ملخص مادة قانون المواريث S6 هناك مِن الورثة مَن يرث بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب. فما الفرض؟ وما هو التعصيب؟
الايات المتعلقة بالإرث:
وردت أحكام المواريث في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء،
وهي الآيات الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة والسبعون بعد
المائة (الأخيرة).
وهذه الآيات هي: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [سورة النساء
آية: 11- 12.
وقوله تعالى: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [سورة النساء آية: 176.
انواع الورثة:
هناك مِن الورثة مَن يرث بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب. فما الفرض؟ وما هو التعصيب؟
الفرض لغة: التقدير. واصطلاحا :هو السهم المقدر من الشارع أي الله سبحانه وتعالى هو
الذي شرعه.
والفروض ستة وهي: (النصف/ الربع/الثمن/الثلثان/الثلث/السدس)
أما التعصيب:
هو أخد الميراث عند عدم وجود صاحب فرض أي في حالة ما إذا وجد في
المسألة وارث يرث بالتعصيب وحده ولم يوجد وارث يرث بالفرض معه في المسألة، هنا
العاصب يأخذ كل الميراث. وقد يأخذ العاصب ما تبقى عن صاحب الفرض، أي في حالة ما إذا
اشتملت المسألة على وارِثَيْن أحدهما يرث بالفرض والآخر يرث بالتعصيب هنا نعطي الأسبقية
لصاحب الفرض كي يأخذ حقه من الإرث وما تبقى عنه يأخذه الوارث العاصب.
كما أن العاصب قد لا يأخذ شيئا، ويتجلى ذلك عندما تكون المسألة مشتملة على عدة ورثة بالفرض
ومعهم وارث يرث بالتعصيب في هذه الحالة قد لا يبقى للعاصب شيء بسبب كثرة أصحاب الفروض.
_إذن فالتعصيب هو أخد كل الميراث عند عدم وجود صاحب فرض أو ما تبقى عنه عند وجوده، وقد لا
يبقى للعاصب شيء إذا ما استغرقت الفروض كل الميراث.
تلميح:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:”ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر “.
صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وعليه عندما نكون مطالبين بحل المسائل نبدأ بأصحاب الفروض، وإن تبقى عنهم شيء يكون من
نصيب العاصب إن وُجد.
وفي سياق متصل من هم الورثة الذين يرثون بالفرض؟ والذين يرثون بالتعصيب؟ وهل يمكن أن يجمع
بين الفرض و التعصيب معاً؟
جواب هذه الأسئلة سنعرفه من خلال الجدول الآتي:
ورثة الفرض وحده ورثة التعصيب وحده ورثة بالفرض والتعصيب
جمعا
ورثة الفرض والتعصيب دون الجمع بينهما
-الأم
- الجدة (لأم أو لأب)
- الزوج
-الزوجة
-الأخ لأم
-الأخت لأم
-الابن
-ابن الابن وإن سفل
-الأب
-الجد والإخوة الأشقاء
-الإخوة لأب
-ابن الأخ الشقيق
-ابن الأخ لأب
-العم الشقيق
-العم لأب
-ابن العم الشقيق
-ابن العم لأب
-الأب
-الجد
-البنت
-بنت الابن
-الأخت الشقيقة
-الأخت لأب
الفروض أصحابها الشروط دليلها من القرآن الكريم
والسنة والمدونة
½
الزوج عدم وجود الفرع الوارث(الابن/ابن
الابن/البنت/بنت الابن).
قال تعالى:”وَلَكُمْ نِصْفُ مَا
تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ”
-بنت
-بنت ابن
-أخت شقيقة
-أخت لأب
إنفرادهن عمن يعصبهن أو من ينقلهن
من النصف إلى فرض أقل.
بالنسبة للبنت وبنت الابن
قال تعالى:{ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}. أما
الأختين الشقيقة وللأب،
قال تعالى:{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ}.
¼
الزوج
يأخذ الربع في حالة وجود الفرع الوارث
(الابن/ابن الابن وإن سفل/البنت/بنت
الابن وإن سفلت).
قال تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ}
الزوجة/الزوجات
المتعددات
عدم وجود الفرع الوارث (الابن/ابن الابن
وإن سفل/البنت/بنت الابن وإن سفلت).
قال تعالى:{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ}.
1/8
الزوجة/الزوجات
المتعددات عند وجود الفرع الوارث (الابن/ابن الابن
وإن سفل/بنت/بنت الابن وإن سفلت).
قال تعالى:{فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ }.
2/3
-بنتان فأكثر
-بنتا ابن فأكثر
-أختان
شقيقتان فأكثر
-أختان لأب
فأكثر
-إنفرادهن عمن يعصبهن.
-إذا تعددوا.
بالنسبة للبنت وبنت الابن،
قال تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ}.
أما بخصوص الأخت الشقيقة
والأخت لأب، قال
تعالى:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.
الأم
تأخذ الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث
ولا متعدد من الإخوة (الأشقاء أو لأب أو
لأم).
قال تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ}.
إخوة لأم عند تعددهم وعدم وجود من يحجبهم.
قال تعالى:{ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُث}.
الجد
إذا انفرد عمن يحجبه أو من ينقله وكان
معه إخوة أشقاء أو لأب وكان الثلث أوفر
له.
جاء ذلك في المادة:
346.
1/6
الأب أو الجد
عند وجود الابن أو ابن الابن وإن سفل.
ويأخذان ع+6/1 في حالة وجودهما مع
البنت أو بنت الابن.
تنص على ذلك المادة:
347.
الأم عند وجود الفرع الوارث أو متعدد من
الإخوة.
قال تعالى:{ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وفي
آية أخرى قال تعالى:{ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
بنت الابن
مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن
الذي يعصبها.
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:{للبنت النصف
وبنت الابن السدس…}
بالإضافة إلى انه نصت
المادة 347 على أن بنت
الإبن تأخذ السدس.
الأخت لأب مع أخت ش واحدة إلا إذا كانت الأخت
عاصبة مع الغير.
تنص على ذلك المادة
347.
أخ لأم أو أخت
لأم
شرط إنفراد أحدهما وعدم وجود
الإبنإبن الإبنبنتبنت الابنالأب_الجد.
قال تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ}
الجدة
-إذا انفردت، وتقسم السدس مع جدة
أخرى إذا تعددت.
-الجدة لأم تحجبها الأم خاصة.
-الجدة لأب تحجبها الأم والأب.
-الجدة القريبة من جهة الأم تحجب
البعيدة من جهة الأم و الأب.
تنص علي ذلك المادة
347.
سنعمد إلى دراسة الجدول بشكل عملي وسنقف بالتفصيل عن حالات جميع الورثة الذي
يتضمنهم الجدول وسنبدأ بأصحاب الفروض الذي نصت عليهم المادة 337، وهم: الزوج –
الزوجة – الأم -الجدة- الأخ لأم – الأخت لأم.
I. حالات إرث الزوج:
للزوج حالتان يرث النصف ويرث الربع.
الحالة الأولى: النصف.
يرث النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث. أمثلة عن هذه الحالة:
مثال1: زوج/ أب/ أم: نلاحظ عدم وجود الفرع الوارث وعليه للزوج النصف.
مثال2: زوج/ أخت شقيقة: للزوج هنا أيضا النصف وذلك لعدم وجود الفرع الوارث.
مثال3: زوج/ أخ شقيق/ أخت شقيقة: بما أن الفرع الوارث لا يوجد وبالتالي للزوج النصف.
الحالة الثانية: الربع.
يرث الزوج الربع في حالة وجود الفرع الوارث. أمثلة عن هذه الحالة:
مثال1: زوج/ بنت: بما أن البنت من الفرع الوارث، إذن للزوج الربع.
مثال2: زوج/ بنت ابن: نفس الأمر باعتبار بنت الابن من الفرع الوارث فللزوج الربع.
مثال3: زوج/ ابن: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث المتمثل هنا في الابن.
II. حالات إرث الزوجة:
أيضا للزوجة حالتان:
الحالة الأولى: الربع.
تأخذ الزوجة الربع في حالة عدم وجود فرع وارث. أمثلة:
مثال1: زوجة/ أب/ أم: بما أنه لا يوجد فرع وارث وبالتالي للزوجة الربع.
مثال2: زوجة/ أخت شقيقة: أيضا للزوجة الربع وذلك لعدم وجود فرع وارث.
مثال3: زوجة/ عم: للزوجة الربع وذلك لعدم وجود الفرع الوارث.
الحالة الثانية: الثمن.
ترث الزوجة الثمن وذلك في حالة وجود الفرع الوارث. أمثلة:
مثال1: زوجة/ بنت: للزوجة الثمن وذلك لوجود البنت التي تعتبر من الفرع الوارث.
مثال2: زوجة/ ابن ابن: باعتبار ابن لابن من الفرع الوارث وبالتالي للزوجة الثمن.
مثال3: زوجة/ عم/ ابن: أيضا للزوجة الثمن لوجود الابن باعتباره فرع وارث.
اقراء ايضا : ملخص مادة المسطرة المدنية S6
اقراء ايضا : ملخصات جميع مواد القانون
III. حالات إرث الأم:
للأم حالتان ترث الثلث وترث السدس.
الحالة الأولى: الثلث.
ترث الأم الثلث وذلك في حالة عدم وجود الفرع الوارث ولا متعدد من الإخوة.
مثال1: أم/ أب: بما أنه لا يوجد فرع وارث ولا متعدد من الإخوة وبالتالي فللأم الثلث.
مثال2: أم/ عم: للأم الثلث وذلك لعدم وجود فرع وارث ولا متعدد من الإخوة.
مثال3: أم/ أخ لأم: إذا ما لاحظتم هنا لا يوجد فرع وارث لكن يوجد أخ لأم ومع ذلك تأخذ الأم الثلث لأن
الشرط التعدد، وهنا أخ لأم واحد فلا تأثير له عليها.
الحالة الثانية:السدس.
ترث الأم السدس وذلك في حالة وجود الفرع الوارث أو متعدد من الإخوة .
مثال1: أم/ ابن: هنا نلاحظ وجود الفرع الوارث وبالتالي للأم السدس.
مثال2: أم/ أخ ش/ أخت لأب/ أخت لأم: نلاحظ تعدد الإخوة وإن اختلفوا، فما يهمنا هو التعدد وبالتالي
للأم السدس.
مثال3: أم/ أخ ش/ أخ ش/ بنت الابن: نلاحظ وجود تعدد من الإخوة وأيضا وجود الفرع الوارث
وبالتالي للأم السدس.
IV. حالات إرث الجدة:
للجدة حالة واحدة ترث بالسدس دائما بشرط عدم وجود الأم، هذه الأخيرة (الأم) تحجب الجدة سواء
أكانت من جهة الأم أو من جهة الأب.
مثال:
جدة/ أم: هنا الجدة محجوبة من طرف الأم. وكما تلاحظون في هذا المثال الجدة ليست محددة
الجهة، هل هي جدة لأم أم جدة لأب، ما أحاول إيصاله لكم من خلال هذا المثال هو أنه إذا ما وجدت
الأم مع الجدة، هذه الأخيرة لا ترث لأن الأم تحجبها.
بينما الأب يحجب الجدة التي من جهته فقط أي الجدة لأب.
مثال: جدة لأب/ أب: هنا الجدة من جهة الأب وبالتالي لا ترث لأن الأب يحجبها.
مثال ثاني: جدة لأم/ أب: هنا للجدة السدس رغم وجود الأب لأنها من جهة الأم، بينما الأب يحجب
الجدة من جهته فقط.
وتجدر الإشارة على أن الجدة القريبة من جهة الأم تحجب الجدة البعيدة من جهة الأم و الأب.
مثال:
جدة لأم/ جدة أب أب: هنا جدة أب أب لا ترث لأن الجدة لأم أقرب منها وبالتالي تحجبها.
أمثلة عن حالات إرث الجدة:
مثال1: جدة/ ابن: للجدة السدس لعدم وجود الأم.
مثال2: جدة/ أب: قلنا أن الأب يحجب الجدة التي من جهته لكن في هذه الحالة لا نعلم جهة الجدة هل
هي لأب أم لأم، في مثل هذه الحالة إذا تواجد الأب مع جدة غير محددة الجهة كما في المثال فإنه لا
يحجبها وعليه للجدة هنا السدس.
V. حالات إرث الإخوة لأم:
للإخوة لأم حالتان، يرثوا بالثلث و السدس:
الحالة الأولى: الثلث.
يرثوا الإخوة لأم الثلث في حالة تعددهم وعدم وجود من يحجبهم. أمثلة:
مثال1: أخ لأم/ أخت لأم: نلاحظ التعدد، وبالتالي هم شركاء في الثلث.
مثال2: أخت لأم/ أخت لأم: أيضا التعدد، وبالتالي هم شركاء في الثلث.
مثال3: أخ لأم/ أخ لأم/ أخ لأم: التعدد، وبالتالي الثلث يشتركون فيه ويقسم بالتساوي فيما بينهم.
الحالة الثانية: السدس.
يرثوا الإخوة لأم السدس في حالة إنفرادهم وعدم وجود من يحجبهم. أمثلة:
مثال1: أخ لأم/ عم: للأخ لأم السدس، وذلك لإنفراده.
مثال2: أخت لأم/ أم: أيضا انفردت الأخت، وبالتالي ترث السدس.
مثال3: أخت لأم/ أخ شقيق: للأخت لأم هنا السدس، وذلك لإنفرادها.
وتجدر الإشارة على أن الإخوة لأم لا تفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، بينما الابن
مع البنت، أو الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، أو الأخ لأب مع الأخت لأب، يوجد التفاضل
بينهم، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، فما تأخذه الأنثى يأخذ الذكر ضعفه وهو ما سنراه لاحقاً.
أنواع التعصيب:
التعصيب أنواع ثلاثة وهو ما نصت عليه بالترتيب المواد 349/350 (العاصب بالنفس) و 351
(العاصب بالغير) و 352 (العاصب مع الغير).
1) العاصب بالنفس:
وهو الوارث الذكر الأقرب إلى الميت، ويمكن توضيح العصبة بالنفس على
الشكل التالي:
إبن العم لأب
إبن العم الشقيق
العم لأب
العم الشقيق
إبن الأخ لأب
إبن الأخ الشقيق
الإخوة لأب (الجد لا يحجبهم)
الجد / الإخوة الأشقاء
الأب
إبن الإبن
الإبن
كما تلاحظون فقد أحببت أن أضع لكم العصبة بالنفس على شكل هرم وذلك حسب قوة كل واحد
منهم فمن هو أعلى في الهرم يحجب (يمنع) من دونه، والحجب نوعان: حجب حرمان وحجب
نقل. وهو ما سنقف عليه في وقت لاحق.
2) العاصب بالغير:
وهي كل أنثى تصير عاصبة بسبب اجتماعها مع ذكر في نفس الجهة والدرجة
والقوة (أي أخيها) كالبنت إذا ما اجتمعت مع الابن وبنت الابن، إذا ما اجتمعت مع ابن الابن
والأخت الشقيقة، إذا ما اجتمعت مع الأخ الشقيق والأخت لأب، إذا ما اجتمعت مع الأخ لأب.
3) العاصب مع الغير:
وهي كل أنثى تصبح عاصبة بسبب اجتماعها مع أنثى أخرى كاجتماع
الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن وكذلك الأخت لأب إذا ما اجتمعت مع البنت أو بنت
الابن.
سندرس الآن حالات إرث كل من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، فكما لاحظتم
سابقا في الجدول فهم لديهم نفس الحالات غير أنهم يختلفون في حالات أخرى، وبالتالي
سنتطرق لحالة إرث كل واحدة منهم.
I. حالات إرث البنت:
للبنت ثلاثة حالات، ترث بالنصف و بالثلثان وفي بعض الأحيان ترث بالتعصيب.
الحالة الأولى: النصف.
ترث البنت النصف عند انفرادها عن أختها وانفرادها كذلك عن أخيها. أمثلة:
مثال1: بنت /زوج: هنا انفردت البنت، وبالتالي استحقت النصف بينما للزوج الربع وذلك لوجود الفرع
الوارث (البنت).
مثال2: زوجة/ بنت: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والمتمثل هنا في البنت، هذه الأخيرة تأخذ
النصف وذلك لإنفرادها.
الحالة الثانية: الثلثان.
ترث البنت الثلثان إذا ما تعددت (بنتان فأكثر)، وعدم وجود أخوها معها. أمثلة:
مثال1: بنت/ بنت/ أم: للبنتان هنا الثلثان لتعددهما، بينما للأم السدس لوجود الفرع الوارث المتمثل هنا
في البنتان.
مثال2: بنت/ بنت/ بنت/ جدة: للبنات هنا الثلثان لتعددهم بينما استحقت الجدة السدس.
الحالة الثالثة:التعصيب.
تكون البنت عاصبة إذا ما اجتمعت مع أخيها (التعصيب بالغير). أمثلة:
مثال1: بنت/ ابن: البنت لو لم يكن معها أخوها أي الابن لاستحقت النصف، وبالتالي بسبب وجوده
معها يَعصِّبها وله سهمان بينما لها سهم واحد. قال تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} صدق الله العظيم.
وهذا ما يطلق عليه بالتفاضل.
مثال2: بنت/ بنت/ ابن: رغم التعدد فهما عاصبتان مع الابن فمتى وجِدوا مع أخيهم يصرن عاصبات،
للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد.
مثال3: بنت/ ابن ابن: هنا للبنت النصف وذلك رغم وجود ابن ابن، هذا الأخير ليس بأخ لها، بينما ابن
ابن يرث بالتعصيب.
خلاصة :
كخلاصة يمكن القول أن البنت ترث النصف وذلك إذا ما انفردت عن أختها التي تنقلها من
النصف إلى الثلثان، وانفرادها عن أخيها (ابن) الذي يعصبها.
II. حالات إرث بنت الابن:
لبنت الابن أربع حالات، ترث بالنصف و بالثلثان وبالسدس وأخيرا بالتعصيب.
الحالة الأولى: النصف.
ترث بنت الابن النصف إذا ما انفردت. أمثلة:
مثال1: بنت ابن/ جدتان: لبنت الابن هنا النصف لإنفرادها، بينما الجدتان شركاء في السدس يقسم
بينهما بالتساوي.
مثال2: بنت ابن/ عم: لبنت الابن النصف لإنفرادها، بينما العم عاصب باعتباره من العصبة بالنفس.
الحالة الثانية: الثلثان.
ترث بنت الابن الثلثان إذا ما تعددت. أمثلة:
مثال1: بنت ابن/ بنت ابن/ أخ لأم: لبنتا الابن هنا الثلثان وذلك لتعددهم بينما الأخ لأم محجوب بسبب
الفرع الوارث والمتمثل هنا في بنتا الابن، ونوع الحجب هنا حجب حرمان، وسنقف لاحقا عن الحجب
وأنواعه.
مثال2: بنت ابن/ بنت ابن/ بنت ابن/ أخت ش: لبنات الابن هنا الثلثان لتعددهم بينما الأخت الشقيقة
عاصبة.( أنظروا العاصب مع الغير).
الحالة الثالثة: السدس.
ترث بنت الابن السدس في حالة ما إذا وُجدت مع بنت واااحدة أما إذا وُجدت مع بنتان فأكثر فستحجب
بسببهم. أمثلة:
مثال1: بنت/ بنت ابن/ بنت ابن: للبنت هنا النصف، بينما لبنت الابن السدس يشتركان فيه ويأخذان
السدس تكملة للثلثين .(النصف =50% . والسدس = 16,66%) وبالتالي
(=66,66%=16,66%+50 الثلثان).
مثال2: بنت/ بنت ابن: أيضا للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين. قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: “للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.” صدق رسول الله عليه أفضل
الصلوات. تطبيق الحديث بشكل كامل نجده في المثال الموالي.
مثال3: بنت/ بنت ابن/ أخت ش: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، أي عاصبة
هنا ونوع التعصيب، عاصبة مع الغير.
مثال4: بنت/ بنت/ بنت ابن: للبنتان هنا الثلثان بينما بنت الابن محجوبة بسبب تعدد البنات.
وتجدر الإشارة إلى كون بنت الابن أحيانا ترث رغم تعدد البنات إن توفر شرط، وهو ما سنقف
عليه كحالة خامسة من حالات إرث بنت الابن.
الحالة الرابعة:التعصيب.
تكون بنت الابن عاصبة وذلك في حالة وجودها مع أخيها. أمثلة:
مثال1: ابن ابن/ بنت ابن: بسبب وجود ابن ابن تصبح بنت الابن عاصبة معه (العاصب بالغير)، لكن
بالتفاضل، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. لأبن الابن سهمان ولبنت الابن سهم واحد.
مثال2: ابن ابن/ بنت ابن/ بنت ابن: أيضا عصبة بالتفاضل.
الحالة الخامسة: إرث بنت الابن رغم تعدد البنات.
كما قلنا سابقا يمكن أن نضيف حالة خامسة لبنت الابن وذلك في حالة ما إذا وُجد معها تعدد البنات
وفي نفس الوقت وُجد معها أخوها، في هذه الحالة رغم تعدد البنات إِلى أن بنت الابن لا تُحجب لكونها
تصير عاصبة بالغير، وأخوها (ابن الابن) هو الذي أنقدها من الحرمان إلى التعصيب، ووجود ابن الابن
هنا بالنسبة لبنت الابن يسمى القريب المبارك، أي بسبب وجود ابن الابن هنا سترث بنت الابن، وإذا لم
يكن موجودا مصيرها الحجب. للتوضيح أكثر نتمعن المثالين التاليين:
مثال: 1
3/2
بنت
بنت
محجوبة بنت ابن
مثال: 2
3/2
بنت
بنت
عصبة
بنت إبن
إبن إبن
- كما نلاحظ في المثال الأول بسبب تعدد البنات منعت بنت الابن من الميراث وحجبت حجب حرمان،
بينما في المثال الثاني حتى وإن وُجد تعدد في صفوف البنات ومع ذلك ورثت بنت الابن بالتعصيب
بسبب وجود ابن الابن الذي هو أخوها من نفس الدرجة والقوة والجهة، (قواعد الترجيح).
III. حالات إرث الأخت الشقيقة:
ترث الأخت الشقيقة في ثلاث حالات، وهي:
اقراء ايضا : ملخص مادة المسطرة المدنية S6
اقراء ايضا : ملخصات جميع مواد القانون
الحالة الأولى: النصف.
ترث الأخت الشقيقة النصف، وذلك في حالة انفرادها. أمثلة:
مثال1: أخت ش/ عم: للأخت ش النصف، وذلك لإنفرادها، بينما العم عاصب.
مثال2: أخت ش/ زوج: للأخت ش النصف لإنفرادها، وللزوج أيضا النصف لعدم وجود الفرع الوارث.
الحالة الثانية: الثلثان.
ترث الأخت ش الثلثان وذلك في حالة تعددها، أختان ش فأكثر.
مثال1: أخت ش/أخت ش: نلاحظ تعدد الأختان، وبالتالي فَهُم شُركاء في الثلثان.
مثال2: أخت ش/ أخت ش/ أخت ش: التعدد وبالتالي الثلثان.
الحالة الثالثة: التعصيب.
تكون الأخت الشقيقة عاصبة في حالتان:
الأولى: تكون عاصبة بالغير، (أنظروا أنواع التعصيب وبالأخص العاصب بالغير).
مثال: أخت ش/ أخ ش: هنا بسبب وجود الأخ الشقيق تصبح الأخت الشقيقة عاصبة، وهو ما يسمى
بالتعصيب بالغير لكن بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثانية: تكون عاصبة مع الغير، (أنظروا أنواع التعصيب وبالأخص العاصب مع الغير).
مثال: بنت/ بنت إبن/ أخت ش: للبنت النصف ولإبنة الإبن السدس بسبب وجودها مع بنت واحدة تأخد
السدس تكملة للثلثين، بينما الأخت ش عاصبة مع الغير، أي أصبحت عاصبة بسبب اجتماعها مع
البنت وبنت الإبن ولا يشترط وجود الأخت ش مع البنت وبنت الإبن في نفس الوقت بل يشترط وجودها
معهما معا أو مع إحداهن.
IV. حالات إرث الأخت لأب:
للأخت لأب أربع حالات، ترث بالنصف وبالثلثان وبالسدس وبالتعصيب.
الحالة الأولى: النصف.
ترث الأخت لأب إذا ما انفردت بالنصف، سنقف على بعض أمثلة هذه الحالة.
مثال1: زوجة/ عم/ أخت لأب: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، بينما العم عاصب، في حين
الأخت لأب تأخذ النصف لإنفرادها.
مثال2: زوجتان/ أخت لأب: فالزوجتان هنا شركاء في الربع لعدم وجود الفرع الوارث الذي لو كان
موجودا لنقلهما من الربع إلى الثمن، بينما أخت لأب ترث النصف لإنفرادها.
الحالة الثانية: الثلثان.
ترث الأخت لأب الثلثان في حالة إن وُجدت مع أخت لها أي تعددت أختان شقيقتان فأكثر. أمثلة:
مثال1: أخت لأب/ أخت لأب/ أم: لأختان لأب الثلثان شركاء فيه يقسم بينهم بالتساوي، بينما الأم تأخذ
السدس وذلك لتعدد الأخوات.
مثال2: 3أخوات لأب/ زوجتان: للأخوات لأب الثلثان فيما بينهم، بينما الزوجتان لهما الربع أيضا
يقسم فيما بينهما، أي شركاء فيه وليس لكل زوجة ربع بل الربع فيما بينهما.
الحالة الثالثة: السدس.
تأخذ الأخت لأب السدس في حالة وجودها مع أخت شقيقة واحدة وذلك تكملة للثلثين، إلى أنه إذا وُجد
معها أختان شقيقتان فأكثر تحجب الأخت لأب من الإرث، إلى إذا وُجد معها أخوها (أخ لأب).
مثال1: أخت لأب/ أخت ش: للأخت الشقيقة هنا النصف، وللأخت لأب السدس وذلك تكملة للثلثين.
مثال2: أخت ش/ أخت ش/ أخت لأب: للأختان ش الثلثان، في حين الأخت لأب محجوبة بسبب تعدد
الأختان، فتعدد الأخوات الشقيقات يمنعن الأخت لأب من الإرث إلى في حالة واحدة وهي ما سنراه في
المثال 3.
مثال3: أخت ش/أخت ش/ أخت ش/أخت لأب/أخ لأب: الأخوات الشقيقات شركاء في الثلثان، بينما
الأخت لأب هنا رغم تعدد الأخوات الشقيقات هنا ترث بسبب وجود أخيها الذي أنقدها وجعلها ترث معه
حيث أصبحت عاصبة بسببه، وهو ما يسمى بالتعصيب بالغير، فالأخ لأب هنا يسمى القريب المبارك،
لأنه أنقد أخته من الحجب حيث نقلها من الحرمان إلى التعصيب.
الحالة الرابعة: التعصيب.
تكون الأخت لأب عاصبة في حالتان:
الأولى: تكون عاصبة بالغير وذلك إذا ما وُجدت مع أخيها (الأخ لأب). أمثلة:
مثال: أخت لأب/ أخ لأب: هنا الأخت لأب عاصبة بسبب وجودها مع أخيها لكن بالتفاضل فللأخ سهمان
بينما للأخت سهم واحد.
الثانية: تكون عاصبة مع الغير وذلك إذا ما وُجدت مع البنت أو بنت الإبن.
مثال1: أخت لأب/ بنت: للبنت النصف، بينما الأخت لأب عاصبة بسبب البنت.
مثال2: أخت لأب/ بنت إبن: نفس الأمر لبنت الإبن النصف، وللأخت لأب التعصيب بسبب وجود بنت
الإبن وهو ما يسمى بالتعصيب مع الغير.
V. حالات إرث الأب.
يرث الأب في ثلاثة حالات، يرث بالسدس وبالسدس+عاصب وأخيرا بالتعصيب.
الحالة الأولى: السدس.
يأخد الأب السدس إذا وُجد مع فرع وارث مذكر. نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: أب/ إبن: للأب هنا السدس لوجود الفرع الوارث المذكر المتمثل في الإبن الذي يرث بالتعصيب.
مثال2: إبن إبن/ أب: بما أن إبن إبن يعتبر فرعا وارثا وباعتباره فرعا مذكرا فبالتالي للأب السدس
في حين يرث إبن الإبن هنا بالتعصيب.
الحالة الثانية: السدس+عاصب.
يرث الأب السدس+عاصب عند وجود الفرع الوارث المؤنث معه، وهو ما نصت عليه المادة 353 من
مدونة الأسرة، وبالتحديد ضمن الكتاب السادس المتعلق بالمواريث. وعليه نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: بنت/ أب/ أم: للبنت النصف لإنفرادها، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، بينما للأب
السدس+عاصب لوجود الفرع الوارث المؤنث المتمثل في البنت.
مثال2: بنت إبن/ أم/ أب /أخ لأم: لبنت الإبن النصف، وللأم السدس لوجود بنت الإبن، بينما للأب
السدس+عاصب لوجود الفرع الوارث المؤنث والمتمثل في بنت إبن، في حين حُجب الأخ لأم حجب
حرمان ومنع بسبب الأب وبنت الإبن.
الحالة الثالثة: عاصب.
يكون الأب عاصب في حالة عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى. نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: زوج/ أم/ أب: للزوج النصف، وللأم الثلث، في حين للأب التعصيب وذلك لعدم وجود الفرع
الوارث.
مثال2: زوجة/أب/ أخ ش: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، بينما الأب عاصب، في حين الأخ
الشقيق محجوب حجب حرما من طرف الأب.
مثال3: أب/ عم/ إبن عم الشقيق: للأب التعصيب، بينما العم محجوب من طرف الأب، في حين إبن العم
الشقيق محجوب من العم والأب.
VI. حالات إرث الجد:
من حسنات مدونة الأسرة أن المشرع أنهى الجدل بخصوص إرث الجد حيث حصرها في خمس حالات:
الحالة الأولى: السدس.
يرث الجد السدس في حالة وجود الفرع الوارث المذكر، (الإبن/إبن الإبن وإن سفل) وعدم وجود الأب
الذي يحجبه.
أمثلة عن حالات إرث الجد السدس:
مثال1: جد/ إبن: للجد السدس، وذلك لوجود الفرع الوارث المذكر الذي هو الإبن، هذا الأخير يرث
بالتعصيب باعتباره من الورثة بالنفس ولا يرثون سوى بالتعصيب.
مثال2: جد/ إبن إبن إبن: للجد السدس لوجود الفرع الوارث المذكر الذي هو إبن إبن إبن، هذا الأخير
يرث بالتعصيب.
الحالة الثانية: السدس+عاصب.
يرث الجد السدس+عاصب في حالة وجوده مع الفرع الوارث المؤنث. نذكر بعض الأمثلة:
مثال1: بنت/ جد: للبنت النصف وللجد السدس+التعصيب لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث.
مثال2: بنت إبن/ جد: لبنت الإبن النصف وللجد السدس+التعصيب.
الحالة الثالثة: التعصيب.
يكون الجد عاصب في حالة عدم وجود الفرع الوارث، بالإضافة إلى عدم وجود الأب الذي يحجبه حجب
حرمان، أي يمنعه من الميراث، وما يهمنا هنا هو الحالة التي يكون فيها الجد عاصب. نذكر بعض
الأمثلة:
مثال1: جد/ زوجة: للزوجة الربع، بينما الجد عاصب لعدم وجود الفرع الوارث الذي يحجبه حجب
نقل، وعدم وجود الأب الذي يحجبه حجب حرمان.
مثال2: جد/ أم: للأم الثلث، بينما الجد عاصب.
الحالة الرابعة: وجود الجد مع الإخوه الأشقاء أو لأب:
في هاته الحالة يكون الجد مخيرا بين الثلث أو المقاسمة ويكون ذلك في ثلاثة صور.
الصورة الأولى: المقاسمة أفضل.
تكون المقاسمة أفضل للجد، وذلك عندما يكون مع أقل من آخين شقيقين أو ما يعادلهما (آخين
شقيقين=أربعة أخوات شقيقات)
مفهوم الحجب وأنواعه:
الحجب وأنواعه:
الحجب لغة: المنع، وشرعا: هو منع وارث معين من كل الإرث أو بعضه بقريب آخر.
أنواعه: الحجب نوعان: حجب حرمان وإسقاط، وإما حجب نقل ونقصان.
1) حجب حرمان:
هو حرمان وارث من الإرث بوجود من هو أولى منه وأقرب إلى الهالك
(المتوفى)، والورثة الذين يلحقهم حجب حرمان هم:
إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة، والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم
وإناثهم.
بنت الإبن يحجبها الإبن (والبنتان فأكثر إلا إذا كان معها أخوها الذي يُعصبها).
الجد يحجبه الأب، والجد القريب يحجب الجد البعيد.
الأخ ش و الأخت
يحجبهما الإبن _ إبن الإبن _الأب.
الأخ لأب و الأخت
لأب
يحجبهما الشقيق ومن حجبه، وكذلك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع
الغير.
الأخت لأب يحجبها الشقيقتان، إلا إذا وُجد معها أخ لأب فيرثان بالتعصيب.
إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد، والأخ لأب ومن حجبه، وكذلك الأخت لأب إذا كانت عاصبة مع الغير.
إبن الأخ لأب يحجبه إبن الأخ الشقيق ومن حجبه.
العم الشقيق يحجبه إبن الأخ لأب ومن حجبه.
العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
إبن العم الشقيق يحجبه العم لأب ومن حجبه.
إبن العم لأب يحجبه إبن العم الشقيق ومن حجبه.
الأخ لأم و الأخت
لأم
يحجبهما: الإبنإبن الإبن البنت بنت الإبن الأب_الجد.
الجدة لأم تحجبها الأم خاصة، أما الجدة لأب فيحجبها الأب ولأم. والجدة القريبة من
جهة الأم تحجب الجدة البعيدة من جهة الأم والأب.
2) حجب نقل:
هو الذي ينقل فيه وارث معين وارث آخر من نصيب في الميراث إلى ما دونه، ويكون ذلك في ثلاث
حالات، وهي:
حجب نقل من فرض أكبر إلى فرض أصغر (أمإبن)
حجب نقل من فرض أقل إلى التعصيب (بنتأخت لأبأخ لأب)
حجب نقل من تعصيب أفضل إلى فرض اقل (أبإبن)
الورثة من ينقلهم
الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والبنت
وبنت الإبن وإن سفلت، وكذلك متعدد من الإخوة والأخوات.
الزوج ينقله من النصف إلى الربع الإبن_ إبن الإبن وإن سفل البنت
بنت الإبن وإن سفلت.
الزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن الإبن إبن الإبن وإن سفل البنت_
بنت الإبن وإن سفلت.
بنت الإبن تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس. كما تنقل البنت إثنتين
من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس.
الأخت لأب تنقلها الأخت الشقيقة من النصف إلى السدس، كما تنقل إثنين فأكثر
من الثلثين إلى السدس.
الأب ينقله الإبن وإبن الإبن وإن سفل من التعصيب إلى السدس، كما
تنقله البنت و بنت الإبن وإن سفلت من التعصيب إلى السدس، مع
إضافة التعصيب له (ع+6/1).
الجد نفس ما قلناه عن الأب غير أن هذا الأخير يحجب الجد حجب حرمان.
البنت/بنت
الإبن/الأخت ش/
الأخت لأب
ينقل كل واحدة منهن أخوها من الفرض إلى التعصيب.
الأخوات ش و الأخوات لأب
تنقلهن البنت فأكثر أو بنت الإبن فأكثر من الفرض إلى التعصيب.
اقراء ايضا : ملخص مادة المسطرة المدنية S6
اقراء ايضا : ملخصات جميع مواد القانون