ملخص مادة المسطرة الجنائية شامل قواعد القانون الجنائي باعتباره قانون موضوع تظل في حالة سكون إلى أن تخرق القانون
مقدمة المسطرة الجنائية :
عندما تقع الجريمة يتولد للدولة الحق في العقاب، فقواعد القانون الجنائي باعتباره قانون موضوع تظل
في حالة سكون إلى أن تخرق، حينها يأتي دور قانون المسطرة الجنائية باعتباره حلقة وصل بين ارتكاب
الجريمة وتوقيع العقاب على مرتكبها، فالقاعدة القانونية واجبة التطبيق لكن بوسيلة محددة، وهي تحريك
الدعوى الجنائية.
من هنا تأتي أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا إجرائيا ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في
االعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب ويحدد القواعد المتعين تطبيقها في جميع اإلجراءات القضائية التي
تعقب ارتكاب الجريمة، و طبيعي أن تمس بعض هذه القواعد حقوق و حريات االفراد ذلك أننا بصدد
معادلة صعبة تقتضي الموازنة بين مكافحة الجريمة وحماية األمن العام وبين احترام الحقوق والحريات
العامة وهو االمر المتفق عليه عالميا في مجال حقوق االنسان.
وقانون المسطرة الجنائية يتنازعه تاريخيا نظامان لإلجراءات هما النظام االتهامي وهو االقدم حيث
كانت الدعوى الجنائية أشبه بالمدنية و ال تتحرك الدعوى الجنائية إال اذا باشرها المجني عليه مع العالنية
وشفهية المرافعات، ثم النظام التفتيشي حيث تقوم الدولة بمهمة االتهام عن طريق النيابة العامة مع سرية
االجراءات وكتابتها و جريانها في غياب الخصوم، والمشرع أخذ بالنظام المختلط حيث يعتمد النظام
التفتيشي خالل مرحلة البحث عن االدانة فتسود السرية والكتابة ثم يظهر النظام أالتهامي خالل المحاكمة
حيث العلنية و الحضورية والشفوية.
أول قانون للمسطرة الجنائية
أول قانون للمسطرة الجنائية عرفه المغرب هو الظهير رقم الصادر في 1.2..5.1 11 فبراير 1121
واستمر العمل به لغاية 11 نونبر 11.1 حيث تم تغييره بمقتضى الظهير رقم 1..1.5.1 ثم تم تعديله
سنة 11.1 بمقتضى الظهير رقم 1..1.11.
وبقي معموال به الى غاية صدور قانون 55-11
بمقتضى ظهير رقم 11.15.522 بتاريخ 1 أكتوبر 5115 والذي دخل حيز التطبيق مع فاتح أكتوبر
5111 كقانون جدید للمسطرة الجنائیة، حیث أتى بعدة مستجدات لكنھ تعرض لعدة تعدیلات في إطار
مخطط إصالح القضاء نذكر منها قانون رقم 1.-11 و القانون 37-10 و القانون 12-11 كان الغاية
منها سد بعض الثغرات التي اعترت قانون .55-11
نتطرق في هذا البحث لثالثة أجهزة تتدخل قبل انطالق المحاكمة وهي الشرطة القضائية والنيابة العامة ثم التحقيق االعدادي.
الباب الاول : الشرطة القضائية
هذه المرحلة تسمى البحث التمهيدي ، وهي فاتحة إجراءات الدعوى العمومية ، وتتأسس عليها المراحل الالحقة وقد أناط القانون ألجهزة مختصة تسمى الشرطة القضائية مهمة القيام بإجراءات البحث التمهيدي ، وهناك ضوابط تؤطر اختصاص الشرطة القضائية .
القواعد العامة المتعلقة بالشرطة القضائية
1 – مهمة الشرطة القضائية محصورة في القضاة والضباط والموظفين واالعوان الذين بينتهم المواد 51-11-1. من قانون المسطرة الجنائية وبعض التشريعات ال تسند مهمة الشرطة القضائية إلى قضاة التحقيق أو الحكم وهو موقف رغم وجاهته لم يأخذ به المشرع المغربي وعلل ذلك بسعة التراب الوطني ولذلك احتفظ المشرع لقضاة المحاكم وقضاة التحقيق بسلطاتهم كشرطة قضائية ، ويبقى هذا التعليل مستساغا في ما مضى في بداية االستقالل أما االن فالجمع بين صفة قاضي وصفة ضابط شرطة قضائية لم يعد مستساغا نظرا الستقالل القضاء الجالس عن القضاء الواقف وهو النيابة العامة التي تقوم بمهمة المتابعة التي ال تدخل في اختصاص قضاء الحكم.
5 – تحديد مهمة الشرطة القضائية في البحث التمهيدي ، أي التأكد من وقوع الجريمة وجمع األدلة عنها.
1- تحديد الفترة التي يمكن لتلك الهيئات أن تمارس مهمة البحث التمهيدي وهي الفترة الالحقة الرتكاب الجريمة والسابقة على تدخل وكيل الملك أو قاضي التحقيق، على أن تدخل وكيل الملك ال ينهي مرحلة البحث التمهيدي إال إذا كان في اتجاه المتابعة التي هي عمل قضائي أما اذا تدخل بصفته ضابطا ساميا
للشرطة القضائية فإن مرحلة البحث التمهيدي ال تنتهي وكل ما في االمر أن نشاط الضباط العاديين يصبح خاضعا له بوصفه ضابطا ساميا، نفس الشيء يقال عن قاضي التحقيق الذي ال يستطيع التدخل في مرحلة البحث التمهيدي إال كضابط سامي للشرطة القضائية أو كضابط في حالة التلبس ألنه ال يستطيع أن يتابع إال بتكليف من النيابة العامة وعندما تكون المتابعة قد اثيرت فعال .
1 – جعل االجراءات في هذه المرحلة سرية بحيث يكون كل من قام بها أو اطلع عليها ملزما بكتمانها وإال اعتبر مفشيا لسر المهنة وتعرض للجزاءات المقررة.
2 – هيئة الشرطة القضائية تتكون من فئات متعددة من الموظفين يخضعون إلدارات مختلفة لذلك كان من الضروري تنسيق العمل فيما بينها تفاديا للتنافس غير المجدي لذلك أوجب المشرع جهة معينة تديرها وأخرى تشرف عليها وثالثة تراقب نشاطها.
الفصل الاول :ماهية الشرطة القضائية ومسؤوليتها
المواد من 1. إلى 12 من قانون المسطرة الجنائية تناولت مهام الشرطة القضائية و كيفية قيامها بمهامها ومختلف االجراءات والبحوث التمهيدية المتعلقة بها ، هكذا يمكن إعطاء تعريف للشرطة القضائية ” هي جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة أخرى إدارية محددة مهامهم طبقا لقوانين خاصة أناط بها المشرع مهمة التثبت من وقوع الجريمة وجمع األدلة والبحث عن مرتكبها طبقا إلجراءات مسطرية محددة قانونا ”
المبحث الاول : أصناف ضباط الشرطة القضائية
وسع المشرع المغربي من دائرة المتدخلين في قمع الجريمة ، وقد نصت المادة 11 من قانون ا لمسطرة الجنائية على صنفين كبيرين من عناصر الشرطة القضائية هم الضباط السامون والعاديون ممن ال يتوفرون على الصفة الضبطية .
المطلب االاول : الضباط السامون
حددتهم الفقرة 1 من المادة 11 قانون المسطرة الجنائية في :
– 1 الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف و نوابه
5 – وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية و نوابه
1 – قضاة التحقيق بمحاكم اإلستئناف والمحاكم االبتدائية صفة ” ضابط سامي ” للشرطة القضائية مقتصرة فقط على االشخاص المنتمين للجهاز القضائي والذين حدد المشرع مهامهم في تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية اآلخرين واإلشراف على البحث التمهيدي وإجراءاته
الفقرة الاولى : الوكيل العام للملك و نوابه
تم تخويله ونوابه صفة ضابط سامي انسجاما مع االختصاصات الموكولة إليهم في إجراء تحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح المرتبطة بها أو المنصوص عليها في قوانين خاصة و ممارسة السلطة على الشرطة القضائية .
حددت المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية مختلف االجراءات التي يطلع بها المتمثلة في : – 1 تسخير القوة العمومية مباشرة
– 5 تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر التي تدخل في اختصاصه
– 1 مباشرة االجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم
اقراء ايضا: ملخص مادة المسطرة المدنية S6
اقراء ايضا: ملخص مادة قانون المواريث S6
اقراء ايضا: ملخصات جميع مواد القانون
1 – إحالة ما يتلقاه من محاضر و شكايات و وشايات إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم أو االمر بحفظها
2 – التقدم بملتمسات قصد إجراء التحقيق
– . إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين
. – إرجاع الحيازة إلى ما كانت عليه بعد تنفيذ الحكم
– . األمر برد االشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة
– 1 سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود وهي نفس اختصاصات ومهام النواب العامون للوكيل العام للملك .
الفقرة الثانية : وكيل الملك ونوابه
هو رئيس النيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية ، ويمثل شخصيا أو بواسطة نوابه جهاز النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة االبتدائية ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على شكاية تضرر ، وتمنحه صفة ضابط شرطة قضائية مجموعة من االختصاصات والمهام حددتها المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية تتمثل فيما يلي :
1- تلقي المحاضر و الشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما يلزم قانونا
– 5 مباشرة إجراءات البحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر األمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم 1 – إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين
– 1 إحالة المحاضر و الشكايات والوشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها
– 2 تقديم ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق
– . اتخاذ االجراءات التحفظية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه – . رد االشياء المحجوزة لمن له الحق فيها
– . تنفيذ أوامر قاضي التحقيق ، قضاء االحداث ومقررات هيئات الحكم
1- سحب جواز السفر وإغالق الحدود
وعلى غرار الوكيل العام للملك ينتمي وكيل الملك للقضاء الواقف ويتم تعيينه بظهير بعد اقتراحه من طرف المجلس االعلى للسلطة القضائية .
الفقرة الثالثة : قضاة التحقيق
حددت المادة 25 من قانون المسطرة الجنائية طبيعة القضاة المكلفين بالتحقيق وطريقة تعيينهم ، فهم يعينون من بين قضاة الحكم لمدة 1 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل والحريات بناء على اقتراح من رئيس المحكمة .
وعلى عكس وكيل الملك الذي يستمد صفة ضابط سامي بانتمائه للقضاء الواقف فإن قاضي التحقيق يستمد هذه الصفة بانتمائه للقضاء الجالس ، وقاضي التحقيق يقوم بمجموعة من التحريات تستهدف استكمال التحقيق وتمحيص االدلة وإصدار مجموعة من األوامر في سبيل الوصول إلى الحقيقة وليس الحكم .
المطلب الثاني : الضباط العاديون للشرطة القضائية
“الضباط العاديون ” مصطلح لم يستعمله المشرع المغربي ، لكن المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية حددت ضباط الشرطة القضائية العاديين في االشخاص التالية :
-1 المدير العام لألمن الوطني و والة األمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها و ضباط الشرطة المكلفون باألحداث و مفتشو الشرطة التابعون لألمن الوطني ممن قضوا ثالث سنوات بهذه الصفة .
ضباط 5- الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة ثم الدركيون الذين قضوا على األقل 1 سنوات من الخدمة بالدرك رسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع .
1- الموظفون المنتمون للسلطة المحلية وهم الباشوات و القواد ، هؤالء الموظفون ينتمون إلى االدارة الترابية ويمثلون السلطات المحلية ويخضعون لوزير الداخلية تم منحهم صفة ضابط للشرطة القضائية بموجب المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية ، لكن قلما يلجأ القواد و الباشوات إلى ارتداء عباءة ضابط الشرطة القضائية ألنهم يعتبرون ذلك ثانويا بالنسبة إليهم بالنظر إلى كثرة مهامهم االدارية .
1- المدير العام إلدارة مراقبة التراب الوطني
2- الموظفون و االعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية ، نصت عليهم المادة 5. من قانون المسطرة الجنائية وتسند إليهم بموجب نصوص خاصة وحسب الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذه النصوص ، من بينهم الوالة والعمال ، موظفو إدارة المياه والغابات ، موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، الموظفون و االعوان التابعون ألقسام ومصالح التعمير التابعة للمقاطعات والجماعات الحضرية والقروية ، موظفو مفتشية قمع الغش التابعة لوزارة الفالحة ، مفتشو الشغل التابعون للمندوبية االقليمية للتشغيل بالعماالت ، االطباء البيطريين و موظفو حفظ الصحة التابعين للعماالت ، أعوان اإلدارة المكلفون بمراقبة سير المركبات على الطرق العمومية .
المبحث الثاني : اختصاصات ومسؤوليات ضباط الشرطة القضائية
الشرطة القضائية أثناء ممارستها مهامها تحكمها مجموعة من القواعد و االحكام تهم اختصاصها المكاني فضال عن كيفية ممارسة اختصاصها النوعي تحت طائلة مجموعة من الجزاءات القانونية تترتب عليها مسؤولية ضابط الشرطة القضائية والتي تختلف باختالف نوعية وطبيعة الخطأ الذي ارتكبه .
المطلب الاول : اختصاص الشرطة القضائية
يتحدد اختصاص الشرطة القضائية في االختصاص المكاني واالختصاص النوعي
الفقرة الاولی : االختصاص المكاني
أولا : بالنسبة لضباط الشرطة القضائية السامون
1-وكيل الملك و نوابه:
حدد المشرع مهامها في المواد من 1. الى 21 من قانون المسطرة الجنائية ، بينما أشارت المادة 1. من قانون المسطرة الجنائية أن وكيل الملك يمارس مهام الشرطة القضائية في دائرة نفوذ محكمته وال يمكنه أن يتجاوزه إلى دائرة نفوذ محكمة أخرى ، فـوكيل الملك محكوم بثالثة ضوابط أساسية :
1- مكان ارتكاب الجريمة
5- مكان القبض على المشتبه به
1- المكان الذي يسكن فيه المشتكى به أو المشتبه فيه
إذن فوكيل الملك يمارس إجراءات الدعوى العمومية داخل نفوذ المحكمة االبتدائية التي يترأس نيابتها فإذا ارتكبت الجريمة بدائرة نفوذه وجب إحاطته علما بها وله الخيار في القيام بعمليات البحث التمهيدي أو تكليف أحد ضباط الشرطة القضائية التابعين له القيام بذلك ، وفي حالة كان المشتكى به يسكن خارج
دائرة نفوذه أحال المسطرة إلى وكيل الملك المختص لالختصاص إال أن المشرع أجاز له القيام بإجراءات البحث داخل دائرة نفوذ المحاكم المجاورة كلما استلزمت ذلك الضرورة شريطة أن يخبر مسبقا النيابة العامة التي سيتنقل إليها ويبين سبب التنقل بالمحضر ، كما عليه أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك .
2-الوكيل العام للملك ونوابه:
أشارت لذلك المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث تسري نفس قواعد االختصاص المحلي لوكيل الملك على الوكيل العام للملك مع األخذ بعين االعتبار اختصاص كل منهما على حدة ، فاالختصاص المكاني للوكيل العام يغطي الدائرة القضائية لمحكمة االستئناف بأكملها والتي قد تضم أكثر من 1 محاكم ابتدائية ، لذلك فالوكيل العام يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة
5
نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية ، في حين ينعقد االختصاص للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط بخصوص جرائم االرهاب في جميع أنحاء المملكة طبقا لقانون 11.11 المتعلق بمكافحة االرهاب .
3-قاضي التحقيق:
منحه المشرع صفة ضابط سامي للشرطة القضائية بمقتضى المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية وعهد إليه بمهمة التثبت من وقوع الجريمة وجمع األدلة والبحث عن مرتكبها بل ومنحه حق االسبقية إذا ما انتقل إلى مسرح الجريمة رفقة ممثل النيابة العامة والضباط العاديون .
وقاضي التحقيق شأنه في ذلك شأن الوكيل العام ووكيل الملك يمارس اختصاصاته ضمن دائرة نفوذ المحكمة المعين بها ، وكذلك قاضي التحقيق لدى محكمة االستئناف يمارس هذه المهمة داخل نفوذ الدائرة القضائية برمتها التابعة لمحكمة االستئناف ، ويبقى قاضي التحقيق بمحكمة االستئناف بالرباط مختصا على جميع التراب الوطني بخصوص جرائم االرهاب.
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية العاديون
يمارس اختصاصاته داخل الرقعة الجغرافية المعين فيها لمباشرة عمله ، وقد تكون مجرد جماعة ترابية أو قيادة أو دائرة قضائية وأحيانا مجموع التراب الوطني .
يمارسون مهامهم في دائرة نفوذ محكمة االستئناف وتحت إشراف وتسيير وكيل الملك ، وقد يمتد االختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية لكامل التراب الوطني في حالتين :
– حالة االستعجال وضرورة البحث التمهيدي
– اذا طلبت منهم السلطة القضائية أو العمومية ذلك
أما إذا تجاوز حدود اختصاصه المكاني وجب عليه إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا االنتقال ثم تنفيذ االجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا .
فقرة الثانية : االختصاصات النوعية لضابط الشرطة القضائية
1-بالنسبة لوكيل الملك
التثبت من وقوع الجريمة وجمع االدلة والبحث عن مرتكبها بالنسبة للجنح والمخالفات التي تقع داخل دائرة نفوذ المحكمة االبتدائية المعين بها ويمارس مهامه تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية لمحكمة اإلستئناف ، ويتخلى ضابط الشرطة القضائية فور حضور وكيل الملك أو نائبه إلى مسرح الجريمة الذي بإمكانه تكليف اي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات .
2-بالنسبة للوكيل العام للملك
فهو يختص نوعيا بالقيام بجميع عمليات البحث التمهيدي في كل ما يتعلق بالجنايات ، ويتولى بنفسه أو أحد نوابه أعمال البحث التمهيدي ما لم يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك .
3-قضاة التحقيق
بناء على تواجدهم بالمحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف ، فيختص قضاة التحقيق في المحاكم االبتدائية بالنظر في الجنح تحت إشراف وكيل الملك ، بينما قاضي التحقيق بمحكمة االستئناف يقوم بالتحقيق في الجنايات تحت إشراف الوكيل العام للملك .
المطلب الثاني : مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية
حسب الفصول 11.-511-511-552 من مجموعة القانون الجنائي فإن مسؤولية ضابط الشرطة
الفقرة الاولى : المسؤولية التأديبية للشرطة القضائية
عالج المشرع المسؤولية التأديبية المترتبة عن إخالل مهني وعدم احترام واجبات والتزامات الوظيفة وفق ما يقرره القانون في المواد من 51 الى 12 ، كما خول الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف حق مراقبة أعمال الش
رطة القضائية وتقديرها عند االخالل بالواجبات المهنية والنظر تبعا لذلك في مسؤوليتهم التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب قانونا .
الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية للشرطة القضائية
بعض األخطاء قد تتجاوز األخطاء المهنية فتكتسي صبغة جرمية تمس حريات وحقوق االفراد مما يؤدي إلى
إثارة المسؤولية الجنائية في حقهم ، وقد تعرض المشرع إلى أنواع من هذه الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامهم منها :
– الشطط في استعمال السلطة إزاء االفراد
– تواطؤ الموظفين
– تجاوز السلطات االدارية و القضائية
– الاختالس
– جريمة الرشوة واستغالل النفوذ
– افشاء السر المهني
– التزوير
– االعتقال التحكمي
– هتك حرمة منزل
– استعمال العنف
– التعذيب
وتخضع إجراءات تحريك الدعوى العمومية ضد ضباط الشرطة القضائية الى مسطرة خاصة تعرف ب ” قواعد االختصاص االستثنائية ” نصت عليها المواد 5..-5.1 القانون الجنائي
الفقرة الثالثة : المسؤولية المدنية للشرطة القضائية
يتحمل ضباط الشرطة القضائية المسؤولية المدنية عن االضرار التي يلحقونها بالغير أثناء مزاولة مهامهم طبقا للقواعد العامة ، فيجوز للمتضرر المطالبة بحقوقه المدنية أمام الهيئة التي تبث في الدعوى الجنائية عن طريق
الدعوى المدنية التابعة أو في إطار المسؤولية التقصيرية ، وتجري المطالبة بالحق المدني وفقا أحكام المادتين 121 و 121 من قانون المسطرة الجنائية ويمكن إقامة دعوى مدنية منفصلة أمام المحكمة المدنية المختصة طبقا للمادة 11 .
أولا : المطالبة بالحق المدني في إطار الدعوى المدنية التابعة
يخضع المتضرر خالل الدعوى المدنية التابعة لمقتضيات المواد 11. الى 12. من قانون المسطرة الجنائية ولكي تسمع دعواه عليه التقيد بالشروط التالية :
.1 ألا يكون قد سبق له أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق
.5 تحديد المطالب المدنية بمقتضى مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي أو تقديم تصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة وينذره بأداء الرسم القضائي
.3 إذا كان المتضرر قاصرا أو ليست له أهلية لممارسة حقوقه المدنية فيجب أن يقيم الدعوى من يمثله قانونا
.1 يتعين إدخال الدولة في الدعوى وتقديم المطالب ضدها كلما تعلق األمر بطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية والتصريح بمسؤوليتها .
ثانيا : المسؤولية التقصيرية
المتضرر له الحق في رفع دعوى مدنية تابعة أمام القضاء الزجري في إطار أحكام المسؤولية التقصيرية التي يؤطرها الفصلين .1 و .1 من ق ل ع ، لكن عندما تثار مسؤولية الدولة وجب التفريق بين االخطاء المصلحية و االخطاء الشخصية .
1.الخطأ المصلحي
يرتكبه ضابط الشرطة القضائية وينسب إلى الدولة باعتباره موظفا تابعا لها ، ويجب أن تكون العالقة السببية قائمة بين الخطأ والوظيفة وتكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطا مسؤولية الدولة . ً وإال انتفت
2.الخطأ الشخصي
يرتكبه ضابط الشرطة القضائية ويتحمل فيه مسؤولية شخصية كاملة متى ارتكبه خارج إطار الوظيفة وال تقوم مسؤولية الدولة ، وقد يرتكبه خالل مزاولة المهنة لكن بسوء نية قصد تحقيق منفعة شخصية ، ففي هذه الحالة ترفع الدعوى ضد الضابط المتسبب في الضرر وال يمكن رفعها ضد الدولة .
الفقرة الرابعة : المسؤولية االدارية
تتجلى أثار العقوبات االدارية في تأثيرها على الحياة االدارية ألعضاء الشرطة القضائية المخالفين ، فبالنسبة للضباط السامين يرجع أمر النظر في المخالفات المهنية إلى المجلس االعلى للسلطة القضائية أما باقي ضباط الشرطة القضائية العاديون والموظفون و االعوان الذين يقومون ببعض مهام الشرطة القضائية فإنهم يخضعون للعقوبات التأديبية الواردة في الفصل .. من ظهير 51 فبراير 112. وهي مرتبة حسب خطورتها على الشكل التالي : االنذار – التوبيخ – الحذف من الئحة الترقي – االندحار من الرتبة – القهقرة من الرتبة
– العزل من غير توقيف التقاعد – الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ال تتجاوز . اشهر – االحالة الحتمية على التقاعد .
الفصل الثاني : مهام الشرطة القضائية
حددتها المادتين 1. و 51 من قا نون المسطرة الجنائية في ما يلي :
-1 التثبت من وقوع الجرائم وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها
-2 تلقي الشكايات والوشايات وإجراء االبحاث التمهيدية
-3 تنفيذ أوامر و إنابات قضاة التحقيق و أوامر النيابة العامة
المبحث الاول : إجراءات البحث في حالة التلبس بالجريمة
التلبس بالجريمة حالة ممتازة على مخالفة القانون ، وهو يتطلب إجراءات سريعة و تدخال فوريا لجمع االدلة والقيام بالتحريات الضرورية الستجماع عناصر الجريمة والحيلولة دون ضياعها ، وهو يتطلب مسطرة خاصة يتمتع فيها ضباط الشرطة القضائية بهامش واسع من الحرية في البحث والتحري بدأ من االنتقال الفوري إلى مسرح الجريمة والتفتيش والحجز والوضع تحت الحراسة النظرية وما يترتب عنها
من آثار قانونية تمس ضمانات المشتبه به وقرينة البراءة .
المطلب الاول : ماهية التلبس بالجريمة و تمظهراته
الجريمة المتلبس بها هي التي تشاهد وقت حدوثها أو يضبط فاعلها أثناء اقترافه لها أو بعد تنفيذه لها بوقت وجيز ، فالتلبس حالة مغايرة للحالة العادية لذلك خصص لها المشرع المواد من 2. إلى .. من قانون المسطرة الجنائية ، لكنه تناول مصطلح التلبس من خالل أربع حاالت دون وضع أي تحديد للمفهوم مع ضبابية في مصطلح “بوقت وجيز ”
الفقرة الاولى : حاالت التلبس
نصت المادة 2. من قانون المسطرة الجنائية : ” تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة : -1 إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها
–2 اذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها
-1 اذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حامال أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل االجرامي أو وجد عليه آثار أو عالمات تثبت هذه المشاركة ”
نالحظ أن التقارب الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها يبقى حاسما في إصباغها بطابع التلبس .
أولا : ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها
نقصد هنا معاينة مرتكب الجريمة أثناء ارتكابه لها أو مباشرة عند االنتهاء منها ، نتحدث عن الجناية أو الجنحة والمعاينة تكون من ضابط الشرطة القضائية إال أنه قد يخبر بها من طرف الغير كالمجني عليه أو الشهود شريطة أن ينتقل الضابط على وجه السرعة إلى مسرح الجريمة للوقوف على حالة التلبس ،
ويلعب هنا عامل الزمن دورا حاسما ألن الضبط يجب ان يحصل أثناء ارتكاب الجريمة أو بعدها مباشرة أو عند محاولة تنفيذها
ثانيا : الحالة التي يكون فيها الفاعل مطاردا بصياح الجمهور
بمعنى أنه لم يتم ضبطه وإيقافه في مكان ارتكاب الجريمة فهي حالة تلبس مفترض ، لكن لها ارتباط بالحالة االولى السيما أن عنصر الزمن حاضر بقوة فصياح الجمهور يعقب ارتكاب الجريمة ، لكن القانون يطلب توفر شرطين لتحقق هذه الحالة ، الصياح و المطاردة ، وتتحقق ولو كانت المطاردة من شخصين أو ثالثة ، بل و يرى جانب من الفقه أنها تثبت ولو بشخص واحد سواء من طرف الضحية أو الغير ، كما ال يتطلب األمر الصياح بل يمكن عن طريق االشارة إليه أو االشارة إلى مكان اختبائه .
ثالثا : تواجد الفاعل بعد وقت قصير على ارتكاب الجريمة ومعه اسلحة أو اشياء أو أثار أو عالمات تدل على مشاركته في الجريمة
المشرع ركز في هذه الحالة على وضعية الفاعل والذي اعتبره محور وصف التلبس من خالل االستدالل بأسلحة أو اشياء أو آثار أو عالمات تدل على ارتكابه الجريمة عكس الحالتين السابقتين التين تعتمدان على المشاهدة ، ويبقى شرط الزمن عائدا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع استنادا إلى ظروف و مالبسات القضية كما تجدر االشارة إلى أن عبارة ” حامال اسلحة أو أشياء ” وردت على سبيل المثال ال الحصر . رابعا : وقوع الجريمة داخل منزل التمس صاحبه التثبت منها تتحقق بوقوع جناية أو جنحة داخل منزل ثم يلتمس صاحبه من النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية التثبت منها .
الفقرة الثانية : الشروط العامة لتحقق حالة التلبس
– أن يتعلق األمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس
– أن تتوفر إحدى حاالت التلبس االربعة
– أن تحصل المشاهدة من قبل ضابط الشرطة القضائية
– أن تتم المشاهدة بصورة مشروعة
الشرط الاول : أن يتعلق األمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس
حيث تخرج من هذه الدائرة االفعال التي تشكل مخالفات أو جنحا معاقب عليها بالغرامة ، وهو ما نصت عليه المادة .. من قانون المسطرة الجنائية .
الشرط الثاني : أن تتوفر حاالت التلبس األربعة
فال يمكن الحديث عن حالة التلبس إال بتوفر إحدى الحاالت االربعة المنصوص عليها في المادة 2. من من قانون المسطرة الجنائية ألن المشرع أوردها على سبيل الحصر وال يمكن التوسع في تفسيرها أو القياس عليها ، وبمفهوم المخالفة فإن صفة التلبس تنتفي وتسقط معها جميع االجراءات االستثنائية المرتبطة بها في حالة تعذر توافر إحدى هذه الحاالت .
الشرط الثالث : أن تحصل المشاهدة من قبل ضابط الشرطة القضائية
فال يمكن االستعاضة عن مشاهدة الضابط لحالة التلبس بالجريمة .
الشرط الرابع : أن تكون المشاهدة مشروعة
أي وفق االحكام والمقتضيات الجاري بها العمل بحيث يجب أن يكون الضابط في وضعية قانونية إزاء قيامه بمهامه وأن يتقيد بالقواعد االجرائية التي نظمها القانون .
الفقرة الثالثة : اجراءات البحث التلبسي
البحث التلبسي يتطلب من ضابط الشرطة القضائية أن يغادر مكتبه إلى مكان اقتراف الجريمة وجمع االدلة وغيرها من االجراءات التي قد تمس بحريات االفراد وحقوقهم االساسية و أمنهم القانوني
أوال : االنتقال إلى عين المكان
وذلك بمجرد علمه بحالة التلبس بجنحة أو جناية من أجل المعاينة بقصد إظهار الحقيقة مع إخبار النيابة العامة بهذا االنتقال ، وهو ما نصت عليه المادة 2. من قانون المسطرة الجنائية ، إال أنها لم ترتب أي جزاء عند عدم إخبار النيابة العامة بالتنقل ، ويكتسي هذا االنتقال أهمية بالغة كونه من أجل الوقوف على آثار الجريمة والمعالم الناطقة بارتكابها وهو الشاهد األول على الجاني ، مما يتعين التعامل مع هذا الشاهد الصامت بنوع من الدقة واالحتياط تجعل الضابط أقرب إلى الحقيقة ، لكن قد يبدو لممثل النيابة العامة االنتقال إلى مكان الجريمة كما يمكن لقاضي التحقيق االنتقال أيضا ، مما يعني تواجد ثالثة ضباط للشرطة القضائية في مكان الجريمة ، فمن يحق له مباشرة إجراءات البحث التلبسي ؟
المادة .2 من قانون المسطرة الجنائية أجابت عن هذا السؤال ، فخولت لقاضي التحقيق ذلك ويتخلى وكيل الملك أو الوكيل العام و الضباط العاديون عن القضية لفائدته ، فيقوم هذا األخير بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية كما يمكن له أن يأمر أيا من الضباط بمتابعة العمليات ، و بمجرد االنتهاء من تلك العمليات يرسل جميع الوثائق إلى الوكيل العام أو وكيل الملك ليقرر ما يقتضيه بشأنها ، فقاضي التحقيق هو الذي تعود إليه األولوية في القيام بإجراءات البحث التمهيدي التلبسي إال أن السؤال المطروح كيف يتم إعالم قاضي التحقيق إذا كانت المادة 2. من قانون المسطرة الجنائية قد ألزمت ضابط الشرطة القضائية إخبار النيابة العامة فقط ؟
وقد كرس دستور 5111 في الفصل 15. هذه الرقابة ” تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق في كل ما يتعلق باألبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها وإلثبات الحقيقة ”
ثانيا : إجراءات المعاينة
التنقل إلى مكان وقوع الجريمة مقيد بإجراء في غاية االهمية وهو قيام ضابط الشرطة القضائية بـ ” المعاينات المفيدة ” وتنصب معاينة ضباط الشرطة القضائية على االشياء و االشخاص و االمكنة وكل ما من شأنه المساعدة في البحث والتحري والكشف عن الحقيقة ، هكذا نصت المادة .1 من قانون المسطرة
الجنائية على أنه ” يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية ” مع عدم انتهاك حرمة امرأة و االستعانة من أجل ذلك بامرأة ينتدبها الضابط ما لم يكن الضابط امرأة ، وتفتيش االشخاص تدبير استثنائي ضيق المشرع من اللجوء إليه وجعله مشروطا بالوضع تحت الحراسة النظرية ، وهذا االذن بالتفتيش تصدره النيابة العامة ولم يحدد له القانون شكال معينا لكن يجب أن يكون مكتوبا ومتضمنا بعض البيانات االساسية :
البيانات السياسية :
– تاريخ وساعة وصفة مصدر االذن
– رقم وتاريخ الطلب وهوية الشخص المراد تفتيشه
– االشارة الى مبررات االذن بالتفتيش والفصول التي يستند اليها
– االذن بالتفتيش إما أن يكون شخصي مأذون بإجرائه لضابط معين أو مطلقا يجوز لكل ضابط تنفيذه أما فيما يتعلق بحجز األدلة والمحجوزات و حمايتها نصت المادة 2. من قانون المسطرة الجنائية ” وعليه أن يحافظ على االدلة القابلة لالندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على اظهار الحقيقة وأن يحجز االسلحة و االدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة الرتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة ” هذه االدلة يمكن للضابط أن يتحصل عليها بأحد الطرق االتية :
– عن طريق التفتيش
– ضبطها بمكان الجريمة أو بحوزة الجاني
– تقديمها من أحد االشخاص هكذا وجب عليه ضبطها وإحصاؤها ووضعها في غالف مختوم يشير فيه إلى طبيعتها و وزنها و إحصائها وعددها ثم رقم المحضر المنجز بشأنها إلى حين تقديمها إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بإحالتها على المحكمة أو قاضي التحقيق إذا ما ارتأت إجراء تحقيق في القضية أما إذا تعذر إحصاء االشياء المحجوزة فورا يختم عليها مؤقتا إلى حين إحصائها والختم عليها نهائيا تتم و هذه العملية بحضور االشخاص الذين حضروا وفي حالة خيف على االشياء المحجوزة من التلف أو صعب التحقق من ماهيتها فيمكن االستعانة بأي شخص مؤهل بل إن المادة 2. من قانون المسطرة الجنائية نصت على عرضها على المشتبه به للتعرف عليها .
المطلب الثاني : إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
هو من أخطر االجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية لتعلقها بحرية االنسان وأمنه القانوني لذلك قيد المشرع هذا المقتضى بشروط ضمانا لحقوق االشخاص ، كما أن المشرع ألزم ضابط الشرطة القضائية بتوثيق جميع العمليات التي يقوم بها بدءا من االنتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينة مرورا بإجراءات التفتيش والحجز وانتهاء بالتحفظ على االشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية واالستماع إليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة .
الفقرة االولى : الوضع تحت الحراسة النظرية
من أجل استجالء الحقيقة منح المشرع لضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في االستماع إلى أي شخص قد تكون تصريحاته مفيدة في البحث والتحفظ عليه وهو ما نصت عليه المادة .2 من قانون المسطرة الجنائية .
أوال : إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
تناول المشرع اجراءاتها في المواد .. من قانون المسطرة الجنائية وما يليها ، وهي من أهم الصالحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية وأخطرها في نفس الوقت لتعلقها بحريات االفراد ، فالحراسة النظرية هي إيقاف شخص مشتبه به رهن اشارة ضابط الشرطة القضائية لفائدة إجراءات البحث والتحري خالل مدة محددة في مركز الشرطة القضائية ، ولعل الهدف من البقاء هذا الشخص المشتبه فيه رهن االشارة هو الحيلولة دون فراره أو إخفائه معالم الجريمة أو تغييرها وبالتالي تعطي فرصة لضابط الشرطة القضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة والتثبت من صلة الشخص الموقوف بالجريمة ، وقد حددت المادة .2 من قانون المسطرة الجنائية صنفين من االشخاص الممكن وضعهم تحت الحراسة النظرية ، الصنف األول يمنعه الضابط من االبتعاد عن مكان الجريمة والصنف الثاني أي شخص قد يفيد في إظهار الحقيقة .
– 1شروط الوضع تحت الحراسة النظرية:
المشرع منح الضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في اتخاذ تدابير الحراسة النظرية لكنه قيده بمجموعة من الشروط حماية لحريات االفراد ، فال يمكن اللجوء إلى الوضع تحت الحراسة النظرية في المخالفات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة وحدها ، بل فقط في قضايا التلبس بالجنح والجنايات المعاقب عليها بالحبس والشرط الثاني أن تكون هناك ضرورة قد تفيد في البحث وهو ما نصت عليه المادة .. من قانون المسطرة الجنائية ” إذا تطلبت الضرورة أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشارت إليهم المادة .2 من قانون المسطرة الجنائية ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز 1. ساعة تحتسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة العامة بذلك ”
– 2مدد الوضع تحت الحراسة النظرية
تختلف تبعا لنوع الجرائم وقد صنفتها المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية إلى ثالثة أصناف
الصنف االول : الحراسة النظرية لمدة 1. ساعة تسري على جميع الجرائم باستثناء جرائم أمن الدولة والجريمة االرهابية ، وتقبل التمديد مرة واحدة لمدة 51 ساعة إضافية بما مجموعه .5 ساعة ال يجوز تجديدها إال بإذن كتابي من النيابة العامة
الصنف الثاني : إذا تعلق األمر بجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة النظرية تكون 1. ساعة قابلة للتمديد 1. أخرى بإذن من النيابة العامة بما مجموعه 115 ساعة
الصنف الثالث : تتعلق بالجريمة االرهابية فتكون مدة الحراسة النظرية 1. قابلة للتمديد مرتين كل مرة 1. ساعة بما مجموعه 5.. ساعة ويكون التمديد بإذن مكتوب من النيابة العامة .
التمديد يكون حسب خصوصية الجريمة فالمدة االصلية قد ال تسعف ضابط الشرطة القضائية في إنهاء بحثه مما حدا بالمشرع إلى تمديدها بإذن مكتوب من طرف النيابة العامة دون إحضار المشتبه فيه أمامها خالفا لما هو عليه االمر بالنسبة للبحث التمهيدي العادي .
ثانيا : الضمانات و اآلثار المترتبة عن الوضع تحت الحراسة النظرية
اضافة الى الشروط السالفة ، عزز المشرع تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية باحترام مجموعة من االحكام و الشكليات و المقتضيات التي تعتبر بمثابة ضمانات كرسها القانون لفائدة االشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، من هذه الضمانات إخبار الشخص أنه تم القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها وبدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حق التزام الصمت ، و
الهدف من هذا المقتضى الجديد الذي جاء به تعديل 1. أكتوبر 5111 هو تهييء الشخص الموقوف نفسيا وإحاطته باألفعال الجرمية المنسوبة إليه و االسباب الداعية الى اعتقاله ثم تعريفه بحقوقه التي يكفلها له القانون .
هكذا نص الفصل 51 من دستور 5111 ” ال يجوز إلقاء القبض اي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إال في الحاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون ، االعتقال التعسفي أو السري واالختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها ألقسى العقوبات ،
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت ويحق له االستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن إمكانية االتصال بأقربائه طبقا للقانون ” هكذا يحق للشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار مساعدة قضائية ، فيقوم الضابط بإشعار المحامي المعين مع إخبار نقيب هيئة المحامين التابع لها المحامي ،
أما إذا طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية يقوم الضابط بإشعار نقيب هيئة المحامين الذي يتولى تعيين أحد المحامين لهذه الغاية وتتم عملية االتصال بين المحامي والشخص الموقوف قبل انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية . هذا هو األصل ، لكن قد يتم تأجيل أو تأخير اتصال المحامي بموكله بصفة استثنائية وفق الشروط التالية :
الشروط :
– أن يتعلق األمر بوقائع تكون جناية مما يجعل الجنح غير خاضعة لهذا االستثناء – أن يكون التأخير قد اقتضته ضرورة البحث
– أن يكون التأجيل بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة التي يمكنها ان تأذن بذلك أو ترفضه
– أال تتجاوز مدة التأخير 15 ساعة ابتداء من انتهاء المدة األصلية للحراسة النظرية – إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 11. من قانون المسطرة الجنائية فإن االتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة االصلية للحراسة النظرية على أال يتجاوز ذلك التأخير مدة 1. ساعة ابتداء من انصرام المدة االصلية للحراسة .
وعليه ال يمكن إجراء هذه المقابلة أو االتصال أال بترخيص من النيابة العامة ولمدة ال تتجاوز 11 دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية وفي ظروف من شأنها أن تكفل سرية المقابلة ، و تفعيال لهذه الضمانة القانونية التي منحها المشرع للشخص رهن الحراسة النظرية فقد منح الضابط الشرطة القضائية وبصفة استثنائية االذن
للمحامي بالاتصال بالشخص الذي طلبه وقيده بشرطين :
– تعذر الحصول على ترخيص من النيابة العامة لظرف خارج عن إرادة الضابط – تحرير تقرير بذلك ورفعه فورا إلى النيابة العامة
ويمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية حفاظا على سرية البحث التمهيدي لكن المشرع لم يحدد هل انقضاء المدة االصلية أم المدد المضافة ، و يجوز للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه
الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد اضافتها للمحضر مقابل إشهاده .
كما أن المشرع وسع من دور المحامي أثناء االستنطاق أمام النيابة العامة ومكنه من استعمال ثالت إمكانيات :
– التماس إجراء فحص طبي على موكله الذي كان رهن الحراسة النظرية
– االدالء بوثائق أو اثباتات كتابية
– التماس إطالق سراح موكله مقابل كفالة
كما أن هناك مجموعة من الشكليات يعتمدها ضابط الشرطة القضائية خالل عملية الوضع تحت الحراسة النظرية ويمارسها بشكل دقيق وسليم تتمثل في ما يلي :
شكليات التي يعتمدها ضابط الشرطة القضائية:
– مسك سجل خاص بالوضع تحت الحراسة النظرية ترقم صفحاته ويتم توقيعه من طرف لك وكيل الم المختص
– وضع السجل رهن إشارة الشرطة القضائية تقيد فيه معلومات متعلقة باألشخاص الخاضعين لتدابير الحراسة النظرية والمتمثلة في الهوية الكاملة ، سبب و ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية ، ساعة انتهاءها ، مدة االستماع ، الحالة البدنية والصحية للمعتقل وكذا التغذية المقدمة له .
– توقيع الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية وكذا ضابط الشرطة القضائية عند انتهائها فإذا تعذر توقيع المعتقل لسبب من االسباب أو ابصامه يشار إلى ذلك
– عرض السجل على وكيل الملك لمراقبته والتأشير عليه مرة كل شهر على االقل – يتعين إشعار عائلة الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمجرد اتخاذ االجراء
– توجيه الئحة بعدد وأسماء االشخاص الخاضعين لتدابير الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خالل 51 ساعة السابقة
– تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها لكن ما هو االثر القانوني الذي رتبه المشرع في حالة االخالل بأحد شروط وشكليات تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية ؟ الواقع أن المشرع لم يرتب البطالن على االخالل بأحد شروط الوضع تحت الحراسة النظرية مما يفتح الباب أمام تساؤالت عدة .
الفقرة الثانية :مراقبة النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية
منح المشرع للنيابة العامة مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية سواء من خالل المحاضر المحالة عليها أو من خالل زيارة أعضائها ألمكنة الحراسة النظرية وتحريرهم لتقارير بما عاينوه من إخالالت في إجراءات الحراسة النظرية ويشعرون بها الوكيل العام للملك ، هذا االشراف توخى منه المشرع مراقبة قانونية أعمال الشرطة القضائية وسالمة إجراءاتها في كل ما يتعلق باألبحاث والتحريات الضرورية بشأن الجرائم ، وهذه المراقبة تشمل جميع االجراءات والعمليات التي يقوم بها جهاز الشرطة القضائية .
أوال : مراقبة إجراءات التفتيش
تبسط النيابة العامة مراقبتها على عملية التفتيش من خالل تسيير عمل ضابط الشرطة القضائية عن طريق التعليمات ومن خالل المحاضر المحالة عليها والتي تبين مدى قيام الضابط بإجراءات التفتيش وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا و أي تعسف أو تجاوز أو إخالل يؤدي حتما إلى المساءلة ، حيث نظم المشرع إجراءات التفتيش وحددها بدقة ورتب على االخالل بها بطالن التفتيش وبطالن باقي االجراءات
المؤسسة عليه .
ثانيا : مراقبة إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
يتعين على ضابط الشرطة القضائية مراعاة و احترام ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية لما لهذا االجراء من اهمية و مساس بحرية االفراد ، فيجب التقيد بهذه الضوابط سواء على مستوى الضمانات التي منحها المشرع للشخص المشتبه به أو على مستوى مدد الحراسة النظرية وشروط اللجوء إليها ثم مالءمة محاضر الشرطة للشروط الموضوعية و إال واالبتعاد عن معاملة الموقوفين بطريقة قاسية أو
مهينة وتجنب التعذيب و االكراه والضغط . هكذا تقوم النيابة العامة بزيارات تفقدية إلى مخافر الشرطة و االطالع على السجل المعد لهذه الغاية و إحالة الئحة االشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خالل 51
ساعة السابقة .
ثالثا : مراقبة المحاضر
يتولى ضباط الشرطة القضائية إنجاز محاضر بما عاينوه وبما قاموا به من عمليات وإحالتها على النيابة العامة التي تتولى دراسة هذه المحاضر ومراقبة مدى االلتزام بشروطها الجوهرية و الشكلية و أي إخالل بذلك يؤدي إلى استبعادها ، فوكيل الملك هو الساهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية و آجالها وعلى مباشرتها في االماكن المعدة لهذه الغاية في دائرة نفوذه كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بتحسين ظروف االعتقال وزيارة أماكن االعتقال في أي وقت مرتين على االقل في كل شهر ، كما يقوم بمراقبة سجالت الحراسة النظرية ويقوم بتحرير تقرير بمناسبة كل زيارة ويشعر الوكيل العام بما عاينه من إخالالت ويتخذ الوكيل العام التدابير و االجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه االختالالت ويرفع بذلك تقريرا إلى وزير العدل .
المبحث الثاني : اختصاصات أخرى موکولة للشرطة القضائية
لضباط الشرطة القضائية مهام أخرى غير البحث التلبسي ، تتمثل في االبحات التمهيدية ، تلقي الشكايات والوشايات ، تنفيذ أوامر وإنابات قضاة التحقيق وأوامر النيابة العامة .
وال يجب الخلط بين البحث التلبسي والبحث التمهيدي ، فلكل منهما نصوص خاصة ، كما أن الضابط في البحث التمهيدي ال يكون له هامش واسع من الحرية كما هو االمر في البحث التلبسي ، كما يكون مقيدا إلى حد كبير بتعليمات النيابة العامة .
المطلب األول : إجراءات البحث التمهيدي
فى االحوال العادية المادة .. من قانون المسطرة الجنائية ” يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا و يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل في ما يخصه ”
المشرع المغربي لم يفرق بين البحث التمهيدي سواء العادي أو التلبسي إال أنه فرق بينهما من خالل بعض االجراءات التي تميز كال على حدة ، أما الفقيه أحمد الخمليشي فقد عرفه بأنه ” مرحلة التثبت من وقوع الجريمة وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وهي المرحلة التي تسبق التحقيق والمحاكمة ”
إذن البحث التمهيدي هو فاتحة االجراءات و هو مرحلة أولى تمهد الطريق للتحقيق والمحاكمة ، لذلك ينطوي على أهمية قصوى بالنظر إلى االجراءات والعمليات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في هذه المرحلة والتي يكون لها بالغ األثر على صيرورة الدعوى العمومية في مراحلها المقبلة ، هكذا تبدأ
إجراءات البحث التمهيدي إما بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا بعد التوصل بشكاية من المتضرر أو وشاية في الموضوع . يتم تلقي الشكايات والوشايات بإحدى طريقتين :
طريقتين :
– عن طريق النيابة العامة
– عن طريق المتضرر أو الواشي مباشرة
وفي كال الحالتين يخضع ضباط الشرطة القضائية لتعليمات النيابة العامة في القيام بأبحاثها إلظهار الحقيقة وجمع األدلة و االستماع لألشخاص وما يواكب ذلك من إجراءات .
الفقرة الاولى : تلقي الشكايات عن طريق النيابة العامة
تختلف الشكاية عن الوشاية من نواحي عديدة وكال منهما لها أثار قانونية على مستوى المراكز القانونية لالطراف ، ناهيك عن التبليغ عن الجرائم التي نظم المشرع مقتضياته في تعديل 5111 الذي طال قانون المسطرة الجنائية .
أوال : الشكاية
هي إجراء قانوني منحه المشرع للمتضرر من الجريمة أو من ينوب عنه يخوله التقدم إلى السلطات المختصة ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها ، و قانون المسطرة لم يحدد شكال محددا للشكاية فقد تكون كتابية أو شفوية إال أن العمل القضائي استقر على أن جميع النيابات العامة تتلقى الشكايات كتابة وال تتلقى الشكايات الشفوية ، وتتلقاها بإحدى الطرق التالية :
– مناولة من المشتكي مباشرة أو نائبه أو دفاع
– عن طريق البريد المضمون أو العادي
– عن طريق االحالة لالختصاص من محكمة أخرى
– عن طريق االنتداب الجنائي
و کيفما کان تلقي الشكاية يقوم ممثل النيابة العامة بفحصها ودراستها واتخاذ االجراء المناسب بشأنها تم يحيلها على شعبة الشكايات المختصة التي تتولى تسجيلها في السجالت المحددة لهذا الغرض ، وإحالة نسخة منها بواسطة سجالت التداول إلى الشرطة القضائية المختصة مذيلة بتعليمات النيابة العامة و يوقعها ممثل النيابة العامة .
هذا النوع من الشكايات يسمى ” الشكايات المرجعية ” ألنها توضع سلفا لدى النيابة العامة ن على ويتعي ضابط الشرطة القضائية التقيد بما ورد فيها من تعليمات بخصوص البحث واالستجواب والتقديم وغيرها من االجراءات التي تأمر بها النيابة العامة .
ثانيا : الوشاية
هو إخبار شفوي أو كتابي أو بواسطة الهاتف يصدر من شخص قد يكون معلوما أو مجهوال لم يتضرر مباشرة من الجريمة لكنه يتدخل إلبالغ الجهات المختصة بوقوعها ، وقد تصدر الوشاية عن جهة رسمية وفقا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ” يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسة مهامه ارتكاب جريمة أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر و وثائق ” كما تصدر الوشاية من جهة غير رسمية وهو ما ذكره المشرع في المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية ” يجب
على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس باألمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية ” فإذا كانت الوشاية شفوية اصدر وكيل الملك أمرا شفويا للشرطة القضائية بالبحث اما اذا كانت وشاية مكتوبة أحال نسخة من الوشاية مذيلة بتعليماته إلى الشرطة القضائية إلجراء بحث والتأكد من مضمون الوشاية.
ثالثا : التبليغ
المشرع ورغبة منه في محاربة الجريمة شجع على التبليغ عن نوع خاص من الجرائم تتمثل في : جريمة الرشوة ، استغالل النفوذ ، االختالس ، التبديد ، الغدر ، غسل االموال ، الجرائم المنصوص عليها في المادة 11. من من قانون المسطرة الجنائية ، ويحق للمبلغ أن يطلب من وكيل الملك اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية :
-1 إخفاء هوية المبلغ في المحاضر والوثائق المتعلقة بالقضية
-5 تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للمبلغ
-1 عدم االشارة إلى العنوان الحقيقي للمبلغ ضمن المحاضر والوثائق
-1 االشارة الى عنوان اقامته والى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها االستماع اليه
-2 تضع رهن اشارته رقما هاتفيا خاصا بالشرطة القضائية حتى يتمكن من اشعارها بالسرعة الكافية في حالة صدر أي رد فعل يهدد سالمته
-. توفير الحماية الجسدية للمبلغ وأفراد عائلته من طرف القوة العمومية
-. التماس المبلغ االستماع إليه شخصيا من طرف ممثل النيابة العامة والحفاظ على سرية هوية المبلغ .
غير أنه إذا قام المبلغ بالتبليغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة فإنه يتعرض الحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 1.2 و 1.1 من مجموعة القانون الجنائي .
الفقرة الثانية : تلقي الشكايات والوشايات مباشرة
االجراء المناسب بما تقتضيه المادتين 11 و 11 ويكون الضابط ملزما باحترام تعليمات النيابة العامة تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا .
المطلب الثاني : البحث التمهيدي في االحوال العادية
تنظمه المواد 51 و .. و .5 من قانون المسطرة الجنائية ولم يحدد المشرع أي شروط خاصة كما هو الشأن بالبحث في حالة التلبس مما يجعله يصطبغ بخصوصية اعطائه ضمانات اكبر للحقوق والحريات وحماية المراكز القانونية لألطراف . فالشرطة القضائية تقوم بتحريات في مجال البحث التمهيدي في االحوال العادية إما تلقائيا وإما بتعليمات من النيابة العامة م .. قانون المسطرة الجنائية ، والضباط العاديون هم المكلفون من الناحية العملية بالقيام باإلجراءات والتحريات الالزمة في هذه المرحلة تحت رقابة ضباط الشرطة القضائية السامين إما بتعليمات من رؤسائهم أو تلقائيا هكذا يتدخلون للبحث عن الجرائم و تجميع االدلة وتلقي الشكايات والوشايات من الجمهور والقيام بالتحريات مع تسخير القوة العمومية عند االقتضاء .
الفقرة الاولى : االستماع لألطراف
يباشر الضابط بحثه التمهيدي باالستماع إلى المشتكي بعد استدعائه للمثول أمامه إذا كان البحث ينصب على شكاية محالة من النيابة العامة أو االستماع إليه مباشرة في حالة التقدم بشكاية مباشرة أمام الشرطة القضائية ، ويعتبر المشتكي الضحية أول حلقة في البحث التمهيدي من خالل إدالئه بمجموعة من المعلومات تساعد الضابط في بحثه ثم يستمع الضابط أيضا للمصرحين إن وجدوا في محاضر منفصلة عن بعضها .
الغاية من االستماع إلى المشتبه به محاولة التثبت من الجريمة والوصول إلى الحقيقة لكن هذه الغاية يجب أن تتحقق بالوسائل المشروعة بعيدا عن أي تعذيب أو مس بالسالمة الجسدية أو التعسف أو العنف أو االكراه ،
لذلك أحاط المشرع استماع الضابط إلى المشتبه به بمجموعة
من الضمانات رتب على خرقها آثارا وجزاءات قد تعصف بإجراءات البحث التمهيدي ناهيك عن إثارة مسؤولية الضابط ويمكن إجمالها في ما يلي :
-1 ضمانات الاستماع :
هناك عدة ضمانات وهي شكليات يجب التقيد بها من بينها االستعانة بمترجم إذا كان المشتبه ال يتحدث لغة البلد أو االستعانة بشخص خبير في حالة كان أصم أو أيكم .
– تفادي انتزاع االعتراف بالعنف أو االكراه :
الاعتراف أحد وسائل االثبات في المادة الجنائية ويخضع للسلطة التقديرية لقضاة الحكم وقد نص المشرع في المادة 511 قانون المسطرة الجنائية أن ال يعتد بأي اعتراف انتزع تحت العنف مع تعريض مرتكبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا ، وقد رتب المشرع على االخالل بهذا المقتضى عدة أثار
– حق المشتبه فيه بطلب إجراء فحص طبي إذا تعرض للتعذيب أمام النيابة العامة أو في التحقيق – استبعاد أي اعتراف تبث انتزاعه تحت العنف و االكراه
– معاقبة ضابط الشرطة القضائية الذي انتزعه تحت وطأة التعذيب متى ثبت ذلك
الفقرة الثانية : الاعتقال و التفتيش
هو إجراء خطير ويدخل ضمن صالحيات الشرطة القضائية لكن المشرع نص في المادة .1 قانون المسطرة الجنائية على منع دخول المنازل وتفتيشها دون موافقة صريحة من صاحب البيت وتتضمن هذه الموافقة تصريحا مكتوبا بخط اليد فإذا كان ال يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر ، أما إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية و امتنع الشخص عن اعطاء موافقته لبيت فيمكن إجراؤه بإذن كتابي من
النيابة العامة بحضور الشخص المعني باألمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره يكون بحضور شخصين شاهدين من غير الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية .
المادة 21:
فالمادة 21 قانون المسطرة الجنائية توجب على ضابط الشرطة القضائية إجراء عمليات التفتيش بحضور االشخاص المعنيين واتخاذ جميع التدابير الكفيلة باحترام السر المهني إذا أجري التفتيش في أماكن معدة الستعمال مهني ويحرر الضابط محضرا بذلك مع ضرورة إشعار النيابة العامة . وفي حالة تفتيش أماكن بها نساء انتداب الضابط امرأة لحضوره . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص إذا تبين أن لسماعه فائدة من حيت إمداده بمعلومات حول االفعال أو االشياء أو الوثائق المحجوزة ،
وقد يرغمه على ذلك بإذن مكتوب من النيابة العامة فيتم التوقيع محاضر عمليات التفتيش والحجز من طرف االشخاص الذي أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين أو يشار إلى امتناعهم عن التوقيع واالبصام أو تعذره في المحضر .
وقد حددت المادة .5 قانون المسطرة الجنائية الوقت القانوني الذي يجري التفتيش داخله أي ما بين . صباحا و قبل 1 ليال ما لم يتعلق األمر بأماكن تمارس أنشطة ليلية بكيفية معتادة كما يمكن إجراء عملية التفتيش بعد خروج الوقت القانوني إذا كان قد شرع فيها خالل الوقت القانوني ،
أما المادة .1 قانون المسطرة الجنائية فقد أجبرت ضباط الشرطة القضائية على احترام اإلجراءات المقررة في المواد 21 و .1 و .1 قانون المسطرة الجنائية تحت طائلة بطالن االجراءات وما قد يترتب عنها من إجراءات الحقة ، وقد رتب المشرع البطالن على كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه المطلوب ،
كما أنه رتب على كل قاض أو موظف عمومي أو رجل سلطة أو رجل قوة عمومية يدخل مسكنا ألحد االشخاص دون إذنه ورضاه في غير االحوال التي قررها القانون عقوبة حبسية .
الباب الثاني : النيابة العامة
النيابة العامة هيئة قضائية من نوع خاص وتسمى بالقضاء الواقف ، وإذا كان البعض ال يتفق في وصفها بهذه الصفة كونها طرفا في الدعوى والطرف ال يكون خصما و حكما في نفس الوقت إال أن الفصل 5 من قانون المسطرة الجنائية يقرر لها هذه الصفة بصراحة ، سابقا كانت النيابة العامة تقف كطرف عادي بين يدي القضاء على قدم المساواة مع المتهم و من ثم كانت تسميتها بالقضاء الواقف لكن بعد ذلك تغير الوضع وأصبحت تتمتع بعدة امتيازات .
النيابة العامة طرف أصلي في القضايا الزجرية يتعين حضورها عند المناقشة وعند صدور الحكم ، كما تدخل في تأليف وتشكيل المحكمة بحيث يجب أن يوجد في الحكم ما يدل على حضور ممثلها وال يكتفى بالقول أنه كان حاضرا بل يجب ذكر اسم ممثل النيابة العامة ، أما في القضايا المدنية فهي طرف منضم وال تكون طرفا أصليا إال في حاالت نادرة ، وتكون مهمتها في القضايا المدنية مراقبة سير القضية في جميع المراحل والمطالبة بتطبيق القانون والسهر على تنفيذ القرارات التي تصدرها المحاكم .
تعتبر النيابة العامة السلطة التي أوكل إليها المشرع في قانون المسطرة الجنائية تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم التي تحال عليها ، ومنحها العديد من الوسائل االجرائية في سبيل ذلك ، و رتب عليها مجموعة من االثار القانونية خصوصا في ما يتعلق بتكييف الدعوى الجرمية وطريقة إحالتها على المحكمة أو غرفة التحقيق .
حق النيابة العامة:
تنفرد النيابة العامة بحق إقامة الدعوى العمومية ، ومتابعتها في كل مراحل الخصومة الجنائية باعتبارها الطرف الرئيسي واألساسي واألصيل الذي يملك حق المطالبة بتوقيع الجزاء على المشتبه فيه باسم المجتمع الذي تنوب عنه في توقيع الجزاء على منتهكي القانون ، وبذلك بوأ المشرع النيابة العامة مركزا مهما في مكافحة الجريمة ، باعتبارها طرفا أصليا في الدعوى العمومية و خولها مجموعة من االختصاصات ،
بعضها كان موجودا في القوانين القديمة والبعض االخر منح لها ألول مرة نظرا لمجموعة من الظروف من بينها بطء االجراءات وطول آجالها و عدم فعاليتها وكذا تزايد معدالت الجريمة وظهور أنواع جديدة من الجرائم لها ارتباط بالتقدم التكنولوجي واالجتماعي واالقتصادي وتراكم القضايا الجنائية المعروضة على القضاء الجنائي .
هذه الوظائف المنوطة بجهاز النيابة العامة تتم ممارستها عبر مجموعة من االجراءات المسطرية التي تنظم تحريك الدعوى العمومية مع احترام اختصاصها النوعي والمحلي ، هذه المساطر و االجراءات القضائية تشكل أولى لبنات المحاكمة العادلة ، لذلك فمؤسسة النيابة العامة تقوم بأدوار مركزية في تطبيق وتنزيل قانون المسطرة الجنائية عن طريق ممارستها بمجموعة من االجراءات والمساطر يقوم بها قضاة النيابة العامة
ويساعدهم في ذلك موظفون إداريون ينتمون لهيئة كتابة الضبط .
الفصل الاول : إجراءات ومساطر تحريك الدعوى
العمومية
ممارسة الدعوى العمومية تتطلب احترام مجموعة من االجراءات التي قد تختلف باختالف الجريمة ، هكذا تضطلع النيابة العامة بمجموعة من المهام واالختصاصات التي خولها لها المشرع وتدخل في إطار تأطير و تكييف االفعال واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المبحث الاول : الجهات األصلية في ممارسة الدعوى
العمومية
النيابة هي الممثل الوحيد للمجتمع ، فهي بذلك الجهاز األصيل الذي يبدأ بنشر الدعوى العمومية أمام القضاء ، وال نبالغ إذا قلنا بأن النيابة العامة هي التي تستحوذ على معظم المراحل االجرائية التي تقطعها الدعوى العمومية منذ والدتها إلى صدور الحكم النهائي بل إلى تنفيذها ، فهي التي تقوم بتحريكها و مراقبتها و ممارستها وتنفيذ مختلف الجزاءات المتعلقة بها ، فهي تصاحب بل وتسيطر على الدعوى العمومية منذ إنارتها إلى نهايتها .
المطلب الاول : تنظيم النيابة العامة
نقف أوال على تركيبتها بالمحاكم االبتدائية ثم بمحاكم االستئناف ثم بمحكمة النقض تم بالمحاكم المتخصصة ثم نبين تسلسلها االداري الذي يختلف عن نظيره لدى قضاة الحكم .
الفقرة الاولى : طبيعة النيابة العامة بالمحاكم االبتدائية
تتألف المحاكم االبتدائية حسب ظهير التنظيم القضائي لـ 12 يوليوز 11.1 من :
– رئيس و قضاة و قضاة نواب
– مصلحة كتابة الضبط
– نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب
– مصلحة كتابة للنيابة العامة
وقد جاء في المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية أن النيابة العامة أمام المحكمة االبتدائية تتكون من وكيل الملك ونائب له أو عدة نواب يخضعون لمراقبته وإشرافه في دائرة نفوذ المحكمة االبتدائية المعين بها ، كما تضم مصلحة يرأسها رئيس مصلحة النيابة العامة وتتكون من موظفين إداريين يقومون بتصريف مختلف إجراءات هذه المؤسسة إلى جانب وكيل الملك ونوابه .
الفقرة الثانية : طبيعة النيابة العامة بمحاكم االستئناف
يعتبر الوكيل العام للملك رئيسا للنيابة العامة لدى محاكم االستئناف و يساعده مجموعة من النواب يخضعون إلشرافه ومراقبته ويخلفونه في حالة غيابه . و قد حددت المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية اختصاصات المناطة بالوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف .
الفقرة الثالثة : طبيعة النيابة العامة لدى محكمة النقض
يمثلها الوكيل العام للملك و محامون عامون باعتبارهم نوابه ويخضعون إلشرافه ومراقبته ، تتكون محكمة النقض من . غرف و حضور النيابة العامة بجميع جلساتها إجباري على خالف ما هو عليه األمر بالنيابة العامة لدى المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف .
تجدر االشارة إلى أن أعضاء النيابة العامة يخضعون لسلطة رؤسائهم القضائيين التسلسليين ويتقيدون بتعليماتهم فوكيل الملك يمارس سلطته الرئاسية على نوابه بمفهوم المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية في حين يمارس الوكيل العام سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه ، والوكيل العام لدى محكمة النقض له سلطة على أعضاء النيابة العامة ب ة النقض كما له سلطة توجيه التعليمات المباشرة والمالحظات إلى جميع الوكالء العامين للملك و وكالء الملك بجميع محاكم المملكة .
الفقرة الرابعة : طبيعة النيابة العامة أمام باقي المحاكم
االختصاص األصيل للنيابة العامة هو تحريك الدعوى العمومية و مكافحة الجريمة ، و مكانها الطبيعي هو المحاكم العادية ، لكن المشرع اسند إليها اختصاصات استثنائية ونص على ضرورة تواجدها بمحاكم أخرى غير زجرية ألهداف تتعلق بالدعوى العمومية وقد ال تتعلق بها .
أوال : طبيعة النيابة العامة
أمام المحاكم التجارية تم اعتمادها بالمحاكم التجارية بموجب المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، لكن يبقى دورها ثانويا بهذا النوع من المحاكم وال يرقى إلى مستوى دورها بالمحاكم العادية .
ثانيا : طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم االدارية
ال تعرف المحاكم االدارية في تأليفها أي وجود للنيابة العامة ، ويعتبر رئيس المحكمة االدارية مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون ، وال يقوم هذا المفوض الملكي مقام النيابة العامة ألن دوره يقتصر فقط على الدفاع عن الحق والقانون من خالل االدالء بآرائه الشفوية و ملتمساته الكتابية .
ثالثا : طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم االستثنائية
تتمثل في المحكمة العسكرية والمجلس االعلى للحسابات ، حيث تضطلع مهمة ، فالوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكري مندوب الحكومة طبقا للفصلين 51 و 51 من قانون العدل العسكري ، أما بالنسبة للمجلس االعلى للحسابات فتمثل النيابة العامة بالمحاكم المالية في شخص وكيل الملك الذي يمارس مهام النيابة العامة ويجوز له أن ينوب عنه أحد نوابه بتقديم مستنتجاته وملتمساته على مستوى المجالس الجهوية للحسابات .
المطلب الثاني : مميزات ومبادئ النيابة العامة
نظرا للطبيعة القانونية و االدارية لجهاز النيابة العامة التي تتسم بطابع استعجالي وفوري مما جعل هذه المؤسسة تتسم ببعض الخصائص منها ما يتعلق بالنيابة العامة ومنها ما ينصرف ألعضائها وتتمثل في ما يلي :
– التسلسل الرئاسي
– النيابة العامة طرف اصلي في الدعوى العمومية
– وحدة قضاة النيابة العامة
– استقاللية أعضاء النيابة العامة
– عدم مسؤولية أعضاء
– عدم قابلية تجريح أعضاء النيابة العامة
الفقرة الاولى : التسلسل الرئاسي
على رأس مؤسسة النيابة العامة وزير العدل مرورا بالوكيل العام لدى محكمة النقض إلى الوكالء العامون لدى محاكم االستئناف وانتهاء بوكالء الملك لدى المحاكم االبتدائية ، فالتعليمات الصادرة وفق المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن تتسم بالكتابة إذا صدرت من وزير العدل و تتعلق بتطبيق السياسة الجنائية أو أمر بتقديم ملتمسات معينة إلى المحكمة ، كما أن قضاة النيابة العامة يخضعون لسلطة رئيسهم ولم يشترط القانون أي تعليمات كتابية بل أن الممارسة تؤدي إلى أن يمارس الرئيس تعليماته بكيفية شفوية وتشمل هذه التعليمات مختلف االجراءات التي يضطلع بها جهاز النيابة العامة .
الفقرة الثانية : النيابة العامة طرف أصلي في الدعوى العمومية
النيابة العامة تمثل المجتمع أمام المحاكم الزجرية ، ويبقى الدور األصيل لها هو إقامة الدعوى العمومية وممارسة إجراءاتها كما تشير إلى ذلك المادة 1. من قانون المسطرة الجنائية. فمجرد إثارة الدعوى العمومية تصبح النيابة العامة طرفا أصليا فيها ، مع إلزامها بتتبع جميع خطواتها ومراحلها االجرائية كما يمنع عليها التخلي عن متابعتها حتى ولو أن المشتكي تنازل عن مطالبه المدنية الن الجريمة تسبب اضطرابا اجتماعيا وسلطة العقاب تنتقل إلى المجتمع الذي تمثله النيابة العامة إال في حالة خاصة ح دها د القانون .
وعليه حضور النيابة العامة واجب في جميع إجراءات المحاكمة باعتبارها جزءا من تشكيلة المحكمة الزجرية وتدخلت المادة 1. قانون المسطرة الجنائية لتبين كيفية تمثيل النيابة العامة ، فإذا حدث مانع لوكيل الملك يخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب يخلفه النائب المعين من قبله وإذا تغيب جميع ممثلي النيابة
العامة فالوكيل العام ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة نيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة االستئناف ليقوم بجميع اختصاصات ممثل النيابة العامة على أن يخبر وزير العدل بذلك فورا ، وقد دأب العمل القضائي على ذكر اسم النيابة العامة في االحكام الصادرة في الدعاوى الزجرية رغم أنها ال تشارك في المداوالت وال توقع مع هيأة الحكم في نسخ االحكام .
الفقرة الثالثة : مبدأ الوحدة
أي أن قضاة النيابة العامة يخضعون لنظام التسلسل االداري والرئاسي الذي يفرض على المرؤوس الخضوع لتعليمات رئيسه ، يعني ذلك أن النيابة العامة هيئة واحدة ال تقبل التجزئة وأن جميع أعضائها على مستوى المحكمة التي ينتمون إليها كل واحد فيهم يمكنه مباشرة إجراءات الدعوى العمومية ، وكل
إجراء يتخذه أحد قضاتها يكمل االجراءات السابقة ويكون صحيحا ومنتجا آلثاره ، وال يمكن امتناع أحد النواب عن القيام بإحدى االجراءات بدعوى أن غيره هو الذي قام بإجراء سابق وإال تعرض للمسائلة التأديبية ألن قضاة النيابة العامة ليست لهم شخصية مستقلة عن الهيئة التي ينتمون إليها فهم يمثلونها وأعمالهم تتم باسمها ولحسابها ، و وحدة النيابة العامة مشروطة بوجوب التقيد بقواعد االختصاص.
الفقرة الرابعة : استقاللية النيابة العامة
تتجسد في حيادها التام عن كل أطراف الدعوى العمومية من خصوم و محكمة و مختلف االدارات ، فهي مستقلة عن المشتكي فهي تستعمل سلطة مالئمتها حرصا على العدالة وتوخيا لمصلحة المجتمع دون محاباة أي طرف ، أما استقاللها عن المحكمة فيتضح ذلك من خالل انفراد ممثل النيابة العامة خالل المحاكمة ببسط مطالبه والدفاع عنها وشرحها ومحاولة إقناع المحكمة بها في حياد تام و دون أي تدخل أو توجيه ،
أما تبعيتها لوزير العدل في إطار التسلسل الرئاسي فهي ليست مطلقة بل محددة ومقيدة بتطبيق القانون وفي إطار التعليمات الكتابية الخاصة بتطبيق السياسة الجنائية أو االمر بالمتابعة أو أمر بتقديم ملتمسات المحكمة كما حددتها المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية .
الفقرة الخامسة : عدم المسؤولية
يعني أن المتهم إن ثبتت براءته بعد االعتقال االحتياطي مثال ال يمكنه التقدم بدعوى ضد النيابة العامة ، ذلك أنها تقوم بذلك لفائدة المجتمع وليس ألي حساب شخصي أثناء ممارسة مهامها في إعمال سلطة المالئمة و المتابعة و االحالة الفورية للسجن أو على قاضي التحقيق وغيرها من االجراءات المسطرية ، فهي ليست في حالة نزاع مع أحد وال تتعارض مصالحها مع أحد بل مصلحتها الوحيدة تطبيق القانون
، فكما تؤدي مطالبتها إلى التمسك بإدانة المتهم عليها التمسك ايضا ببراءته إذا ما ثبت ذلك وتفويض ال ة للحكم بما تراه ، وغير هذا القول هو فهم خاطى لدور النيابة العامة .
الفقرة السادسة : عدم القابلية للتجريح
خالفا لمسطرة تجريح القضاة و التي نظم المشرع أحكامها و كيفية سلوكها ، فإنه يمنع تجريح أحد أعضاء النيابة
العامة من طرف الخصوم سواء كانوا مشتكين أو مشتكى بهم بتقديم طلبات التجريح كتابة من أجل نزع صالحية قاضي النيابة العامة في القيام أو متابعة اجراء من االجراءات او بحضوره لجلسة المحاكمة الي سبب كان وذلك راجع إلى أن االختصاصات المخولة للنيابة العامة تكتسي طابعا اجرائيا ليس اال السيما ان قضاة الحكم هم من يحسم آخر األمر مصير الدعوى الجنائية .
المبحث الثاني : كيفية وشكل ممارسة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
االجراءات المسطرية ال تنتج أثارها إال إذا مورست بشكل سليم وكما حددها قانون المسطرة الجنائية وابتغاها المشرع .
المطلب الاول : كيفية ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك
طرق ممارسة الدعوى العمومية تختلف حسب ما إذا كان األمر يتعلق بالمخالفات أو الجنح كما ان وكيل الملك آوکل له المشرع مهاما آخری تتجلی في تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر و التقارير .
الفقرةالاولى : بالنسبة للمخالفات
عدل المشرع من الطريقة العادية إلقامة الدعوى العمومية في المخالفات المتمثلة في توجيه الاستدعاء
أولا : السند التنفيذي في المخالفات
يتم اللجوء إلى هذه المسطرة كلما تعلق األمر بمخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ، وتكون مثبتة بمقتضى
أو تقرير وأال يظهر فيها متضرر أو ضحية ، وتحدد القيمة القانونية للسند التنفيذي في خالفات الم أنه عبارة عن اقتراح مكتوب يتم توجيهه من طرف وكيل الملك إلى المخالف يقترح عليه أداء غرامة جزافية مرفقا برسالة التبليغ وشهادة التسليم . وهناك شروط ينبغي تحققها من أجل اللجوء إلى مسطرة السند القابل للتنفيذ :
– أن يتعلق األمر بمخالفة معاقب عليها بغرامة فقط أ
– ن تكون الغرامة مثبتة بمقتضى محضر أو تقرير
– أال يظهر وجود متضرر أو ضحية
هذا ويتضمن السند القابل للتنفيذ وجوبا مجموعة من البيانات تتمثل في :
– االسم الشخصي والعائلي لمرتكب المخالفة ومهنته ومحل سكناه ورقم بطاقته الوطنية – نفس المعلومات بالنسبة للمسؤول المدني إذا اقتضى الحال
– بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل النباتها
– الفصول القانونية المطبقة في القضية
– بيان مبلغ الغرامة الجزافية المقترحة مع االشارة إلى أدائها بصندوق كتابة ضبط المحكمة االبتدائية – إمضاء وكيل الملك أو من ينوب عنه مذيال باسمه
– تاريخ صدور السند القابل للتنفيذ
ويعتبر السند التنفيذي في المخالفات من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية لكنه طرح عدة إشكاالت عند التطبيق ، من بينها صدوره عن جهة غير مختصة في إصدار االحكام مما يجعل جدواه غير ذي أهمية سيما بعد إحالته على قسم التنفيذ الزجري وسلوك مسطرة االكراه البدني ، حيث يتعذر
اللجوء إلى هذه المسطرة لعدم إذن قاضي تطبيق العقوبات بدعوى أن السند غير صادر عن هيئة للحكم بمعنى أنه ليس بمقرر قضائي .
ثانيا : االستدعاء للجلسة
يتم تبليغ السند للتنفيذ مرفقا برسالة التبليغ إلى المخالف أو المسؤول المدني إن اقتضى الحال مرفقا برسالة التبليغ بإحدى الطرق التالية :
– رسالة مضمونة مع االشعار باالستالم
– عن طريق عون التبليغ التابع لمحكمة
– عن طريق مفوض قضائي
– عن طريق الجهة االدارية
ففي حالة قبل المعني باألمر اقتراح النيابة العامة يمكنه أداء مبلغ الغرامة بصندوق المحكمة المصدرة للسند أو في صندوق المحكمة االبتدائية أما في حالة رفض أداء الغرامة تحال القضية إلى المحكمة للبث فيها وفق المسطرة العادية ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن .
الفقرة الثانية : بالنسبة للجنح
تتخذ مسطرة ممارسة الدعوى العمومية في الجنح طابعا إجرائيا آخرا تختلف تمظهراته حسب الطبيعة القانونية
للجنحة ونوعيتها .
أولا : الامر القضائي في جنح السير
اذا تعلق األمر بجنحة ال يعاقب عليها القانون سوى بغرامة ال تتجاوز 2111 درهم وكان ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير وال يظهر فيه متضرر فإن وكيل الملك يسلك طريقة خاصة في إقامة الدعوى العمومية تتمثل في :
– تقديم ملتمس كتابي فيه الحكم على المتهم بغرامة
– يتم إصدار االمر القضائي في غيبة االطراف
– ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الغرامة المحكوم بها نص الحد االقصى للغرامة المقدرة قانونا – يتم الحكم بالمصاريف القضائية إلى جانب مبلغ الغرامة
نشير الى أن األمر القضائي في جنح السير يختلف عن السند القابل للتنفيذ في المخالفات في قابلية األول للتعرض داخل 11 أيام من تاريخ التبليغ وإال أصبح االمر القضائي نهائيا.
ثانيا : االستدعاء للجلسة
يمكن تصور االستدعاء إلى الجلسة في حالتين :
: 1الحالة في الجنح والمخالفات العادية وهي التي يجري بشأنها بحث عادي دون توجيه تعليمات من طرف النيابة العامة بالتقديم أو بالوضع تحت الحراسة النظرية
: 5الحالة التي ترتكب فيها جنح تستحق التقديم أو الوضع تحت الحراسة النظرية إما لخطورتها أو ألسباب تستدعي طبيعة البحث وهي ما يطلق عليها حاالت التلبس .
ثالثا : االحالة الفورية على الجلسة
المقصود بها االحالة على المحكمة بمعنى آخر متابعة المتهم أمام الجهة القضائية المختصة في حالة اعتقال احتياطي ، فال يمكن تصور هذه المسطرة إال بالنسبة لألشخاص الماثلين أمام وكيل الملك فيتخذ القرار في يومه بخصوص المساطر المعروضة عليه :
– إرجاع المتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية
– اعتقال المتهم و ايداعه السجن
– حفظ المسطر
– االحالة لالختصاص
رابعا : الحالة على قاضي التحقيق
ينعقد التحقيق لقاضي التحقيق بناء على ملتمس مكتوب من النيابة العامة تتقدم به في الموضوع ويتضمن الوقائع المراد إجراء التحقيق بشأنها وال يجوز لقاضي التحقيق تجاوزها م .1 من قانون المسطرة الجنائية ، وقد أحدث المشرع نظام التحقيق بالمحاكم االبتدائية في بعض الجنح التأديبية و يهدف إلى تعميق االبحاث التمهيدية وتدقيق االدلة وتمحيصها . ويمكن رصد الصالحيات التي يتوفر عليها وكيل الملك نحو قاضي التحقيق في ما يلي :
– ال يمكن مباشرة التحقيق إال بناء على ملتمس النيابة العامة بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك ألجل تقديم ملتمساته
– إشعار وكيل الملك بإجراءات المعاينة والتفتيش
– أخذ رأي النيابة العامة بشأن األوامر التي يتخذها قاضي التحقيق
– للنيابة العامة الطعن ببطالن إجراءات التحقيق أمام الغرفة الجنحية
– للنيابة العامة الطعن باالستئناف في اوامر قاضي التحقيق
– للنيابة العامة اإلدالء بملتمساتها بشأن انتهاء البحت
الفقر الثالثة : صالحيات اخری موکولة لوکيل الملك
هناك مجموعة أخرى من الصالحيات الموكولة لوكيل الملك ترتبط بممارسة الدعوى العمومية كما نصت على ذلك المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية ، فهو يتلقى المحاضر و الشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يلزم قانونا ،
كما يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بالقيام باإلجراءات الضرورية و البحث عن مرتكبي الجرائم وإعطاء تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة قصد القيام بالتحريات و االجراءات الالزمة من ضبط واستماع و وضع تحت الحراسة النظرية و تقديم فوكيل الملك يقوم بإحالة المحاضر و الشكايات على غرفة التحقيق أو المحكمة عندما يتخذ قرار توجيه االتهام أو المتابعة ،
كما يمكنه اتخاذ قرار الحفظ المؤقت ويجب أن يكون معلال بينما يمكن للمشتكي التقدم بطلب إخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ ما لم يتم سقوط الدعوى العمومية ، وفي حالة اتخاذ قرار الحفظ يجب على وكيل الملك أن يخبر المشتكي أو دفاعه داخل أجل 12 يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار طبقا للمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية .
المطلب الثاني :إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك
الوكيل العام خول له المشرع طبقا للمواد 111-11-1. من قانون المسطرة
الجنائية إقامة الدعوى العمومية وممارستها أمام محكمة االستئناف في الجنايات والجرائم المرتبطة بها أو الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة عنها .
الفقرة الاولى :اإلحالة على غرفة الجنايات االبتدائية
بمجرد توصله بالمساطر المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصه يقرر تحريك الدعوى العمومية باإلحالة على غرفة الجنايات حسب المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية بإحدى طريقتين :
– االحالة الفورية على الجلسة ) االيداع في السجن (
– توجيه استدعاء للجلسة ) المتابعة في حالة سراح (
أوال : االحالة الفورية
يقصد بها إحالة المتهم على غرفة الجنايات االبتدائية في حالة اعتقال احتياطي ، والمالحظ أن المشرع قيد
سلطة الوكيل العام عند لجوئه إلى االعتقال االحتياطي و االحالة الفورية على غرفة الجنايات باحترام شروط احتراما للضمانات الشخصية أو العينية :
– أن يتعلق األمر بجناية متلبس بها طبقا للمادة 2. من قانون المسطرة الجنائية
– ان ال تكون جريمة من الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا طبقا للمادة .1 من قانون المسطرة الجنائية
– إذا ظهر للوكيل العام أن القضية جاهزة للبت فيها
هذه هي شروط وكيفية االحالة الفورية على الجلسة كما سطرتها المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية ويتم اللجوء إليها في الجرائم الخطيرة أو تلك التي ال يتوفر فيها المشتبه فيه على ضمانات الحضور وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة هل مسطرة االحالة الفورية أم االستدعاء للجلسة ومحاكمة المتهم في حالة سراح .
ثانيا : االستدعاء للجلسة
ال نتحدث هنا عن اعتقال احتياطي كما هو الحال في االحالة الفورية على غرفة الجنايات االبتدائية بل عن استدعاء للجلسة ويعرض المتهم و يقدم للمحاكمة وهو في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية ،
ويتضمن االستدعاء تحت طائلة البطالن ملخصا للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها ، كما أن المتهم في حالة سراح يجب أن يكون وفق شروطا :
– حضور المتهم للمحاكمة
– ضمان أداء المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني ، المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعوي ض عن الضرر ، المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية ، ثم الغرامات .
تحديد مبلغ الكفالة
ويتم تحديد مبلغ الكفالة في مقرر النيابة العامة ويدفع مبلغها إلى صندوق المحكمة أو القابض ، فإذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم يرد له الجزء األول من مبلغ الكفالة وإذا تخلف بدون عذر تمت مصادرته لفائدة خزينة الدولة ، أما الجزء الثاني من الكفالة فيرد إلى صاحبه إذا صدر مقرر بعدم المتابعة
أو بالبراءة أو االعفاء في حين يخصص لتسديد المصاريف والغرامة وتعويض الضرر في حالة االدانة . الفقرة الثانية : المطالبة بإجراء تحقيق
سنحاول االحاطة بكيفية و شكل مطالبة الوكيل العام بإجراء تحقيق ومتى يكون التحقيق إجباريا ومتى يكون اختياريا ، فكما هو معلوم أن قاضي التحقيق ال يمكنه المبادرة إلى إجراء التحقيق من تلقاء نفسه ألن القضايا التي تعرض عليه تأتي من أحد طريقين :
طريقين :
– تكليفه من طرف الوكيل العام للملك بواسطة ملتمس بإجراء تحقيق
– االدعاء المصحوب بالمطالب المدنية الذي يقدمه المتضرر من الجريمة مباشرة
سبقت االشارة إلى الصالحيات المخولة للنيابة العامة سواء بالمحاكم االبتدائية أو محاكم االستئناف ومن بينها تقديم ملتمس إجراء تحقيق ، الذي قد يكون إجباريا أو اختياريا
أولا : التحقيق االجباري
تكلفت المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية بتوضيح متى يكون التحقيق إجباريا ومتى يكون اختياريا . يكون التحقيق إجباريا في الحاالت التالية :
في الجنايات المعاقب عليها االعدام
في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد
في الجنايات التي يصل الحد االقصى لعقوبتها إلى 11 سنة
في الجنايات المرتكبة من طرف االحداث
ثانيا : التحقيق االختياري
يفهم من المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية أن التحقيق يكون اختياريا في غير الجنايات المشار إليها .
هذه االختيارية مبنية على سلطة تقديرية للوكيل العام للملك فيما إذا كانت القضية جاهزة واستجمعت كافة االدلة إلحالتها إلى غرفة الجنايات أم أنها تحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص وتعميق البحث فيتم إحالتها إلى قاضي التحقيق مع تحديد النقط التي يمكن تسليط الضوء عليها ، فاإلحالة على قاضي التحقيق
بأن التحقيق االختياري ليست إجراء شكليا بل هو مؤسس على قناعة راسخة مبنية على هاجس الوصول إلى الحقيقة و ال داعي إلغراق القاضي بالقضايا الواضحة والمستكملة لعناصرها .
اقراء ايضا: ملخص مادة المسطرة المدنية S6
اقراء ايضا: ملخص مادة قانون المواريث S6
اقراء ايضا: ملخصات جميع مواد القانون
الفقرة الثالثة : صالحيات أخرى موكولة للوكيل العام للملك
هي طبعا صالحيات متعلقة بممارسة الدعوى العمومية
أولا : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
وذلك على غرار وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية ، فالوكيل العام يملك حق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و رد االشياء المحجوزة وفق مجموعة من االجراءات خصوصا في دعاوى الحيازة لما للعقار من أهمية وارتباط باالنسان .
إرجا – 1 ع الحالة إلى ما كانت عليه :
نصت على ذلك المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية فإذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئما لحماية الحيازة و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه على أن يعرض االمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية .
5- رد االشياء المحجوزة :
في حالة عدم وجود منازعة جدية يأمر برد االشياء المحجوزة أثناء البحت لمن له الحق فيها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى وخطيرة أو قابلة للمصادرة لكن مع احترام شروط :
– عدم وجود منازعة جدية بشأنها
أال تكون محج – وزات خطيرة
– أال تكون قابلة للمصادرة
ثانيا : سحب جوازات السفر و إغالق الحدود
على غرار وكيل الملك طبقا للمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتم تنفيذ هذا االجراء عن طريق توجيه تعليمات إلى القوة العمومية .
ثالثا : التقاط المكالمات الهاتفية بوسائل االتصال عن بعد
خول له المشرع التقاط المكالمات الهاتفية واالتصاالت الموجهة برسائل االتصال عن بعد إما بناء على إذن مسبق من رئيس محكمة االستئناف و في حالة االستعجال يبادر إلى ذلك مع إحاطة الرئيس االول علما بشأنها ، ويتم اللجوء إلى هذه الصالحية إذا اقتضتها الضرورة في انواع خاصة من الجرائم التي تعتبر خطيرة بطبيعتها وتتمثل في ما يلي :
– الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في الفصل 51.-1.1 من قانون المسطرة الجنائية – جرائم المخدرات
– جرائم العصابات المنصوص عليها في الفصول 511-511 من القانون الجنائي –
جرائم االختطاف وأخذ الرهائن المنصوص عليها في الفصول 511-511 من القانون الجنائي – جرائم حيازة االسلحة والذخيرة والمتفجرات
– جرائم التزييف والتزوير للنقود المنصوص عليها في الفصول 111-111 من ا لقانون الجنائي – جرائم القتل والتسميم المنصوص عليها من 115 -11. من القانون الجنائي
– جرائم االرهاب كما حددها القانون 11-11 المتعلق بالجرائم االرهابية
هكذا حددت المواد 11.-11. من قانون المسطرة الجنائية شكليات هذا االجراء الذي يتخذه الوكيل العام في حالة الضرورة القصوى مع إمكانية تسجيل المكالمات وأخذ نسخ منها .
الفصل الثاني : اسثتناءات اقامة الدعوى العمومية والقيود الواردة عليها
المشرع خول بصفة استثنائية بعض االشخاص إثارة الدعوى العمومية ضمن شروط و شكليات قانونية معينة ومساطر خاصة ، وإذا كان االصل هو إثارة الدعوى العمومية وقمع مرتكبي الجريمة تحقيقا للردع العام والخاص فإن ثمة قيود ترد على هذا االصل وتحد منه و بعضها يحول دون إقامة الدعوى العمومية بشكل دائم ومؤبد .
المبحث األول : جهات استثنائية خول لها المشرع حق إقامة الدعوى العمومية
حدد المشرع جهات خولها حق إقامة الدعوى العمومية وتتنوع بين جهات قضائية وأخرى إدارية ، المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية ” يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا ، يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ”
المطلب األول : جهات غير قضائية
نظرا لطبيعة بعض الجرائم التي تتميز بالخصوصية فقد اسند المشرع اختصاص تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلى جهات إدارية نظمت إجراءاتها قوانين خاصة تتلخص في الفقرات الموالية .
الفقرة الاولى : المتضرر
من خالل المواد 1 و 15 و 11. من قانون المسطرة الجنائية منح المشرع للمتضرر من الجريمة الحق في إثارة الدعوى العمومية بشكاية مباشرة مصحوبة باالدعاء المدني أمام المحكمة الزجرية أو قاضي التحقيق ، وهذا الحق هو عام وشامل لكافة الجرائم ، لكن هناك شروط يجب توافرها :
– أن يكون المتضرر قد تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسبب فيه الجريمة بشكل مباشر – توفر مجموعة من البيانات في الشكاية المباشرة تحت طائلة عدم القبول من قبيل الهوية الكاملة للمشتكي والمشتكى به
– عرض االفعال المكونة للجريمة وتاريخ ومكان ارتكابها
– تحديد االسباب الداعمة لالدعاء والمبرر للطلب
– تحديد مبلغ التعويض و ايراده بمذكرة المطالب المدنية
اختيار موطن – بدائرة نفوذ المحكمة إذا كان المشتكي يقيم خارجها .
وتختلف مسطرة االدعاء المباشر و الشكاية المباشرة عن الشكاية المقدمة لدى النيابة العامة من حيث إجراءاتها المسطرية :
إجراءاتها المسطرية :
– توجيه الشكاية في اسم رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق
– أداء رقم قضائي قدره 121 درهم
– أداء قسط جزافي قدره 111 درهم للتنصب كمطالب للحق المدني
– إيداع مبلغ الوديعة بصندوق المحكمة الذي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أو قاضي التحقيق – ال يمكن إقامة الدعوى المدنية عن طريق االدعاء المدني في مواجهة حدث
في حالة اقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو قاضي وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة وجب إشعار الوكيل القضائي للمملكة .
ثم يتم إحالة ملف القضية على النيابة العامة قصد االطالع وتسجيل مراجعه لديها وإحداث ملف نظير الملف االصلي ، هذا وتصبح الدعوى العمومية المقامة بطريقة مباشرة ملكا للنيابة العامة وبالنتيجة فإن تنازل المتضرر فذلك ال يضع حدا للمتابعة إال إذا كانت الشكاية شرطا أساسيا ومطلوبة فيها ، فيقع حد للدعوى العمومية وتتوقف إجراءاتها .
الفقرة الثانية : الموظفون ذوو الصفة الضبطية
وهو ما جاء في المادة 1.1 من قانون المسطرة الجنائية حيث نصت على أن الدعوى العمومية ترفع إلى المحكمة االبتدائية باستدعاء يسلمه أحد أعوان االدارة المأذون له بذلك قانونا ، إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه االدارة بذلك ، تتعدد هذه الجهات االدارية التي خول لها المشرع هذا الحق ، من بينها إدارة المياه والغابات ومصالح التعمير التابعة للمقاطعات و الجماعات الحضرية والقروية و أقسام الشؤون االقتصادية التابعة للعماالت التي تضطلع بمراقبة االسعار والمنافسة ومديرية المجازر التابعة للعماالت .
المطلب الثاني :الجهات القضائية
تتوزع هذه الجهات عموما بين قضاة التحقيق و الغرفة الجنحية والغرفة الجنائية بمحكمة النقض والرؤساء األولون بمحاكم االستئناف ثم محاكم الحكم .
الفقرة الاولى : قاضي التحقيق
تتكلل تحقيقات قاضي التحقيق بمجموعة من االوامر التي تنهي التحقيق وهي :
– األمر باالحالة على المحكمة
– أو األمر بعدم المتابعة
– أو االمر بعدم االختصاص
إذن االحالة على المحكمة تعني تحريك الدعوى العمومية ، ومتابعة المتهم أمام الجهة القضائية المختصة بعد ترجيح قاضي الت أسباب االدانة وتمحيص االدلة ، لكن نميز بين اإلحالة من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة االبتدائية وقاضي التحقيق لدى محكمة االستئناف ، فاألول يختلف األمر لديه حسبما إذا تعلق األمر بمخالفة أو جنحة أو جناية ، فالمادة 51.
من قانون المسطرة الجنائية تنص على ” إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة االبتدائية أن االفعال تكون مخالفة ، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية و باإلفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقال لسبب آخر إذا تعلق األمر بجنحة أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة المتهم على المحكمة المتخصصة
” أما بالنسبة للجنايات فهي ال تدخل ضمن اختصاص قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية فإذا تبين له أن األمر يتعلق بجناية وجب عليه التصريح بعدم االختصاص وإحالة الملف على النيابة العامة التي تقوم بإحالته على الجهة المختصة طبقا للمادة 512 من قانون المسطرة الجنائية ،
أما قاضي التحقيق لدى محكمة االستئناف فالمادة 51. من قانون المسطرة الجنائية فتنص على أ ن عذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة االستئنافية أن االفعال تكون جناية أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات ” وال يقبل هذا االمر الطعن إال بالنقض .
الفقرة الثانية : الغرفة الجنحية
تتكون الغرفة الجنحية من الرئيس األول لمحكمة االستئناف أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين والوكيل العام للملك أو أحد نوابه ثم من كاتب ضبط ، هذه الغرفة هي هيئة جماعية لمحكمة االستئناف حددا اختصاصاتها المادة 511 من قانون المسطرة الجنائية ،
حيث تعقد جلساتها بصفة سرية في غرفة المشورة بعد االطالع على تقرير النيابة العامة و دراسة الملتمسات الكتابية للنيابة العامة ومذكرات االطراف ثم تصدر قرارها في جلسة علنية . ويتجلى دور هذه الغرفة في تحريك الدعوى العمومية من خالل :
اذا اصدرت الغرفة الجنحية قرارا بعدم اختصاص قاضي التحقيق فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق بالنظر في القضية م 515 من قانون المسطرة الجنائية
إذا أيدت أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك م 511 من قانون المسطرة الجنائية
إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية أوال إلى المحكمة االبتدائية إذا تعلق االمر بمخالفة أو جنحة وثانيا إلى غرفة الجنايات
إذا تبين للغرفة الجنحية أن االفعال تكون جناية ، وفي هذه الحالة تحيل معها الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة بالجناية .
الفقرة الثالثة : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
خالفا للدور األساسي لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ، فالمادة 5.2 من قانون المسطرة الجنائية تعطي الحق للغرفة الجنحية بمحكمة النقض بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري تحقيق في حالة كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجاللة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو
كاتب دولة أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس االعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو عامل أو رئيس محكمة استئناف أو متخصصة أو عادية أو وكيل عام للملك ، هؤالء االشخاص تطبق فيهم قواعد االختصاص االستثنائي عند ارتكابهم أفعاال معاقبا عليها قانونا سواء أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ، نشير إلى أن هذه القضايا ال تقبل معها المطالبة بالحق المدني .
الفقرة الرابعة : الرؤساء األولون لمحاكم االستئناف
الحالة االولى : إذا كان الفعل الجرمي منسوبا إلى قاض بمحكمة االستئناف أو رئيس المحكمة االبتدائية أو رئيس محكمة متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات ، وبعد إجراء تحقيق يقوم قاضي التحقيق برفع الملف إلى الوكيل العام للملك ليقدم ملتمساته ، أما إذا تعلق األمر بجناية أصدر اصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف أما في حالة جنحة يصدر أمرا بإحالة القضية على غرفة الجنح اإلستئنافية .
الحالة الثانية : عندما يكون الفعل الجرمي منسوبا إلى قاضي بمحكمة ابتدائية أو متخصصة يقوم الوكيل العام بإحالة القضية إلى الرئيس األول لنفس المحكمة ، هذا األخير يقرر ما إذا كان األمر يقتضي إجراء بحت ثم تطبق نفس مقتضيات الحالة االولى للبحث والمتابعة و االحالة والمطالبة بالحق المدني .
الحالة الثالثة : إذا كان الفعل الجرمي منسوبا إلى باشا أو خليفة أو عامل أو رئيس دائرة أو قائد أو بضابط شرطة قضائية فالوكيل العام يقرر ما إذا كان االمر يقتضي إجراء تحقيق وفي حالة االيداب يعين مستشارا للتحقيق فإذا تعلق األمر بجناية فالمستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا باإلحالة إلى غرفة الجنايات أما إذا تعلق بجنحة فيحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول فيها المتهم مهامه بدائرتها .
الفقرة الخامسة : محاكم الحكم
هذه الصالحية بيد النيابة العامة في الجنايات والجنح التي ترتكب خالل جلسات المحاكمة بناء على المحاضر التي تكون هيئة الحكم قد حررتها والمتضمنة للوقائع المنسوبة للمتهم الذي يتم إحالته من قبل المحكمة بالقوة العمومية على النيابة العامة ، ويكون الحكم الصادر في هذا النوع من الجرائم نهائيا وال يمكن الطعن فيه بآي وسيلة من وسائل الطعن .
المبحث الثاني : موانع اقامة الدعوى العمومية واسباب سقوطها
االصل أن يتم الضرب على يد مرتكب الجريمة لكن هناك حاالت يمنع حق إقامة الدعوى العمومية منذ االصل وحاالت أخرى بعد ارتكاب الجريمة وقبل اقامة الدعوى العمومية أو بعد اقامتها حيت يترتب عن توفر مانع من الموانع سقوط الدعوى العمومية .
المطلب األول : قيود إقامة الدعوى العمومية
سلطة إقامة الدعوى العمومية للنيابة العامة ليست سلطة مطلقة بل بقيود تحد من نفوذها ، هذه القيود تتعلق ببعض االشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية ” الملك ، البرلمانيون ، الدبلوماسيون المعتمدون
بالمغرب و أخيرا االختصاص واشتراط الكتابة ، وأهم ما يميز هذه القيود أن الثالثة االولى تتسم بطابع الديمومة بينما الرابعة قيد خاص .
الفقرة الاولى : شخص الملك
يتمتع الملك بالحصانة القضائية فال يمكن لوكيل الملك أن يتابعه وهو مقتضى دستوري تم تكريسه في دستور 5111 في الفصل 1. على غرار باقي الدساتير السابقة .
الفقرة الثانية : أعضاء البرلمان
نصت على ذلك المادة .1 من دستور 5111 ” ال يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان وال البحث عنه وال إلقاء القبض وال اعتقاله وال محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خالل مزاولة مهامه ما عدا اذا كان الرأي يناقش النظام الملكي أو يخل باالحترام للملك أو الدين االسالمي .
الفقرة الثالثة : البعثات الدبلوماسية
التزم المغرب بعدة اتفاقيات دولية تعطي حصانة للممثلين الدبلوماسيين مما يجعل القضاء المغربي ملزما بمراعاة قواعد الحصانة القضائية لهؤالء االشخاص ، وتتمثل البعثات الدبلوماسية في رؤساء الدول االجنبية والمعتمدون الدبلوماسيون و افراد عائلتهم و ممثلو الهيئات الدولية والقوات العسكرية االجنبية المرخص لها في المغرب ،
فإذا ارتكب أحد هؤالء االشخاص جريمة في المغرب فالحكومة المغربية تطلب من دولته سحب بعثتها واعتباره شخصا غير مرغوب به ألنه انتهك حرمة القانون الوطني للدولة .
وقد رتب المشرع آثار قانونية على كل ضابط شرطة قضائية لم يتقيد بهذه المقتضيات حسب الفصل 551 من قانون المسطرة الجنائية بمعاقبته بالتجريد من الحقوق الوطنية .
الفقرة الرابعة : االختصاص واشتراط الكتابة أو الطلب
يقيد سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية توفر شرط االختصاص أي اختصاصها في إعمال سلطة المالءمة في الجرائم المعروضة عليها كما ال يمكنها تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم إال بناء على تقديم شكاية أو طلب في الموضوع .
أولا : االختصاص
قيد المشرع النيابة العامة في تحريكها للدعوى العمومية بخصوص االفعال الجرمية التي يرتكبها بعض االشخاص أثناء مزاولتهم مهامهم أو خارجها ذكرهم المشرع في المواد ما بين 5..-5.2 من قانون المسطرة الجنائية وهم كالتالي :
– مستشارو الملك أو اعضاء الحكومة أو كتاب الدولة أو قاض بمحكمة بالنقض أو بالمجلس االعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو عامل أو رئيس أول محكمة استئناف أو عادية أو متخصصة أو وكيل عام لديها .
– قاض بمحكمة االستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة او وكيل الملك أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات .
– قضاة المحكمة االبتدائية العادية أو المتخصصة
– باشا أو خليفة أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة قضائية
ثانيا : الشكاية
تعتبر الشكاية من أهم القيود التي ترد على تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة في بعض الحاالت فالمشرع اشترط على الضحية أن تتقدم شخصيا بالشكاية أو عن طريق وكيل بموجب وكالة محددة لغرض تقديم الشكاية ، وال ينتقل هذا الحق للورثة كما ال يمكن للنيابة العامة المتابعة بعد وفاة الضحية ، من هذه الحاالت :
– جريمة أهمال االسرة ، الفصول 1.1-1.1 من القانون الجنائي
– جريمة الخيانة الزوجية ، الفصل 111 من القانون الجنائي
– السرقة في حق االصول ، الفصل 212 من القانون الجنائي
– استعمال ناقلة دون إذن مالكها ، الفصل 255 من القانون الجنائي
– خيانة االمانة ، الفصل 21. من القانون الجنائي
– إصدار شيك بدون رصيد ، الفصالن 11. و 11. من مدونة التجارة
ثالثا : الطلب
من الموانع المؤقتة في تحريك الدعوى العمومية في بعض الحاالت ضرورة تقديم طلب نظمها قانون الصحافة مثال السب والشتم ضد بعض المجالس والهيئات كالمجالس القضائية و االدارات و الجيش والهيئات المذكورة
في الفصل 12 من ق ص ، وتقديم الشكاية أو الطلب يفتح باب المتابعة للنيابة العامة دون أن يلزمها بذلك .
المطلب الثانی: أسباب سقوط الدعوی العمومية
1حددتها السادة من قانون المسطرة الجنائية فيما يلي :
– موت الشخص
– التقادم
– العفو الشامل
– العفو الخاص
– نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل
– ضرورة صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به
– الصلح عندما ينص عليه القانون صراحة
– التنازل عن الشكاية إذا كانت شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خالفه
الفقرة االولى : موت المتابع
وهو نتيجة طبيعية فلم يعد معها أي جدوى من تحريك الدعوى العمومية ، فموت المتهم سبب من أسباب سقوط الدعوى فهو ال يحتاج إلى ردع أو إدماج في المجتمع ، لكن بالنسبة للمصادرة يجوز تنفيذها ،
ونشير إلى أن سقوط الدعوى العمومية ال تأثير له على الدعوى المدنية التابعة المرفوعة أمام القضاء الزجري .
الفقرة الثانية : التقادم
تنشأ بعد مرور وقت معين حدده المشرع تكون نقطة احتسابه منذ يوم وقوع الجريمة بحيث إذا انقضت هذه المدة دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي إجراء في حق مرتكب الجريمة فيترتب عن ذلك سقوط الحق في المتابعة اعتبارا كون وقع الجريمة قد تالشى والرأي العام قد تناساها كما أن الجاني يكون قد عانى من الخوف والتخفي من النيابة العامة ، وقد حدد المشرع مدد التقدم في ما يلي :
– الجناية تتقادم بمرور 12 سنة ميالدية كاملة
– الجنحة تتقادم بمرور 1 سنوات ميالدية كاملة
– المخالفة تتقادم بمرور سنة واحدة ميالدية كاملة
لكن إذا كان الجرم في حق قاصر فإن أمد التقادم يبدأ في السريان ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني .
كما أن مدد التقادم ال يحتسب فيها اليوم األول واليوم األخير. و يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من التقادم :
1- التقادم المسقط :
هو الذي تسقط الدعوى العمومية معه وال يمكن إثارتها من جديد
-2 التقادم القاطع :
هو الذي يترتب عليه اعتبار المدة الزمنية السالفة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة وكأنها لم تكن ويبدأ احتساب مدة التقادم بكاملها من جديد انطالقا من اليوم الموالي من تاريخ االجراء القاطع .
-3 التقادم الموقف :
هو الذي يترتب عليه توقيف مدة تقادم الدعوى العمومية عندما يستحيل إقامتها ألسباب ترجع الی القانون نفسه .
يختلف التقادم الموقف عن التقادم القاطع في عدم إهمال احتساب المدة المنصرمة فيتوقف في التاريخ الذي يطرأ فيه المانع القانوني ثم يبدأ في السريان من جديد بزوال المائع القانوني مع االحتفاظ باحتساب المدة السابقة عن التوقف .
الفقرة الثالثة : العفو الشامل
لكن ال يمكن إثارته إال بنص تشريعي صريح عمال بالفصل 21 من القانون الجنائي ، فإذا صدر العفو الشامل قبل إقامة الدعوى غلت يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية ألن أثر العفو ينصرف إلى إزالة الوصف الجرمي عن الفعل المرتكب وبالتالي نفي الركن القانوني أما إذا صدر العفو بعد إقامة الدعوى كان سببا لسقوطها وإذا صدر العفو بعد صدور الحكم كان سببا لسقوط العقوبة نشير إلى أن العفو العام يمارسه البرلمان بنص الفصل .1 من دستور 5111 .
الفقرة الرابعة : العفو الخاص
ينصرف أثره إلى العقوبة المحكوم بها على خالف العفو الشامل الذي ينصرف إلى الفعل الجرمي لذلك يطلق عليه العفو المولوي بغرض التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص ، والعفو الخاص يمارسه الملك بنص الفصل 2. من دستور 5111 لكنه ال يسقط الدعوى المدنية التابعة .
الفقرة الخامسة : نسخ القانون الجنائي
اذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ثم صدر قانون جديد ينفي الصفة االجرامية عن الفعل المرتكب فإن الدعوى العمومية تسقط وذلك بشروط :
– القانون الجديد يلغي الصفة االجرامية عن الفعل المرتكب
– أن يلغي الصفة االجرامية كليا ويجعله مباحا ، أما إذا كان يخفف من الوصف القانوني للسلوك المرتكب أو من العقوبة المقررة له فال يمكن أن تسقط الدعوى لكن يستفيد من التخفيف عمال بمقتضيات المادة . من القانون الجنائي حيث يطبق في حقه القانون األصلح .
– أن ال ينصب النسخ على قانون مؤقت يظل ولو بعد إنهاء العمل ساري على الجرائم المرتكبة خالل مدة تطبيقه
الفقرة السادسة : صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به
هو المقرر الذي بات نهائيا ال يمكن الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن ، هذا المقتضى جاء لتكريس فلسفة المحاكمة العادلة التي تتنافى مع محاكمة شخص مرتين من أجل نفس الفعل ، لكن هناك شروط و جلب توفر ها :
– أن يكون المقرر قضائيا صادرا عن سلطة قضائية ، بمعنى أن تكون األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن هيأت الحكم محددة ومعللة بأسباب وأن يتلى المنطوق في جلسة علنية وأن تصدر باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
وأن تتضمن جملة من البيانات ة على سبيل ال في المادة 1.2 من قانون المسطرة الجنائية – أن تحوز قوة الشيء المقضي به جميع طرق الطعن أو النصرام أجل الطعن .
الفقرة السابعة : الصلح
إال أن إبرام الصلح ال يسقط الدعوى الزجرية إال بالنسبة لجرائم معينة وال يمكن أن تنتهي الدعوى العمومية بإبرام مصالحة بين الجاني والمتضرر إال إذا كان القانون ينص على ذلك صراحة ، وهو ما نصت عليه المادة 1 ” وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك”
الفقرة الثامنة : التنازل عن الشكاية
حدد القانون حاالت ال تجوز فيها المتابعة إال بناء على شكاية من المتضرر وعليه في هذه الحاالت تسقط المتابعة فيها بمجرد التنازل عن الشكاية ، من بين الجرائم التي تتوقف المتابعة فيها على الشكاية :
– الخيانة الزوجية ، المادة 115 القانون الجنائي
– السرقة بين االقارب ، المادة 212 القانون الجنائي
– إهمال األسرة ، السادة 1.1 القانون الجنائي
– خيانة االمانة ، الفصل 21. من القانون الجنائي
– السلب والقذف بواسطة الصحافة ، الفصل 255 من القانون الجنائي
الباب الثالث : التحقيق االعدادي
نص قانون المسطرة الجنائية على ثنائية التحقيق بمحاكم االستئناف و المحاكم االبتدائية سعيا منه إلى توطيد حقوق االنسان وبناء دولة الحق والقانون ، هكذا تم تقوية سلطات العدالة الجنائية ضمانا لشروط المحاكمة العادلة وحقوق االنسان ، فقاضي التحقيق يتبوأ مكانة مهمة و مركزية في الدعوى العمومية ،
بما يقوم به من إجراءات تنصب على تمحيص وسائل االثبات والبحث عن الحقيقة في إطالقها وجمع المعطيات والمعلومات حول الجريمة في استقاللية تامة عن جميع المتدخلين في الدعوى العمومية
كالنيابة العامة والمحكمة ، و قاضي التحقيق كما رأينا هو ضابط سامي للشرطة القضائية ويتم اختياره بعناية من أكفأ القضاة.
التحقيق االعدادي يختلف عن البحث التمهيدي ، سواء من حيث الجهة التي تقوم به او من حيث الضمانات المقررة له ، فهو مرحلة قضائية وليس بوليسية ، وهو يتوسط البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية والتحقيق النهائي الذي تختص به المحكمة في الجلسات ، وقد تم اعتماد التحقيق االعدادي للحاالت التي تستوجب مزيدا من الفحص والتنقيب يستعصي القيام بها خالل التحقيق النهائي في جلساته العلنية .
الفصل الاول : الطبيعة القانونية للتحقيق االعدادي
المشرع المغربي لم يقم بتعريف التحقيق االعدادي لذلك يخلط البعض بين البحث التمهيدي والتحقيق االعدادي والواقع أن هذا األخير له نظام قانوني وإجرائي متميز ضمنه المشرع في المواد .1 الى 521 من قانون المسطرة الجنائية ، فهو مرحلة قضائية تتوسط البحث التمهيدي والمحاكمة وتنصب على الجنايات والجنح على حد سواء ويهدف إلى تمحيص االدلة والتثبت من وقوع الجرائم عن طريق مجموعة من االجراءات .
المبحث الاول : جهات التحقيق االعدادي واستقالليته
التحقيق االعدادي يقوم به قاض من قضاة الحكم بمحاكم االستئناف و المحاكم االبتدائية ، وهو يمثل السلطة الثالثة في التحري بعد النيابة العامة والشرطة القضائية .
المطلب الاول : الجهات المكلفة بالتحقيق االعدادي
قاضي التحقيق هو الطرف األصيل في القيام بمهام التحقيق ألنه المكلف أساسا بالتحقيق االعدادي ، لكن تتداخل معه بعض الجهات األخرى إما باعتبارها تمارس نوعا من الرقابة على إجراءات و أوامر قضاة التحقيق كالغرفة بمحكمة االستئناف وإما في إطار االنابة القضائية حين يعهد إلى ضباط الشرطة القضائية القيام بمهام التحقيق في إطار مسطرة خاصة ، كذلك األمر عندما تكلف بعض الجهات استثناء القيام ببعض اجراءات التحقيق بمقتضى نص خاص مثل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .
الفقرة الاولى : الجهات االصلية للتحقيق االعدادي
حددها المشرع في قاضي التحقيق و الغرفة الجنحية للتحقيق بمحكمة اإلستئناف
أوال : قاضي التحقيق
احدث قانون المسطرة الجنائية لـ 5111 مؤسسة قضاة التحقيق بالمحاكم االبتدائية بعد أن كانت مقتصرة على محاكم االستئناف ، و يتم تعيين قضاة التحقيق سواء بالمحاكم االبتدائية أو محاكم االستئناف بقرار لوزير العدل لمدة 1 سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من طرف الرئيس األول لمحاكم االستئناف ورئيس المحكمة االبتدائية بالنسبة لمحاكم الدرجة االولى ، إال أنه في حالة لم يكن في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع دون ممارسته لمهامه فيمكن لرئيس المحكمة في حالة االستعجال وبناء على طلب من النيابة العامة وفي انتظار أن يزول المانع أو صدور التعيين بقرار نظامي أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهمة طبقا لمقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية كما يمكن لوزير العدل أن ينتدب لهذه المهمة قاضيا للتحقيق لمدة ال تتجاوز 1 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة .
ثانيا : الغرفة الجنحية
هي الدرجة الثانية من درجات التحقيق االعدادي وهي مختصة حسب المادة 511 بالنظر في : – طلبات االفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة وكذا تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية . – طلبات بطالن إجراءات التحقيق
– االستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق
– كل إخالل منسوب لضابط الشرطة القضائية خالل مزاولته لمهامه
وإذا كان التحقيق االعدادي يهدف إلى تعميق البحث وتمحيص االدلة بغية الوصول إلى الحقيقة فإن الغرفة الجنحية يمكنها أن تقوم بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا إما تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام أو بطلب من أحد األطراف .
الفقرة الثانية : الجهات االستثنائية
اسند إليها المشرع القيام بإجراءات التحقيق استثناء وضمن شروط شكلية خاصة وهي : 1- الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
5- ضباط الشرطة القضائية وقضاة الحكم
أوال : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
تقوم بإجراءات التحقيق في حق االشخاص الذين ذكرتهم المادة 5.2 من قانون المسطرة الجنائية ” اذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجاللة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس االعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها فإن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض تأمر بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضوا أو عدة اعضاء من هيئتها …
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو باإلحالة إلى عضاء من ا الغرفة الجنائية بمحكمة النقض … ال تقبل أية مطالب بالحق المدني أمام محكمة النقض ”
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية وقضاة الحكم ) االنابة القضائية(
حيث منح المشرع لقاضي التحقيق حق انتداب أي قاضي آخر للقيام بأحد إجراءات التحقيق من قضاة الحكم أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية للقيام بإجراء ما يراه الزما من أعمال التحقيق بواسطة االنابة القضائية ، هذه االنابة القضائية تسهل عمل قاضي التحقيق خصوصا عندما يتعلق األمر باالستماع إلى أقوال شخص يتواجد خارج دائرة نفوذه الترابي ، لكن ما يهمنا بخصوص موضوع االنابة القضائية هو إدخال جهات أخرى غير أصلية للقيام بإجراءات التحقيق االعدادي وتتمثل في قضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية ، فهؤالء قد يحلون محل قاضي التحقيق في بعض االختصاصات والتي يجب أن يتقيدوا بها .
المطلب الثاني :استقاللية التحقيق االعدادي
هو قبل كل شيء مقتضى دستوري نصت عليه الفصول ما بين 11.-11.
أوال : مبادئ استقالل القضاء
الفصل 11. من الدستور ” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . الملك هو الضامن الستقالل السلطة القضائية ”
وتتجلى مظاهر استقاللية السلطة القضائية في القواعد الدستورية التالية :
– دسترة مفهوم االستقاللية في الفصل 11. من دستور 5111
– منع التدخل في شؤون القضاء بحيث ال يتلقى القاضي أي تعليمات أو أوامر وال يخضع ألي ضغط كيفما كان نوعه أو جهته .
– حياد القاضي وتجرده عن االطراف والخصوم
– حماية استقاللية القاضي : فكلما أحس القاضي أن استقالليته مهددة وجب عليه إحالة األمر على المجلس االعلى للسلطة القضائية التخاذ المتعين .
– مسؤولية القاضي : وتظهر من خالل عدم االلتزام بواجب االستقاللية مما يعتبر خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة .
ثانيا : أبعاد استقاللية السلطة القضائية
و تتجلى في المفهوم الجديد الصالح القضاء ” القضاء في خدمة المواطن ” هكذا أضحت المحاكم مطالبة بتقديم خدمات بكل جودة للمواطنين واحترام المؤشرات التالية :
-1 السرعة : أي أن تكون مدد وإجراءات الدعوى تحكمها آجال قانونية قصيرة و معقولة ألن إطالة النزاع يفقد االطراف الثقة في القضاء
-5 النجاعة : أي أن االحكام التي تصدرها مختلف المحاكم يجب أن تنسجم مع روح القانون وتطبيقاته وأن يسعى القاضي إلى تطبيق القانون كما ابتغاه المشرع وعلى اساس التطبيق العادل
-1 االلزامية : أي أن االحكام ملزمة لجميع االطراف ذاتيين أو معنويين
-1 التنفيذ : وجعله غاية القضاء وعدم تنفيذ االحكام يمس بقدسيتها وبالوظيفة القضائية ككل وألنه ال ينفع التكلم بحق ال نفاذ له كما قال عمر بن الخطاب لقاضيه أبي موسى االشعري .
-2 األمن القضائي : أي ترسيخ الثقة بين المواطن والقضاء ومن خاللها النظام السياسي الذي يحكم حيث يطمئن المواطنون أن حقوقهم الفردية والجماعية وحرياتهم محفوظة ومحمية من طرف حصن منيع اسمه القضاء .
الفقرة الثانية : استقاللية قاضىي التحقيق
كرس المشرع هذه االستقاللية على مجموعة من المستويات استقالل قاضي التحقيق عن النيابة العامة استقالل قاض التحقيق عن المحكمة استقالل قاضي التحقيق عن االطراف
أوال : استقالل قاضي التحقيق عن النيابة العامة
خص المشرع النيابة العامة بحق المتابعة و إعمال سلطة المالءمة ، في حين أوكل مهمة التحقيق لجهة أخرى ، وبمجرد إحالة القضية على قاضي التحقيق بواسطة ملتمس النيابة العامة أو مباشرة من طرف المطالب بالحق المدني فإن القاضي ينهض بالتحقيق .
ثانيا : استقالل قاضي التحقيق عن هيئة الحكم
قاضي التحقيق يبحث عن أي دليل وال يهمه إن كان قاطعا في إدانة المتهم أم ال ، فقضاء التحقيق يختلف عن قضاء الحكم ، كونه ال يملك سلطة الترجيح بين األدلة وال يمكنه رد أي دليل بحجة عدم اقتناعه به بل قضاء الحكم هو الذي يملك سلطة الترجيح بين االدلة وال يأخذ منها إال ما كان قاطعا واقتنع بحجيته و يرد ما لم يقتنع به
ثالثا : استقالل قاضي التحقيق عن االطراف
فتكون قراراته مستقلة عن أطراف النزاع و جميع االجراءات التي يتخذها تكون وفق أحكام وقواعد القانون تحت إشراف النيابة العامة ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف ، فقاضي التحقيق دائما مقيد بالنصوص القانونية و أخالقيات المهنة وضميره وال ينحاز إلى أي طرف .
المبحث الثاني : خصائص و نطاق التحقيق االعدادي
المطلب الاول : خصائص التحقيق االعدادي
الفقرة االولى : خصائص مرتبطة بشخص التحقيق
أي شخصية القاضي الذي ينتمي إلى الجهاز القضائي وما يفرضه ذلك من ضرورة التزام القاضي الحياد والتجرد واالستقاللية .
أوال : الخاصية القضائية
فالقاضي يخضع لمراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وهي نوع من الرقابة القضائية على أوامر وإجراءات قضاة التحقيق كلما جانبت الصواب أو خرقت القانون.
وهذه الغرفة يترأسها الرئيس االول لدى محكمة االستئناف ومستشارين اثنين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وتمثل درجة ثانية من درجات التحقيق وأعضاؤها ينتمون إلى الجهاز القضائي .
ثانيا : خاصية االستقاللية
فقاضي التحقيق يحتل موقعا هاما ومرحلة متقدمة في البحث والتحري يكون متصفا بالتجربة والدراية وقوة الشخصية و فطنة واستقاللية اكتسبها عن طول ممارسة في ردهات المحاكم . يستمدها من خالل موضوعاته ومجال اختصاصه حيث تطبع إجراءاته بطابع خاص
الفقرة الثانية : خصائص مرتبطة بموضوع التحقيق
أوال : الخاصية التفتيشية
الطابع التفتيشي أحد السمات االساسية للتحقيق االعدادي ويتضح ذلك من خالل 1 نقط
سرية التحقيق االعدادي : حيث تتم االجراءات بمكتب قاضي التحقيق في جلسات سرية ويمنع على العموم حضورها وتظل هذه السرية طيلة مراحل التحقيق االعدادي إلى أن تحال على المحكمة للبت في جلسات علنية ، لكن هذه السرية تعرف بعض المرونة فيما يخص حضور المحامي .
توثيق إجراءات وعمليات التحقيق االعدادي : حيث يقوم بذلك كاتب الضبط الذي يحضر جميع الجلسات إلى جانب القاضي كما يقوم بهذه الكتابة ضباط الشرطة القضائية في إطار ما يسمى باالنابة القضائية .
عدم الحضور في التحقيق : أي عدم حضور الجمهور إال في حالة توجيه أسئلة إلى المتهم أو الشهود طبقا للمادة 111 من قانون المسطرة الجنائية
ثانيا : خاصية العينية
حدد المشرع الجرائم التي يمكن إجراء التحقيق االعدادي بشأنها ، فالتحقيق قد يكون اختياريا أو إجباريا باإلحالة من طرف النيابة العامة أو عن طريق شكاية يتقدم بها المتضرر مباشرة إلى قاضي التحقيق ، وهذا األخير مقيد باألفعال المعروضة عليه وال يتعداها إلى غيرها ، فخاصية العينية تنصرف إلى االفعال فقط في حين ال يتقيد
فاضي التحقيق باألشخاص المحالين عليه إذن يمكنه التحقيق مع غيرهم .
المطلب الثاني : مجال التحقيق االعدادي
يتحدد مجال التحقيق االعدادي من خالل صنف الجرائم التي تخضع للتحقيق مع التمييز بين الجنايات والجنح التي تخضع للتحقيق وجوبا و بين التي يطالها التحقيق اختيارا
الفقرة الاولى : التحقيق االجباري
1 – الجنايات المعاقب عليها باالعدام
5 – الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد
1 – الجنايات التي يصل الحد االقصى لعقوبة لها 11 سنة
-1 الجنايات المرتكبة من طرف االحداث
2 – الجنح بنص خاص كما هو الشأن لحوادث السير المميتة
أوال : التحقيق االجباري في الجنايات
حددت المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية االفعال التي يكون فيها التحقيق إجباريا -1 الجنايات المعاقب عليها باإلعدام
-5 الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد
-1 الجنايات التي يصل الحد االقصى لعقوبة لها 11 سنة
-1 الجنايات المرتكبة من طرف االحداث وهو ما معناه أن التحقيق يكون اختياريا في الجنايات التي عقوبتها أقل من 11 سنة
ثانيا : التحقيق االجباري في الجنح
على غرار الجنايات ميز المشرع في مجال االفعال الخاضعة للتحقيق في الجنح بين نوعين من الجرائم ، الجنح التي يكون فيها التحقيق إجباريا ثم التي يكون فيها اختياريا . المشرع المغربي أخذ بازدواجية التحقيق في الجنايات والجنح بإحداث قضاء التحقيق بالمحاكم االبتدائية وعهد إليه بالتحقيق في الجنح التي يكون فيها التحقيق إجباريا أو اختياريا حيث يكون التحقيق إجباريا في نوعين من الجنح .
-1 في بعض الجنح بنص خاص في القانون
-5 في الجنح المتعلقة بالقتل الخطأ في حوادث السير المميتة
هذه االجبارية في التحقيق تمنع على وكالء الملك بالمحاكم االبتدائية تكييف االفعال المعروضة عليهم وإجراء المتابعة دون االحالة على التحقيق االعدادي تحت طائلة بطالن االجراءات المتخذة ، كما أن التحقيق يكون اختياريا فيما عدا ذلك من الجنح المرتكبة من طرف االحداث أو في الجنح التي يكون الحد االقصى لعقوبة
المقدرة لها 2 سنوات أو أكثر .
ويكون بغرض توسيع دائرة التحقيق االعدادي بغية تكييف االفعال االجرامية وفق مسطرة قانونية تكرس حقوق الدفاع وتضمن شروط المحاكمة العادلة .
الفقرة الثانية : التحقيق االختياري
أوال : التحقيق االختياري في الجنايات
بمفهوم المخالفة ، فالتحقيق االختياري يكون في الجرائم غير الواردة في المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية التي حددت الجرائم التي يعتبر التحقيق فيها إلزاميا ، لكن المشرع لم يرتب أي أثر قانوني في حالة عدم إحالة القضية على غرفة التحقيق هكذا تتخذ النيابة العامة لدى محكمة ا االستئناف قرار االحالة على غرفة التحقيق اختياريا في هذا النوع من الجنايات .
ثانيا : التحقيق االختياري في الجنح
التحقيق في الجنح غالبا ما يكون اختياريا ما عدا الجنح المترتبة عن حوادث السير المميتة .
الفصل الثاني :الاجراءات التمهيدية للتحقيق االعدادي
حدد المشرع مجموعة من الشكليات القانونية التي تنظم طرق وكيفية اتصال قاضي التحقيق بالقضية معلنا بذلك عن انطالق عملية التحقيق االعدادي وانطالقة مجموعة من االجراءات بعضها منصب على جمع االدلة والبعض االخر منصب على شخص المتهم باتخاذ جملة من التدابير .
المبحث الاول : إجراءات المطالبة بالتحقيق االعدادي
ال يمكن لقاضي التحقيق أن يضع يده على القضية إال بملتمس كتابي من النيابة العامة أو بشكاية مباشرة من المتضرر
المطلب الاول :المطالبة بتحقيق إعدادي من طرف النيابة العامة
للنيابة العامة أدوار عديدة في إطار تدبير إجراءات الدعوى العمومية من بينها ملتمس إجراء تحقيق إعدادي
الفقرة الاولى : ملتمس النيابة العامة إلجراء تحقيق إعدادي
القضايا المذكورة في المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية تحيلها النيابة العامة مباشرة على التحقيق االعدادي
أوال : التحقيق االجباري بناء على ملتمس النيابة العامة في الجنايات
بالنسبة للرشداء يكون التحقيق واجبا وإجباريا في حالتين :
– إذا كانت االفعال المرتكبة تشكل جناية معاقب عليها باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو الحد األقصى المقرر هو 11 سنة ولو تم ضبط الفاعل في حالة تلبس
– إذا كانت الجناية معاقب عليها بغير هذه العقوبات ولم يتم ضبط الفاعل في حالة تلبس ، أي أن الوكيل العام إذا ظهر له أن القضية جاهزة للحكم أصدر أمرا بوضع المتهم رهن االعتقال االحتياطي وإحالته على غرفة الجنايات وإذا ظهر له أن القضية غير جاهزة للحكم التمس إجراء تحقيق إعدادي فيها ، أما االحداث فالمشرع ألزم إجراء تحقيق إعدادي في كل جناية مرتكبة بغض النظر عن العقوبة المقررة لها .
ثانيا : التحقيق االجباري في الجنح
استنادا للمادة .1 من قانون المسطرة الجنائية يكون التحقيق إلزاميا في الجنح بمقتضى نص خاص وكذا حوادث السير المميتة
فقرة الثانية : ملتمس النيابة العامة االختياري
يكون اختياريا في الجنايات فيما عدا التي وقفنا عليها أما في الجنح فهي المرتكبة من قبل االحداث أو تلك التي ارتكبت من طرف رشداء وكان الحد االقصى للعقوبة يوازي 2 سنوات فما فوق .
المطلب الثاني : المطالبة باجراء تحقيق من طرف المتضرر
الفقرة االولى : مسطرة المطالبة باجراء تحقيق من طرف المتضرر
يحق لكل شخص تضرر من جريمة أن يلجأ مباشرة إلى قاضي التحقيق ويقوم بتسجيل شكايته يلتمس بموجبها إجراء تحقيق في مواجهة شخص معين أو مجهول وفق شروط و إجراءات محددة .
أوال : كيفية المطالبة بالتحقيق من المتضرر في الجنايات
المواد من 1.-15 من قانون المسطرة الجنائية تنظم ذلك ، فيمكن للمتضرر تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق ثم يؤدي المبلغ الذي يحدده هذا األخير كمصاريف الدعوى مع احترام شروط شكلية يمكن إجمالها في :
-1 توفر أهلية االدعاء بالنسبة للمشتكي والمتهم
-5 االختصاص النوعي والمحلي لقاضي التحقيق المرفوعة إليه الشكاية
-1 مدى قابلية االفعال موضوع الشكاية للتحقيق وعدم انقضاء الدعوى العمومية
-1 إشعار الوكيل القضائي للمملكة في حالة رفع دعوى ضد قاضي أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعيها .
-2 في حالة تقديم شكاية ال تدعمها أسباب كافية يمكن للنيابة العامة أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث
ثانيا : إجراء التحقيق في الجنح بناءا على شكاية المتضرر
مسطرة إجراء تحقيق في الجنح ال تختلف عن نظيرتها في الجنايات بمحاكم االستئناف لكن مع شروط : – أن تكون الجنحة من الجنح التأديبية التي أجاز المشرع إجراء تحقيق بشأنها
– تقديم شكاية في الموضوع متوفرة على شكلية ضرورية من قبيل هوية المشتكي والمتشكى به ، تحديد الجريمة والنصوص المنظمة لها ، تاريخ الجريمة ومكانها ، الوقائع بدقة ، ملتمسات المشتكي ، التاريخ و االمضاء ، أداء الرسم القضائي على الشكاية بصندوق المحكمة ، أداء قسط جزافي بالنسبة للمطالب بالحق المدني ، أداء الوديعة التي يحددها قاضي التحقيق .
الفقرة الثانية : موانع إقامة الدعوى العمومية من طرف المتضرر
ال يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق في حالة عدم تنصيص القانون ألن هناك شروط وحاالت تغل يد المشتكي في المطالبة بإجراء تحقيق .
أوال : موانع المطالبة بالتحقيق من طرف المتضرر
– الجرائم التي يعود االختصاص فيها إلى المحاكم العسكرية
– الجرائم المنسوبة إلى اعضاء الحكومة و بعض كبار موظفي الدولة التي يعود فيها االختصاص إلى محكمة النقض
– الجرائم المنسوبة لبعض قضاة و موظفي الدولة التي تخضع لقواعد االختصاص االستثنائية حيث يعود أمر تحريك هذه الدعوى بحقهم إلى الرئيس االول لمحكمة االستئناف او الغرفة الجنحية بمحكمة النقض
– بعض الجرائم المرتكبة خارج أرض الوطن حيث أناطها المشرع للنيابة العامة – الجرائم التي يرتكبها االحداث
ثانيا : حماية الضحية المشتكي من طرف قاضي التحقيق
أحدت المشرع قانون 11/1. القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11/55 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود و الخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها ، هكذا يقوم قاضي التحقيق باتخاذ كافة التدابير من أجل تأمين سالمة الضحية و افراد اسرته وممتلكاته من كل ضرر يلحقه جراء تقديم شكايته ، منها :
– رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح االمنية لالتصال في اي وقت – حماية جسدية له وألفراد اسرته من طرف القوة العمومية
– تغيير أماكن االقامة
– عرض الضحية على طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية االجتماعية
وفي حالة عدم كفاية هذه التدابير يمكن لقاضي التحقيق اتخاذ ما يراد مناسبا .
المبحث الثاني : االجراءات األولية للتحقيق االعدادي
حيث تبدأ مجموعة من االجراءات الدقيقة والصارمة نظم المشرع أحكامها وآجالها وكيفية تصريفه ورتب عليها مجموعة من االثار والجزاءات القانونية .
المطلب الاول : إجراءات تتعلق باألشخاص
تنصب على المتهم باعتباره جوهر القضية .
الفقرة الاولى : البحث االجتماعي
بموجب المادة .. من قانون المسطرة الجنائية يقوم قاضي التحقيق بإجراء بحث اجتماعي حول المتهم لإللمام بظروفه االجتماعية ويكون هذا البحث اختياريا في الجنح أما االحداث فقد أولى لهم المشرع أهمية بالغة في هذه المرحلة من أجل انتشالهم من عالم الجريمة وإعادة إدماجهم في المجتمع .
فقرة ثانية : الفحص الطبي
وفقا للمادة .. من قانون المسطرة الجنائية التي سمحت لقاضي التحقيق إجراء هذا الفحص كما يمكن له بعد رأي النيابة العامة معالجته من التسمم الناتج عن تعاطي الكحوليات والمخدرات ، شريطة أن يتم العالج داخل المؤسسة السجنية أو مؤسسة متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانونا .
المطلب الثاني :اجراءات تنصب على االشياء
الفقرة الاولى : التنقل والتفتيش والحجز
وتجري وفق إجراءات شكلية رتب عليها المشرع مجموعة من االثار القانونية
أوال : إجراءات التنقل
وهو إجراء يخضع لتقدير قاضي التحقيق ويمارسه طبقا للمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية واالنتقال يقتضي تنقل قاضي التحقيق رفقة كاتب الضبط إلى أي مكان إلجراء ينته قصد معا الوصول إلى الحقيقة لكن عليه التقيد باالجراءات التالية :
– إخبار وكيل الملك في حالة جنحة وإخبار الوكيل العام في حالة جناية
– أن يصطحب معه كاتب الضبط
– تحرير محضر بما ينجز من أعمال و االسباب التي دفعته إلى التنقل ويحدد ساعة االنتقال باليوم والشهر والساعة وفي حالة الخروج خارج دائرة نفوذه وجب عليه إخبار النيابة العامة هناك.
ثانيا : إجراءات التفتيش والحجز
غالبا ما يترتب على االنتقال عمليات المعاينة والتفتيش والحجز وكلها وسائل منحها المشرع لقاضي التحقيق في طريق بحثه عن الحقيقة ، لكن نظرا لتعلق هذه االجراءات بحرمات المنازل وحرية المتهم فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضوابط ، فالمادة 111 من قانون المسطرة الجنائية أباحت لقاضي التحقيق اجراء عملية التفتيش في االماكن التي يعتقد أنها ستساهم في إظهار الحقيقة لكن المواد -.1-21 .5 من قانون المسطرة الجنائية تقيده تحت طائلة البطالن ، والتفتيش قد يتعين على شيء معين بذاته إلثبات حالته أو على شخص معين ، كما أن هناك قيود في حالة التفتيش في أماكن العمل أو تفتيش امرأة أو أوقات التفتيش أو عملية إرهابية أو بخصوص االختام والوثائق و النقود و االوراق التجارية .
الفقرة الثانية : التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد
نظمت ذلك المواد من 11. الى 11. من قانون المسطرة الجنائية وهي مستجدات جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد واعتبرها طريقة لالستدالل ووسيلة للحصول على قرائن و أدلة إلدانة المتهم ، وقد منحت هذه االمكانية لقاضي التحقيق و الوكيل العام للملك مع هامش اوسع لقاضي التحقيق شريطة إصدار األمر كتابة و تضمين األمر جميع العناصر بالمكالمات المراد التقاطها ثم تحديد الجريمة التي تبرر هذا االجراء .
الفصل الثالث :أوامر قاضي التحقيق
يقوم قاضي التحقيق بتصريف اشغاله عن طريق اصدار مجموعة من األوامر تتعلق باألشخاص وبعضها باألشياء ، لكنها تبقى قابلة للطعن أمام الغرفة الجنحية لمحكمة االستئناف .
المبحث الاول : إجراءات و أوامر التحقيق المتعلقة باألشخاص و االشياء
المطلب الاول : اإلجراءات المتعلقة باألشخاص
نعني باألشخاص مختلف االطراف المتدخلة في التحقيق االعدادي من متهم و متضرر وشهود حيث يخضع كل واحد منهم لمسطرة خاصة أمام قاضي التحقيق .
الفقرة االولى : إجراءات استنطاق المتهم
بمجرد استقبال المتهم من طرف القاضي تبدأ مجموعة من االجراءات
استنطاق المتهم هو من أهم مراحل التحقيق االعدادي ألنها تشهد مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وما قد يتبع ذلك من إجراء مواجهة بينه وبين المشتكي وقد نظم المشرع إجراءات استنطاق المتهم ومقابلته ضمن الباب . من القسم 1 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث تتمثل مرحلة االستنطاق في 1 مراحل :
مرحلة االستنطاق االبتدائي ، مرحلة االستنطاق التفصيلي ، مرحلة مواجهة المتهم مع الغير .
واالستنطاق هو إجراء يجريه قاضي التحقيق عن طريق طرح مجموعة من االسئلة وتلقي أجوبة عنها ومحاولة استطالع رأي المتهم باعتباره محور الحقيقة و قريبا من مالبسات الجريمة .
الفقرة الثانية : إجراءات االستماع إلى المطالب بالحق المدني
وهو المتضرر من الجريمة مباشرة ويتم االستماع إليه من طرف قاضي التحقيق على انفراد ثم إشعار محاميه و وضع ملف القضية أمامه كامال بيوم قبل التحقيق على األقل و قبل االستنطاق بيومين كاملين على األقل برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل .
الفقرة الثالثة : االستماع إلى الشهود و إجراء خبرة
أوال : شهادة الشهود
نظمت ذلك السواد من 11. الى 111 من قانون المسطرة الجنائية وينكنه استدعاء اي شاهد لالستماع وفق االحكام التالية :
– االستدعاء بواسطة أحد أعوان القوة العمومية أو المفوضين القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة االدارية أوالحضور بمحض ارادتهم
– في حالة عدم حضوره يوجه إليه استدعاء ثان برسالة مضمونة أو باستدعاء يبلغ بصفة قانونية بواسطة عون التبليغ أو مفوض قضائي أو بالطريقة االدارية
– اذا امتنع مرة ثانية يجوز لقاضي التحقيق وبملتمس من النيابة العامة إجبار الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية مع غرامة ما بين 1511 و 15111 درهم
هكذا يدلي الشهود بشهادتهم فرادى أمام قاضي التحقيق في غياب المتهم و بحضور كاتب الضبط ، وبعد االنتهاء
تتلى عليه ويوقعها أو يبصم عليها .
ثانيا : قانون حماية الشهود
منح المشرع بموجب قانون 11/1. الشاهد مجموعة من التدابير الحمائية
– االستماع شخصيا إلى الشاهد
– إخفاء هوية الشاهد في المحاضر والوثائق
– تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة ضمن المحاضر والوثائق
– وضع رقم هاتف خاص بالشرطة رهن إشارة الشاهد
– اخضاع الهواتف التي يستخدمها لرقابة السلطات بعد موافقة المعني كتابة
– توفير حماية جسدية للشاهد وأفراد اسرته من طرف القوة العمومية
ثالثا : الخبرة
يمكن لقاضي التحقيق أن ينتدب خبيرا تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من أحد االطراف ، الخبير يمارس مهممته تحت مراقبة قاضي التحقيق وقد أدخلهم القانون 11/1. ضمن الئحة المشمولين بالتدابير الحمائية .
رابعا : المواجهة
فيواجه المتهم مع المطالب بالحق المدني أو بالشهود ، وتنصب على النقط التي تضاربت فيها األقوال بينهم ، هكذا يستطيع قاضي التحقيق استجالء الغموض الذي قد يعتري الحقيقة .
المطلب الثاني :األوامر المتعلقة باألشياء
من أجل التحكم في إجراءات وآماد التحقيق االعدادي خول المشرع لقاضي التحقيق مجموعة من االجراءات
الفقرة االولى :اوامر المثول امام قاضي التحقيق
لكنها مقيدة كونها تمس بحرية الشخص وتحكم اللجوء إليها خطورة الفعل والمتهم أوال : األمر بالحضور
عرفته المادة 111 من قانون المسطرة الجنائية ” إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص االمر ” وفي حالة عدم امتثال المتهم للحضور يلجأ قاضي التحقيق إلى القوة
ثانيا : الامر باإلحضار
عرفته المادة 11. من قانون المسطرة الجنائية ” هو األمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال ” هكذا يوكل قاضي التحقيق تنفيذه إلى أحد الضباط أو أعوان الشرطة القضائية .
لكن تختلف طرق التبليغ وتنفيذ األمر باإلحضار تبعا لوضعية المتهم .
– حالة المتهم الحر : حيث يجبر على الحضور بواسطة القوة العمومية
– حالة المتهم المعتقل : ذا كان السجن بالنفوذ الترابي لقاضي التحقيق فاألمر ينفذ كما هو الشأن لنقل المعتقلين االحتياطيين إلى المحكمة أما إذا كان خارجها فيتم ترحيله إلى السجن الكائن بنفوذ قاضي الت
ثالثا : الامر بإلقاء القبض
عرفته المادة 121 من قانون المسطرة الجنائية ” هو األمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في االمر حيث يتم تسليمه واعتقاله فيها ” فيبقى المتهم رهن االعتقال االحتياطي وبقائه رهن اشارة قاضي التحقيق على هذه الحالة .
الفقرة الثانية : االوامر االحترازية
أوال : الوضع تحت المراقبة القضائية
عالجها المشرع في المواد 121 الى 1.1 من قانون المسطرة الجنائية وهو تدبير استثنائي يعمل به في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ، ويمكن لقاضي التحقيق اتخاذ هذا التدبير في أي مرحلة من مراحل التحقيق شريطة أن ال تتجاوز مدته شهرين قابلة للتجديد 2 مرات .
ثانيا : االعتقال االحتياطي
نظمت ذلك المواد من 1.2 الى 1.. من قانون المسطرة الجنائية ، كذلك هو تدبير يعمل به في الجنايات والجنح السالبة للحرية مع احترام المدد التي حددها المشرع في شهر واحد للجنح قابلة للتمديد مرتين ولنفس المدة و شهرين في الجنايات قابلة للتمديد 2 مرات ولنفس المدة .
ثالثا : الانابة القضائية
وهي بمثابة تفويض قانوني من طرف قاضي التحقيق االصلي إلى قاض آخر أو ضابط شرطة قضائية يخوله إحدى صالحياته ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق .
المبحث الثاني : الاوامر الخاصة بسير و انتهاء التحقيق
عدم االختصاص – عدم المتابعة – االحالة على المحكمة
المطلب الاول :األوامر الخاصة بالسحب
ينصب السحب على مجموعة من الوثائق التي تقيد حرية المتهم و بالتالي إبقائه رهن إشارة قاضي التحقيق ، نعني بذلك سحب جواز السفر و اغالق الحدود وسحب وثائق أخرى .
الفقرة االولى : سحب الوثائق
اوال : سحب جواز السفر وإغالق الحدود
تجنبا لفرار المتهم ومغادرته البالد أما إغالق الحدود ألن بعض االشخاص يتوفرون على جوازين للسفر جواز سفر بالبلد الذي ينتمي اليه وجواز سفر بالبلد المقيم به وبالتالي سحب جواز السفر الوطني ال يحول دون استخدام الجواز السفر الثاني .
ثانيا : األمر بسحب بعض الوثائق االخرى
مثل سحب رخصة السياقة
الفقرة الثانية : االوامر الخاصة باإلرجاع
يتعلق األمر بإرجاع حيازة العقارات المغتصبة أو المترامى عليها بعد الحكم و التنفيذ وكذا رد االشياء المحجوزة إلى أصحابها متى لم تكن الزمة لسير الدعوى .
أوال : األمر بإرجاع الحيازة
وفقا للمادة 115 من قانون المسطرة الجنائية ” وله أي ” قاضي التحقيق ” متى قامت دالئل كافية على جدية االتهام في جرائم االعتداءات على الحيازة أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ”
ثانيا : االمر برد االشياء
طبقا للمادة 115 من قانون المسطرة الجنائية يتم رد االشياء التي تم ضبطها خالل التحقيق لمن له الحق فيها بشرط
– عدم وجود منازعة جدية
– ما لم تكن الزمة لسير الدعوى
– ما لم تكن خطيرة
– ألا تكون محال للمصادرة
ثالثا : األمر ببيع المحجوزات
تخضع للبيع في المزاد العلني تحت اشراف قاضي التحقيق ويتم ايداع المبالغ في صندوق االيداع والتدبير إلى حين مطالبتها من طرف ذوي الحقوق خوفا من فسادها أو تلفها كالخضر والفواكه .
المطلب الثاني : األوامر القضائية بانتهاء التحقيق
عندما يقرر قاضي التحقيق انتهاء التحقيق يقوم بتوجيه الملف بجميع أوراقه بعد ترقيمها من طرف كاتب الضبط إلى النيابة العامة قصد إطالعها عليه ووضع ملتمساتها داخل أجل . أيام على األكثر من تاريخ توصلها بالملف ، وال يمكن إصدار االوامر بانتهاء التحقيق إال بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة ثم يوجه قاضي التحقيق إلى
المتهم أو محاميه أو المطالب بالحق المدني رسالة إشعار بهذا االمر خالل 51 ساعة من أمر انتهاء التحقيق .
الفقرة االولى : األوامر القضائية بانتهاء البحث
أوال : األمر بعدم االختصاص
بعد اطالعه على االفعال المعروضة عليه و اذا اتضح له أنها ال تدخل ضمن اختصاصه فإنه يصدر أمرا بعدم االختصاص ، و تكييف االفعال المحالة عليه و اعتبارها خارجة عن اختصاصه تخضع لسلطته التقديرية وفي هذه الحالة يصدر أمرا بذلك ويحيل ملف على النيابة العامة داخل أجل . أيام من صدور األمر بعدم االختصاص ، ويترتب على ذلك آثار قانونية تتمثل في احتفاظ االجراءات التي أنجزها قاضي التحقيق بمفعولها القانوني کما األوامر التي سبق أن أصدرها ضد المتهم بقوتها التنفيذية ذلك ان كل ما في األمر عبارة عن نقل القضية من الجهة غير المختصة إلى الجهة صاحبة االختصاص .
ثانيا : االمر بعدم المتابعة
المادة 51. من قانون المسطرة الجنائية حددت االسباب التي على أساسها يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة و هي :
– اذا اتضح لقاضي التحقيق أن التهم المنسوبة للمتهم ال توصف بأي وصف جرمي عمال بقاعدة الشرعية الجنائية ال عقوبة وال جريمة إال بنص قانوني
– اذا اتضح أن االفعال المنسوبة للمتهم تتصف بالصفة الجرمية لكن التحقيق لم يسفر عن اي دليل لتوجيه االتهام إلى المتهم
– اذا زالت الصفة الجرمية بعد صدور قانون جديد
– عندما تفشل االبحاث في تحديد هوية الفاعل فيظل مجهوال
وتترتب على االمر بعدم المتابعة عدة آثار نجملها في ما يلي :
– إفراج قاضي التحقيق عن المتهمين المعتقلين ما لم يكونوا معتقلين لسبب أخر
– البث في رد االشياء المحجوزة
– البث في مصاريف الدعوى
– انتهاء االمر بالوضع تحت المراقبة القضائية
– إمكانية نشر القرار بعدم المتابعة
– سقوط التهم الموجهة إلى المتهم وال يمكن متابعته من أجل نفس االفعال من جديد إال إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 55. من قانون المسطرة الجنائية
ثالثا : األمر باإلحالة على المحكمة
هذا األمر يرمي إلى توجيه االتهام إلى المتهم وإحالته على الغرفة القضائية المختصة والتي تختلف بحسب نوع و درجة التهمة ، مما يستدعي بالضرورة التمييز بين االحالة على غرفة الجنح بالمحكمة االبتدائية و االحالة على غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف ، فحسب مقتضيات المادة .1 من قانون المسطرة الجنائية في حالة المخالفة يحال الملف على النيابة العامة و االمر بالوضع تحت المراقبة القضائية و باإلفراج عن المتهم وتتولى النيابة العامة مراعاة قواعد االختصاص في المخالفات ، أما في
حالة الجنحة يصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنح االبتدائية ويبث في شأن االعتقال االحتياطي و االمر بالوضع تحت المراقبة القضائية ويحيل ملف القضية على وكيل الملك أما بخصوص الجناية فيحال الملف على غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف و يحيل الملف على الوكيل العام .
فقرة الثانية : استئناف أوامر قاضي التحقيق
نظم المشرع استئناف أوامر قاضي التحقيق في المواد 555 إلى 55. من قانون المسطرة الجنائية ويحق لكل أطراف التحقيق ممارسة حق استئناف هذه االوامر دون الطعن فيها بالنقض ، فيكون استئناف أوامر قاضي التحقيق عن طريق النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني .
الفقرة الثالثة : بطالن إجراءات التحقيق
يعتبر ضمانة أساسية أقرها القانون من أجل حماية المشروعية المتعلقة بإجراءات التحقيق إذا ما خالفت القواعد الشكلية والموضوعية التي حددها المشرع و أوجب على قاضي التحقيق اتباعها .
أوال : حاالت إثارة البطالن
*البطالن القانوني:
نصت عليه المادة 511 من قانون المسطرة الجنائية وحددت طبيعة االجراءات التي يتعين على االخالل بإحداها البطالن وهي :
– مخالفة مقتضيات المادتين 111 و 112 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعدم اشعار المتهم أول مرة بحقه في تنصيب محام أو عدم إشعاره بحريته في االدالء بتصريحات أو عدم االدالء بها
– مخالفة المادة 111 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص االستماع للمتهم
– مخالفة مقتضيات المواد .5-.1-21 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتفتيش والحجز من قانون المسطرة الجنائية
-البطالن القضائي:
أشارت إليه المادة 515 من قانون المسطرة الجنائية ” يترتب البطالن عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة اذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من االطراف ”
ثانيا : الجهات المقرر لها حق اثارة البطالن
منح المشرع حق إنارة البطالن إلى خمس جهات حددتها المادة 511 من قانون المسطرة الجنائية وهي : – قاضي التحقيق نفسه
– النيابة العامة
– المتهم و دفاعه
– المطالب بالحق المدني و دفاعه
– الغرفة الجنحية
اقراء ايضا: ملخص مادة المسطرة المدنية S6
اقراء ايضا: ملخص مادة قانون المواريث S6
اقراء ايضا: ملخصات جميع مواد القانون