شرح وفهم في قانون التجاري S2

المبحث الأول : ممارسة النشاط التجاري على سبيل الاعتياد أو الاحتراف

إذا كانت مدونة التجارة المغربية لم تحدد مفهوم التاجر ، فقد استعاضت عن ذلك بتضمين الشروط اللازمة لاكتساب صفة تاجر من خلال المواد 6 و 7 و 8 ، كما أن إضفاء صفة تاجر تختلق باختلاف ما إذا كان النشاط التجاري يمارس من طرف شخص ذاتي أو شخص اعتباري ، بالإضافة إلى ممارسة النشاط التجاري على سبيل الاعتياد أو الاحتراف .

-الشخص الاعتباري : اعتبر المشرع المغربي وفق المادة 2 من القانون رقم 96.5 المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والمسؤولية المحددة ، والمادة 1 من قانون شركات المساهمة ، كل الشركات تجارية من حيث الشكل بغض النظر عن طبيعة النشاط المزاول من قبلها ، وهي الشخصية المعنوية من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري ، أما الصفة التجارية فتكتسب عندما تستوفي الشركة الشكلية القانونية المطلوبة ، باستثناء شركة المحاصة ، فهي لا تعتبر تجارية من حيث الشكل بل بحسب طبيعة النشاط الممارس من قبل الشركة . في مقابل ذلك ، فإن اكتساب الشركاء صفة تاجر تحدد وفق الطبيعة القانونية للشركة ، اما شركات أموال أم شركة أشخاص ، حيث إن المساهمين في شركة المساهمة والشريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة ، وهما من شركات الأموال لا يكتسب فيهما الشريك أو المساهم صفة تاجر ولو قاموا بأعمال الإدارة والتسيير ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود مساهمته أو مشاركتهم في رأسمال الشركة . مقابل ذلك ، الشركاء في شركات الأشخاص وخاصة الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة يكتسين صفة تاجر ويسألن عن ديون الشركة بشكل تضامني ، عكس الشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة الذين لا يكتسبون صفة تاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا حدود مشاركتهم في رأسمالها ولا يساهمن في إدارة الشركة ، كما أن المدير في شركة المحاصة التجارية بعد تاجرا على اعتبار أن شركة المحاصة ليست لها الشخصية المعنوية .

– الشخص الذاتي : يكتسب الشخص الطبيعي صفة تاجر بالممارسة الاعتياد أو الاحتراف للأنشطة التي عددتها السادة المواد 6 و 7 و 8 من م ت ، كما يجب وأن يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص ، وليس لحساب الغير ، وان يتمتع الشخص الطبيعي بالأهلية التجارية وفق المادة 12 من م ت ، كما يفترض أنه تاجر عند تسجيله في السجل التجاري وفق المادة 58 من م ت .



المطلب الأول : ماهية الاعتياد والاحتراف

إضفاء صفة تاجر على الشخص الطبيعي مشروط بمزاولته للنشاط التجاري على سبيل الاعتياد أو الاحتراف وفق منطوق المادة 6 من م ت ، بالإضافة إلى الأهلية وممارسته للنشاط الجاري لحسابه الخاص وليس لحساب الغير ، إلا أن المشرع المغربي لم يعمل على تحديد مفهوم الاحتراف أو الاعتياد ع وترك ذلك للفقه والقضاء .

الفقرة الأولى : الاحتراف يقصد بالاحتراف توجيه الشخص نشاطه بصفة رئيسية وأساسية لمزاولة النشاط التجاري بطريقة منتظمة على وجه الدوام والاستمرار ، بحيث يكون ذلك النشاط هو مورد رزقه الوحيد أو الأساسي ، وبهذا يكون تكرار العمل على نحو منتظم عنصرا جوهريا في الاحتراف ، وتكتسب الصفة التجارية باحتراف أي من الأنشطة التجارية التي وردت في المواد 6 أو 7 أو 8 ، كما أن بعض الفقه اعتبر الاحتراف يرتبط أساسا بمزاولة النشاط التجاري في شكل منظم في مقاولة تتوفر على آليات وعمال ومقر لمزاولة النشاط التجاري وأصل تجاري وزبناء ، في مقابل مزاولة النشاط التجاري بشكل عرضي أو موسمي بدون أن تتوفر نية احتراف النشاط التجاري لا يمكن الحديث عن احتراف النشاط التجاري .

الفقرة الثانية : الاعتياد الاحتراف يشمل الاعتياد والعكس غير صحيح بحيث يكون الاعتياد في المجال التجاري هو تكريس الشخص نشاطه بصفة ثانوية وغير رئيسية لمزاولة نشاط التجاري ما ، بحيث يشكل النشاط التجاري بالنسبة للشخص موردا إضافيا للعيش وليس أساسيا ، فإذا مارسه بصفة متكررة أو متقطعة فإنه لا يكرس له كل الجهد ولا يعتمد عليه بصفة أساسية في العيش والارتزاق ، فالاعتياد وفق هذا التوجه الفقهي يقوم على عنصر تكرار النشاط التجاري دون أن يصل إلى مستوى الانتظام والاستمرارية باعتبارهما أهم محددات احتراف العمل التجاري وعليه ، فالاعتياد المكسب لصفة تاجر كما أوردته المادة 6 من م ت ، يتحدد بمدى مزاولة الشخص الطبيعي للنشاط التجاري بشكل متكرر غير منتظم ، وتكرار النشاط التجاري يعد الخطوة الأولى في طريق الاحتراف ، كما يجب أن يكون بالعدد والمرات الكافيتين من التكرار ليكتسب الشخص الذاتي صفة تاجر ، إلا أن تحديد درجة الاعتياد المكسب لصفة التجارية يرجع فيه للسلطة التقديرية للقاضي علىاعتبار أن الأمر يتعلق بالواقع وليس بالقانون ، بحيث أن القضاء لا يخضع لمراقبة محكمة النقض عندما يتعلق الأمر بمسألة واقع ) وترجع له السلطة التقديرية في تحديد درجة الاعتياد او التكرار الموجبة لاكتساب الصفة التجارية ، وقد درج القضاء على وضع معايير لتحديد وتمييز الاحتراف عن الاعتياد بهدف إضفاء الصفة التجارية كقيام الشخص بنشاط تجاري في فترات متقاربة ، وبكيفية مستمرة ، واستثماره مبالغ ضخمة في التجارة ، التفرغ للتجارة والاستعانة بالانتمان … ، ولما كان الأصل في الشخص انه غير تاجر ومن يدعي خلاف الأصل يجب أن يقيم الدليل على ذلك ، وجب على من يدعي صفة تاجر أن يثبت قيامه بنشاط تجاري وفق المواد 6 أو 7 أو 8 وانه يمارس هذا النشاط بصورة مستمرة ومنتظمة ومتكررة على وجه الاعتياد أو الاحتراف ، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ، كما أن القيد أو الشطب من السجل التجاري يعتبران فقط قرينة بسيطة على ممارسة النشاط التجاري ويمكن اثبات ما يخالف ذلك وف منطوق المواد 51 و 58 من م.ت ، بحيث تظل الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التجارية هي المحدد بغض النظر عن القيد في السجل من عدمه . وهكذا ، فالمشرع المغربي لم يكتفي بالممارسة الشخصية للأنشطة التجارية الواردة في المواد السادسة والسابعة والثامنة ، بل ربطها بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية بحيث جعل منهما عنصرا حاسما في إسباغ وإضفاء الصفة التجارية على الشخص الطبيعي ، ويكون بذلك عمل على إسباغ وإضفاء الصفة التجارية على مجموعة من القطاعات التجارية والحرفية كانت إلى عهد قريب مستثناه من امتيازات التجار ، كالاستفادة من اكتساب الأصل التجاري والحق في تجديد عقود الكراء التجاري والمهني وفق القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي .



المطلب الثاني : الاحتراف العللي أو الظاهر والاحتراف المستتر إذا كان الاحتراف كما مر بنا هو تركيز الشخص نشاطه الرئيسي نحو النشاط أو الانشطة التجارية ، بحيث ، يجعل منها مصدرا للعيش أو رزق ، فيقتضي الأمر القيام بالأنشطة التجارية بشكل منتظم ومستمر ، في حين ان الاحتراف السري ، يعني ممارسة النشاط التجاري بشكل غير مكشوف أو بالوساطة ، فيلجأ إليه بعض الأشخاص للتهرب من بعض القوانين الخاصة التي تمنعهم من مزاولة أنشطة تجارية تتنافى مع نشاطهم الأصلي كالمحامين والأطباء والموظفين وفق الظهير المنظم للوظيفة العمومية 1958 ، بحيث يعتبر الاحتراف السري سببا كافيا لإضفاء الصفة التجارية ، وخضوعهم لكافة الآثار القانونية المترتبة عن اكتساب صفة تاجر ، كخضوعهم للقانون التجاري فما يتعلق بالتقادم أو التضامن أو نظام الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة … ، وذلك ، بهدف حماية المتعاملين معهم وفق مبدأ الأمر الظاهر المعتمد في المعاملات التجارية ، وقد نظم المشرع المغربي الاحتراف السري وفق منطوق المادة

للمزيد من الدروس والمحاضرات تجدها هنا 👇

1 thought on “شرح وفهم في قانون التجاري S2”

  1. Pingback: ملخص مادة المصطلحات S2 - RFNZO

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
Scroll to Top