ملخص مادة المنزعات الادارية النزاعات التي يمكن ان تنشا عن أنشطة الادارة، اما تكون قانونية او مادية تصدر عن جانب واحد او عن أطراف متعددة
تعريف: المنازعات هي كل خالف بين شخص واخر
المعنى الضيق: النزاعات التي يمكن ان تنشا عن أنشطة الادارة، اما تكون قانونية )تصدر عن جانب واحد او عن أطراف متعددة(، او مادية )الاشغال العمومية(.
تمكن من الوصول الى الحلول القضائية للخالفات الناجمة عن األنشطة المعنى الواسع: هي كل اإلجراءات القانونية
التطور التاريخي:
مرت بثالث مراحل:
*قبل الحماية: ساد تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية في مختلف مناحي الحياة، حيث كانت اإلدارة تقوم بوظائف تشريعية وقضائية وتنفيذية في غياب مبدأ الفصل بين السلط، ولم يكن أحد يطعن في تصرفات اإلدارة نظرا الرتباطها بشخص السلطان.
ومن الناحية العملية كانت هناك مجموعة من الوسائل يلجا اليها من لحقه ضرر من اإلدارة، وتتمثل في وزير الشكايات والتظلمات الذي يقدمها الى السلطان للبث فيها.
*فترة الحماية: خالل فترة الحماية سرعان ما قامت الحماية بوضع مؤسسات قضائية مستوحاة من القانون األوروبي وباألخص القانون الفرنسي، ويتعلق االمر بقانون المسطرة المدنية سنة 1913 الرقابة على اإلدارة.
*فترة االستقالل: قامت إصالحات كثيرة، حيث تم انشاء المجلس األعلى سنة ،1957 كان من جملة اختصاصاته القضاء اإلداري وبالخصوص قضاء اإللغاء، تلت ذلك إصالحات أخرى تميزت بصدور:
قانون المحاكم الادارية سنة 1993
وفي سنة 2006 ستنشأ محاكم االستئناف اإلدارية.
وتنقسم المنازعات اإلدارية الى قسمين:
دعوى اإللغاء
-دعوى التعويض
اقراء ايضا :ملخصات جميع مواد القانون
اقراء ايضا : طريقة كتابة منهجية قانونية
اقراء ايضا : طريقة كتابة نازلة قانونية صحيحة 100٪
المحور الاول: دعوى الالغاء
دعوى اإللغاء:
الخصائص العامة: * دعوى اإللغاء طعن وارد بقوة القانون، * الطعن باإللغاء طعن قاصر على االلغاء، * الطعن باإللغاء طعن غير موق ف التنفيذ، |
الطعن باإللغاء هو طعن وارد بقوة القانون، وغير موقف للتنفيذ.
النظرة الاولى: دعوى اإللغاء طعن وارد بقوة القانون، يعني ذلك يمكن توجيهها ضد كل قرار اداري، فال يمكن تحصين أي قرار اداري من الرقابة اإلدارية.
النتيجة: استبعاد النصوص القانونية الرامية الى تضييق مجال دعوى اإللغاء، بل القضاء سيذهب الى ابعد من ذلك بحيث النصوص التي تهدف الى تحصين القرار اإلداري ال تشمل دعوى اإللغاء.
مثال الفصل 12 من ظهير )27 أبريل 1919( الخاص بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وتنظيم تسيير وتفويت األمالك الجماعية المنظم لألراضي الساللية الذي ينص في الفقرة الثانية “وتكون هذه المقررات غير مدعمة بأسباب وغير قابلة الي طعن“.
الطعن بالالغاء طعن وارد بقوة القانون:
التطبيقات | معنى الخاصية الطعن باإللغاء طعن وارد بقوة القانون |
*قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط سنة 2006 ضد وزير الداخلية بصفته رئيسا لمجلس الوصاية على الجماعات الساللية وضبط تدبير اإلدارة لألمالك الجماعية، “إذا كان ظهير 1919 قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع ال يمكن أن ينسحب أثره إلى دعوى الطعن باإللغاء، الذي يمكن القضاء اإلداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات اإلدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون”. *قرار المجلس األعلى في قضية وليام وال الصادر سنة 1963 ففي قضية “ويليام وول Wall William قضت الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى بتاريخ 1963/02/18 بقبول الطعن باإللغاء في قرار األمين العام للحكومة، بالرغم من ان المشرع نص على عدم قبوله ألي طعن. مؤكدا على “ان الطعن باإللغاء يظل مفتوحا ضد أي قرار صادر عن سلطة إدارية، ألنه يرمي وفقا للمبادئ العامة للقانون الى إقرار احترام المشروعية“. | –دعوى الطعن باإللغاء هي دعوى توجه ضد أي قرار اداري دون حاجة الى نص في ذلك، وال يمكن تحصين أي قرار اداري من الرقابة القضائية مهما ع ال شانه. –رجحان دعوى االلغاء على كل النصوص. –النصوص التي ترمي الى تحصين بعض القرارات اإلدارية ال تشمل دعوى اإللغاء. |
الفرع الثاني:
الطعن باإللغاء طعن قاصر على االلغاء: قاضي اإللغاء ال يملك الا صالحية واحدة وهي الغاء القرار الغير مشروع.
ال يملك القاضي في دعوى اإللغاء سوى صالحية واحدة، وهي الغاء القرار الغير مشروع )القاضي يقضي وال يدين( اثار قرار اإللغاء: رفض دعوى اإللغاء، قبول دعوى اإللغاء او الغاء القرار المعيب او الغير مشروع
رفض دعوى االلغاء قبول دعوى اإللغاء او الغاء القرار المعيب او الغير مشروع | ||
حجية الشيء المقضي به | الاثر الرجعي للقرار الاداري | *قرار الرفض ليس له اال حجية نسبية للشيء المقضي به، أي أثره ال يسري اال على رافع الدعوى )القاضي ال يحكم ويبث اال في حدود الطلبات التي قدمها الطاعن(. *تعرض الغير خارج الخصومة ال يكون مقبوال، كما ان قرار الرفض ال يمكن ان يمس حقا من حقوق االغيار. |
قرار اإللغاء له حجية مطلقة )أي يسري على الجميع(. لكن هناك امكانيتين تتيح لألغيار عرض مطالبهم متى اصابهم ضرر من قرار االلغاء، واتاح المشرع: التدخل امام محكمة النقض، وهي وقائية مثال: *الفصل 377 من ق.م.م “يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد األطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض”. *بعد صدور القرار اإلداري يمكن سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتي نص عليها الفصل 379 من ق.م.م، شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة: –يجب ان يبرر امتالكه لحق تضرر جراء قرار اإللغاء. –ان ال يكون حاضرا وممثال في الدعوى االصلية، مثال: أعضاء تعاونية غير مقبولين في تعرضهم كأغيار خارجين عن الخصومة ضد قرار صدر في دعوى مرفوعة من طرف التعاونية التي ينتمون اليها. | *يعتبر القرار الملغي كأن لم يوجد اصال، وتكون اإلدارة ملزمة بإعادة االمر الى ما كان عليه. *مثال: عقوبة إدارية، او اغالق مؤسسة تجارية، او إيقاف اشغال البناء الجارية بناء على ترخيص. |
تنفيذ قرار الالغاء:
*أحيانا ال تعترض التنفيذ اية صعوبة، الن اإللغاء وحده كافي لتحقيق االثار الالزمة،
مثال: عزل أحد نواب نائب رئيس المجلس الجماعي، الرئيس يصحح الوضع ويضع قرارا جديدا غير المطعون فيه. او الغاء قرار تنظيمي.
*ولكن عندما يتوجب على اإلدارة ان تتخذ قرارا معاكسا للقرار الملغى يكون المشكل اعوص.
مثال: هناك عزل موظف وتم توظيف موظف جديد. والمشكل يكمن في سوء نية اإلدارة حين تتعمد اإلدارة عدم تنفيذ الحكم المقضي به.
فرض غرامة تهديدية الحجز على أموال الادارة الممتنعة على التنفيذ:
فرض غرامة تهديدية الحجز على أموال الادارة الممتنعة على التنفيذ | الغرامة التهديدية الاجبار |
يعتبر الحجز وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري لألحكام القضائية. القاعدة انه ال يجوز الحجز على األموال العامة للدولة او األشخاص االعتباريين العامة بسبب تخصيصها للمصلحة العامة، وبسبب تخصيصها للمنفعة العامة وضمان سير المرافق العمومية. –قضى القضاء اإلداري المغربي من خالل امر استعجالي صادر بتاريخ 1976/03/06 جاء في حيثياته “حيث وقد انتهت المحكمة الى ان مال البلدية المودع لدى البنك هو مال عام … وجب القول كذلك انه ال يجوز الحجز عليه“. وهو ما ذهبت اليه المحكمة اإلدارية بوجدة وهي تأمر بإجراء حجز تحفظي “وحيث ان ممتلكات الجماعاتالعمومية التي ال تقبل ان تكون محال للحجز هي األموال العمومية دون األمالك الخاصة التي ليس هناك من الناحية القانونية والقضائية ما يمنع إيقاع الحجز عليها“. وهنا يطرح السؤال، هل يمكن الحجز على األموال المنقولة الخاصة للشخص العام؟ –المحكمة اإلدارية بوجدة ضد بلدية بني درار قضت انه “ال يمكن الحجز على األموال العامة، ويمكن الحجز على األموال الخاصة حيث ال يضر حجزها واستيفاء الدين المستحق على البلدية“. وسيلة الحجز تكون ناجعة وفعالة لتنفيذ االحكام القضائية. اثار الغاء القرار اإلداري ال تزال مرتبطة بإرادة اإلدارة. | يلجأ القاضي اإلداري الى الغرامة التهديدية إلجبار اإلدارة على تنفيذ االحكام القضائية، مستندا الى الفصل السابع )7( من القانون 90–41 المحدث للمحاكم اإلدارية التي تحيل على مقتضيات المسطرة المدنية، وخاصة الفصل 448 منه. الغرامة التهديدية اذن وسيلة لحمل المدين )اإلدارة( على تنفيذ التزاماته، الفصل 448 “إذا رفض المنفذ عليه أداء االلتزام بعمل أو خالف إلتزاما باالمتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها“. مثـال: –ذهبت المحكمة اإلدارية بالرباط الى االعتراف للمحاكم بحقها في فرض الغرامة التهديدية على اإلدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ، وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 6 مارس 1997 في قضية ورثة الغشيري معتبرة انه “ال يوجد أي نص قانوني يستثني اإلدارة من فرض غرامة تهديدية عليها في حالة امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صدر في مواجهتها“. الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بمكناس في قضية ”العطاوي“، أجازت الحكم بالغرامة التهديدية ضد رئيس الجماعة الحضرية لتونفيتشخصيا المتناعه عن تنفيذ حكم بإلغاء قرار العزل من وظيفة جماعية. –االمر عدد 2251 الصادر ضد السيد الحسين الوردي وزير الصحة بتاريخ 01 شتنبر .2015 –االمر عدد 5165 الصادر ضد السيد الحسين الوردي وزير الصحة بتاريخ 11 غشت .2015 هاته االحكام اإلدارية كلها اعتبرت غير قانونية وعدلتها محكمة االستئناف، اذ ان الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الشخص الممتنع عن التنفيذ هي من االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية، والبث في المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ هو خروج عن قواعد وضوابط االختصاص. مثال القرار الصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط تحت عدد 642 بتاريخ 2016/09/28 والذي أي د االمر االبتدائي عدد 1683 في مبدئه مع تعديله بجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة وزارة الصحة عوض السيد الوردي الحسين بصفته. |
شروط قبول دعوى اإللغاء:
الاشكالية: ما هي شروط قبول دعوى اإللغاء؟
لقبول دعوى اإللغاء امام المحكمة المختصة للمطالبة بإلغاء قرار اداري مخالف للقانون وجب توفر مجموعة من الشروط، ترتبط أساسا:
*شروط، ترتبط أساسا برافع الدعوى من جهة،
*شروط، ترتبط أساسا بالقرار موضوع الطعن من جهة أخرى.
الفرع الاول: الشروط المتعلقة برافع الدعوى
الشروط المتعلقة برافع الدعوى هي:
على دعوى موازية، االهلية، الصفة، المصلحة، أ ن ال يتوفر الطاعن
الفقرة األولى: ان يتوفر رافع الدعوى على شروط االهلية والصفة والمصلحة.
لرفع دعوى اإللغاء يجب ان تكون لدى الطاعن االهلية والصفة والمصلحة،
أدرج الفقهاء ان يجمعوا بين شرطي الصفة والمصلحة، أي ان صاحب الصفة في رفع الدعوى هو نفسه صاحب المصلحة.
الاهلية | المصلحة |
القاعدة انه ال دعوى بدون مصلحة يجب على رافع الدعوى ان يثبث انه معني مباشرة بالقرار المطلوب الغاؤه. للمصلحة عدة مواصفات مادية او معنوية او فردية او جماعية. | ويتعلق االمر باالهلية المدنية، ويجب التمييز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. *أهلية الشخص الطبيعي تكون ببلوغه سن 18 سنة شمسية مع التمتع بكامل قواه العقلية. *اهلية الشخص المعنوي تستمد من القواعد القانونية التي تحدد األشخاص المعنوية وتمثيلهم امام القضاء. ينص الفصل 515 من ق.م.م: ترفع الدعوى ضد: –1الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند االقتضاء؛ –2الخزينة، في شخص الخازن العام؛ –3الجماعات الترابية، في شخص رئيس المجلس االقليمي بالنسبة للعماالت واألقاليم، وفي شخص رئيس المجلس بالنسبة للجماعات؛ –4المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ –5مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها. |
المصلحة من الشروط المتعلقة برافع الدعوى
المصلحة هي من الشروط المتعلقة برافع الدعوى | |||
المصلحة المادية المصلحة المعنوية | المصلحة الفردية المصلحة الجماعية | المصلحة المعنوية | المصلحة المادية |
السؤال المطروح هل الهيئة لها مصلحة في رفع الدعوى؟ –تستطيع الهيئات )الجمعيات او النقابات الخ( رفع الدعوى للدفاع عن المصلحة المعنوية او المادية، التي تكون مشتركة بين جميع أعضائها. –بالمقابل ال يمكنها فعل ذلك من اجل الدفاع عن مصلحة فردية، الن ذلك خاضع لمبادرة كل شخص على حدة. اال انه يمكن التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية: -القرارات التنظيمية، عندما نكون امام قرارات تنظيمية يكون للهيئة المصلحة في رفع الدعوى. الن هذا النوع من القرارات يستهدف في اغلب األحيان المصلحة المشتركة. -القرارات الفردية: يجب التمييز بين: –1إذا كان القرار الفردي يستهدف الهيئة نفسها، فان للهيئة المصلحة في رفع الدعوى. –2إذا كان القرار الفردي يستهدف فردا من الهيئة، فان الهيئة ال يمكنها ان تحل محل المنخرط المستهدف بالقرار. ولكن إذا كان للقرار الفردي انعكاسات على الهيئة فإنها يمكنها دائما ان ترفع دعوى للدفاع عن المصلحة المشتركة. | يوجب القاضي على طالب اإللغاء توفر المصلحة الفردية، لكن هذا ال يعني ان قيام المصلحة في رفع الدعوى قاصر على المصلحة الفردية، بل يمكن ان تكون مصلحة جماعية. في هاته الحالة يجب على رافع الدعوى: *ان يكون منتميا الى فئة متميزة بشكل كافي عن غيرها، *وان ترتبط مصالحه بدائرة مصالح يمكن تحديدها بشكل واضح. مثال –الخاضع للرسوم المحلية، –كما ان قاطني أحد االحياء بوسعه ان ينازع في رخصة البناء المسلمة لشخص اخر إلنجاز مشروع بالحي. –المنتفع من المرفق العام يمكن له منازعة القرارات المتعلقة بتسيير المرفق. –اغالق او تحويل خط للنقل. –القرارات الخاصة بتنظيم الجامعة يمكن ألستاذ بها ان ينازع في القرارات المنظمة للجامعة او االنتخابات الجامعية. | المصلحة المعنوية هي تلك المصلحة التي ال تمس المركز المالي للطاعن، بل تمس بحقوقه المعنوية. –القرارات اإلدارية التي تمس سمعة الموظف. –غلق مكان للعبادة. –منع ممارسة الشعائر الدينية. | المصلحة المادية هي تلك المصلحة التي تمس المركز المالي للطاعن، استقر القضاء اإلداري على انه يكفي لقبول دعوى اإللغاء ان يكون للطاعن مصلحة مادية او معنوية. مثال: –اغالق محل بسبب الضجيج الذي يتسبب فيه. –رفض منح رخصة لمزاولة مهنة ما. –العقوبة المالية بسبب الزيادة الغير مشروعة في االثمان. –العزل او القهقرة بالنسبة للموظفين. –رفض منح رخصة البناء او االمر بإيقاف االشغال. |
على المستوى العملي يجب التمييز بين:
القرارات اإليجابية: لن تكون هناك مصلحة فردية )ألنه ال يمكن ان ننتظر من المستفيد من القرار ان ينازعه( ولهذا تعتبر الهيئة كما لو كانت لها مصلحة لرفع الدعوى.
القرارات السلبية: ال يسمح للهيئة برفع الدعوى، والقاضي يعتبر ان المستهدف بالقرار )قرار الرفض او العقوبة( مصلحة راجحة على مصلحة الهيئة من جهة، ومن جهة أخرى المستهدف بالقرار غالبا سيرفع دعواه.
ومع ذلك ال يتم ابعاد دعوى الهيئة نهائيا من الخصومة، يجوز اعمال مسطرة التدخل لتدعيم دفوعات الطاعن، الفصل 377 ق.م.م “يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد األطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض“.
كما يمكن للهيئة ان تكون نائبة عن المعني باألمر، في هاته الحالة عليها االدالء بنيابة خاصة لرفع الدعوى لحساب المعني باألمر.
الفرع الثاني: يجب على رافع الدعوى ان لا يتوفر على دعوى موازية
ما هي الدعوى الموازية؟ أال يكون في وسع الطاعن اللجوء الى طريق قضائي اخر يحقق له نفس النتائج التي يريد الوصول اليها عن طريق دعوى اإللغاء.
الفصل 14 من ظهير تأسيس المجلس األعلى سنة 1957 “… وال يقبل طلب اإللغاء الموجه ضد المقررات اإلدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم األمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية“.
الفصل 360 من ق.م.م “ال يقبل طلب اإللغاء الموجه ضد المقررات اإلدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم األمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية”.
الفصل 23 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم اإلدارية “ال يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين باألمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل“.
التفريق بين مرحلتين:
شرط الدعوى الموازية قبل احداث المحاكم االدارية | شرط الدعوى الموازية بعد احداث المحاكم االدارية |
أدى احداث المحاكم الادارية الى اسقاط اهمية شرط دعوى الموازاة، الذي تم مع ذلك اإلبقاء عليها بمقتضى الفقرة األخيرة من الفصل 23 من القانون رقم .41.90 شرط الدعوى الموازية لم يعد سوى التمييز بين صنفي المنازعات، أي بين دعوى اإللغاء، ومنازعات دعوى القضاء الشامل. أي أصبح نفس القاضي مختصا إزاء الصنفين معا. | كان المجلس األعلى للقضاء هو المختص في البث في دعاوى اإللغاء ابتدائيا وانتهائيا. |
الشروط الخاصة المتعلقة بطبيعة القرار المطعون فيه:
الشروط الخاصة المتعلقة بطبيعة القرار المطعون فيه لقبول دعوى االلغاء |
* وجوب صدور القرار عن سلطة إدارية )يعني المشرع استبعد االعمال الملكية والتشريعية والقضائية( * يجب ان يكون القرار نافذا )ان يكون القرار اإلداري مؤثر في المركز القانوني للطاعن، ان يصدر من جانب واحد( |
الفقرة الاولى: وجوب صدور القرار عن سلطة إدارية:
دعوى اإللغاء ال توجه اال ضد القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية، وهو الشرط الذي أشار اليه الفصل 17 من تأسيس المجلس األعلى للقضاء )ظهير 1957( الذي نص ان ترفع دعوى اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية، الى جانب ذلك ضرورة ان يكون هذا القرار نافذا يؤثر في المركز القانوني للطاعن.
وترفع إلى الغرفة اإلدارية:
-1مطالب النقض المرفوعة ضد األحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الخصوم فيها شخصا عموميا؛ -2طلبات اإللغاء الموجهة ضد مقررات السلطة اإلدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة“.
ومعنى ذلك ضمنيا استبعاد االعمال ال مل كية والتشريعية واالحكام القضائية واعمال السيادة.
استبعاد االحكام القضائية |
هو امر طبيعي الن هذا القرار يكون موضوع طعون خاص بحكم القانون )االستئناف او النقض( اال إذا استبعدها القانون صراحة. لكن يبقى االمر غامضا، لإلجابة على هذا السؤال اعتمد المجلس االعلى معيار باقة المؤشرات )ستة مؤشرات(: –طبيعة النص القانوني المحدث للهيئة. –استقاللية الهيئة. –اختصاصات الهيئة، )أي معرفة إذا كانت تملك التقرير(. –المسطرة المطبقة )هل المسطرة المتبعة حضورية( –هل توجد طعون ضد قراراتها، وما هو نوعها. على ضوء اإلجابة على هذه األسئلة سيمكن للقاضي الحسم في مسالة الصبغة القضائية او اإلدارية للهيئة. |
اللجان الضريبية سواء محلية او وطنية
االجتهاد القضائي المغربي يعتبر اللجان الضريبية سواء محلية او وطنية ذات طبيعة إدارية الن المشرع هدف الى منح الملزمين بالضريبة ضمانة إضافية تتمثل في بحث تقرير الضرائب من طرف جهة إدارية،
وتواتر عمل القضاء على اعتبار اللجن اإلدارية لجانا إدارية ونفى عنها صفة قضائية. <!– wp:shortcode –> <script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8461010395556310″ crossorigin=”anonymous”></script> <ins class=”adsbygoogle” style=”display:block; text-align:center;” data-ad-layout=”in-article” data-ad-format=”fluid” data-ad-client=”ca-pub-8461010395556310″ data-ad-slot=”5935824557″></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <!– /wp:shortcode –>
الفقرة الثانية: يجب ان يكون القرار نافذا:
الطابع التنفيذي شرط مزدوج، يجب ان يكون القرار اإلداري مؤثر في المركز القانوني للطاعن، يجب ان يصدر من جانب واحد.
يجب ان يصدر من جانب واحد | يجب ان يكون القرار اإلداري مؤثرا في المركز القانوني للطاعن |
هذا الشرط يعني استبعاد دعوى اإللغاء ضد العقود التي تعد تصرفات ناجمة عن اتفاق ارادتين. قد يلجا القاضي الى نظرية القرارات المنفصلة لقبول دعوى اإللغاء ضد القرارات المنفصلة عن العقد. مثال: –القرارات التمهيدي إليراد العقد. المحكمة اإلدارية بأكادير “… القرارات الممهدة لعقد الصفقات العمومية تعتبر قرارات منفصلة عن العملية التعاقدية وقابلة للطعن عن طريق دعوى االلغاء” –قرار المصادقة على العقد. المحكمة اإلدارية بوجدة “… قرار المصادقة على العقد من القرارات المنفصلة عن العقد التي يجوز الطعن فيها”. –قرارات فسخ العقد. | أي ان تكون للقرار اإلداري قيمة قانونية تؤثر في المركز القانوني للطاعن، مما ينتج عنه استبعاد القرارات التي تكون مجرد تصرفات تحضيرية للقرار كاالستشارات واالقتراحات والمشاريع الخ… مثال: –اقتراح عقوبة تأديبية، –انذار تمهيدي لسحب ترخيص. –تدابير النظام الداخلي، مثل المذكرات المصلحية والمناشير والتعليمات، فهي تدابير غير مؤثرة في المراكز القانونية. ويجب دائما التحقق من النظام القانوني لهذه التصرفات التحضيرية، فقد تكون أحيانا منتجة آلثار قانونية، كمرسوم اعالن المنفعة العامة في مسطرة نزع الملكية. |
أوجه قبول دعوى اإللغاء
أوجه قبول دعوى اإللغاء: تكون دعوى اإللغاء مقبولة ضد القرار اإلداري إذا كان غير مشروع، وهي اما: *العيوب الشكلية او الخارجية *العيوب الداخلية |
*العيوب الشكلية او الخارجية |
الفرع األول: عيب عدم االختصاص *عيب عدم االختصاص الجسيم او اغتصاب السلطة *عيب عدم االختصاص البسيط او االعتداء على السلطة عيب عدم االختصاص المكاني عيب عدم االختصاص الزمني*عيب عدم االختصاص من حيث الموضوع او المادي–عندما تتعدى سلطة إدارية ما على صالحيات سلطة إدارية أخرى مساوية لها، –عندما تتعدى سلطة إدارية دنيا على سلطة إدارية عليا، عندما تتعدى سلطة إدارية عليا على سلطة إدارية دنيا، |
الفرع الثاني: عيب الشكل واإلجراءات*الشكليات المتعلقة باتخاذ القرار قواعد المسطرة المتعارضة )مخالفة اإلدارة حق الدفاع في القرارات التأديبية( االستشارات-مبدا التوازي في الشكليات*الشكليات المتعلقة بالقرار ذاته )التعليل، التوقيع، التأشيرات، مبدا التوازي في الشكل …( لقبول دعوى اإللغاء يجب ان يكون القرار معيبا، ويتعلق االمر بالشرعية الداخلية او الخارجية. |
ما هي العيوب الداخلية لقبول الدعوى؟ |
الفرع األول: عيب مخالفة القانون وعيب السبب *عيب مخالفة القانون او عيب المحل، يقصد يه ان يكون القرار معيبا في فصوله ومضمونه. * عيب السبب، السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تسبق القرار اإلداري وتدفع اإلدارة إلصداره، هناك ثالثة عيوب: -ال وجود للسبب، التكييف القانوني الخطأ،– الرقابة على تكييف الوقائع |
الفرع الثاني: عيب االنحراف في استعمال السلطة حاالت عيب االنحراف في استعمال السلطة، هناك ثالثة عيوب: –1االنحراف باستعمال السلطة عن المصلحة العامة، )االنحراف في استعمال السلطة عن المصلحة العامة، اتخاذ القرار بهدف االنتقام، اتخاذ القرار بدافع حزبي او سياسي(. –2االنحراف باستعمال السلطة عن قاعدة تخصيص األهداف، تتحقق هذه الصورة عندما يخرج رجل اإلدارة بقراره عن الهدف الذي يحدده القانون حتى لو كان الهدف الذي قصده متعلق بالمصلحة. –3االنحراف بالمسطرة، |
الفرع الثاني: عيب الشكل والاجراءات:
يقصد بعيب الشكل واالجراءات القرارات اإلدارية،
الفقرة الاولى: الشكليات واالجراءات المتعلقة باتخاذ القرار
الفقرة الثانية : الشكليات المتعلقة بالقرار ذاته
العيوب الداخلية
ما هي العيوب الداخلية لقبول الدعوى؟
ما هي العيوب الداخلية لقبول الدعوى؟ |
الفرع األول: عيب مخالفة القانون وعيب السبب *عيب مخالفة القانون او عيب المحل، يقصد يه ان يكون القرار معيبا في فصوله ومضمونه. * عيب السبب، السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تسبق القرار اإلداري وتدفع اإلدارة إلصداره، هناك ثالثة عيوب: -ال وجود للسبب، -التكييف القانوني الخطأ، – الرقابة على تكييف الوقائع، |
الفرع الثاني: عيب االنحراف في استعمال السلطة حاالت عيب االنحراف في استعمال السلطة، هناك ثالثة عيوب: –1االنحراف باستعمال السلطة عن المصلحة العامة، )اتخاذ القرار بغرض تحقيق مصلحة شخصية ل مصدر القرار او لغيره، اتخاذ القرار بهدف االنتقام، اتخاذ القرار بدافع حزبي او سياسي(. –2االنحراف باستعمال السلطة عن قاعدة تخصيص األهداف، تتحقق هذه الصورة عندما يخرج رجل اإلدارة بقراره عن الهدف الذي يحدده القانون حتى لو كان الهدف الذي قصده متعلق بالمصلحة. –3االنحراف بالمسطرة، |
الفرع الاولى: عيب مخالفة القانون وعيب السبب
الفقرة الثانية : عيب مخالفة القانون او عيب المحل
العيب لمخالفة القانون هي عبارة منتقدة. هو أكثر العيوب تطبيقا ووقوعا. هي رقابة موضوعية للقاضي تستهدف التحقق من مدى مطابقة محل القرار اإلداري ألحكام القانون او عدم مطابقته.
تعريف األمثلة التطبيقية | القصد |
*)رفض رئيس غرفة الصيد البحري عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث األعضاء هو مخالفة للقانون وشطط في استعمال السلطة( حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء سنة 2002 بإلغاء قرار الرئيس. *)منح المجلس البلدي رخصة البناء دون مراعاة القوانين المنظمة للتعمير يجعل القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يبرر الحكم بالغائه( حكم المحكمة اإلدارية بالرباط سنة .2001 *)توقيف رجل سلطة من طرف العامل دون مراعاة الشروط لذلك تجعل القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون( حكم المحكمة اإلدارية 2004 بالرباط اكدت فيه المحكمة ان توقيف رجل السلطة ال بد من شرطين: –ضرورة اخبار وزير الداخلية فورا، –استدعاء المجلس التأديبي في اجل أقصاه أربعة أشهر. | يقصد بعيب مخالفة القانون او عيب المحل ان يكون القرار معيبا في فصوله ومضمونه، أي ان يكون األثر القانوني المترتب غير جائز او مخالف للقانون. أي يتحقق عيب مخالفة القانون عندما تتجاهل اإلدارة القاعدة القانونية وتتصرف كانها غير موجودة. هو أكثر العيوب وقوعا في الممارسة، ينتقد الفقه هاته العبارة ويتجه الى المعنى الضيق فيقصد بها عيب المحل. |
الفقرة الثانية: عيب السبب
تعريف األمثلة التطبيقية | القصد |
*)إلغاء قرار ايقاف اشغال البناء( قرار المجلس األعلى الغرفة اإلدارية سنة 1988 الذي الغى القرار اإلداري القاضي بإيقاف أشغال البناء على أساس وجود مخالفة لقانون التعمير في حين ان هاته المخالفة ال وجود لها. *المساس باألوضاع السياسية ….. *رفض عميد الكلية لملف التأهيل الجامعي رغم توفر المعني باألمر على الشروط القانونية. *)رفض الترخيص بالبناء على أساس ان المنطقة اثرية( قضية مجلس الدولة الفرنسي في قضية 1914 قضية GOMEL ألغي القرار برفض الترخيص على أساس ان البناء سيشوه جمال المنظر االثري. | السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تسبق القرار اإلداري وتدفع اإلدارة إلصداره. هناك ثالثة عيوب: *الرقابة على وجود الوقائع )ال وجود للسبب والخطأ في الواقعة(. *الرقابة على تكييف الوقائع. *الرقابة على المالئمة. |
-1الرقابة على وجود الوقائع، )الخطأ في الواقعة( فاذا ثبت للقاضي عدم وجود الوقائع التي دفعت اإلدارة الى اصدار القرار اعتبر القرار غير مشروع النتفاء السبب. مثال ان توقع اإلدارة عقوبة تأديبية في حق موظف على أساس تغيب عن عمله في حين كان موجودا. او ان اإلدارة اصدرت قرارا لهدم منزل على أساس انه ايل للسقوط، في حين انه سليم. | |
*)الغاء قرار وزير التربية الوطنية بعزل موظف اثبت ان غيابه كان مبررا بحالته المرضية واثبت توصل اإلدارة بشهادات طبية( المحكمة اإلدارية بالرباط لسنة 2003 الغت قرار وزير التربية الوطنية، واعتبرت ان اإلدارة لم تحترم مقتضيات الفصل 75 من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. *)الغاء قرار عامل إقليم فاس اغالق مكتبة للمساس بالنظام العام لعرضها للبيع اسفار االنجيل مع العلم انه هذه النصوص تدرس في كلية اآلداب والشريعة( قرار المجلس األعلى سنة 1985 الذي اعتبر ان قرار اإلدارة قد ارتكز على خطا في القاعدة القانونية. | –2الرقابة على تكييف الوقائع، )الخطأ في القاعدة القانونية( لو ثبت للقاضي اإلداري صحة الوقائع المادية، لكنه اتضح له ان اإلدارة لم ت عط للوقائع الوصف الصحيح فان القاضي يعتبر القرار معيبا. كأن يتغيب الموظف عن عمله ويتم فصله في حين ان غيابه كان مبررا بشهادة مرضية، اثبت تو صل اإلدارة بها. |
*حكم المحكمة اإلدارية بالرباط سنة 2002 ارتكاب موظف لمخالفة بسيطة مثل غيابه، واعتبرت ان ترتيب العزل يتسم بالغلو وعدم المالئمة مما يجعل القرار بتبني هذه عقوبة العزل يتسم بالغلو وعدم المالئمة مما يجعل القرار مشوبا بالتجاوز في استعمال ويتعين الغاءه. | –3الرقابة على المالئمة، الرقابة على المالئمة تعني ان تبحث مدى مالئمة وتناسب الوقائع مع القرار اإلداري الصادر. مثال في مجال تأديب الموظفين العموميين يجب ان تكون درجة العقوبة متناسبة مع المخالفة التي ارتكبها، فال يجب ان تكون مبالغة في القسوة او اللين. |
الفرع الثاني: عيب الانحراف في استعمال السلطة
تعريف: يعتبر القرار اإلداري فيه عيب االنحراف في استعمال السلطة إذا استعمل رجل اإلدارة صالحيته لتحقيق غاية غير تلك التي حددها القانون. يتصل بنية مصدر القرار وبواعثه، اذ هي الفكرة المتأثر بها والتي تولد لديه رغبة او تصرفا معينا.
صوره: حظي بأهمية كبيرة اال ان أهميته تضاءلت، لذلك ال يبحث فيه اال احتياطيا إذا كان مشوبا بعيوب أخرى. الفقرة األولى: حاالت عيب االنحراف في استعمال السلطة.
حالات عيب االنحراف في استعمال السلطة |
–1االنحراف في استعمال السلطة عن المصلحة العامة، )اتخاذ القرار بغرض تحقيق مصلحة شخصية ل مصدر القرار او لغيره، اتخاذ القرار بهدف االنتقام، اتخاذ القرار بدافع حزبي او سياسي(. –2االنحراف في استعمال السلطة عن قاعدة تخصيص األهداف، تتحقق هذه الصورة عندما يخرج رجل اإلدارة بقراره عن الهدف الذي يحدده القانون حتى لو كان الهدف الذي قصده متعلق بالمصلحة ويندرج في اطارها. –3االنحراف بالمسطرة، يسعى بهذا رجل اإلدارة الى ثالثة اهداف: -تهربا من مسطرة معقدة، -لحرمان األطراف من الضمانات المقررة في المسطرة التي ينص عليها المشرع، تحقيق مصلحة مالية للدولة، |
–1الانحراف في استعمال السلطة عن المصلحة العامة
الانحراف في استعمال السلطة عن المصلحة العامة | |||
صـوره امثلـة | صور االنحراف في استعمال السلطة عن المصلحة العامة )ثالثة صور( | ||
قرار المجلس األعلى سنة 1961 في قضية شركات محطات االستحمام الذي أكد فيه “ان سحب رخصة احتالل الملك العمومي ليس له أي سبب غير الوعد المقدم لألغيار قصد الترخيص لهم باحتالل نفس الموضع من الملك العمومي الذي ال ي مت بصلة الى متطلبات الضبط والمحافظة على الملك العام“. الشيء | الصورة األولى: اتخاذ القرار بغرض تحقيق مصلحة شخصية ل مصدر القرار او لغيره. في الممارسة يحدث ان يقوم بعض الموظفين باستغالل سلطتهم لتحقيق مصلحة شخصية، او نفع شخصي او محاباة الغير. | ||
*)الغاء قرار نقل موظف …( حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء سنة 2002 جاء فيه ان قرار نقل موظف وان كان يظهر في ظاهره من اجل المصلحة العامة فان في باطنه قرار تأديبي مقنع، نية اإلدارة اتجهت الى عقابه. *حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء سنة 2002 اعتبرت المحكمة ان صدور عقوبة تأديبية في حق موظف ثم اردافها بعد مضي يوم واحد الستئنافه عمله بقرار نقله ألجل مصلحة عامة، دون سبب مصلحي ي وضح انحراف اإلدارة في استعمال السلطة مما يوجب الغاء القرار المطعون فيه. | الصورة الثانية: اتخاذ القرار بهدف االنتقام، هنا يستعمل رجل اإلدارة سلطته لالنتقام من اعدائه واالنتقام منهم، وتظهر هاته الحالة أكثر في مجال الوظيفة العمومية. | ||
الصورة الثالثة: اتخاذ القرار بدافع حزبي او سياسي. هنا يستعمل رجل اإلدارة سلطاته مدفوعا باعتبارات سياسية توافق ميولته السياسية، فاذا تبين ان مسؤوال إداريا انزل عقوبة بموظف لكونه ينتمي الى حزب، واقتنع القاضي ان وراء القرار بواعث سياسية فانه يقضي بإلغائه مستندا الى انحراف مصدر القرار بالسلطة المخولة له. ولكن يالحظ ان هاته الحاالت ال يراقب فيها االنحراف في استعمال السلطة وانما على أساس مخالفة القانون. |
-2 الانحراف في استعمال السلطة عن قاعدة تخصيص األهداف
تعريف | تطبيقات |
سلطات الضبط اإلداري هدفها المحافظة على النظام العام )الصحة العامة، السكينة العامة، االخالق العامة، االمن العام( فاذا استعمل رجل اإلدارة سلطاته لتحقيق اهداف أخرى غير هاته األهداف التي قصدها المشرع، كان قراره معيبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة. قرار المجلس األعلى 1960 قضية عبد المالك السوسي ضد قائد مدينة الخميسات الذي امر بإغالق مقهى لوضع حد لخالف. | تتحقق هذه الصورة عندما يخرج رجل اإلدارة بقراره عن الهدف الذي يحدده القانون، حتى لو كان الهدف الذي قصده متعلق بالمصلحة ويندرج في اطارها. |
-3 الانحراف في استعمال المسطرة
تعريف تطبيقات | |
قد يسعى رجل اإلدارة الى تحقيق المصلحة العامة او الهدف المخصص من المشرع، ولكنه قد يستعمل مسطرة غير تلك التي حددها القانون لتحقيق تلك الغاية، وهو ما يعرف باالنحراف بالمسطرة. أي اإلدارة تستعمل إجراءات معينة بصدد قرار معين، في حين هذه اإلجراءات تكون مقررة لكي تستخدم بخصوص قرارات أخرى، فاإلدارة هنا تحل محل بعضها. يسعى بهذا رجل اإلدارة الى ثالثة اهداف: –1تهربا من مسطرة معقدة، )ان تلجا اإلدارة الى االستيالء المؤقت على العقارات بدال من مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة(. –تفادي اإلدارة القيام بسحب الترخيص وتفضيلها تغريم المخالف لي سر وسرعة المسطرة. –2لحرمان األطراف من الضمانات المقررة في المسطرة التي ينص عليها المشرع وتتجاهلها اإلدارة، )نقل موظف من اجل مصلحة المرفق لتجريده من ضمانات التأديب(. –3تحقيق مصلحة مالية للدولة، ألغي مجلس الدولة الفرنسي قرارا يقضي بمنع خلع المستحمين مالبسهم اال داخل وحدات خلع المالبس مقابل مبلغ معين. |
الفقرة الثانية: إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة
يعتبر إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة عملية عسيرة، وذلك لعدة أسباب.
وسائل إثبات عيب االنحراف في استعمال السلطة | صعوبات إثبات عيب استعمال السلطة |
رغم هذه الصعوبات، فان القاضي يعتمد مجموعة من الوسائل: –1االثبات من نص القرار: غالبا ما يستعمل القاضي القرار نفسه إلثبات هذا العيب. ويحدث ذلك حينما تعلن اإلدارة في قرارها عن األسباب التي كانت وراء اتخاذه، بحيث يكفي مجرد قراءة للقرار نفسه لتحديد مدى خروج اإلدارة عن المصلحة العامة او األهداف التي حددها المشرع، وبالتالي يمكن للقاضي ان يكشف من هذا وجود العيب في استعمال السلطة. اال ان هذه الوسيلة غير مجدية، الن مصدر القرار غالبا ما يتخذ الحيطة والحذر في إطار حرصه على ظهور القرار بكامل المشروعية. | *ارتباط هذا العيب بالنوايا الداخلية الخفية ل مصدر القرار، وبالهدف الخفي الذي يسعى الى تحقيقه. *ان المدعي الذي يتهم اإلدارة ال يملك من الوثائق والمستندات ما يستطيع به إثبات هذا االنحراف. وغالبا ما يستند الى استنتاجات شخصية او وقائع ال تمت بصلة بهذا العيب او مجرد خالفات ال ترقى الى مستوى األدلة القاطعة. *تملك االدارة من الوثائق والمستندات ما يثبت براءتها من تهمة االنحراف، وقد تعمد الى إخفاء بعضها، وال يستطيع المدعي إثبات وجود الوثائق او انتزاعها منها. |
–2االثبات من ملف الدعوى: قد يكون االنحراف في استعمال السلطة متقنا بحيث ال يستطيع القاضي التوصل اليه بمجرد االطالع على عبارات القرار والطعن فيه، حينئذ ال يجد القاضي من سبيل اال اللجوء الى ملف الدعوى، وهو: *المراسالت الصادرة عن اإلدارة، *المناقشات الشفوية التي تصاحب اصدار القرار، *التفسيرات وااليضاحات التي تقدمها اإلدارة امام القاضي. هذا االثبات رغم أهميته، فهو محفوف بالمخاطر، بحيث ان اإلدارة قد تغاير الحقيقة فيما تقدمه من تفسير لقراراتها، بحيث تخلصه من االنحراف. | |
–3االثبات من القرائن المحيطة بالنزاع، وهي ثالثة: إذا لم يجد القاضي في نص القرار ما يعينه في اكتشاف عيب االنحراف في استعمال السلطة، فانه يستعين بظروف النزاع زمن هذه القرائن: *قرينة التفرقة في المعامالت بين الحاالت المتماثلة: تتوفر قرينة االنحراف في استعمال السلطة إذا تساوت المراكز القانونية لألفراد المتعاملين مع اإلدارة وقامت هذه األخيرة بالتمييز بينهم. *قرينة الموقف السلبي من االدعاء: ويحدث ذلك إذا أظهر المدعي ضد اإلدارة وقائع تدل على انحراف بالسلطة، فاذا لم تنكر اإلدارة هذه الوقائع او لم تقدم ما ينفها عد ذلك قرينة على توفر االنحراف في استعمال السلطة. *قرينة عدم تناسب بين الجزاء والمخالفة التأديبية: يعتبر عدم التناسب بين العقوبات التأديبية والخطأ التأديبي دليال يستند عليه القاضي إلثبات وجود قرينة االنحراف في استعمال السلطة، وقرينة عن خروج اإلدارة في توقيع العقوبة التأديبية وانصرافها الى تحقيق غايات كبرى ال عالقة لها بالمصلحة العامة. |
المحور الثاني: دعوى التعويض )دعوى القضاء الشامل(
دعوى التعويض )دعوى المسؤولية( هي من دعاوى القضاء الشامل، التي يلتمس فيها المدعي من القاضي تعويض الضرر الذي تسببت فيه اإلدارة، أي حق شخصي، تختلف عن دعوى اإللغاء بسبب تجاوز السلطة التي يلتمس فيها رافعها الغاء قرار مخالف للقانون، ودعوى اإللغاء تنتمي الى ما يسمى بالمنازعات الموضوعية.
كان في الماضي خالل ق19 ساد مبدأ عدم مسؤولية الدولة، فكانت سيادة الدولة تتنافى مطلقا مع اية مسؤولية. فالدولة كانت مجسدة في شخص الملك، والملك ال يخطئ ابدا.
اال ان التطور التاريخي، اظهر عدم صالحية هذا المبدأ، واقر مسؤولية الدولة عن االضرار الناتجة عن معظم أنشطتها. يعتبر حكم بالنكوBLANCO الشهير الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في 08 فبراير 1873 حكما فاصال، حيث اقر بمسؤولية الدولة عن االضرار التي تلحق االفراد بسبب االفراد الذين تستخدمهم الدولة، كما اقر بان هذه المسؤولية ال يمكن او تحكمها قواعد القانون المدني، بل قواعد أخرى خاصة.
في المغرب، يستخلص النظام القانوني الحديث للمسؤولية اإلدارية من الفصلين 79 و80 من ق.ا.ع، اللذين كانا معناهما مثار نقاش.
الفصل 79 “الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن األخطاء المصلحية لمستخدميها“.
الفصل 80 “مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن األضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن األخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.
وال تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه األضرار، إال عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها“. من خالل االجتهاد القضائي فنظام المسؤولية يرتكز على إجرائين:
*وجود خطا اداري، فال بد للضحية من اثبات وجود خطا اداري لتحريك المسؤولية االدارية، العتباره شرط إلقرار المسؤولية.
*نظام المسؤولية بدون خطا، يمكن أيضا ان يتم ذلك في غياب أي خطا في الحاالت التي تحدث فيها اإلدارة بشكل موضوعي مخاطر للفرد، عن طريق نشاطها، وهذا النظام هو نظام المسؤولية بدون خطأ.
وعلى هذا النحو، فالمسؤولية عن الخطأ هي الاصل، والمسؤولية بدون خطا هي االستثناء.
ما هي صور الخطأ المرفقي؟
وما هي طرق اثباته؟
وكيف يتم تقديره؟
الفرع الاول، الخطأ المرفقي
الفقرة الاولى، صور الخطأ المرفقي
تعريف: يعرف الخطأ المرفقي بانه الخطأ الذي ينسب الى المرفق العام حتى ولو كان الذي قام به ماديا موظف اإلدارة،
فالخطأ المرفقي هو الخطأ الذي تتحمل الدولة او الشخص العام بشأنه
مسؤولية التعويض عن االضرار الناجمة عنه.
رد مظاهر الخطأ المرفقي الى ثالثة صور:يمكن ان ت
صور الخطأ المرفقي |
*سوء أداء المرفق العام للخدمة )الحوادث المدرسية، االخطاء الطبية( *المرفق لم يؤد الخدمة المطلوبة منه *بطء المرفق العام في أداء الخدمة أكثر من الالزم |
سوء أداء المرفق العام للخدمة:
صور الخطأ المرفقي | التطبيقات |
الحوادث المدرسية: يعتبر القاضي اإلداري وجود التالميذ في عهدة الموظفين المكلفين بالحراسة اثناء االستراحة واهمال هؤالء الموظفين العموميين وتقصيرهم في التعهد بهم وحراستهم خطأ مرفقيا، نتيجة أداء الخدمة على وجه سيئ. *قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط 06 شتنبر 2012 )سقوط تلميذة داخل المدرسة نتج عنه فصل عظمة الورك هو خطا مرفقي(. *نفس االتجاه قضت محكمة النقض بتاريخ 13 يناير 2015 )إصابة طالبة في حادث بسبب سقوطها من شرفة في المؤسسة التعليمية التي تدرس بها وهي تحت رقابة األستاذ الذي يدرسها، حيث خرجت لشعورها بضيق في التنفس بعدما طلبت منه االذن بذلك، يشكل خطا من جانبه ينسب الى المرفق العام بوصفه خطا مرفقيا(. *حكم المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخ 23 شتنبر 2004 )إصابة تلميذ في راسه من جراء ضربة بمسطرة حديدية رمى بها األستاذ، هو خطا من جانبه ينسب الى المرفق العام(. االخطاء الطبية: يمكن اإلشارة الى مسؤولية الدولة عن األخطاء الطبية. *حكم المحكمة اإلدارية بفاس عدد 331 بتاريخ 12 مارس 2014 )زوجة العارض كانت حامال، ولما تم نقلها الى المستشفى في مخاضها، واثناء والدتها تعرض المولود الى كسر في كتفه األيمن، وذلك لعدم اخذ االحتياطات الالزمة من طرف الفريق الطبي يعتبر خطا ينسب الى المرفق الطبي(. *حكم المحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ 18 فبراير 2014 )… المستشفى يتحمل المسؤولية عن الضرر الالحق بالمدعية المتمثل في بتر سبابتها ورجلها اليسرى، … إحالة مريضة تعاني بارتفاع للسكر في الدم دون اتخاذ االحتياطات الالزمة المتمثلة في التحاليل الطبية والكشف عن حالتها الصحية بدقة لتحديد التدخل الطبي المناسب من طرف الطبيب المعالج يشكل خطا مرفقيا يتنافى مع واجب العناية وتوفير العالج لكل مريض يلج المستشفى، وما دام المستشفى المذكور تابع لوزارة الصحة فان هذه االخيرة مسؤولة الى جانب الدولة المغربية عن الضرر الذي مس المدعية(. | سوء أداء المرفق العام للخدمة: تتمثل هذه الصورة في االعمال االيجابية التي تقوم بها اإلدارة على نحو سيئ وغير صحيح مما يترتب عليه اضرار للغير. |
المرفق لم يؤد الخدمة المطلوبة منه، بطء المرفق العام في أداء الخدمة أكثر من الالزم:
صور الخطأ المرفقي | التطبيقات | |
*حكم المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 08 دجنبر 2010 )امتناع اإلدارة عن وضع عالمة تنبيه بالقرب من الحفرة الموجودة بالطريق العام الى حين سدها يعد موقفا سلبيا لإلدارة يرتب قيام مسؤوليتها في التعويض عن الضرر الناتج عنه(. *حكم المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 23 يناير 2014 )مسؤولية الدولة عن عدم االحتياطات الالزمة لوقاية المواطنين من الفيضانات، اذ ان االمطار الغزيرة واالستثنائية المسببة للفيضان ال تشكل قوة قاهرة لكون وقوعها في فصل الشتاء من األمور المتوقعة وليس بقوة قاهرة(. | المرفق لم يؤد الخدمة المطلوبة منه: تتحقق هذه الصورة في حالة امتناع اإلدارة عن القيام بواجب هي ملزمة بأدائه، إذا كان هذا االمتناع من شانه ان يصيب االفراد بضرر. المسؤولية هنا ال تقوم على فعل إيجابي، بل على أساس امتناع اإلدارة عن أداء تصرف معين. تتخذ هذه الصورة عدة حاالت، قد يتمثل في عدم القيام بأشغال عمومية مثال بالوعة الواد الحار مغلقة بشكل سيء تتسبب في حادثة، سقوط شجرة، اتالف ملف، وكذلك اهمال اإلدارة رقابة األشخاص الذين يجب عليها رقابهم كما لو اهملت إدارة مستشفى االمراض العقلية في رقابة المجانين وتمكن أحدهم من الهرب وأشعل حريقا، او كان في غرفة مع شخص اخر في المستشفى وقام بتعنيفه وإذا الى وفاته. | |
*حكم المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 02 دجنبر 2014 )اجراء عملية الوالدة متأخرة ب 10 أيام عن الموعد الطبيعي الذي كان يتعين ان تضع فيه المتضررة مولودها، بالرغم من كون الطبيبة المشرفة اوصت بضرورة اإلسراع في عملية الوالدة المكتفي بشأنها باستعمال االت الشفط من اجل استخراج الجنين، يرتب مسؤولية المركز االستشفائي عن االضرار التي لحقت بالمولودة(. *حكم المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخ 31 ماي 2000 )تأخر المرفق في أداء المهام الموكولة اليه من شانه ان يلحق اضرارا باألفراد، وبالتالي مسؤولية اإلدارة بالتعويض، فعدم اكتشاف النزيف الدموي في البداية من طرف األطباء المعالجين والتباطؤ في معالجة اإلجهاض التلقائي بكيفية أدت الى ضياع كمية كبيرة من الدم بشكل خطا مصلحيا يقرر مسؤولية الدولة(. *حكم محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ 04 يناير 2014 )تأخر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المناط اليها بناء المساجد وصيانتها في التدخل لترميم المسجد الذي انهارت صومعته لفترة تجاوزت 6 أشهر يشكل خطا مرفقيا مستوجبا لمسؤوليتها اإلدارية(. | بطء المرفق العام في أداء الخدمة أكثر من الالزم: تتحقق هذه الصورة في الحالة التي تتبطا فيها اإلدارة في أداء الخدمة متجاوزة في ذلك المدة المعقولة ألدائها دون مبرر وترتب على ذلك ضرر. كأن تتأخر اإلدارة في تنفيذ القوانين واللوائح، وتأخرها في تنفيذ االحكام القضائية، وتأخرها في التدخل لمنع وقوع اضطرابات تخل باألمن العام. |
الفقرة الثانية، اثبات الخطأ المرفقي
الفرع الاول، تقدير الخطأ المرفقي
أوال- تقدير الخطأ في حالة القرارات اإلدارية
ثانيا- تقدير الخطأ في حالة االعمال المادية
أوال- تقدير الخطأ في حالة القرارات اإلدارية
إذا كان القضاء اإلداري يحرص على الغاء القرارات اإلدارية الغير مشروعة، فانه ال يعمل في كل الحاالت على الحكم بمسؤولية اإلدارة اال إذا كان وجه عدم المشروعية جسيما يلحق ضررا بالغير.
العيوب الخارجية العيوب الداخلية
العيوب الخارجية | العيوب الداخلية |
*عيب مخالفة القانون او عيب المحل: يكون دائما وفي جميع الحاالت سببا لقيام مسؤولية اإلدارة أيا كان مصدر القاعدة القانونية التي خالفتها جهة الادارة وسواء كانت المخالفة جسيمة او بسيطة. من صوره: –حكم المحكمة الادارية بالرباط 11 مي 2006 )وحيث تبين للمحكمة ان خطا اإلدارة المدعى عليها ثابت في نازلة الحال، وان تدرعها بمجرد تشابه في األسماء كمبرر إليقاف المدعية ومنعها من السفر رفقة مجموعة سياحية واحتجازها بالمطار لمدة 24 ساعة ال يمكن االخذ به، سيما وان اإلدارة لم تدل بما يفيد وجود شخص مبحوث عنه وقتها يحمل نفس االسم، علما بان ارقام البطاقة الوطنية والبيانات األخرى المحددة لهوية األشخاص تعتبر كافية لتمييز بعضهم عن االخر رغم تشابه األسماء، مما يجعل مبررات اإلدارة في هذه النازلة غير جديرة باالعتبار وال تحول دون قيام مسؤوليتها عن االضرار التي تكون قد لحقت بالمدعية من جراء ذلك(. –حكم المجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( في 13 أكتوبر 2011 )… لكن، لما كانت دعوى المدعي تهدف الى الحكم بجبر الضرر الذي لحقه من جراء خطا اإلدارة المتمثل في تغريمه عن مخالفة قانون السير لم يرتكبها، وسحب رخصة سياقته دون وجه حق، فان المحكمة اإلدارية هي المختصة نوعيا بالبث في طلبه، مما يكون معه الحكم المستأنف واجب التأييد …(، والحكم المستأنف هو حكم المحكمة اإلدارية التي قضت على اإلدارة العامة لألمن الوطني لفائدة المدعي بتعويض قدره 10.000 درهم وارجاع مبلغ الدعيرة وقدره 400 درهم. | *عيب عدم الاختصاص *عيب الشكل *عيب عدم االختصاص: يميز القضاء في عيب عدم االختصاص بين عيب االختصاص البسيط، وعيب االختصاص الجسيم، وعيب االختصاص البسيط ال يؤدي بالضرورة الى التعويض الذي يتوقف على ظروف كل حالة. تطبيق: قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى سنة 1960 )قررت ان الخطأ الذي ارتكبه قائد مدينة الخميسات باتخاذه قرارا إداريا بإغالق محل مقهى ومطعم في الوقت الذي كان يجب عليه ان يمتنع عن التدخل في نزاع ليس من اختصاصه يتسم بالجسامة الكافية لمساءلة السلطة العامة(. |
*عيب السبب: إلزام القانون 03.01 الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمصالح التابعة لها بتعليل قراراتها اإلدارية الفردية السلبية، الن عدم ذكر هذه األسباب الواقعية والقانونية إلصدار القرار من شانه ان يؤدي الى الغاء القرار اإلداري من جهة وتقرير مسؤولية اإلدارة من جهة أخرى. من صوره: –حكم المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 03 يوليوز 2002 )… وحيث يتضح من خالل ما سبق ان اإلدارة المطلوبة في الطعن لم تستطع تحديد ماهية األسباب المبررة التخاذ قرار الحجز المطعون فيه )حجز عدد مجلة(، بل اكتفت بادعاء ان ذلك كان بدافع الحيلولة دون المساس باألوضاع السياسية والدينية للمملكة، من غير ان توضح المقصود من هذه العبارة بشكل دقيق فجعلت بذلك قرارها مفتقدا الى ركن السبب وبالتالي مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب عمال بالمادة 20 من قانون احداث المحاكم اإلدارية مما يستوجب الغاؤه …(. –حكم المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 12 ابريل 2007 )… ان اقدام عميد الكلية على رفض ملف التأهيل الجامعي للمدعي رغم انه يستجمع الشروط المتطلبة قانونا، يشكل خطا إداريا بمفهوم الفصل 79 من قا.ا.ع والمادة 8 من القانون المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية، تتحمل اإلدارة )الجامعة( مسؤولية االضرار الناتجة عنه(. | *عيب الشكل: يقع التمييز بخصوص عيب الشكل بين القواعد الجوهرية والقواعد الثانوية، فاألولى فقط هي التي ترتب التعويض في حالة االخالل بها، التمييز بينهما يقوم على أساس التأثير على موضوع القرار ومضمونه. فالقواعد الجوهرية هي التي توثر على الموضوع القرار والمضمون. تطبيق: المحكمة اإلدارية بمراكش 2003 )وحيث انه حتى على فرض ان والي جهة مراكش قد أصدر قرار الهدم دون التأكد من مراعاة شكليات التبليغ، فان القرار اإلداري ال يكون مصدرا لمسؤولية اإلدارة والتعويض ما لم يكن مؤثرا في موضوع القرار وجوهره( |
*عيب االنحراف في استعمال السلطة: في هذه الحالة تكون اإلدارة مسؤولة عن الخطأ الذي يشوب القرار اإلداري نتيجة لهذا االنحراف بالسلطة. |
ثانيا- تقدير الخطأ في حالة االعمال المادية
العمل المادي التي ت سال عنه اإلدارة نتيجة الخطأ المرفقي المرتبط بها هو كل عمل ال يندرج تحت مدلول القرارات اإلدارية، ومثال ذلك ان تجري اإلدارة اشغاال في الطريق العام وتغفل اضاءتها ليال مما يؤدي الى إصابة المارة جراء سقوطهم فيها.
بصفة عامة فان الخطأ في حالة االعمال المادية يتخذ صورا متعددة كاإلهمال او الترك او عدم التبصر الخ …
وفي هاته الحاالت ال يتقيد القضاء اإلداري بقاعدة عامة في تقدير الخطأ المرفقي بل يفحص كل حالة على حدة وال يقرر مسؤولية اإلدارة اال إذا كان الخطأ على درجة معينة من الجسامة يحددها وفق اعتبارات مختلفة كمراعاة ظروف الزمان والمكان الذي وقع فيه الخطأ، واالعباء الملقاة على عاتق المرفق وطبيعة المرفق وذلك وفق التفصيل االتي:
-1 مراعاة ظروف الزمان والمكان الذي يؤدي فيه المرفق عمله:
-2 مراعاة اعباء المرفق:
مرفق الشرطة مرفق الصحة |
في حالة األنشطة التدبيرية، يكفي الخطأ البسيط لتحريك مسؤولية المستشفى، مثال ذلك: *خلل في تشغيل المصعد الكهربائي، *الحراسة الغير الكافية في مصلحة االمراض العقلية مما نتج انتحار مريض بمرض عقلي على إثر تقصير في المراقبة، *كان ال يتضمن الطاقم الطبي أي طبيب مختص في التخدير، *استعمال أدوات غير صالحة، *اإلهمال، مثل معالجة ضحية حادثة سير في قاعة مخصصة لمصابين بأمراض معدية او جرثومية. *وصف دواء معين بكمية كبيرة ولمدة طويلة دون مراعاة الحالة الصحية للمعني باألمر واجراء الفحوص الضرورية. اما حالة األنشطة األنشطة الطبية الجراحية، فال بد من خطا جسيم لتحريك مسؤولية المرفق الصحي، مثال: *ترك معدات جراحية سهوا داخل جسم الضحية، *بتر ثدي تم بناء على تحليل طبي معيب ابان عن وجود إصابة بالسرطان. *حكم المحكمة اإلدارية بوجدة 2005 )… عدم بدل العناية الواجبة اثناء تشخيص االصابة وعدم توفر األجهزة والتقنيات الالزمة، وعدم إحالة الضحية على الجهة األكثر تخصصا في الوقت المناسب، كل هذه السلبيات من طرف المستشفى تشكل خطأ مرفقيا جسبما يتنافى مع مبدا واجب بذل العناية وتوفير العالجات لكل مريض او مصاب دخل المستشفى(. |
هذا وتجب اإلشارة الى ان القضاء اإلداري المغربي قد تخلى في بعض االحكام عن شرط الخطأ الجسيم،
وهو ما كرسته المحكمة اإلدارية بمكناس في حكم لها بتاريخ 27 يوليوز 1995 جاء في حيثياته: )وحيث ان اعتماد الوكيل القضائي على اجتهاد قديم صادر عن محكمة النقض الفرنسية … والذي يشترط ضرورة توافر الخطأ الجسيم لتقرير المسؤولية الطبية، هو دفع ال يمكن االعتداد به في نازلة الحالة الن مقتضيات الفصل 79 من ق.ا.ع تقضي باالكتفاء فقط بتوافر عنصر الخطأ المصلحي دون اإلشارة الى درجة هذا الخطأ ومدى جسامته، اذ ال اجتهاد مع وجود النص(.
وفي نفس االتجاه قضت محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش في قرارها بتاريخ 20 نونبر 2007 جاء فيه )ان أساس المسؤولية في القطاع الطبي هو ثبوت التقصير في بذل العناية الالزمة في المجال الطبي والعالج، وانه بثبوت هذا التقصير وترتب إصابات عنه تكون العالقة السببية بين هذا الضرر وخطا مرفق الصحة ثابت(.
الفرع الثاني، الخطأ الشخصي
متى يكون الخطأ شخصيا؟ ومتى يكون الخطأ مرفقيا؟
الفقرة األولى: معايير تحديد الخطأ الشخصي
اعتمد الفقه مجموعة من المعايير لتمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي.
الخطأ المرفقي تتحمل اإلدارة عبئه من ميزانيتها.
الخطأ الشخصي يتحمل الموظف عبئه من ماله الخاص.
رغم هاته المعايير استند القضاء على سلطته التقديرية الواسعة لوضع الخطوط الفاصلة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. هناك المعايير الفقهية والمعايير القضائية
المعايير الفقهية معيار النزوات او االهواء الشخصية. انفصال الخطأ عن الوظيفة. معيار الغاية من التصرف. معيار جسامة الخطأ. معيار االلتزام الذي أخل به(
المعيار مضمون المعيار تقييم المعيار
المعيار مضمون | تقييم المعيار | المعيار |
*يالحظ في هذا المعيار اهتمامه بالجانب الشخصي، وحسن وسوء النية من األمور التي يصعب الكشف عنها لتعلقها بمسائل داخلية لإلنسان. *هذا المعيار ال يتناول حاالت الخطأ الجسيم الذي يقع من الموظف بحسن النية والذي ذهب القضاء الى إدراجه في نطاق الخطأ الشخصي. | الخطأ يعتبر شخصيا إذا كان العمل الضار مطبوعا بطابع شخصي يكشف عن االنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره، فالموظف في هذه الحالة يسال وحده عن الخطأ ويتحمل كافة نتائجه. اما إذا كان العمل الضار غير مطبوع بهذا الطابع الشخصي دخل فيه عرضة للخطأ والصواب فالخطأ هنا يكون مرفقيا وتسال اإلدارة وحدها عنه دون الموظف. العبرة بالقصد، فكلما قصد الموظف النكاية واالضرار او توخي منفعة ذاتية كان خطأه شخصيا يتحمل هو نتائجه. | المعيار األول: معيار النزوات او االهواء الشخصية. |
انت قد هذا المعيار على أساس، *انه أوسع من الالزم في بعض األحيان ألنه يجعل كل خطا مهما كان تافها شخصيا لمجرد انفصاله عن واجبات الوظيفة. *ال يشمل األخطاء الشخصية المتصلة بواجبات الوظيفة إذا ما كانت على درجة كبيرة من الجسامة. | وفق هذا المعيار فالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يمكن فصله عن اعمال الوظيفة. والخطأ المرفقي هو الذي يدخل في اعمال الوظيفة ويكون متصال بها وال يمكن فصله عنها. والخطأ الشخصي الذي يمكن فصله عن اعمال الوظيفة قد ينفصل عنها انفصاال ماديا او معنويا. -االنفصال المادي يكون في حالة إتيان الموظف لعمل ليس له ماديا اية عالقة بواجبات وظيفته او إذا كانت الوظيفة ال تتطلب القيام به أصال. -الخطأ المنفصل انفصاال معنويا يكون في حالة إتيان الموظف لعمل يدخل ضمن واجبات الوظيفة ماديا، ولكن ألغراض محددة غير تلك التي استخدم لتحقيقها. | المعيار الثاني: انفصال الخطأ عن الوظيفة. |
وجهت لهذا المعيار انتقادات: *اقتصار الخطأ الشخصي على حاالت تصرف الموظف بسوء نية فقط، في حين القضاء اإلداري يتجه الى اعتبار الخطأ الجسيم للموظف خطأ شخصيا برغم حسن نيته. | حسب هذا المعيار، فاذا كان الموظف قصد بعمله تحقيق أغراض شخصية ال عالقة لها بالوظيفة او االستفادة من سلطات وظيفته، فان الخطأ يعتبر شخصيا، وإذا قصد بعمله تحقيق أغراض الوظيفة فان الخطأ يعد مرفقيا، ومعنى هذا ان الموظف يسال حين يستعمل سلطات هذه الوظيفة ألغراضه الشخصية. | المعيار الثالث: معيار الغاية من التصرف. |
المعيار مضمون المعيار تقييم المعيار
مضمون المعيار | تقييم المعيار | المعيار |
*هذا المعيار غير جامع وال مانع. *يعاب عليه أيضا عدم استيعابه حاالت القضاء. ليس هناك معيار لتحديد الخطأ الجسيم. | يعتبر الموظف مرتكبا خطا شخصيا كلما كان الخطأ جسيما يصل الى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات. ويعتبر الخطأ مرفقيا إذا كان الخطأ عاديا من األخطاء التي يتعرض لها الموظف في أداء عمله. | المعيار الرابع: معيار جسامة الخطأ. |
انتقد هذا المعيار على أساس، *عديد من االحكام القضائية اعتبرت الخطأ شخصيا رغم ان طبيعة االلتزام الذي أخل به مرتبط بالعمل الوظيفي، *هذا المعيار ال يوضح متى يكون االلتزام عاما ومتى يكون وظيفيا. | يقوم هذا المعيار على طبيعة االلتزام الذي أخل به، فاذا كان هذا االلتزام من االلتزامات التي ترتبط بالعمل الوظيفي فان االخالل بها يعد خطا مرفقيا. | المعيار الخامس: معيار االلتزام الذي أخل به. |
المعايير القضائية :
)معيار الخطأ المنفصل تماما عن واجبات الوظيفة. معيار الخطأ العمد. معيار جسامة الخطأ(
مضمون المعيار | المعيار | |
حسب هذا المعيار الخطأ الشخصي هو: *الخطأ الذي يرتكبه الموظف في حياته الخاصة بعيدا عن عمله اإلداري او الوظيفي، *او ارتكبه الموظف اثناء قيامه بوظيفته ولكنه ليس له أي صلة بواجبات وتقاليد الوظيفة، كمثال حالة القبض على أحد االفراد واقتياده لمركز الشرطة اين يخضع العتداء جسدي عنيف دون مبرر وبدون ايه مقاومة من جانبه. *او إذا كان الخطأ ارتكب خارج العمل ولكنه حدث بمساعدة وسائل وضعها المرفق تحت تصرف الموظف او أعطيت له بحكم الوظيفة، كأن يعبث أحد رجال االمن بسالحه الوظيفي الذي سلم له بطريقة نظامية في بيته برفقة زميله فخرجت رصاصة من السالح اردت زميله قتيال. | معيار الخطأ المنفصل تماما عن واجبات الوظيفة. | |
في هذا الخطأ يبحث القاضي سوء نية صاحب الخطأ، أي التمييز على أساس سوء النية. فكل خطا يتضمن النية باإلضرار يعتبر منفصال عن اإلدارة، كذلك إذا ما استغل الموظف وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية كاالختالسات وتحويل األموال او السرقة المنظمة. | معيار الخطأ العمد | |
يعتبر الخطأ شخصيا حسب هذا المعيار لمجرد بلوغه درجة معينه من الجسامة حتى لو كان ال يشوبه نية سيئة، ولهذا الخطأ ثالث تطبيقات: –1ان يخطئ الموظف خطأ ماديا جسيما، كإخالل طبيب جراح بالتزاماته وهذا لعدم استجابة للنداءات الصادرة من غرفة مريضة أجريت لها عملية جراحية وكانت بحالة سيئة فادى الى موتها، او قيام أحد األطباء بتطعيم عدد من األطفال ضد الدفتيريا بدون اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة فادى تسمم األطفال. –2ان يخطئ الموظف خطأ قانونيا جسيما، وذلك بتجاوزه سلطاته بصورة بارزة، كما لو امر أحد الموظفين مواطنا ما بهدم حائط يملكه دون وجه حق. اال انه يالحظ ان درجة الجسامة ال تحضع لمعيار محدد بل يعود للقضاء تحديد درجة خطورة الخطأ. –3ان يكون الفعل الضار المرتكب من الموظف جريمة تخضع للقانون، سواء كانت هذه الجريمة متعلقة بصفته كموظف كإفشاء السر المهني والخيانة او كانت من جرائم القانون العام كالسلب والقتل والخطأ. | معيار جسامة الخطأ |
الفقرة الثانية: الخطأ الشخصي في القانون المغربي
أوال-حاالت تحقق الخطأ الشخصي
ينص الفصل 80 من ق.ا.ع “مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن األضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن األخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. وال تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه األضرار، إال عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها”.
انطالقا من هذا الفصل،
فان المسؤولية الشخصية للموظف تتحقق في الحاالت التالية:
الخطأ الجسيم اثناء مزاولة المهام | الخطأ الناتج عن التدليس | الخطأ الشخصي هو الخط المقترف خارج العمل |
نص ف 80 من ق.ا.ع على ان الخطأ الجسيم من صور الخطأ الشخصي. غير ان التمييز بين الخطأ المصلحي )الخطأ اليسير( والخطأ الشخصي )الخطأ الجسيم( مسالة رهينة بشكل واسع جدا بالظروف المحيطة بكل قضية على حدة، وهو ما يجعل مفهوم الجسامة مفهوم نسبي رهين بتقدير معين يتسم حتما بنوع من الذاتية. فالقاضي يميل أحيانا الى تكييف بعض األخطاء المرفقية حتى عندما يقترف الموظف أخطاء ال غبار على جسامتها. ومثال مفتش الفالحة الذي ال يتحقق من طبيعة المستحضر الكيماوي الذي يستعمله لمعالجة أشجار الفواكه فيقضي عليها ال يقترف سوى خطا مرفقيا. قبل انشاء المحاكم اإلدارية كان التمييز ال يكتسي أهمية بالغة ما دام نفس القاضي كان يبث في جميع الحاالت. بعد انشاء المحاكم اإلدارية أصبح الوضع مختلفا، ألنه يتعين متابعة الموظف المسؤول شخصيا امام المحاكم العادية في حين في حالة الخطأ المصلحي يستوجب مقاضاة اإلدارة امام المحكمة اإلدارية. | التدليس يتكون من كل تصرف يفيد نية االضرار ويضمر سوء السعي لدى صاحبه. نص ف 80 ان قيام الموظف بأعمال تدليسيه من بين حاالت الخطأ الشخصي الذي يعوض الضرر الناتج عنه من ماله الخاص. وطبقا للفصلين 52 و53 من ق.ا.ع فان التدليس يتحقق بتوافر الشروط التالية: –استعمال الموظف لوسائل احتيالية لتضليل الغير. –اعتبار هذه الوسائل االحتيالية هي الدافع الرئيسي الى قيام المدلس عليه بتصرف معين. –صدور الوسائل االحتيالية من الطرف االخر او ان هذا الطرف على علم بها. | يتحقق الخطأ الشخصي خارج المرفق إذا قام الموظف بالعمل الموجب لمسؤوليته الشخصية خارج نطاق وظيفته وخارج أوقات العمل، فبمجرد مغادرة العمل ال يمكن للموظف طبعا ان يزج بمسؤولية المرفق من خالل سلوكه، فاألخطاء التي يقترفها يسال عنها شخصيا كاي فرد. كالشرطي الذي يغتال شخصا بواسطة سالحه خارج وظيفته. |
الفقرة الثانية: العالقة بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية اإلدارية
نظام عدم الجمع بين المسؤولية |
اقر المشرع المغربي من خالل الفصل 79 و80 من ق.ا.ع مبدا التنافي بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية اإلدارية، فحمل الدولة المسؤولية عن اخطائها المرفقية، وحمل الموظفين واالعوان العموميين المسؤولية عن اخطائهم الشخصية. في حالة الخطأ الشخصي للموظف ترفع دعوى التعويض ضده، في حالة ثبوت اعساره تتدخل الدولة ألداء التعويض، اال انه يجب اإلشارة ان دعوى التعويض التي ترفع ضد اإلدارة هي من قبيل الدعاوى االحتياطية التي ال يمكن قبولها ال بعد توجه الدعوى ضد الموظف ويثبت اعساره بمحضر عدم وجود ما يحجزه. مثـال: *قرار المجلس األعلى سنة 2007 “...حقن الضحية بدم ليس مطابقا لفصيلة دمها يعتبر خطأ ماديا جسيما، وصل الى حد ارتكابهما لجريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وال يندرج ضمن المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف في أداء عمله اليومي، مؤكدا بذلك الحكم الصادر عن محكمة االستئناف“. *حكم المحكمة االبتدائية بتازة تم الحكم جنائيا على المعلم بالحبس والتعويض لفائدة الضحية، نتيجة قيام معلم بضرب تلميذ بعصا على وجهه وأدى ذلك الى بتر وجنة التلميذ. ونظرا لعدم وجود ما يحجز، تقدم أولياء المصاب بدعوى ضد الدولة طبقا للفصل 80 من ق.ا.ع. تقييم: *إيجابيات: –حماية الضحية حيث يمتلك ضمانا في ان يتم تعويضه، واإلدارة تحل محل اعوانها في اجبارية األداء وليس في المسؤولية. –مبدا المسؤولية الشخصية للموظفين العموميين لتفادي اإلحساس باإلفالت من العقوبة داخل اإلدارة. *سلبيات: –الضحية سيجد نفسه امام صعوبة تكييف الخطأ )هل هو مرفقي او شخصي(، مما يعقد وضعية الضحية الذي يجب عليه االهتداء للقاضي المختص. |
الفرع الاول، المسؤولية عن االضرار الناجمة عن االشغال العمومية )محذوف(
الفرع الثاني، المسؤولية اإلدارية عن األشياء واألنشطة الخطيرة
تتحقق مسؤولية الدولة في هذه الحالة كلما زاولت اإلدارة اعماال خطيرة وعرضت من يجاورها من السكان لهذا الخطر، فتلتزم بالتعويض بصرف النظر عن قيام ركن الخطأ.
المسؤولية اإلدارية عن األشياء واألنشطة الخطيرة |
وتندرج تحتها االحاالت االتية: *المسؤولية اإلدارية عن الحيوانات الخطيرة. *المسؤولية اإلدارية بسبب المتفجرات والذخيرة. *المسؤولية اإلدارية بسبب العالجات الطبية والجراحية الخطيرة. *المسؤولية اإلدارية بسبب استعمال األسلحة النارية من طرف قوات االمن. |
أوال: المسؤولية اإلدارية عن الحيوانات الخطيرة.
الوقائع المنطوق | الحل | التطبيقات القضائية |
ما دام ان الدولة قد سمحت واحتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها والعيش فيها قصدا، وأصدرت قوانين لحمايتها وصيدها، فإنها تكون تبعا لذلك ملزمة باتخاذ االحتياطات الالزمة لحراستها او منعها من احداث الضرر، ولما تبين للمحكمة ان تلك الحيوانات قد تسربت وأتلفت المحاصيل، فان مسؤولية الدولة قائمة على أساس المخاطر )ق 87 ق.ا.ع(. | طلب تعويض عن االضرار جراء اتالف المحاصيل الزراعية من طرف الخنازير البرية المحمية من طرف الدولة. | قرار محكمة النقض سنة 2013 اتالف المحاصيل الزراعية من طرف الخنازير البرية |
بالرجوع الى ف79 من ق.ا.ع وم8 من القانون المنظم للمحاكم اإلدارية، يتبين ان المشرع المغربي حدد الشروط الموضوعية لدعوى التعويض التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام في وجود ضرر وعالقة سببية بين الضرر وعمل او نشاط اشخاص القانون العام، وحيث ان مسؤولية الدولة تكون ثابتة سواء كان ذلك بخطأ منها او بدون خطا متى توفرت الشروط المحددة في م8 من ق41-90 الن النص جاء مطلقا ويجب اخذه على االطالق. | وفاة الضحية إثر تعرضه العتداء من طرف خنزير بري إثر عودته من المدرسة، وان إدارة المياه والغابات هي التي استقدمت للمنطقة مجموعة من الخنازير حماية لها من االنقراض. | حكم المحكمة اإلدارية بأكادير سنة 2003 وفاة الضحية إثر تعرضه العتداء من طرف خنزير بري إثر عودته من المدرسة |
المحكمة أسست مسؤولية الدولة على أساس نظرية المخاطر الغير عادية للجوار. | تقدم بعض األشخاص بطلب تعويض عن االضرار جراء خروج الخنازير البرية من الغابة العائدة الى الملك العمومي وإلحاق االضرار بالضيعات المجاورة لها. | قرار محكمة االستئناف بالرباط سنة 1943 خروج الخنازير البرية من الغابة العائدة الى الملك العمومي. |
ثانيا: المسؤولية اإلدارية بسبب المتفجرات والذخيرة.
الوقائع المنطوق | الحل | التطبيقات القضائية |
المحكمة قضت بالتعويض على أساس نظرية المخاطر الغير عادية للجوار. | طلب التعويض عن كسر الواجهات الزجاجية للمباني نتيجة طلقات المدافع التي كانت توجد بحي االوداية بالرباط وهي طلقات لإلعالن عن موعد اإلفطار خالل شهر رمضان. | محكمة االستئناف بالرباط سنة 1928 قضية مدافع االوداية بالرباط |
اكدت المحكمة القاعدة “ان اثبات االضرار الالحقة بالمدعي من جراء انفجار األلغام التي تعتبر تحت مسؤولية الدولة، كافية لتبرير المطالبة بالتعويض عنها دونما حاجة الى اثبات خطأ من االدارة“. | طلب المدعي التعويض عن تعرضه النفجار لغم أصيب على إثره بإصابات خطيرة في مختلف أطراف جسمه وبعجز كلي وشامل، في جواب الوكيل القضائي للمملكة الذي استأنف الحكم ان المدعي اكتفى بسرد الوقائع ونسبتها للدولة دون ان يثبت أي خطأ من جانبها مما تنتفي معها مسؤوليتها التقصيرية عن الحادث، حكم محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش سيؤكد الحكم االبتدائي بالتعويض. | قرار محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش سنة 2011 تعرض المدعي لحادث انفجار لغم. |
حيث ان األلغام تعتبر من المواد الخطيرة التي تقع على الدولة حماية المواطنين من خطرها وتكون ملزمة بحراسة األماكن المحتمل انها موجودة بها، ومسؤوليتها في هذه الحالة تقوم على أساس المخاطر وال يكون بالتالي المتضرر ملزما بإثبات الخطأ، الشيء الذي تتحمل الدولة كامل مسؤوليتها عن هذه الحادثة. | دعوى التعويض تقدم به المدعيان عن وفاة ابنهما نتيجة انفجار لغم بالصحراء المغربية انطالقا من نظرية المخاطر، | حكم المحكمة اإلدارية بالرباط سنة 2012 وفاة الضحية جراء انفجار لغم |
ثالثا: المسؤولية اإلدارية بسبب العالجات الطبية والجراحية الخطيرة
الوقائع المنطوق | الحل | التطبيقات القضائية |
حكمت المحكمة بتعويض الستخدام الطبيب تقنية جديدة بناء على أساس نظرية المخاطر. | تتلخص الوقائع في ان شابا يدعى SERGE يبلغ من العمر 15 سنة دخل الى المستشفى من اجل اجراء عملية جراحية في العمود الفقري، بعد العملية ظهرت مضاعفات جسيمة، انتهت بعد ذلك بإصابة الطفل في اطرافه السفلى، نتيجة استخدام طريقة عالجية جديدة. | –1الحوادث الناشئة عن المواد والتقنيات المستخدمة: قرار محكمة االستئناف بليون الفرنسية سنة 1990 قضية عائلة GOMEZ |
ان استخدام الدكتور م.ك لتقنية عالجية حديثة قد تسبب ضررا جسيما بشبكة عين المريض أدت الى اصابته بالعمى، مما يرتب مسؤولية الدولة على أساس نظرية المخاطر. | عالج المتضرر الذي يبلغ 30 سنة وكان مصابا بالسكري بتقنية عالجية حديثة التي ال تتناسب مع عينه قد تسبب ضررا جسيما بشبكة عين المريض أدت الى اصابته بالعمى، | حكم المحكمة اإلدارية بالرباط سنة 2013 قضية الدكتور م.ك |
اخراج الطبيب الجراح ومركز جراحة القلب والشرايين من المسؤولية وتحميل مركز تحاقن الدم كامل المسؤولية، على أساس نظرية المخاطر، وادائه التعويض المحكوم به لفائدة المدعي. | تتلخص الوقائع في ان مريضا خضع لعملية جراحية على القلب كان في حاجة الى مادة الدم فاقتنته المصحة من مركز تحاقن الدم، وبعد حقن المريض تبين انه ملوث بااليدز تضرر منه المريض الذي طلب الحكم له بالتعويض، قضت المحكمة االبتدائية للضحية المدعي على المصحة ومركز تحاقن الدم تضامنا بينهما بالتعويض، ثم قضت محكمة االستئناف بعد الطعن بعدم مسؤولية الجراح والمصحة، وتحميل مركز تحاقن الدم كامل المسؤولية. | –2المسؤولية عن عمليات نقل الدم: قرار محكمة النقض سنة 2014 حقن الضحية بدم ملوث |
مسؤولية الدولة تقوم على أساس نظرية المخاطر. | تتلخص الوقائع في تطعيم تالميذ احدى مدارس مدينة فاس بأقراص من مادة الفانازيل وقاية من مرض م عد، تسببت في الحاق ضرر بأحد التالميذ تمثل في البداية في قروح في عينه وانتهى بفقد البصر من عينه اليسرى. | –3مسؤوليات الدولة عن التلقيح االجباري: قرار محكمة النقض 1979 |
رابعا: المسؤولية الادارية بسبب استعمال األسلحة النارية من طرف قوات االمن.
الوقائع المنطوق | الحل | التطبيقات القضائية |
مسؤولية اإلدارة هنا يجب التسليم بها حتى ولو لم يوجد خطأ اطالقا في حالة استعمال رجال الشرطة ألسلحة وأدوات خطيرة تتضمن بذاتها مخاطر. | اثناء عملية التفتيش للسيارات، أمرت قوات الشرطة احدى السيارات بالوقوف ولكنها لم تنفذ االمر بسرعة كافية، فأطلقت النيران اتجاه عجالتها من اجل ايقافها، ولكن رصاصة طائشة اصابت أحد المارة إصابة خطيرة. | قرار مجلس الدولة الفرنسي سنة 1949 إطالق النار على سيارة واصابة رصاصة أحد المارة |
حيث ان مرفق االمن يعد مسؤوال عن االضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب المالعب الرياضية، فهو مسؤول طبقا لنظرية المخاطر دون حاجة إلثبات الخطأ المرفقي، مما تكون مسؤولية الدولة قائمة عن التسبب في وفاة الضحية الهالك. | وقائع القضية ان ابن المدعية البالغ 20 سنة تعرض لضربة على مستوى الرأس من طرف رجال االمن فق د على إثرها الوعي في تدخل رجال االمن إلنهاء اعمال الشغب بعد مباراة كرة القدم، ن قل المرحوم الى المركز االستشفائي الجامعي ابن رشد، ادارة المستشفى رفضت القيام بالفحوصات المستعجلة اال بعد أداء المصاريف، وهو متعذر على المرحوم، توجه بالقطار مع صديقه الى مكناس، بعد تدهور حالته في الطريق استدعت إدارة السكك الحديدية اإلسعاف التي نقلته الى المستشفى اإلقليمي بسيدي قاسم، بوصوله الى المستشفى وافته المنية، من اجل ذلك التمست المدعية تعويضا. وحكمت المحكمة ابتدائيا بقبول الطلب. | حكم المحكمة اإلدارية بالرباط سنة 2013 شغب المالعب الرياضية |
قضت المحكمة ان اإلدارة تعد مسؤولة عن االضرار الناشئة عن مزاولة نشاطها الخطر دون حاجة إلثبات ارتكابها لخطا مرفقي كما عن الحال بالنسبة لنشاطها المتعلق بمطاردة الجناة، مما يتعين معه ترتيب مسؤوليتها عن الضرر الالحق بالمدعى لثبوت العالقة السببية بين الضرر الالحق والفعل المسبب له استنادا على نظرية المسؤولية اإلدارية على أساس المخاطر. | في إطار مالحقة الشرطة الحد تجار المخدرات أطلق أحدهم رصاصة ارتطمت باالرض وانعكست لتصيب المدعي. | حكم المحكمة اإلدارية بالرباط سنة 2009 مسؤولية الدولة عن مطاردة الجناة. |