العقوبات الجنحية :
_ تم النص على هذه العقوبات في الفصول من 248 و 249 و 251 من مجموعة القانون الجنائي ..
_ عملا بمقتضيات الفصل 248 ق،ج فقد عاقب المشرع الموظف العام أو من في حكمه المرتشي بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من خمس آلاف درهم إلى مئة ألف درهم و هي نفس العقوبة التي فرضها المشرع على الراشي في الفصل 251 من ق،ج .
_ إذا ارتكبت الرشوة في نطاق المقاولات الخاصة فإن العقوبة التي تطبق على الراشي و المرتشي هي عقوبة الحبس من من سنة إلى ثلاث سنوات ( 249, 251 من ق،ج ) و إلى جانب هذه العقوبة السالبة للحرية نجد المشرع قد فرض إلى جانبها و بكيفية وجوبية غرامة مالية من خمسة آلاف درهم إلى مئة ألف درهم ( الفصل 248 من ق،ج) و نفس الغرامة في جريمتي الراشي و المرتشي في المقاولات الخاصة في الفصلين 249 و 251 من ق،ج ) .
الفقرة الثانية : العقوبات الجنائية :
رأى المشرع أن يغلظ عقوبة الرشوة ليجعل منها جناية في الحالات الآتية :
1: اذا كان العرض من الرشوة القيام بعمل يكون جناية : هذه الحالة وردت في الفصل 252 من ق،ج الذي يقول ” اذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ ” .. فهنا يكفي حصول الرشوة لتوقيع عقوبة الجناية التي وقع الاتفاق بصددها و هكذا فلو اتفق عدل و اخر على تزوير في محرر رسمي في مقابل أن يأخذ هذا العدل مبلغا كرشوة فإن المتفقان يعاقبان بعقوبة جنائية هي الشحن المؤبد و سواء ارتكبت جريمة التزوير أو محاولتها أو لم يقع شيء من ذلك …، و كذلك رجال الأمن الذين يأخذون مبلغا من المال من أجل التسهيل لبعض اللصوص السرقة في محطة أو ميناء أو مطار ليلا يعاقبون بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة بمجرد وقوع الاتفاق السابق حتى و لو عدل اللصوص عن هذه السرقة .
2: اذا كانت رشوة أحد رجال القضاء و قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد المتهم : حكم التشديد في هذه الحالة جاء في الفصل 253 الذي يقول ” اذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الاعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة “
👇
.