أمثلة أدوات إدارة الوقت الشائعة: الجداول الزمنية وقوائم المهام وتقنيات التخطيط.

4. حل المشكلات:

  • عملية حل المشكلات تتضمن التحليل الهادئ للمشكلة، واقتراح حلول ممكنة، واختيار الحلا الأفضل وتنفيذه.
  • تطوير مهارات حل المشكلات يمكن أن يساعد في التعامل مع التحديات اليومية بفعالية.



5. التحفيز الذاتي:

  • التحفيز الذاتي يعني القدرة على دفع النفس لتحقيق الأهداف والأحلام.
  • من المهارات المهمة في التحفيز الذاتي هو تعيين أهداف واقعية ووضع خطط لتحقيقها.

6. التحكم في الضغوط والتوتر:

  • التعامل مع الضغوط والتوتر بفعالية يتطلب استراتيجيات مثل التمرين والتأمل والرياضة.
  • الحفاظ على صحة العقل والجسم يمكن أن يساعد في التحكم في التوتر.

ملخصات جميع مواد قانون المال والاعمال

7. تحسين العلاقات الاجتماعية:

  • بناء علاقات اجتماعية قوية يشمل الاحترام المتبادل والاستماع الفعّال وفهم احتياجات الآخرين.
  • تعلم مهارات التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل مع الصراعات يمكن أن يعزز من جودة العلاقات الاجتماعية.

8. التخطيط للمستقبل:

  • وضع أهداف قصيرة وطويلة الأمد ووضع خطط عمل لتحقيقها.
  • التفكير بما ترغب في تحقيقه في المستقبل وتطوير استراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف.

تذكر أن هذه المهارات تحتاج إلى تطبيق وتدريب مستمر لتحقيق التحسين الشخصي. يمكن أن تكون مادة المهارات الحياتية والذاتية مفيدة جدًا في تطوير القدرات الشخصية والمهنية وزيادة السعادة والنجاح في الحياة.



الختام:

مادة المهارات الحياتية والذاتية تقدم مجموعة قيمة من المفاهيم والمهارات التي تساعد الأفراد على تحسين حياتهم وتحقيق النجاح في مجموعة متنوعة من المجالات. تطبيق هذه المهارات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الحياة الشخصية والمهنية.

تلخيص اصغر :

  1. التفكير الإيجابي: تعلم كيفية التفكير بإيجابية وتحسين المشاعر والتصرفات الإيجابية.
  2. التواصل الفعال: تطوير مهارات التواصل الشخصي والاجتماعي، بما في ذلك التحدث والاستماع بفعالية.
  3. إدارة الوقت: تعلم كيفية تنظيم واستغلال وقتك بفعالية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف.
  4. حل المشكلات: تطوير مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة في مواجهة التحديات.
  5. التحفيز الذاتي: تعزيز القدرة على تحفيز النفس والتحفيز لتحقيق الأهداف الشخصية.
  6. التحكم في الضغوط والتوتر: تعلم كيفية التعامل مع ضغوط الحياة والتوتر بفعالية.
  7. تحسين العلاقات الاجتماعية: تطوير مهارات بناء العلاقات وفهم تفاعلات البشر وتعزيز التفاهم بين الأفراد.
  8. التخطيط للمستقبل: وضع خطط مستقبلية وتحديد الأهداف الشخصية والمهنية.



معلومات اخرى

هذه المهارات تعتبر أساسية لتحسين جودة الحياة الشخصية والمهنية وتساعد في التكيف مع تحديات الحياة. تُدرَّس مادة المهارات الحياتية والذاتية في العديد من المدارس والجامعات وتكون جزءًا من البرامج التعليمية والتدريبية في مجال التنمية الشخصية.

في ظل البيئة المعقدة التي نعيشها اليوم والتي تتميز بكونها سريعة التغير ومليئة بالتحديات اليومية، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، سؤال بارز يفرض نفسه: هل نقوم بتجهيز الجيل القادم – من الأطفال والشباب – بالمهارات الحياتية المناسبة للتكيف مع العالم من حولهم؟

يجب أن تقابل طبيعة هذا العصر الرقمي المتغيرة برؤية تجديدية وشاملة ومستمرة للتعليم. لذلك فإن تعليم المهارات الحياتية وتعلمها – وتسمى أيضًا مهارات القرن الحادي والعشرين – مهم للغاية لتمكين الأطفال والشباب من تحقيق النجاح في التعليم والتوظيف والأهداف الشخصية. ورغم ذلك، فإن القليل من الأنظمة التعليمية قد دمجت المهارات الحياتية في مناهجها التعليمية. أحد أسباب ذلك هو التحديات المتعلقة بنقص المعرفة حول كيفية قياس المهارات الحياتية وتقييمها.

“أداة تعليم المهارات الحياتية والمواطنة هي نقطة بداية صوب مراجعة السياسات التعليمية وتغيير المناهج الدراسية ومضامينها. هذا الأمر سيمكن طلابنا من تعزيز تفكيرهم النقدي وإبداعهم والتعود على محتويات متنوعة منذ سن مبكرة.”.سعاد عبد الوهاب، منسقة البحوث الوطنية لتونس





مادة علم الاجتماع القانوني S1, هو فرع من العلوم الاجتماعية يهتم بدراسة التفاعلات بين القانون والمجتمع. في السياق المغربي، يتناول هذا العلم العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالقانون وكيفية تأثيرها على المجتمع المغربي. وإليك شرحًا أكثر تفصيلاً للموضوع:

هذا شرح أكثر تفصيلاً حول موضوع علم الاجتماع القانوني المغربي:

علم الاجتماع القانوني في المغرب:

  1. القانون والمجتمع:
  • يبحث علم الاجتماع القانوني في كيفية تأثير القوانين واللوائح على سلوك الأفراد والمجتمع ككل.
  • يتناول الباحثون في هذا المجال كيفية استجابة المجتمع للقوانين وكيفية تطوير السلوك الاجتماعي بناءً على التشريعات.
  1. العدالة الاجتماعية:
  • يتعامل علم الاجتماع القانوني مع مفهوم العدالة الاجتماعية وكيفية تحقيقها من خلال القوانين واللوائح.
  • يتناول الباحثون قضايا مثل توزيع الثروة والفرص بين أفراد المجتمع وكيفية ضمان المساواة والعدالة الاجتماعية.



  1. الجريمة والعقوبات:
  • يدرس علم الاجتماع القانوني القوانين المتعلقة بالجريمة ونظام العقوبات في المغرب.
  • يحلل الباحثون أسباب الجريمة وتأثير العقوبات على المجتمع والجريمة نفسها.
  1. حقوق وحريات الأفراد:
  • يتناول علم الاجتماع القانوني دراسة حقوق وحريات الأفراد في المغرب وكيفية حمايتها وتعزيزها.
  • يتعامل مع مواضيع مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان وحرية المعتقد والمزيد.
  1. التغيير الاجتماعي والقانون:
  • يستكشف علم الاجتماع القانوني كيفية تأثير التغيرات الاجتماعية والثقافية على التشريعات والسياسات القانونية.
  • يتناول المفاهيم المتغيرة للعدالة والقانون وكيفية تكييفها مع التحولات في المجتمع.

علم الاجتماع القانوني في المغرب يعد مجالًا هامًا لفهم كيفية تفاعل القانون والمجتمع وكيف يمكن تطوير القوانين واللوائح لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل. إذا كنت تفكر في متابعة دراسته أو مهنة في هذا المجال، يمكنك البحث عن برامج دراسات عليا أو مؤسسات تعليمية تقدم هذا التخصص في المغرب.

كل ما سنتطرق عليه :

مقدمــة

أولاـ  ــ  مفهوم العلوم الاجتماعية المدروسة

أ –  مفهوم القانون و علم الاجتماع

1-مفهوم القانـون

1-  1 القانون بالمعنى العـام

1-  2  القانون بالمعنى الخاص

2- مفهوم علم الاجتمـاع

ب –  نشأة العلوم الاجتماعية

1-   تاريخ القانـون

2-  نشأة علم الاجتمـاع



ثانيا  ــ  مضمون علاقة القانون بعلم الاجتماع 

أ –  أهداف و ضرورة العلوم الاجتماعية المدروسة

1 – أهداف العلوم الاجتماعية

1-  1   أهداف القانون

1-  2   أهداف علم الاجتماع

2 – ضرورة العلوم القانونية والاجتماعية داخل المنظومة المجتمعية

2-  1  أهمية علم القانون

2-  2   أهمية علم الاجتماع

ب –  التداخل بين العلوم القانونية و العلوم الاجتماعية

1-   1  مفهوم العلوم القانونية و مناهجها

1-   2   القانون و علم الاجتماع ( سوسيولوجيا القانون)

خاتمــة

القانون و علم الاجتماع، مقاربة منهجية

   ” القليل من القانون يبعدنا عن علم الاجتماع،

و لكن الكثير منه يعود بنا إلى علم الاجتماع ”       

       جورج جورفيتش



مقدمـة

بدأت محاولات الإنسان في فهم نفسه وعلاقاته مع الآخرين داخل إطار مجتمعه، متأخرة مقارنة مع محاولاته لفهم الطبيعة والسيطرة على العالم الطبيعي.

لقد أصبحت الحاجة ضرورية إلى العلوم الاجتماعية في عصرنا، بعد أن تزايدت سرعة التغييرات الاجتماعية، واتسعت المعرفة الإنسانية. ونتيجة لذلك، تزايد الاهتمام العالمي بالعلوم الاجتماعية، والتي ترتكز على دراسة المجتمع الإنساني وبنائه ووظائفه وعوامل تطوره أو انحداره، والعلاقات بين الأفراد والجماعات، فبعدما تأكدت أهمية هذه العلوم عند محاولة معالجة شؤون الحياة الاجتماعية، وتأكدت أن الإصلاح لن يتحقق بالطريقة المثلى إلا إذا تم على أساس فهم علمي للمجتمع الإنساني، ومن هنا نشأت الحاجة إل علم الاجتماع و القانون وغيرهما من العلوم الاجتماعية.

وما يجب التنبيه إليه في هذا الباب، أن العلوم الاجتماعية تختلف عن العلوم الطبيعية أو العلوم الحقيقية كالفيزياء، والرياضيات، والطب … و غيرها، ذلك أن العلوم الحقيقية تهتم بنفس الموضوعات، ونفس القضايا الأساسية في العلم الطبيعي في جميع المجتمعات، لكن هذا الأمر يصبح مستحيلا في العلوم الاجتماعية، حيث تختلف القضايا الأساسية الخاصة بنشاط الناس في المجتمع الرأسمالي، عنها في المجتمع الاشتراكي مثلا، مثلما تختلف القوانين التي تنظم علاقات الناس في الصين، عن القواعد التي تنظم نفس العلاقات في المغرب على سبيل المثال.

وعلى الرغم من أن القانون وعلم الاجتماع ينتميان إلى فروع العلوم الاجتماعية، إلا أن كل واحد منها يعد علما خاصا قائما بذاته، حيث تدرس العلوم القانونية في جامعات الحقوق، ويدرس علم الاجتماع في جامعات العلوم الإنسانية. كما أن البحوث القانونية تختلف تمام الاختلاف على البحوث في علم الاجتماع، من هنا يطرح التساؤل عن طبيعة العلاقة التي تربط بين كلا العلمين باعتبارهما علمان اجتماعيان؟

للإجابة على هذا التساؤل سيتم تقسيم هذا البحث إلى نقطتين  اثنين تتناول الأولى، مفهوم العلوم الاجتماعية، وسنقتصر هنا على دراسة القانون وعلم الاجتماع، ثم العلاقة التي تربط علم الاجتماع بالقانون في نقطة  ثانية.



أولا ـ  مفهـوم العلـوم الاجتماعية

تعنى العلوم الاجتماعية بدراسة الظواهر الاجتماعية التي يعيشها المجتمع، والتي تكون المادة الدسمة لهذه الدراسات، لهذا وجب إعطاء أولا تعريف واضح للقانون وعلم الاجتماع، ثم ثانيا استقصاء ظروف نشأتهما.

أ ـ  مفهـوم  القـانـون وعـلم الاجتمــاع

لكي نضع القارئ في الصورة الصحيحة المستهدفة من هذا البحث، كان لزاما أن نعطي تحديدا واضحا، وتعريفا للقانون ولعلم الاجتماع.

1 ـ مفهـوم عـلم القانـون

لكي نصل إلى تعريف للقانون، يجب أن نميز في نطاق القانون الوضعي بين القانون بمعناه العام والقانون بمعناه الخاص .

1-1   القانون بمعناه العام

لقد أعطيت تعاريف متعددة للقانون فهناك من عرفه بأنه: “مجموعة من القواعد العامة الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد تنظيما ملزما مقرونا بتهديد الجزاء المفروض لمخالفتها”.

وهناك من عرفه بكونه “مجموعة القواعد التي يحتكم إليها الأفراد والجماعات في علاقاتهم الودية، أو في منازعاتهم وخصوماتهم”.

كما عرفه المفكر الاقتصادي الفرنسي كلود فريدريك باستيا، بأن القانون هو “تنظيم الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس، إنه حلول القوة الجماعية محل القوى الفردية، لكي تتصرف حيث يحق لهذه الأخيرة أن تتصرف، لكي تقوم بما يحق لها أن تقوم به، حتى تضمن الأشخاص والحريات والأملاك، لكي تثبت لكل فرد في حدود حقه، لكي تبسط سلطان العدل على الجميع.

من خلال هذه التعاريف فإن فكرة القانون أو القانون في حد ذاته يتميز بكونه، من منظور العلوم الاجتماعية، ظاهرة اجتماعية يتلازم وجوده مع ضرورة وجود مجتمع وسلطة سياسية حاكمة تدعم وتفرض الجزاء على المخلين بالقانون.



2  القانون بمعناه الخاص

يقصد بالقانون بمعناه الخاص، ودائما في نطاق القانون الوضعي، قاعدة أو مجموعة من القواعد تضعها السلطة التشريعية في مكان وزمن معينين، تطبق داخل الإقليم الترابي لبلد ما فيقال مثلا: القانون المغربي، القانون البلجيكي، القانون التونسي ….

كما يطلق لفظ القانون على مجموعة معينة من القواعد التي تنظم نوعا محددا من العلاقات الإنسانية، أو تمثل فرعا معينا من فروع الدراسات القانونية فيقال مثلا  قانون الأسرة، القانون المدني، قانون الشغل … إلخ.

ويطلق أيضا لفظ القانون على مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين أو مهنة محددة، فيقال قانون المحاماة، أو القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب مثلا.

وما يعنينا في هذه الدراسة هو مفهوم القانون بمعناه العام باعتباره قواعد ملزمة صادرة عن إدارة الدولة، وتحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات، وتنظم مختلف مناحي الحياة في مجتمع معين.

إذن فالقانون هو ذلك الفرع من الدراسات الذي يهدف إلى التعريف بالقاعدة القانونية  وبيان خصائصها التي تميزها عن باقي القواعد الأخرى، وشرح مبادئها وأفكارها.

ويتعين التمييز هنا  بين القانون وعلم القانون. يرى “كلسن” أن القانون ما هو إلا مجموعة من القواعد النموذجية للسلوك الإنساني، وأما علم القانون فيتناول شرح هذه القواعد , فلسفيا أو اجتماعيا أو تاريخيا أو مقارنة. ومن شروط وجود هذا العلم أن يكون القانون ساري المفعول، ومعترفا به في دولة ما، إذ أن هذه السلطة الشرعية والمشروعية للقانون هي الأسس التي تجعل دراسته ممكنة أي تمكن من قيام علم القانون أو العلوم القانونية.



2  ـ  مفهـوم عـلم الاجتمـاع

لدى غير المتخصصين في علم الاجتماع، الذين يبدون اهتماما معينا بالقضايا الاجتماعية، فكرة عن علم الاجتماع، إلا أنها قد تتباين في درجة وضوحها أو غموضها، ومن بين غير المتخصصين في هذا العلم دارسي العلوم القانونية، ولهذا فإن دارس القانون يجد صعوبة في تقديم تعريف كاف لعلم الاجتماع.

وتعريف علم الاجتماع ليس بالأمر السهل، نظرا لتعدد واختلاف التعاريف التي يضعها المتخصصون أنفسهم، وبناء عليه سوف نحاول ذكر أكثر التعاريف انتشارا لعلم الاجتماع.

ذهب البعض  إلى تعريف علم الاجتماع، بأنه علم اجتماعي ينصب اهتمامه الرئيسي على دراسة النظم الاجتماعية، التي تختلف بفعل التحولات الصناعية التي حدثت إبان القرنين أو الثلاثة الماضية

كما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار علم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يهدف إلى فهم الفعل الاجتماعي  بطريقة شارحة، ويفسر بذلك أسبابه في تتابعه وتأثيراته.

ويعرف ‘’أدرنو’’ علم الاجتماع بأنه الإطلاع على المجتمع، الإطلاع على ما هو جوهري في المجتمع، الإطلاع على ما هو كائن بالمعنى الذي يكون فيه هذا الإطلاع أو الإدراك نقديا، بحيث يقاس ما هو حقيقة اجتماعية بما يطمح أن يكون عليه هذا الإدراك، وبحيث يتمكن في الوقت ذاته من تلمس إمكانية التعبير المحتملة للقانون الاجتماعي الكلي.



وقد عرفه أوجست كونت، بأنه العلم الذي يهتم بدراسة البناء الاجتماعي وما به من مؤسسات.

وفي إطار التعريفات الحديثة التي أعطيت لعلم الاجتماع، سوف نستقي بعض  الأمثلة من المؤلفات الحديثة لهذا العلم.

يعرف ‘’ جيمس فاندر زاندن’’ علم الاجتماع  بأنه علم دراسة السلوك الإنساني في تأثيراته المتبادلة التي يمارسها الأفراد في علاقاتهم، فهو لا يهتم بما يجري في نفس الفرد ودخائله .

وأعطيت لعلم الاجتماع تعاريف أخرى، من قبل أنه العلم الذي يدرس النظام الاجتماعي، وأنه العلم الذي يدرس سلوك الكائنات الإنسانية، وأنه العلم الذي يعنى بالدراسة العلمية لأنماط الحياة الاجتماعية الإنسانية.

كما عرفه آخرون بكونه علم دراسة الظواهر الاجتماعية أو النظم الاجتماعية أو الإنسان في علاقته بالبيئة والمجتمع والثقافة وغير ذلك.

إن اختلاف وتباين هذه التعاريف يجعل الرؤيا غير واضحة تماما حول مفهوم علم الاجتماع، هنا يطرح الدكتورة محمد عودة تفسيرا لهذا التباين يستند إلى سببين:

سببين:

  • أولهما : هو اختلاف المواقف النظرية والفكرية التي ينطلق منها التعريف، وتفاوت تقاربها أو تباعدها، لأن علم الاجتماع يرتبط أشد الارتباط بالواقع الاجتماعي بوصفه موضوع دراسته.
  • ثانيهما : هو أن معظم هذه التعاريف قد توجهت إلى تعاريف المجهول بالمجهول، مع أن المنطق السليم يفرض تعريف المجهول بالمعلوم، بمعنى أنها تعرف علم الاجتماع من خلال مفاهيم لا يستطيع أن تعرفها إلا من خلال علم الاجتماع ذاته.

قد تكون هذه التعاريف جامعة نوعا ما، لكنها ليست مانعة في ذات الوقت، . ولا ينبغي أن تظللنا التعريفات الغامضة العديدة لعلم الاجتماع وتقودنا للاعتقاد أن موضوع علم الاجتماع غير محدد، وفي الحقيقة فإن التعريفات المختلفة لعلم الاجتماع، باعتباره العلم الذي يدرس المجتمع أو السلوك الإنساني أو الأنظمة الاجتماعية، كلها تؤكد طريقة علم الاجتماع لفهم ودراسة السلوك الاجتماعي، والتي لا يستطيع أي علم آخر أن يقوم بها.



ب –  نشـأة العلـوم الاجتماعيـة

لمعرفة طبيعة أي علم وسبر أغواره، لابد من النظر في تطوره عبر التاريخ، فتاريخ العلوم هو مجال يعنى بوصف وتقويم حركة العلم عبر مراحله التاريخية المتعاقبة، للوقوف على تقدمه أو تعثره من جوانب عدة.

وتتضح أهمية تاريخ العلم في صياغة نظريته العامة وفلسفة متماثلة، حيث يستحيل انفصال العلم عن تاريخه باعتباره عملية ممتدة خلال الزمان، ولهذا سوف نعطي لمحة موجزة عن تاريخ العلوم الاجتماعية (القانون وعلم الاجتماع).

1 ـ  تـاريخ القـانــون

الواقع أن القانون قديم قدم المجتمع، ولكن دون أن يعني ذلك، أن القانون في المجتمعات القديمة يشبه الصورة الحالية للقانون، بل فالغالب أنه كان بدائيا ولم يكن مكتوبا،  فلا يجب الاعتقاد أن القانون يرادف دائما مجموعة من القواعد المكتوبة، فالقانون استمد شرعيته الأولى من السلطة الأبوية داخل الأسرة، ومع توسع التجمعات البشرية تخلى أرباب الأسر عن جزء من  سلطاتهم لزعيم القبيلة الذي يتولى مهمة الدفاع عن كافة أفراد القبيلة ضد أي اعتداء أجنبي، باستخدام القوة و العنف، و مع تطور المجتمعات بدأت هذه القبائل الصغيرة تتجمع وتتمركز، وبدأ السلام يحل محل العنف بفضل اعتماد قوانين جديدة ترتكز على التحكيم والتصالح بين العشائر، ثم مع تطور الجماعة بدأ ظهور المعالم الأولى للدولة، حيث أصبحت السلطة الحاكمة هي من يختص بتنظيم العلاقات بين الأفراد ساحبة بذلك سلطات رب الأسرة وزعيم العشيرة في فرض القوانين.

ومع تطور المجتمعات وظهور الكتابة، بدأت الأعراف والتقاليد والقواعد ذات الأصل الديني توثق في دواوين معينة، وشيئا فشيئا أصبحت تلك القواعد تجمع في سجلات رسمية، فكانت بداية التقنين.

وقد ظهرت القوانين المدونة محفورة في الألواح الطينية أو على الحجر لأول مرة حوالي 4000 أو 3000 سنة قبل الميلاد في الشرق الأوسط، وقد استخدمها الحكام للإعلان عن انتصاراتهم في الحروب والتزاماتهم بالعدالة، وتعد أقدم القوانين التي وصلتنا منها بعض الأجزاء:



بعض الأجزاء:
  • تقنين أرمانو: في العراق حوالي 2111 قبل الميلاد، وهو أقدم تقنين عرفه الإنسان يشتمل على مقدمة و31 مادة.
  • تقنين البت عشتر: في العراق كذلك حوالي 1924 قبل الميلاد تضمن مقدمة و39 مادة.
  • قوانين إشونا: في العراق حوالي 1900 قبل الميلاد.
  • قوانين حمورابي: حوالي 1750 قبل الميلاد.

وتعتبر شريعة حمورابي أول شريعة مكتوبة في التاريخ البشري التي وصفت بأنها متكاملة وشمولية لكل نواحي الحياة في بابل، فقد تضمنت ما يقارب 300 فقرة.

وبعد قانون حمورابي، تتالت مجموعة من القوانين التي مثلت حضارات شرقية وغربية من بينها:
  • قانون أو مدونة دراكون: التي صدرت في أثينا ببلاد الإغريق القديمة في عهد حاكمها دراكون سنة 621 قبل الميلاد.
  • قانون صولون: وهو من حكام أثينا سنة 594 قبل الميلاد.
  • قانون الألواح الإثني عشر: التي تميزت بشدة وقسوة موادها وهي تمثل رمز عظمة الإمبراطورية الرومانية صدرت في روما عام 451 قبل الميلاد.

وما يميز القواعد القانونية في العصور القديمة، أنها كانت جزئية انفرادية وشخصية في بدايتها، حيث كل حاكم يبتدع من الحلول ما يراه مناسبا عندما يطرح نزاع ما، ولم تعرف القواعد القانونية بعض الاستقرار إلا مع نشوء الدولة، والتي كانت تسن القواعد القانونية بصفة مسبقة، وبهذا فإن القاعدة القانونية لم تتوقف أبدا عن التطور مسايرة بذلك كل المستجدات التي تظهر عبر العصور، وهي مازالت في نماء مستمر، باعتبارها مجموعة من الضوابط التي يتفق عليها مجتمع ما، في مكان وزمان محددين، ويطبقها على العلاقات الفردية والاجتماعية.

ويشكل تاريخ القانون محورا أساسيا في الدراسات العلمية القانونية، فوسط الصراع الفلسفي القائم بين أنصار مدرسة القانون الطبيعي ومدرسة القانون الوضعي، ظهرت ما بين القرن 6 – 14 م في ألمانيا مدرسة جديدة عرفت باسم المدرسة التاريخية للقانون، ويرى أتباع هذا التيار، أن دراسة القانون في التاريخ هي السبيل الوحيد لإدراك سر ظهور القوانين، و السبب الحقيقي لوجودها.



2  ـ  نشـأة عـلم الاجتمـاع

ظهر علم الاجتماع إلى الوجود، حينما حاول أولائك الذين تأثروا بالتغيرات الأولية، التي نجمت عن الثورتين العظيمتين في أوروبا، فهم ظروف تلك التغيرات وما قد يترتب على حدوثها من نتائج، فتاريخ علم الاجتماع كعلم مستقل له حدود واضحة لا تزيد عن قرنين على الأكثر، ولكن هل يعني هذا أن البشرية لم تهتم بالحياة الاجتماعية إلا منذ هذا التاريخ القريب؟

من المستحيل بطبيعة الحال، أن نحدد بدقة الأصول الأولى لأي ميدان من ميادين العلم، لكننا نستطيع أن نتتبع بعض الخيوط المباشرة من بعض الكتاب، وصولا إلى المراحل الأخيرة للفكر الاجتماعي.

2 – 1   ملامح التفكير الاجتماعي عبر العصور

الواقع، أن البشر قد انتبهوا منذ ألاف السنين، إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي يدرسها علم الاجتماع حاليا، إلا أنه قبل القرن 18 لم يكن هناك علم اجتماع بالمعنى الموجود حاليا، فقد كان أهم ما يميز التفكير الاجتماعي في العصور السابقة (عند الحضارات الشرقية حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، وحضارات مصر القديمة 3000 سنة قبل الميلاد، والحضارة اليونانية والإغريقية في القرنين 4 و 5 قبل الميلاد والحضارة الرومانية والحضارة الإسلامية). أنه لم يكتسي طابعا منظما، ولم يكن نابعا أو ناتجا عن دراسة مسبقة ومقصودة، وإنما كان يمثل مجرد انعكاس لظروف معينة لشخص ما.

لقد عرفت الحضارة اليونانية طفرة في التفكير الاجتماعي بظهور الفلسفة والفلاسفة، وأصبح الفكر الاجتماعي اليوناني أول تفكير منظم عن المجتمع الإنساني.

وفي الحضارة الإغريقية  والتي تميزت بظهور مجموعة من المدارس الفلسفية كمدرسة السفسطائيين، ومدرسة آرسطو، ومدرسة أفلاطون، وخلال هذه الفترة كانت الروابط الدينية هي ما يربط ما بين المدن الإغريقية وتوحد بينهما. وقد أتاح وجود المجتمعات المختلفة في المدن الإغريقية، ظهور الرواد الأوائل لعلم الاجتماع الذي يمثلون المدارس الفلسفية السالفة الذكر، والتي انبعثت منها فيما بعد جميع المدارس السياسية  والاجتماعية.

أما في مصر القد يمة –مصر الفرعونية- فقد كانت الحياة الاجتماعية مصطبغة بالصبغة الدينية وكان للمفكرين القدامى من الكهنة المصريين أثر كبير في مجال أحد فروع علم الاجتماع، وهو علم الاجتماع الديني، حيث اعتبر المصريون أن ضمير الإنسان وقلبه إلاهه الخاص، وإن رضي قلب الإنسان عن ما يعمله يلتحق بمرتبة الآلهة.



الهند القديمة:

وفي الهند القديمة، أحدث بوذا ثورة اجتماعية قلبت الأوضاع في المجتمع الهندي القديم رأسا على عقب، فالفكر البوذي حارب نظام الطوائف، حيث قضى على طبقة البراهمة أو الكهنة، ورجال الدين الذين كانوا يتمتعون بحضور ونفوذ كبيرين، ونادى بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع وبين جميع أفراد الطبقات، ولا فرق بين الثري والفقير إلا بالجهاد في سبيل تحقيق التقشف والزهد في الحياة.

ولم تأت الحضارة الرمانية بجديد بالنسبة للمفهوم الأصلي لعلم الاجتماع، ولكن الفكر الروماني أدى دورا كبيرا في علم الاجتماع الوصفي، وقد أتاحت فتوحهم الفرصة لدراسة عادات البلاد الأخرى ومنظوماتها.

وقد كرس الرومان جهودهم للتفكير القانوني، لذلك لم ينشغلوا بالتفكير الفلسفي الاجتماعي، واعتمدوا على الفلسفة اليونانية وكيفوها بالشكل الذي يتناسب مع ظروفهم، من أجل أن تخدمهم في تطوير القانون.

الحضارة الإسلامية

وفي الحضارة الإسلامية، فقد برز في العصور الوسطى العالم ابن خلدون الذي اتخذ من التاريخ علما يدرس لا رواية تدون فقط، وقد درس التاريخ على ضوء طريقة جديدة من الشرح والتحليل، فانتهى به التأمل والدرس إلى وضع نوع من الفلسفة الاجتماعية.

وينظر ابن خلدون إلى المجتمع في أفق شاسع جدا، حيث يجعل من المجتمع الإنساني كله وما يعرض له من الظواهر الطبيعية، مادة لتأمله. ويحاول أن يتبع هذا المجتمع بالدرس والتحليل في جميع أطواره، منذ نشأته وبدايته، وتردده بين الضعف والقوة، والفتوه والشيخوخة، والنهوض والسقوط، ويستقصي من خلال ذلك أحوال هذا المجتمع وعناصر تكوينه وتنظيمه، من الفرد والجماعة إلى السلطان والدولة، وما تقتضيه سلامة هذا المجتمع وما يؤدي إلى فساده وانحلاله.

وفي الحقيقة، يرجع النجاح الذي أحرزه الفكر الاجتماعي العربي ونظرياته الاجتماعية في القرن 14، إلى المفكر ابن خلدون الذي ابتدع العمران البشري والقوانين المنظمة للحياة وتطور المجتمع، حيث كان أول من نادى بضرورة قيام علم لدراسة المجتمع سماه “علم العمران”.



2  –  2   ظهور علم الاجتماع وتطوره

يرى العديد من الباحثين، أن ابن خلدون هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع على مستوى العالم. ورغم من أن التفكير الاجتماعي قديم قدم الإنسان نفسه، إلا أن الاجتماع الإنساني لم يصبح موضوعا للعلم إلا في فترة لاحقة، حيث كان ابن خلدون أول من نبه إلى وجود هذا العلم. إلا أن أوجيست كونت وهو عالم اجتماع فرنسي، هو أول من استخدم كلمة علم الاجتماع Sociologie ، وذلك سنة 1839، فهو أول من أطلق هذا الإسم على هذا الفرع الجديد من العلوم،  وقد حدد الظواهر الاجتماعية كموضوع لدراسة هذا العلم، بهدف التواصل إلى القوانين التي تحكم هذه الظواهر في نشأتها وتطورها.

لقد هيأت الأحداث المعاصرة الظروف للبحث، بل و فرضت البحث على أسباب  مشكلات المجتمعات، وساعدت على النظر إلى قضايا المجتمع نظرة نقدية، فعلى امتداد قرنين فقط، وقعت طائفة من التغييرات الاجتماعية الكاسحة في أوروبا، والتي امتد مداها وتأثيرها ليشمل العالم أجمع، أدت إلى تفكيك أشكال التنظيم الاجتماعي التي عاشت في ظلها البشرية ألافا من السنين، وتكمن بؤرة هذه التغييرات في الثورتين اللتين شهدتهما أوروبا في القرنين 18 و19، مما أدى إلى خلق مناخ مواتي للتغيير السياسي الذي يعد من القوى المحركة للتاريخ الحديث،

فقد شهد أواخر القرن 18 انتصارا ساحقا لأراء وأفكار الفلاسفة الطبيعيين وعلماء الاقتصاد المتحررين، وقد صاحب هذه الفكرة نمو في الثروات وفي الإنتاج لم تعهده الإنسانية من قبل، وبذلك نستطيع أن نقول بأن علم الاجتماع بكافة فروعه واتجاهاته قد تطور استجابة للتطورات  والمشكلات الاجتماعية في مرحلة الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد، وعلم الاجتماع الغربي هذا هو الذي كتب له الاستمرار والسيطرة كنظام فكري وعلمي، بحكم ارتباطه بالحضارة المسيطرة، ولهذا فقد أصبح علم الاجتماع كما أسسه “أوجيست كونت”، عالميا وفرض نفسه على الساحة كما فرضت الحضارة الغربية سلطاتها على العالم.

ثانيــا ـ  مضمون علاقة القانون بعلم الاجتماع

لكي نعرف العلاقة التي تربط بين العلمين فإنه يجب النظر إلى الأهداف التي يسعى كلا العلمين لتحقيقها، وأهميته، وإلى المناهج المعتمدة في دراسة كل علم، ثم بعد ذلك  سيتم  توضيح وتحديد الروابط التي تجمع  القانون وعلم الاجتماع من خلال  كشف التداخل الحاصل بين العلوم القانونية و العلوم الاجتماعية.

أ ـ  أهداف و ضرورة العلوم الاجتماعية

و سوف نركز على  القانون وعلم الاجتماع فقط.

 1 ـ  أهداف العلوم الاجتماعية

إن الهدف الجوهري لكافة العلوم الاجتماعية هو إنتاج معرفة تراكمية قابلة للتحقيق، بحيث تمكننا هذه المعرفة من تفسير وفهم الظواهر التجريبية والتنبؤ بها، كما يمكن أن تستخدم المعرفة ذات المصداقية في تحسين ظروف الإنسان.



1  –  1   أهداف القانون

أهداف القانون عديدة، وتهتم جميعها بالعمل على استقرار المجتمع وسعادة الناس، وهناك من يختصر أهداف القانون في هدفين اثنين:

هدف خاص: أساسه حماية حرية الأفراد وتأمين سلامتهم، عن طريق وضع قواعد ثابتة تكفل تنظيم العلاقات بين الأفراد على أساس من الحرية والمساواة، وتراعي ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته، وما يتطلع إليه من مبادئ سامية، وما يطمع إليه من آمال، ونتيجة لذلك يشكل القانون مرآة للبيئة المجتمعية التي يحيى فيها الفرد.

وهدف عام: محوره تطوير المجتمع ككل وازدهاره وتوفير أسباب نموه والحفاظ على كرامته.

والمقصود بالمجتمع في هذا الإطار، باعتباره مجالا لتطبيق القواعد القانونية، هو المجتمع الحديث أي المجتمع السياسي المنظم، يخضع أفراده لسيادة سلطة عامة تفرض احترام القانون.

وهناك من يعتبر أن للقانون أهدافا متعددة، تهتم جميعها بالعمل على استقرار المجتمع، وسعادة الناس، وتتمثل هذه الأهداف في:

  • إرساء إطار رسمي من الإلزام يمكن الناس من العيش على نحو أكثر أمانا.
  • توفير التسهيلات لتنظيم حياتهم، بتدخل الدولة إذا لزم الأمر لوضع حدود معينة في المعاملات التي يجريها الأفراد.
  • تسوية الخلافات بين الأفراد، وفي الأحوال التي يتم فيها الإخلال بالقانون.
  • تقرير ما يكون عليه نظام الحكم في إقليم معين وتنظيم السلطات داخله.



1  – 2    أهداف علم الاجتماع

يعتبر “فون فيز von wiese”  أن الموضوع الرئيسي لعلم الاجتماع هو دراسة شبكة المسافات أو الأبعاد الاجتماعية التي توجد بين أفراد المجتمع، والتي تعبر عن مدى التقارب والتوافق الاجتماعي بين الأفراد، أو تعبر عن مدى التباعد والتنافر والتصادم بينهم، وقد اعتبر ريني ورمز René worms أن علم الاجتماع كرس نفسه ليظل فلسفة على نطاق واسع لعدة علوم اجتماعية، لأنه يعتبر مقدمة وخاتمة مشتركة  لمجموعة من العلوم الاجتماعية.

و يمكن تلخيص أهداف علم الاجتماع في :

–      دراسة الأنظمة الاجتماعية والعناصر المستندة لها ووظائفها؛

–      دراسة الظروف التي تطورت فيها بعض التنظيمات الاجتماعية؛

–      مقارنة النتائج التي حصلنا عليها عن طريق العلوم الاجتماعية الخاصة؛

–     دراسة الاتصالات بين هياكل المجتمعات والأنماط العقلية للأفراد الذين يكونون هذه المجتمعات؛

–     دراسة العوامل التي تساعد على حدوث تغيرات في الأنظمة الاجتماعية.

ويرى البعض أن دور علم الاجتماع ينحصر في التحليل والتفسير، واستخلاص بعض وجهات النظر، أو قوانين عامة من حصيلة العلوم الأخرى بقدر الإمكان. بمعنى أن هدفه هو إقامة تصنيف وإعداد مسلمات ملموسة، وحقائق تنسب إليه عن طريق العلوم الاجتماعية الأخرى، وبمعنى آخر يجمع بين جميع العلوم الاجتماعية الأخرى وفروضها  وأبحاثها واكتشافاتها.

2  ـ  ضرورة العلوم الاجتماعية داخل المنظومة المجتمعية

تعد الدراسات والبحوث العلمية أحد المقومات الأساسية للحضارة والتطور، باعتبارها الوسيلة التي يتخذها الإنسان لإعمال العقل والحواس وجميع الملكات، لفهم حقيقة الظواهر الطبيعية والاجتماعية التي تحدث من حوله، من أجل تسخيرها لخدمته.

والدراسات العلمية هي من ساهمت في إخراج البشرية من الظلمات إلى النور، وإبعادها عن شبح الخرافات التي كانت تسيطر عليها، وقد أخذت الدراسات العلمية أهميتها في العصر الحديث، حيث اعتمد الإنسان في تفكيره على الأسلوب العلمي في مختلف مجالات العلوم، والتي من بينها العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية.



1 –  ضرورة القانون

تستقي الدراسات القانونية أهميتها من أهمية العلم نفسه، ولهذا كان لابد لإبراز أهمية القانون من طرح التساؤل التالي:

هل يمكن أن يوجد مجتمع يتصف بالانسجام على نحو لا يحتاج إلى سن القوانين وفرض احترامها ؟

إنه حتى في المجتمعات التي لا تعرف الطبقية بحدة، لا يخلو الأمر من وجود أفراد أنانيين بها، كما يختلف أرقى المفكرين في اعتباراتهم للأخلاقيات والواجبات، لذلك تنشأ الحاجة لوجود ما يقرر الصالح من الطالح، والمسموح من الممنوع.

إن الحاجة لوجود قانون تتمثل في الحاجة إلى توجيه أفعال المجتمع،وضمان استقرار الترتيبات الخاصة ما بين الناس، ووضع قيود على استخدام الحكام لسلطاتهم والأفراد لصلاحيتهم.فالقانون ضرورة اجتماعية وسياسية، يرتبط وجوده  بصون حريات الأفراد ومصالحهم الخاصة، والحفاظ على أمنهم، وحماية أنفسهم وأموالهم، وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعيين، وبصفة عامة تحقيق العدالة الاجتماعية، التي لا يمكن الوصول إليها إلا بالتوصل إلى الحقيقة التي هي جوهر العدالة، ولا سبيل للوصول إلى الحقيقة إلا عن طريق الدراسات العلمية، والتي بواسطتها يمكن الكشف عن حقيقة الأسباب الكامنة  وراء المشكلات القانونية، ليتاح بالتالي التوصل إلى الحل القانوني المناسب لها.

2  –  ضـرورة علم الاجتمـاع

إن دراسة المجتمع الإنساني وبنائه ووظائفه، وعوامل تغيره والعلاقات بين أفراده، والتفاعل بين جماعاته ونظمه المختلفة تشكل أهمية بالغة، فقد تأكد للجميع أهمية علم الاجتماع، وتأكدت أيضا حتمية الاستنارة والاسترشاد بالعلم عند معالجة شؤون الحياة الاجتماعية، وأن الإصلاح الاجتماعي، لن تتحقق فاعليته، إلا إذا تم على أساس فهم علمي للمجتمع الإنساني، ومن هنا نشأت الحاجة إلى علم الاجتماع.

وتكمن أهمية علم الاجتماع، بالإضافة إلى ذلك، في كونه قد نشأ كرد فعل واستجابة للأزمات والمشكلات الاجتماعية التي كان يمر بها المجتمع الغربي، خلال مرحلة الانتقال من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي الجديد، وهي المرحلة التي واكبت الثورة الصناعية، التي صاحب ولادتها حالة من الفوضى وانهيار النظام الاجتماعي القديم.

ب  ـ   التداخل بين العلوم القانونية و العلوم الاجتماعية

تعتبر العلوم القانونية فرعا مهما من العلوم الاجتماعية، و ترتبط بها ارتباطا وثيقا، يتجلى في كافة مجالات الحياة الاجتماعية. فالظاهرة القانونية هي ظاهرة اجتماعية، و ليست ظاهرة منعزلة عن المجتمع، و العلوم القانونية بمختلف تخصصاتها، كالقانون الوضعي، و سوسيولوجيا القانون، و تاريخ القانون، و فلسفة القانون، و القانون المقارن… و غيرها ترتبط فيما بينها بروابط وثيقة، بل أكثر من ذلك فهي مرتبطة بالظاهرة الاجتماعية في عمومها، و تتفاعل معها، و لهذا ارتأينا إلقاء نظرة عن فروع العلوم القانونية في نقطة أولى، قبل أن نوضح علاقة القانون بعلم الاجتماع، في نقطة ثانية.



1 –  العلوم القانونية

يتعين التأكيد على أن القانون لا يعني بها القانون الوضعي فقط، و إنما هي مجموعة مواد أو تخصصات قانونية  التي تدور في فلك ما يعرف بالعلوم القانونية، و التي سنعمل على تعريفها و توضيح معناها، إلا أننا سنقتصر على ذكر فروع العلوم القانونية التالية: وهي تشمل، علاوة على علم الاجتماع القانوني، فلسفة القانون، و تاريخ القانون، و القانون المقــارن..

أ –  فلسفة القانـون :

وهي تدرس القانون بشكل عام، كفكرة عقلية كلية مجردة، في ماهيته و أهدافه البعيدة، و لا تهتم بواقع القواعد القانونية، فهي تركز على مصدر القانون و مصيره من الناحية المجردة بغض النظر عن واقعه و موطنه.

وقد يبدو أن فلسفة القانون تتسم بالذاتية، حيث تهتم بالدرجة الأولى بالنقد و إصدار أحكام القيمة على القوانين الموجودة، و تعني الذاتية هنا أن كل فيلسوف أو فيلسوف القانون  يتبنى آراء شخصية، تجعل أفكاره تتطبع بطابع ذاتي. وحيث إن المنهج المعتمد هو المنهج الفلسفي القائم على إعمال العقل و الفكر عن طريق البحث التأملي التجريدي.

لكن الملاحظ أنه على مستوى المدارس  يتكتل الفكر الفلسفي عادة  في مدارس فلسفية ويبرز برؤيا شمولية. وهنا نجد في نطاق الفلسفة الواقعية أن المدرسة الاجتماعية للقانون تتجاوز المدرسة الوضعية للقانون، وتعطي بعدا ماديا وتتبنى معيارا ملموسا وموضوعيا للقانون لتخطي مرحلة العدالة القانونية المجردة والسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الملموسة.

ب –  تاريخ القانـون

يهتم تاريخ القانون بالظواهر الإنسانية، و بدراسة الإنسان ككائن اجتماعي، و يعد مجال دراسة تاريخ القانون، من المجالات المحددة التي لا تتعدى الأنظمة و المؤسسات القانونية في الماضي، و ما تطرحه من إمكانية دراسة تطورها و مقارنتها في الزمان، و مدى تأثير القانون القديم على الحاضر، و الصيرورة التاريخية التي عرفتها الأنظمة القانونية، و من أمثلة ذلك مقارنة القوانين الاجتماعية السائدة قبل الثورة الصناعية و القوانين المطبقة بعدها، بهدف الكشف عن الفوارق  بينها، ومدى تأثير الثورة الصناعية على تحسين القوانين الاجتماعية.

ودراسة تاريخ القانون، هي دراسة النظام القانوني من الخارج بطريقة موضوعية، حيث لا يشارك دارس تاريخ القانون في هذا القانون و لا يعتبر فاعلا فيه، و دائما توجد مسافة زمنية بينه و بين النظام القانوني الذي يؤرخ له.



ج – القانون المقارن :

ويهتم بمقارنة القوانين من حيث المكان بغض النظر عن اختلافها و تمايزها، كمقارنة قانون دولة معينة مع دولة أخرى، أو مقارنة فرع من القانون لدولة معينة مع نفس الفرع لدى دولة ثانية.

إن القانون المقارن يعتمد على المنهج المقارن في دراسة القانون. و يسلم فقهاء القانون بأهمية الاستفادة من القوانين الأجنبية، عن طريق المقارنة بينها و بين القوانين الوطنية، خصوصا للدول المتقدمة أو التي أعطت قوانينها في مجال ما أكلها و النتائج المرجوة منها. فالقانون المقارن يهدف إلى تحسين النظام القانوني عبر الاستفادة من اختلاف الأنظمة القانونية، كما يشكل مصدرا للمعلومات حول أنظمة قانونية مختلفة تنحصر فقط فيما هو قانوني و لا تمتد إلى ما هو سوسيولوجي. مع الإشارة إلى أن القانون المقارن ذو طبيعة مزدوجة : فهو طريقة مقارنة ومادة مستقلة لها وظائف معينة

يضاف ذلك أن الفروع الاجتماعية – القانونية الأخرى، هي التي تكون مجتمعة ما يطلق عليه بالعلوم القانونية. ومن ثم فإن القانون، أو ما يصطلح عليه عادة  بالقانون الوضعي، ما هو إلا فرع من العلوم القانونية، يعتمد على منهج تحليلي خاص، يركز على تفسير النصوص التشريعية و وضعها في تناسق منهجي، و تبيان كيفية تطبيقها حسب ما قصده المشرع منها. فالقانون الوضعي يركز بالدرجة الأولى، على دراسة القواعد القانونية في حد ذاتها أي كقواعد، بخلاف العلوم القانونية التي تعرف تعدد و تنوع المناهج المعتمد عليها. فلدراسة العلوم القانونية يمكننا الاعتماد بالإضافة للمنهج التحليلي على المنهج التاريخي، و المنهج المقارن، و المنهج الفلسفي، و المنهج السوسيولوجي…

و سوف نعطي نظرة موجزة عن مدلول هذه المناهج :

إن المنهج التاريخي

 تستعين به الدراسات القانونية بمختلف فروعها، فإذا درسنا أصل القانون أو تطور حركة التشريع في فرع معين من فروع القانون، فلابد من الرجوع للحضارات القديمة و القوانين السابقة، و بالتالي لابد من استخدام المنهج التاريخي و التقيد بضوابطه. و يعرف المنهج التاريخي بأنه:” مجموعة الطرائق و التقنيات التي يتبعها الباحث للوصول إلى الحقيقة التاريخية، و إعادة بناء الماضي القانوني بكل دقائقه، و كما كان عليه في زمانه و مكانه، و هي طرائق و تقنيات قابلة دوما للتطور و التكامل مع تطور مجموع المعرفة الإنسانية و تكاملها و نهج اكتسابها”.



والمنهج المقارن

 يستخدم استخداما واسعا في الدراسات القانونية، حيث يتيح استخدامه التعمق و الدقة في الدراسة و التحكم في موضوع البحث، فالدراسات المقارنة للنظم الاجتماعية، من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات القانونية و الاجتماعية، و قد استعمل العديد من رواد الفكر الغربي التحليلات المقارنة للظواهر و النظم، بهدف الكشف عن أنماط التطور و اتجاهاته، رغم أن المقارنة بالمفهوم الحديث كمنهج قائم الذات حديث النشأة، فإن عملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني، و كمثال على ذلك كتاب روح القوانين” الذي درس فيه مونتسكيو الإرث بمنهجية مقارنة إذ قارن بين تشريعات مختلفة 

أما المنهج التحليلي 

 فهو ذلك المنهج الذي ينتقل فيه الباحث من قاعدة كلية إلى أخرى جزئية، أي ينتقل من الحكم العام إلى الحكم الخاص، فالمنهج التحليلي يقوم على تحليل القاعدة القانونية العامة إلى جزيئات، و يعمم هذه القاعدة على تلك الجزيئات و يطبقها عليها، قصد اختبار صحة و فعالية هذه القاعدة و التأكد من مدى اتفاقها مع الواقع، و كمثال على تطبيقات هذا المنهج في مجال القانون الجنائي، أن يستند الباحث إلى القواعد العامة في القانون الجنائي، ليرى مدى إمكانية تطبيقها على الظواهر الإجرامية الحديثة، كظاهرة الإرهاب، و غسيل الأموال، و الجرائم المعلوماتية… و غيرها. فالباحث هنا يتتبع المنهج التحليلي ليقرر مدى إمكانية تجريم هذه الظواهر في ظل القواعد الجنائية القديمة.

والدراسات القانونية التي تستند على المناهج العلمية المختلفة بالإضافة للمنهج التحليلي التفسيري، تملك حظوظا وافرة للنجاح، سواء تعلق الأمر بقبولها من طرف المواطنين أو الرأي العام؛ وهي تساهم بالتالي في ترشيد المشرع نحو أفضل القواعد القانونية، و أنجع الصيغ التشريعية الملائمة، خصوصا الدراسات السوسيولوجية التي تربط القانون بالسوسيولوجيا، وتعتمد على الأبحاث الميدانية القبلية و الاستشرافية. و نتيجة لذلك برز الاهتمام السوسيولوجي بالقانون، مما أدى إلى ظهور فرع جديد سمي بعلم الاجتماع القانوني أو سوسيولوجيا القانون.

2  –  سوسيولوجيا القانون

يبدو من الوهلة الأولى صعوبة تحقيق اتحاد  إيجابي بين القانون وعلم الاجتماع، مادام رجال القانون يكتفون بدراسة الماهية القانونية، و علماء الاجتماع يفسرون الماهية الواقعية، أي دراسة الظواهر الاجتماعية.

وبغية الإلمام أكثر بسوسيولوجيا القانون نخصص نقطة أولى لتاريخ نشأة علم الاجتماع القانوني أو سوسيولوجيا القانون بصورة موجزة ثم نتطرق لعلم الاجتماع القانوني.



2  –  1    نشأة سوسيولوجيا القانون

يجمع علم الاجتماع القانوني بين علم الاجتماع من جهة، و القانون من جهة ثانية، و هذا كان سببا في طرح صراع بين الحقلين المعرفيين، بسبب اختلاف طرق التفكير و البحث، و الهدف لكل منهما، و قد شكل هذا الصراع محور مبررات التباعد و الصراع بين علماء الاجتماع و فقهاء القانون، و تأخير التقارب بينهما، و لعل من أبرز العلماء الذين ناقشوا هذه الموضوعات، العالم جون جورفيتش، إذ ذهب إلى أن أهم أسباب هذه الاختلافات، مرجعها إلى أن دراسة علم الاجتماع القانوني تتصل بالقانون من جهة و بعلم الاجتماع من جهة ثانية، و هناك اختلاف في التفكير و مناهج البحث في مجالي فقه القانون و علم الاجتماع القانوني. إلا أن الاتصال القائم بين كلا الحقلين من الناحية الواقعية أدى إلى تقاربهما بشكل تدريجي، فالقانون يعد حقيقة اجتماعية يمكن دراسته من زاوية علم الاجتماع، و و تطبيق مناهجه عليه.

ظهور علم الاجتماع :

و لم يظهر علم الاجتماع القانوني  إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بعد تزايد انفتاح علم الاجتماع على كل ما هو سياسي أو قانوني، رغم أن مجموعة من علماء الاجتماع و فقهاء القانون قد ساهموا من قبل في إبراز ذاتية علم الاجتماع القانوني، و استقلاله كفرع من العلوم الاجتماعية ( علم الاجتماع القانوني)  أو كفرع من العلوم القانونية (سوسيولوجيا القانون).

ك إميل دوركايم،و ماكس فيبر، و يوجين إيرليخ، و نيكولا تيماشوف، و غيرهم، كما كانت هناك إسهامات غير مباشرة أشار إليها أفلاطون و أريسطو و ابن خلدون و مونتسكيو و أصحاب فلسفة العقد الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود اتجاهات فكرية رائدة مهدت لظهور علم الاجتماع القانوني خلال القرن 20. فبعد تأسيس مجلة ” وثائق فلسفة القانون و علم الاجتماع القانوني” سنة 1931 تلاها انعقاد مؤتمرين بفرنسا سنة 1956 و 1958، و بدأ علم الاجتماع القانوني يدخل إلى كليات الحقوق و العلوم الاقتصادية في باريس ابتداء من 1956، ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الدراسات في أوروبا و أمريكا، و تزايد المهتمين و الباحثين في ها المجال، و ظهرت مراكز للأبحاث  في دول مختلفة ساهمت في تطور الدراسات الاجتماعية للقانون.



2  – 2    سوسيولوجيا القانون

إن مفهوم سوسيولوجيا القانون أو علم الاجتماع القانوني تثير عدة إشكاليات تتعلق أساسا باختلاف التعاريف التي أعطيت له من قبل المفكرين، و تنوع مواضيعه و صعوبة تعيين حدوده، تبعا لتعدد المنطلقات، و هذا إنما يدل على تعدد مواضيع علم الاجتماع القانوني و غناها، و التي تبين عن مكانته العلمية و أهميته العملية.

إن القانون ظاهرة موجودة في المجتمع بل في كل المجتمعات المنظمة التي تخضع لسلطة أو هيئة حاكمة تسهر على التنظيم و الضبط. فلا قانون و المجتمع وجهان لعملة واحدة إذ لا يتصور قانون دون مجتمع و لا مجتمع بدون قانون.

وقد عرف البعض علم الاجتماع القانوني، بأنه علم صياغة القوانين ومن ثم تهتم سوسيولوجيا القانون بدراسة نشأة القاعدة القانونية و أسباب تطورها و الآثار الاجتماعية الناتجة عن تطبيقها

في حين عرفه آخر، بأنه ذلك الفرع من فروع علم الاجتماع الحديثة النشأة، الذي يهتم بدراسة القواعد و الأحكام القانونية الموجودة داخل البناء الاجتماعي و طبيعة تكوينها و نشأتها. و يذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أن المتعمق في دراسة فقه القانون يستطيع أن يصل إلى حقيقة أن جذور علم الاجتماع القانوني تتصل بالفقه أكثر من اتصالها بعلم الاجتماع، فقد نشأت المدرسة الاجتماعية في نظرية القانون بفضل مهارة و مقدرة بعض فقهاء القانون أمثال فون أهرنج  و أوليفر هولمز و ليون دوجي  و إيوجين إيرلخ و روسكو باوند.

جورج جورفيتش

و يعرف جورج جورفيتش علم الاجتماع القانوني، بأنه جزء من علم اجتماع الروح الإنسانية، الذي يدرس الحقيقة الاجتماعية الكاملة للقانون، و هو في سبيل تحقيق ذلك يبتدئ بملاحظة التعبيرات الخارجية للسلوك الجماعي، و من خلال التعرف على الأساس المادي للقانون المتمثل في الانتشار المكاني للنظم القانونية، حيث تنحصر وظيفة علم الاجتماع القانوني في تفسير أنماط السلوك و المظاهر المادية للقانون وفقا لما تحتويه المعاني الداخلية.



و لقد أكد المهتمين بهذا الحقل المعرفي على أهمية علم الاجتماع القانوني، بسبب تركيزه على دراسة النظام القانوني في إطار وسطه الاجتماعي، مما يساهم في تجاوز قصور الدراسات القانونية المحضة، فهو يتيح الاستفادة من مناهج البحث السوسيولوجي في دراسة الظاهرة القانونية و بالتالي المساهمة في جودة القانون، و في ترشيد المشرع و إنارة الطريق له نحو اعتماد أفضل القواعد القانونية الناجعة لمحاربة ظاهرة معينة، عن طرق توجيه المشرع نحو عناصر محددة تجنب إضاعة المجهودات و تشتتها، و ما يتطلبه ذلك من كلفة مادية و بشرية، كما تساهم دراسات سوسيولوجيا القانون في تمديد الزمن الواقعي للقانون، و تجنب إصدار قوانين تتضح عدم فاعليتها بعد مدة وجيزة من تنفيذها، كونه يهتم بدراسة الخلفيات الاجتماعية و الاقتصادية و المصلحية لمختلف العلاقات التي يحكمها النص القانوني.

خاتمــــة

في الحقيقة لا قانون بلا مجتمع، ولا مجتمع بلا قانون.

إنه لا تقوم الحاجة إلى القانون إلا إذا وجد مجتمع يمكن معه للأفراد الاحتكام إلى القانون في تنظيم علاقاتهم. إن التواجد الفردي للإنسان لن يكون معه هذا الفرد بحاجة إلى قانون يحكمه، وحيث هو مقدر للإنسان أن يحيى داخل مجتمع، فإن طبيعة الأشياء تقضي أن تقوم  علاقات بين أفراد هذا المجتمع، سواء علاقات تعاون أو علاقات صراع، و التي من شأنها أن تخلق نزاعات بينهم، ولتفادي هذه الصراعات كان لزاما وضع قانون يحمي حقوق الأفراد ويصون حرياتهم ويحد من حرية الفرد لصالح الجماعة، كما يحد من إطلاق حريات الجماعة لصالح الفرد.

لكن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وعادات وتقاليد وثوابت الشعوب، وهذا لا يتأتى إلا بالانفتاح بل والتعامل مع مناهج العلوم الاجتماعية في مقدمته علم الاجتماع القانوني. بمعنى، إن الدراسات القانونية بحاجة إلى دراسات اجتماعية تمكنها من اعتماد النظم القانونية الملائمة للجسم الاجتماعي لإصلاح وإسعاد المجتمع والفرد.


ملخص مادة الشريعة الإسلامية السداسي الاول جامعة عبدالملك السعدي.

مرحبا بطلبة كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

اليكم محاضرات في مادة : الشريعة الإسلامية

هاااام:

هذا الدرس هو من أهم المواضيع التي تأتي في الامتحانات بنسبة كبيرة جدا وعليك الاطلاع عليها ومراجعتها جيدا.





مراحل تطور الشريعة الإسلامية



– مرحلة النشأة :



بدأت مرحلة نشأة الشريعة الإسلامية من تاريخ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تضمن مصدرين اساسين ، الكتاب والسنة والسنة النبوية الشريفة، ويمكن تقسيم الشريعة إلى مرحلتين




– المرحلة المكية :



وهي مرحلة وقع فيها التركيز على اصلاح العقيدة والأخلاق واستمرت أكثر من 12 سنة





– المرحلة المدنية :



وهي مرحلة بدأت من تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تاريخ وفاته ودامت أكثر من 9 سنين

Advertisements



– مرحلة التأسيس :



إن التشريع المكي والتشريع المدني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على القرأن الكريم وهو أول نقطة من مصادر الشريعة وعلى السنة ثاني مصدر من مصادر الشريعة النبوية الشريفة وبعد وفاته انقطع الوحي وجه المسلمون العديد من القضايا والوقائع والأحداث والحروب ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم إذن لهم بالإجتهاد




حجية القرأن


تتمثل حجية القرأن الكريم في الإعجاز ودليل مقدس وأعلى دستور للبشر.




أنواع أحكام القرأن



– أحكام اعتقادية :

تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الأخر



_ أحكام خلقية :

تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من فظائل وبما يخلى عليه من رذائل



أحكام عملية :

هذا النوع من الأحكام يسمى بقعة القرأن وهو نوعان



– أحكام معاملات



– أحكام عبادات




السنة:


هي سنة لغة هي الطريق والمسلك .

اصطلاحا السنة هي ماصدر عني النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .



أحكام السنة





– السنة الفعلية :

هي الأفعال التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم .





– السنة التقريرية :

هي هي أن يصدر أحد الصحابة فعل أو قول فيقره النبي صلى الله عليه وسلم أو يسكت رضاء عنه.



-السنة القولية:

هي الأقوال التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم



أنواع السنة



-السنة المشهورة

– السنة المتواترة



– سنة الأحاد






الإجماع




هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي





أنواع الإجماع نوعان


صريح

وسكوتي







اركان الإجماع



_اتفاق المجتهدين

_ كون المجتهدين المسلمين

_ وقوع الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

_ وقوع الإجماع على حكم شرعي كالصحة والفساد

Advertisements



القياس


هو الحاق أمر بأخر لإتخاذ بينهما في العلة



اركان القياس



_ المقيس



– المقيس عليه



– حكم الأصل هو الحكم الشرعي



– العلة المشتركة بين الأصل والفرع



للمزيد من الدروس أنظر إلى الأسفل ولا تنسى مشاركاته مع أصدقائك لتعم الفائدة 👇♥️

ملخص مدخل لدراسة القانون S1 تقديم الانسان كائن اجتماعي بطبعه ، يعيش مع غيره ، الا ان مصالحه قد تتعارض مع هدا الغير، مما يجعل الحاجة الى قواعد عامة تزيل هدا التعارض عن طريق التوفيق، والتحكم في تصلرفات الغير اساسهل الاحترام و الخضوع، و هده القواعد هي التي تشكل القاتون.

أولا: وظيفة القانون:



ليس غاية بل وسيلة للوصول الى غاية اسمى و هي التوفيق بين مصالح و رغبات الافراد المتعارضة، للحفاظ على الامن و النظام في المجتمع ليسمن اجل البقاء فقط، و انما السعي ايضا الى تحسين حاله و اطراد تقدمه و رقيه، عن طريق قواعد متغيرة و غير ثابتة حسب الاحوال، و التي تفرض هبتها و احترامها على المخاطبين بها عن طريق العدل الدي يقوم على اساس اعطاء كل شخص ما يستحقه سواء كان توابا او عقابا او تعترافا بحق.



تعريف العدل :


العدل الدي يقوم على اساس اعطاء كل شخص ما يستحقه سواء كان توابا او عقابا او إعترافا بحق تعريف يتسم بالشمولية، مما جعل الفقهاء يقسمونه الى :



أ‌) العدل التبادلي: اساسه العلاقات و قاعدته المساواة الكاملة من الناحية الحسابية بين الافراد سواء بناء على تعاقد او بدونه ، باداء الحقوق الى اصحابها.



ب‌) العدل التوزيعي: اساسه العلاقة بين الفرد و الجماعة بالزام الاخيرة نحو الاول بتوزيع الثرواث و المزايا المتاحة على افراد المجتمع، الا ان هدا العدل لا يعتمد على قاعدة المساواة الكاملة بل مساواة تناسبية مبنية على حاجة و قدرة و جدارة الافراد ، و في بعض الدول يرتبط بعناصر اخرى ك كالضعف الطبيعي (القاصرين ) او الضعف الاقتصادي(باعانة الضعفاء).



ت‌) العدل الاجتماعي: أساسه العلاقة بين المجتمع و الفرد بصفته جزءا من هدا المجتمع و ما يحتم عليه دلك من واجبات مفروضة عليه تلبيتها من اجل المنفعة العامة مثل اداء الضرائب و الخدمة العسكرية .و منه توقيع العقاب على الجاني مثلا و ان رد السارق ما سرق لصاحبه في اطار العدل التبادلي الا ان الدولة توقع الجزاء على السارق لانه اضر بالمجتمع.



ملاحظة: القانون لا يقوم كله على العدل خصوصا عندما يتعلق الامر للمحافظة على كيان المجتمع و العمل على استقرار الامن و المعاملات مثاله التقادم.من جهة ومن جهة اخرى كون فكرة العدل مجردة لا تراعي الظروف و الملابسات الواقعية لكل حالة على حدة جاءت فكرة العدالة لتلطيف قسوة القاعدة القانونية في بعض الحالات، مثاله ما جاء في المادة 231 من ق ل ع من كون العقد لا يقتصر فقط على الزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يشمل ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الالتزام. الاخد بفكرة العدالة سلطة مخولة للقاضي و هي فكرة مكملة للعدل و تؤازره.



تانيا: علاقة القانون بغيره من العلوم:

ثانيا : علاقة القانون بغيره من العلوم



القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و تحمي النشاط الفردي بما يتفق مع مصلحة الجماعة، فهو من العلوم التي تدرس الانسان باعتباره فردا من المجتمع مما يجعله في صلة بغيره من العلوم:



أ‌) علاقة القانون بالتاريخ:الدراسة التاريخية تعين على فهم النظم التاريخية المعاصرة التي كانت نتيجة تطور طويل على مدى التاريخ و منه المساعدة على التوصل الى التفسير و الفهم الصحيحين للنظام القانوني المعاصر مع سبقه من انظمة القانون. باخد المشرع ما ثبتت نجاعته و طرح ما تبثت عيوبه.

ب‌) علاقة القانون بالفلسفة:

الفلسفة علم ما وراء الطبيعةو ما وراء الماديات ترتكز على التفكير و التأمل المجرد الدي يتجاوز التفاصيل ليتناول الاشكالات بطريقة كلية و شاملة. و القانون ايضا له فلسفته الخاصة به التي تهتم باساس القانون و اهدافه و مبادئه و الافكار و الموجهات المؤطرة له، من اجل الوقوف على الحالة التي يجب ان يكون عليها القانون و مقابلته بما هو كائن فعلا بوضع حقيقة مثالية امام حقيقة قائمة و ايضا الفلسفة تنير الطريق الدي يوضح الغموض عند دراسة فرع من فروع القانون.



ت‌) علاقة القانون بالسياسة : القانون ينظم السلطات العامة في الدولة في علاقاتها ببعضها البعض و بيان حقوق وو اجبات الافراد و القانون يتاثر حين وضعه بالتوجه السياسي السائد.



ث‌) علاقة القانون بعلم الاجتماع: ع الاجتماع يدرس الظواهر الاجتماعية من حيث اسبابها و نتائجهاو يضع القواعد لمواجهتها مما يغني السياسة التشريعية مثاله تسجيل معد الطلاق مرتفع يدفع المشرع التدخل بنصوص تشريعية تحول دون التعسف فيه، كما انه يدرس البيئة للوقوف على ملائمة القوانين المقتبسة من بيئات اخرى .



ج‌) علاقة القانون بالاقتصاد:ع الاقتصاد يحدد القواعد التي تنظم الجوانب المختلفة النشاط الاقتصادي من انتاج و توزيع و استهلاك و علاقته بالقانون تتجلى في كون الاخير ينظم العقود باعتبارها اداة لتداول الاموال و تصريف الخدمات و اغلملكية و السجل التجاري، و يتاثر هة الاخر بالمدهب الاقتصادي السائد في المجتمع.



ح‌) علاقة القانون بالتقدم العلمي:ظهور تشريعات خاصة بحوادث الشغل و بالتطور اللعلمي في مجال الالكتروني و المعلوماتي و اعتماده على هدا التطور في عدة مجالات .





تالثا: تعريف القانون:



• هو مجموعة من القواعد التي تنظم العيش ف يالجماعة و التي يجب على الكل احترامها احتراما تكفله السلطة العامة بالقوة ان اقتضى الحال.

• هو مجموعة من القواعدالتي تنظم علاقة الافراد في المجتمع و المقترنة بجزاء لمخالفها.

• القاعدة القانونية حكم عام ينظم الحياة العملية للافراد و الجماعات و تقرر العقاب المناسب على من يخالفها يفرض بالاكراه: و هدا هو المفهوم العام للقانون.

• هناك اصطلاح ضيق للقانون يطلق على مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة مثلا قانون المحاماة نزع الملكية القانون المدني ,,,,,فهو هكدا تشريع الدي هو من احد مصادر القانون و ليس مفهومه.

• القانون ىالوضعي DROIT POSITIF هو الدي يتحدد في الزمان و المكان للدلالة على القانون السائد و المطبق في بلد معين و في فترة معينة.



الباب الاول مفهوم القاعدة القانونية و أقسامها:



الفصل الاول: القاعدة القانونية



تعريف: القاعدة القانونية حكم عام ينظم الحياة العملية للأفراد و الجماعات و تقرر العقاب المناسب على من يخالفها يفرض بالإكراه: و هدا هو المفهوم العام للقانون.



1. المبحث الاول:خصائص القاعدة القانونية:
1. أولا: إنها قاعده عامة مجرده.
2. إنها قواعد إجتماعية
3. إنها تحكم سلوك الافراد في الجتمع.
4. إنها قواعد ملزمة.

Advertisements



• المطلب الاول: قاعدة عامة ومجردة



القواعد القانونية كأية قواعد أخرى تتسم بصفة العمومية والتجريد.
التجريد: تجريد القاعدة القانونية أي انها غير شخصية لا تتعلق بشخص معين بداته و لا بواقعة معينة بداتها بل الى كل الاشخاص الدين تتوافر فيهم الصفات الواردة بها و جميع الوقائع التي تتوفر فيها الشروط المحددة بها.
العمومية: تسري على جميع الاشخاص المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها.


امثلة: المادة 214 من م الاسرة: تحدد كمال الاهلية عند الاشخاصص ب 18 سنة : قاعدو عامة و مجردة : تعتبر كل شخص دكر او انثى بلع هدا السن مخاطبا و كامل الاهلية الا ان ان يكون سفيها او محجورا.



مثال2: المادة 505 من القانون الجنائي تنص على ان كل من اختلس مالا مملوكا للغير يعد سارقا : هي قاعدة مجردة تسري على كل من يأخد منقولا مملوكا بغير ادنه و بنية تملكه و يعتبر سارقا بالفعل كل شخي أي كانت صفته و ايضا اكيفما كان المسروق بصرف النظر عن كون حيازته شرعية ام لا.


ولا يعني كون القاعدة القانونية عامة مجردة أنه ينبغي أن تطبق على الناس جميعا، فهي تظل تحمل هذا الوصف حتى لو كانت موجهة إلى فئة معينة من الأشخاص، مثل التجار أو الأطباء أو الصيادلة أو أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فالمهم في ذلك إن القاعدة القانونية تخطب هؤلاء الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم.



ملاحظة: قد تضيق فئة المخاطبين الى واحد مثلا رئيس الحكومة لكن تبقى ق قانونية لانهم مخاطبون بالصفة لا بالدات و ان خوطب بالدات يستنفد غرضه بمجرد التطبيق متاله قرار تعيين موظف.





الفرق بين الامر او القرار و القاعدة القانونية:



الامر يقتصر على الحالة التي صدر بشأنها و ينتهي عند تطبيقه أي عدم توافر صفة العمومية و االتجريد و لا تكتسب صفة الدوام و و الاستمرار عكس القاعدة القنونية التي تظل قائمة و لا تستنفد بالتطبيق لعدة مرات.


لا يفهم من هدا ان القاعدة ابدية و منه ايضا القانون فهناك قواعد توضع مؤقته كزمن الحرب و كدا القانون متغير و ايضا يمكن استتناء مناطق في الدولة من تطبيق قاعدة و تطبق قاعدة اخرى الا ان هدا لا يزيل عنها العمومية و التجرد.



نلخص مما سبق أن صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية هي صفة فنية تتعلق بصياغة القاعدة القانونية وهي في نفس الوقت الوسيلة اللازمة لتحقيق مبادئ فلسفية مثل مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون.



أهمية العمومية و التجريد:

• مبدأ سيادة القانون و مبدأ المساواة بين احكامه
• تحقيق العدل بين الافراد
• الاعتبارات العملية التي تمكن من تطبيق القاعدة على اكبر قدر ممكن من الاشخاص و الوقائع.
خلاصة : العموم و التجريد صفتان متلازمتان فالتجريد يصاحب القاعدة عند الصياغة و العمومية عند التطبيق



المطلب التاني القاعدة القانونية قاعدة سلوكية:



المبدأ أن القاعدة القانوية توجد حيث يوجد مجتمع ، وهو لازم لتنظيم ما ينشأ بين افراد هذا المجتمع من علاقات وروابط .
والرابطة أو العلاقة تستلزم قيام مظهر خارجي لسلوك الافراد , وهذا السلوك الظاهر هو موضوع القاعدة القانونية وهدفها .
ولذلك فإن القانون لا ينفذ الى ما استقر في النوايا والصدور ، ولا يحفل بالمشاعر طالما انها لم تترجم الى سلوك في العالم الخارجي .
فالقانون لا يهتم بالحقد الدفين ، بل يتدخل لوقوغ السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا .


فمثلا فإن مجرد تفكير شخص مافي ارتكاب جريمة والتصميم عليها لا يجعل هذا الشخص واقعا تحت طائلة القانون ما دام أن هذا التفكير لم يظهر في الخارج باعمال مادية ظاهرة تدل عليه.

ومع ذلك فقد يهتم القانو بالنوايا ويترتب عليها أثرا في بعض الاحيان ، ومن ذلك ماتضمنته احكام قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد من المؤبد392 ق ج الى الاعدام مادة 393 ق ج ، وذلك اذا اقترن فعل القتل بسبق الاصرار و الترصد، .


ومع ذلك يجب ان نلاحظ ان النية وحدها لاتكفي دائما، بل يجب ان يسند النية فعل مادي ، أي سلوك خارجي ظاهر.

خلاصة:القاعدة القانونية دورها تقويمي و تهدف الى توجيه السلوك وجهة معينة و لا تقر ما هو كائن خصوصا عندما تتضمن تكليفا كالنهي او الامر و الالزام بالارجاع او التعويض.



المطلب الثالث القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:



القانون ظاهرة اجتماعية لا يتصور الابوجود مجتمع و يفقد علته ادا لم يكن الانسان في جماعة تلربطه باعضائها روابط تحتاج الى التنظيم و ضبط مصالح الناس المتعارضة.و هدا المجتمع يجب فيه الاستقرار و الارتباط ما بين مكوناته ووحدة الهدف. و القانون اقدم من المجتمع حيث انتقل من الاسرة الى القبيلة الى المدينة اخيرا الى الدولة أي المجتمع المعاصر، مند العهد اليوناني.

آثار الصبغة الاجتماعية للقانون:

الطبيعة المتغيرة للقانون: تتطولر و تتغير بفعل التطور المجتمعي في جميع المجالات الاقتصادية السياسية و القيم الحضارية و الاخلاقيةالسائدة مما يؤدي الى اختلاف القانون بين الدول نظلرا لاختلاف تقدم و تطور كل مجتمع.



المطلب الرابع القاعدة القانونية قاعدة ملزمة:



الفقرة الاولى: مفهوم الجزاء:



كي تحقق القاعدة القانونية الهدف منها وهم تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع وإقرار الأمن فيه ، فإنه يلزم أن تكون هذه القاعدة ملزمة. ومعني كون القاعدة القانونية ملزمة أنها تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف حكمها ادن تستمد قوتها من التكليف و الامر، الدي يقابله المخاطب اما بالرضى نتيجة تطابق القانون مع قواعد اجتماعية اخرى كالدين و الاخلاق، او الطمأنينة و الاستقرار الازمين لنمو المجتمع بالحكم او الخوف الدي يعتبره بعض الفقهاء و منهم السنهوري الدي يعتبره المسألة الاساسية في احترام الناس للقانون خوفا منه لا حبا فيه.و قد اعتبروا ان الجزاء ليس ركنا من اركان القاعدة القانونية، و تم طرح هدا التوجه بالاستدلال بوجود قواعد قانونية معترف بصفتها دون وجود جزاء كالقانون الدستوري.



الفقرة التانية: خصائص الجزاء:



1. الجزاء يكون حالا: حالا غير مؤجل يطبق بمجرد ارتكاب المخالفة القانونية لما له له من تاثير على المخاطبين لاحترام القانون .
2. الجزاء يكون ماديا: مادي او حسي يتخد مظهرا خارجيا يتجسد في الإجبار الذي يصيب المخالف سواء في ماله او جسمه او يقيد من حريته خلاف القواعد الاخرى كالتقاليد و الاخلاق التي تقتصر على الجزاء المعنوي.
3. الجزاء توقعه السلطة العامة: سعيا الى تحقيق العدل يتكفل المجتمع مجسدا في الدولة و السلطة الى توقيع الجزاء ، عكس الجزاء الموقع من طرف الخواص يكون خلطا ما بين فكرة الجزاء و الانتقام الفردي.
4. الجزاء يكون محددا: يكون متضمنا في القانون من غير انتظار وقوع الفعل للتفكير في الجزاء





الفقرة الثالثة: تقسيم القاعدة القانونية من حيث الجزاء:



1. القواعد قوية الجزاء: تتسم على ايقاع جزاء جنائي و اخر مدني لمخالفتها منه الجرائم
2. القواعد عادية الجزاء: يكون الجزاء كافيا لازالة اثر المخالفة مثاله القاعدة الملزمة باداء ديناو الحجز.
3. القواعد ضعيفة الجزاء يكون الجزاء المتضمن غير كاف لازالة المخالفة التي وقعت منه القانون النانع للقمار، كان الاجدر ان يكون الجزاء بطلان دين القمار و عدم الالتزام بوفاء هدا الدين و تمكين من قام بالوفاء به باسترداده.
4. القواعد الناقصة: القواعد التي يغيب فيها الجزاء منه القانون الدستوري
فالجزاء يعني الضغط على إرادة الافراد لحملهم على احترام قواعد القانون. فليعلم الشخص الذي لن يحترم قواعد القانون انه سيوقع عليه جزاء ما نتيجة لسلوكه هذا . وبهذا يكون الجزاء هو الأثر على مخالفة القواعد القانونية.



2. المبحث الثاني:علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الاخرى:



تسعى القاعدة القانونية الى نرسيخ سلوك الواجب اتباعها في المجتمع و تتشارك في دلك مع عديد من القواعد وهي:



• المطلب الاول : القواعد القانونية و قواعد الاخلاق:



الاخلاق مجموعة من المبادئ و القيم المستقرة في ضمير الجماعة و التي تضع حدا بين الشر و الخيرهده القواعد واجب الامتتال لها و لو تعارضت مع رغبات الافراد و نزواتهم، و تقترن بجزاء يتجلى في رد الفعل الاجتماعي الدي يتعرض له المخالف، هده القواعد تنشأ نتيجة سيادة مبادئ دينية و افكار سياسية و اقتصادية و اجتماعية، كما انها تلتقي مع القواعد القنونية مثلا في معاقبة الاخيرة لانتهاك الاداب الفصول 483 إلى 496 من ق ج و عدم مشروعية السب الفصل 62 ق ل ع و الفصل 72 ق ل ع الدي ينص على رد ما دفع بسبب مخالف للتخلاق الحميدة الا ان هدا الاتقاء ليس دائما فكل في مكانه والفوارق بينهما تتجلى في النطاق و الغرض او منحيث الجزاء.



الفقرة 1 : النطاق :



اولا نطاق القواعد الاخلاقية اوسع نطاقا من القواعد القانونية فنطاقها يشمل الاخلاق الشخصية او الفردية و هي واجب الانسان نحو نفسه، و الاخلاق الاجتماعية و هي واجب الفرد اتجاه غيره في حين القواعد القانونية لا تضم الا علاقة الفرد بغيره فقط مما يجعله قاصرا على كل ما تقضي به الاخلاق بترسيخ الفضائل و اجتناب الاخلاق الدميمة كالنفاق و الكدب الا في حالات قليلة كشهادة الزور الفصول 368 الى 372 من قج و التزوير ف 334 ق ج و البلاغ الكادب ف 374و 375.





تانيا: القانون يتناول مسائلا بالتنظيم كقانون السير و القوانين الجمركية و قواعد التحفيظ الا انها بالنسبة للاخلاق امور تقتضيها ضرورات الحياة داخل الجماعة .



ثالثا : تعالرض القاعدة القانونية مع الاخلاقية مثاله حيازة عقار غير محفظ نتيجة استغلاله مدة من الزمن و تساقط الدين بالتقادم.



الا ان هدا لا يعني عدم التقاء هده القواعد و القواعد القانونية اغلبها تقرها الاخلاق منها تجريم السرقة و خيانة الامانة و حسن النية في التعاملات المالية و ابطال العقود المنافية للاخلاق هده الصلة تتزايد بالتطور و التقدم المجتمعي فبعض الواجبات الاخلاقية تحولت الى قواعد قانونية منه الالتزام بالتعاون بين المتعاقدين بعد ان كان واجبا اخلاقيا.

الفقرة 2: الغرض



القاعدة الاخلاقية تسعى الى:

– غرض القاعدة الاخلاقية غرض القاعدة القانونية.
-الوصول بالفرد الى مرتبة الكمال و العدالة المطلقة عن طريق الخير و الابنعاد عن الردائل.
في مثال الرشد: الشخص الكامل المثالي نمودجا لاعلى الواقع للوصول الى السمو و الكمال
تعتبر النوايا و البواعث الداخلية دون السلوك الخارجي للفرد كلوم الشخص على الحسد
– قعية و نفعية و اجتماعية تستهدف نفع المجتمع بتنظيم الروابط الاجتماعية بين الافراد للصالح العام
تقيم الحكم على الواقع و الشخص العادي السوي نمودج فاعتبرت الرشد في 18 سنة و لم تعتمد النضج العقلي لاعتبار الاهلية انما اكتفت بالظاهر . الاهتمام بالسلوك الخارجي للفرد دون النوايا او السلوك الداخلي فلا عقاب للحسد مثلا او الحقد.



خلاصة : ادن القواعد الاخلاقية تعتد بالسلوك الداخلي و الخارجي للفرد عكس القانون الدي يرتبط اساسا بالسلوك الخارجي و يعتد بالداخلي ادا اقترن بافعال لتشديد العقوبة او تخفيفها ججنائيا او لابطال العقود مثلا ادا شاب ارادة المتعاقدين عيب من عيةب الرضى مدنيا.

Advertisements



الفقرة3: الجزاء :



جزاء القاعدة الاخلاقية جزاء القاعدة القانونية
-مادي محسوس تتولاه السلطة العامة تنفيده بفعل التكليف الدي لا يعطي خيارا للمكلف.
-معنوي يكون غالبا بتانيب الضمير و استنكار الناس فيعتبر القاضي هو الضمير و المتهم هو النفس يكمنان داخل الفرد.

فرغم دلك فهناك صلة وثيقة بين الاخلاق و القانون فهناك قواعد قانونية تستلهم من القواعد الاخلاقية و الاخيرة تجدها تنطبق على بعض القواعد القانونية دون ان تشير اليها مثاله قانون السير مما له من مسعى الى حفظ ارواح الناس.

• المطلب التاني : القواعد القانونية و قواعد الدين:



قواعد الدين مجموعة من القواعد المنزلة من عند المولى تعالى على رسوله الكريم ليبلغها الى الناس للالتزام باحكامها الاخيرة تنظم علاقة الفرد بنفسه و بغيره تتفق مع القانون في المخاطب و الزامية قواعدهما و مهدفها تنظيم السلوك الافراد اما اختلافهما:



لفقر1: المصدر



مصدر القاعدة القانونية مصدر القاعدة الدينية
وضعها البشر لما في دلك من قصور و محدودية و تعريض للاهواء و الخطأ و النسيان
مصدرها الاهي و مبلغها خير البرية



الفقر2: النطاق



نطاق القاعدة القانونية نطاق القاعدة الدينية
ضيق مقتصر على تنظيم علاقة الفرد بالخرين خاصة في المعاملات اوسع نطاقا تنظم سلوك الفرد بخالقه و بنفسه و بغيره من الافراد



الفقر3: الغاية



غاية القاعدة القانونية غاية القاعدة الدينية
الامن و الاستقرار في المجتمع فقط الخير و النظام و السمو بالسلوك نحو الكمالقاعدة سلوكية اساسها النتحلي بمكارم الاخلاق كواجب و التزام ديني مفروض



الفقرة4: جلب المصالح ودرء المفاسد



القاعدة القانونية القاعدة الدينية
لا تأخد الا بدرء المفاسد لمنع الافعال المحرومة و المخالفة هي فقط ما له ضرر مباشر على الافراد او الامن العام فلا تعاقب على شرب الخمر باعتباره مدهبة للعقل انما على السكر ادا كان علنيا درء الفسدة و جلب المصلحة: عند التعارض تدفع المفسدة اولا



الفقرة5: الوظيفة:



القاعدتان تستهدفان صون حرية الافراد و مصالخهم ىالخاصة و حفظ الامن ي المجتمع و اقرار النظام و المصلحة العامة فالدينية تهتم اكثر بالمصلحة العامة عكس القانون التي تتغير حسب التوجه الفردي الاشتراكي او الراسمالية مثاله الربا التي يقرره القانون بما فيه مصلحة فردية لصاحب المال و ضرر للمقترض .



الفقرة6: الجزاء:اهم الاختلافات



القاعدة القانونية القاعدة الدينية

انواع مختلفة من الجزاء الاني توقعه السلطة العامة و يمكن استعمال الحيل للحيلولة دون وقوعه الجزاء مؤجل الى حين تقوم الساعة فتعتمد على الدعوة و الاقناع كل على حسب عمله سيحاسب.



الفقرة7: قواعد المجاملات و العادات و التقاليد.



هي عادات الفها الناس بينهم لاقامة الصلات الاجتماعية فيما بينهم و ترسم شكل العلاقات بينهم كالتهنئة و التعزية المواعيد و المظاهر قواعد الفها الناس اصبحت اجتماعية جزاء عدم اتباعها الاستنكار.
القاعدة القانونية القاعدة الماملات و العادات و التقاليد.
المصدر التشريع تتصل بالعادات انها تعتبر العرف من مصادرها



ملزمة بزاء مادي :
تسعى الى فرض النظام و الاستقرار غير موضوعة من احد سوى اطراد الناس عليها و تختلف من زمن لزمان و مكان لمكان.
غياب الالزام و الجزاء المادي فقط معنوي متروك لضمير الفاعل
الهدف اقامة الصلات و العلاقات الاجتماعية
رغم الاختلاف الا ان هناك معاملات و مجاملات ارتقت الى مصاق القواعد القانونية منها معاملات اعضاء السلك الدبلوماسي التي اصبحت موادا في القانون الدولي و منها الولوجيات لاصحاب الاعاقات التي نص عليها القانون.



الفصل التاني: اقسام القاعدة القانونية:
المبحث الأول:تقسيم القاعدة القانونية:
المطلب الاول: من حيث الشكل: موضوعية و شكلية:



• القواعد الموضوعية تحدد الحقوق و الواجبات و كيفية نشوئها و اثارها و كيفية انتقالها و انقضائها و الجزاء النترتب عليها مثاله تلك المنظمة لحقوك و وواجبات البائع و المشتري في عقد البيع و فصول القانون الجنائي و عقابها فتشمل جميع فروع القانون العام و الخاص.
• القواعد الشكلية هي التي ترسم الطريق و تحدد الوسائل و الاجراءات الواجب الاتباع لكفالة احترام القاعدة القانونية فهما متكاملاتان مثاله المسطرة المدنية و الجنائية



المطلب التاني: من حيث الصياغة: مكتوبة و غير مكتوبة:



كل قاعدة مصدرها يلةالتشريع فهي مكتوبة عدا دلك فهي غير مكتوبة مثاله القواعد العرفية، و في عصرنا هدا اصبحت جميع القواعد مكتوبة سوى بعض القواعد العرفية الا انه بالنسبة للقواعد الجنائية فلا اعتبار للعرف فيها، فتتميز المكتوبة بالدقة و التحديد فيما يخص المعاني ، لا تترك مجالا للتأويل و ان اقتضته في بعض الاحوال القليلة عكس الغير مكتوبة تفتقر الى دلك و هي تكون فقط مجرد معان مستقرة في ادهان الناس غير قابلة للتفسير



المطلب الثالث: من حيث الاتفاق و عدمه : امرة و مكملة:



القانون قواعده ملزمة فادا كانت تصبو الى تحقيق مصلحة عامة تكون امرة وان مصلحة خاصة يمكن ان تكون مكملة.



فقرة اولى التعريف



القاعدة الامرة:هي التي لا يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها حيث يقع باطلا كل اتفاق على مخالفة حكمها، تتصل بالنظام العام و الاداب و الاخلاق و تحمي بعض الاشخاص في وضعية خاصة فهي تمثل ارادة المجتمع العليا في تنظيم نشاط معين على وجه خاص تتضمن امرا او نهي يعتبر قيدا مفروضا على ارادة الافراد و حدا لازما لحريتهم في مسائل معينة، دائرة نشاطها يخضع فيه الافراد لسلطان القانون و يغيب سلطان الاردة فيها لان الالزام فيها مطلق مثاله القواعد التي تجرم القتل لا يمكن لشخصين الاتفاق على قتل احدهما للاخر و القاعدة التي تحدد شروط الزواج و اتاره آمرة لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على عكسها.
العبرة في القواعد الامرة ليس الامر او النهي او الإباحة فقواعد القانون سواء امرة او مكملة تتضمن الامر او النهي او الإباحة انما العبرة في الامرة هي عدم مخالفتها.



القاعدة المكملة : هي تلك القواعد التي يجوز للمخاطبين الاتفاق على مخالفة مقتضياته ، يكون فيها سلطان الإرادة هو الأساس ،فهي تسمى كدلك لانها تكمل اتفاقات الافراد فيما لن تتضمنه و تسمى المفسرة امثاله الفصل 577 من ق ل ع ّالبيع معجل الثمن ىيلتزم المشتري بدفعه وقت التسليم يطبق هدا الحكم ان سكت المتعاقدان على مخالفته ، و ان اتفقا على مثلا ان يكون التمن دينا او دفعات لم يبطل دلك العقد او الاتفاق مثاله ان لم يشر متعاقدين الى واجب الكراء فسر انهما يوافقان على اجرة المثل.



فقرة تانية:صفة الالزام في القواعدالمكملة:



الالزام تتوافر لجميع القواعد القانونية الامرة و المكملة لكن اختلاف الفقهاء حول الزامية المكملة جدلا و بين امكانية الاتفاق على مخالفة حكمها؟
بعض الفقهاء يرى ان التعارض ليس الا ظاهريا و ليس حقيقيا، و البعض يرى ان القواعد المكملة تشريعات امرة بشكل غير مباشر هي قواعد اختيارية اولا تو ملزمة نهائيا أي ان سكت المتعاقدين عنها اصبحت ملزمة بعد ان كان اختياريا.
و الرأي الراجح ان القواعدالمكملة قواعد قانونية ملزمة من وقت نشوئها مثل الامرة لكن الفرق انه لتطبيقها لابد من شروط و من شروط الزامها عدم الاتفاق على مخالفة احكامها يعني ان اتفق على مخالفتها اصبح التفاق الجديد ملزما و القاعدة مكملة و ان لم يتفق على مختلفتها اكتسبت صفة الامرة.



فقرة ثالثة: معايير التمييزبين القاعدتين:


اولا: المعيار اللفظي أو الشكلي:

تعتمد على الفاظ النص، نستشف منه ما يروم اليه المشرع مثلا لفظ “لا يجوز” و ” و يقع باطلا كل اتفاق يخالف دلك” تفيد الالزام و لا يجب الاتفاق على مخالفتها مثاله كل القواعد المتضمنة في القانون الجنائي، و ايضا الفصل 870 من ق ل ع الدي ينص على ان اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل و مبطل للعقد الدي يتضمنه …..” و عندما تكون القاعدة المكملة تستعمل الفاظ مثل”ما لم يتفق على غير دلك”” ما لم يوجد اتفاق او عرف او عادة تقضي خلاف دلك.

ثانيا:المعيار المعنوي او الموضوعي او المرن:

قد لا تفصح ألفاظ القاعدة في بعض الاحيان عن كونها امرة او مكملة فينظر الى الاساس الدي انبنى عليه الحكم الوارد فيها، و مدى اتصاله بالمصالح الاساسية للمجتمع او عدم اتصاله بها، فتعتبر امرة ادا تعلقت بالنظام العام او الاداب و مكملة ادا كانت غير دلك.
الا انه يؤاخد عليه انه لا تعريف لما هية النظام العام و الاداب اد يعتبرها بعض الفقه انه تعبر عن الاسس الاقتصادية و الاجتماعية و الاخلاقية التي يقوم عليها المجتمع ، الا ان المفهومين فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان و المكان تبعا لاختلاف الافكار السائدة في المجتمع، فما يعتبر كدلك في بلد او زمان لا يعتره في بلد او زمان مثلا التعدد مخالف للنظام العام في بلد لا يعتبره في اخر، مثلا الملكية الفردية ممنوعة في بلدان اشتراكية عكسه في بلدان راسمالية.

لدلك ترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية لهدا الامر تحت رقابة محكمة النقض، فمفهوم النظام العام نجده في جميع فروع القانون العام فنجد القواعد المتعلقة بالحريات العامة التي كفلها الدستور هي من النظام العام مثلا لا يمكن التنازل عن حرية العقيدة او تنقله اما في فروع القانون الخاص نجد العلاقات تنقسم الى قسمين:
01) علاقات الاحوال الشخصية: تشتمل على حالة الشخص و اهليته و الاسرة فبديهي ان ان تكون قواعده من النظام العام كالزواج و الطلاق و النفقة و الحضانة و النسب.
02) المعاملات المالية: الاصل تنظيمها متروك لحرية الافراد لا تتعلق قواعدها غالبا بالنظام العام لانها مكملة لارادة المتعاقدين و رغم دلك نجد المشرع حسم في بعضها بجعلها امرة كحرية تداول الاموال كالفصل 978 ق ل ع ” لا يجبر احد على البقاء على حالة الشياع، و يسوغ دائما لاي واحد من المالكين ان يطلب القسمةو كل شرط يخالف دلك يكون عديم الاتر” .
أما الاداب فتتعلق بالاسس الاجتماعية و الاخلاقية السائدة في المجتمع في وقت معين وللقاضي سلطة واسعة في تقديرها و اعتبار القاعدة امرة ام مكملة تبعا للافكار الساءدة في المجتمع لا افكاره



المبحث التاني:اقسام القانون:



رغم اختلاف الفقهاء اجمع الجميع ومند عهد الرومان على تقسيم القانون الى خاص و عام للتمييز بين الدولة و السلطان و بين الافراد الداتيين، و معياره يرتكز على وجود الدولة او عدمه كطرف في العلاقات القانونية فان كانت صاحبة السيادة اعتبر قانونا عاما و ان لم تكن اعتبرت قانونا خاصا.

تعريف:القانون العام مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون فيها الدولة صاحبة السيادة و السلطان .
القانون الخاص مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الافراد العاديين بعضهم مع بعض او مع الدولة حالة اعتبارها غير صاحبة سيادة و سلطان.



المطلب الاول: معايير التمييز بين القانون العام و الخاص:



فقرة اولى: معيار القواعد الامرة و المكملة او معيار الراجع الى السيطرة و سلطان الارادة: قواعد القانون العام امرة لا دخل لارادة الاطراف في تغييرها و لا مخالفة احكامها فهو قانون الخضوع و السيطرة قانون امر يجبر على التنفيد بالقوة يكون وسيلته القرار الاداري عكس القانون الخاص قواعده مكملة يعتمد على سلطان الارادة وو سيلته هي العقد.


الا ان هدا المعيار يؤاخد عليه القصور لان القانون الخاص يحتوي على قواعد امرة لا يجوز مخالفة احكامها ، و كدا تقليص مجال مبدأ سلطان الارادة بين الافرادة.



فقرة تانية:

المعيار المستند الى المصلحة التي تستهدفها القاعدة القانونية: اصله من القانون الروماني مضمنه ان القانون العام يروم الى تحقيق المصلحة العامة بينما الخاص الى تحقيق المصلحة الخاصة.

الا انه ايضا ليس دقيقا بما فيه الكفاية فحماية المصلحة الخاصة للافراد يؤدي بالضرورة الى تحقيق الصالح العاممنه جريمة القتل تتعلق بمصلحة الفرد الا انهااعتداء على النظام العام مما يجعل المصلحتين تتداخلا بشكل يصعب التفريق بينهما ك العلاقة بين المشغل و الاجير.

ورغم محاولة المشرع يائسا ادخال بعض التعديلات على اعتبار المصلحة العامة المباشرة و الغير مباشرة، فكل القواعد تحقق الولى اما المصلحة العامة المباشرة لا تحققها الا قواعد القانون العام.
ادن يكون القانون عاما ادا كان احد الاطراف دا سلطة عامة دات سيادة تسعى الى تحقيق مصلحة عامة مباشرة باستعمال وسائل القانون العام امتيازاته لتحقيق دلك ماعدا دلك يعتبر خاصا.





فقرة ثالثة:

معيار اطراف العلاقة القانونية: مفاده انه ادا كانت الدولة طرفا في العلاقة القانونية تطبق قواعد القانون العام و اداكان الاطراف اشخاص طبيعيين او معنويين تطبق قواعد القانون الخاص
لكن يؤخد على هدا المعيار انه و ان كان صحيحا في بعض الاحيان الا انه ليس كدلك في حالات
• لعدم اتفاقه مع مفهوم الدولة في المجتمع الحديث : لا ن دورها لا يقتصر على الامن بل اصبحت تتدخل في جميع اوجه الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية.
• ولان الدولة لا تعتبر في جميع العلاقات صاحبة سيادة و سلطة وانما قد تكون شخصا معنويا مثله عندما تقوم ببيع اراضي خاصة لها او ايجارها فلا ليس من الضروري تطبيق قواعد القانون العام.

فقرة رابعة:

معيار المستند الى موضوع العلاقة محل التنظيم: مفاده ان القانون العام لا يطبق على العلاقات غير المالية و الخاص يطبق فقط على العلاقات المالية الاانه يؤخد عليه عدم الدقة لان القانون العام ينظم علاقات مالية ك الضرائب و الملك العام و الخاص للدولة و العكس القانون الخاص ينظم علاقات مجردة عن الطابع المالي كالاحوال الشخصية .

فقرة خامسة:

معيار المستند الى جزاء القاعدة القانونية: القانون الخاص يتوقف على لجوء الشخص للقضاء للحصول على حقه عكس القانون العام الدي يطبق بشكل فوري دون اللجوء الى القضاء كما هو الحال للقرارات الادارية التي تكتسي صبغة التنفيد فور العلم بها.

فقرة سادسة:

معيار المستند الى صفة أطراف العلاقة القانونية:مفاده ان القانون العام يكون احد اطرافه على الاقل شخصا يملك السلطة و السيادة و يعمل بمقتضاها اما الخاص اطرافه اشخاص طبيعيين او معنويين عاديين و لو كانت لهم صفة غير دلك الا انهم لا يدخلون بهده الصفة،حيث مثلا الدولة عندما تبيع ملكا خاصا لها اة تؤجره تطبق قواعد القانون الخاص و عندما تنتزع حيازة عقار تطبق قواعد القانون العام، أي عندما يمارس الشخص السيادة فانه يصبو لتحقيق المصلحة العامة و ما يقتضيه دلك من تضحية بالمصالح الخاصة و عند ةما يريد نحقيق مصلحة خاصة تطبق القانون الخاص.


ادن الاتجاه الراجح هو هدا المعيار ووفقه التمييز بين قواعد القانون العام و الخاص يكون بالنظر الى الصفة التي دخل بها الشخص في العلاقة القانونية اداكان احد طرفي العلاقة على الاقل شخصا يتمتع بالسيادة و السلطة يهدف الى تحقيق المصلحة العامة تطبق قواعد القانون العام و ان كان الطرفين شخصيين طبيعيين او معنويين و يصبوان الى تحقيق مصلحة خاصة يطبق القانون الخاص.

Advertisements



المطلب الثاني: اهمية التمييز بين القانون العام و الخاص:



-قواعد القانون العام كلها امرة و ملزمة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
-تخويل القانون للدولة امتيازات من اجل تحقيق المصلحة العامة
-سهولة تنفيد بعض القرارات دون اللجوء الى القضاء لحالة الاستعجال ك اجبار اداء الضرائب
-اجل المصلحة العامة يمكن اللجوء الى سلك مساطر تلفها السهولة و السرعة كنزع الحيازة و ما يقتضيه دللك من سرعة حماية املاك الدولة و اموالها و حصانتها و الحيلولة دون مساسها بالحجز او التصرف و سرعة التدخل لازالة الادى عنها.
اختلاف العلاقة القانونية فيما يخص الدولة بموظفيها حيث يلجأ الى القضاء الاداري و علاقة رب العمل بالاجير في القطاع الخاص .



error: Content is protected !!