ملخص شامل مادة صعوبات المقاولة فهو مفهوما حديث النشأة ، ذلك أن هذا النوع من القانون جاء ليحل محل قانون الإفلاس المنظم سابقا.
تلخيص مادة صعوبات المقاولة
ذ،يوسف التبر
تمهيد:
يعتبر قانون صعوبات المقاولة مفهوما حديث النشأة ، ذلك أن هذا النوع من القانون جاء ليحل محل قانون الإفلاس المنظم سابقا بموجب القانون التجاري لسنة 12 غشت 1913.
و استبدال تسمية قانون الإفلاس بقانون صعوبات المقاولة ، لا يعكس الرغبة في استبدال التسمية فقط، بل أن الأمر يعكس تطورات مهمة وجذرية مست هذا النوع من القوانين.قوانين الإفلاس و التي تجد جذورها في القانون الروماني، كانت تهدف إلى البيع الجماعي الموجودات المدين قصد الأداء لدائنيه ، مما كان يشكل عقابا للمدين المفلس, أما قوانین صعوبات المقاولة ،
فإنها لا تركز على معاقبة التاجر المفلس ، بل أنها تقوم على فلسفة معالجة الصعوبات التي تعترض حياة المقاولة ، سواء بإقراره لمساطر للوقاية من هذه الصعوبات ، أو من خلال التصدي لها و معالجتها. وقد استمد التشريع المغربي نظاما حديثا لمساطر صعوبات المقاولة من التشريع الفرنسية، وتخلى بذلك عن مقتضيات القانون التجاري الصادر في 12 غشت 1913، و سن قواعد خاصة بمساطر صعوبات المقاولة بموجب الكتاب الخامس لمدونة التجارة الصادرة سنة 1996.وقد عرفت مدونة التجارة و منذ إقرارها عدة تعديلات هامة ،
غير أن أهم هذه التعديلات تتمثل في القانون رقم73.17 ، هذا القانون الذي قضى بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة رقم 95-15فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. فالقانون رقم 73.17 ، يندرج من جهة أولى ضمن الإصلاحات الكبرى التي ينهجها المغرب لإقرار مناخ محفز على الاستثمار و تأهيل المنظومة القانونية المغربية للأعمال ، والرفع من النجاعة القضائية بغية خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة قادرة على جعل المغرب منصة اقتصادية مهمة .
- الدراسات الادارية والمالية S1
- الدراسات السياسية والدولية S1
- الدراسات المهن القانونية والقضائية S1
- الدراسات قانون المال والاعمال S1
- الدراسات مسلك الوسيط الأسري S1
- القانون S1
- القانون S2
- القانون S3
- القانون S4
- القانون S5
- القانون S6
- القانون الخاص S5
- القانون الخاص S6
- القانون العام S5
- القانون العام S6
- مستجدات وأخبار
و من جهة ثانية ، فالقانون رقم 73.17 يرمي إلى إحداث آلية قانونية ملائمة لمواكبة المقاولات التي تعاني من الصعوبات ، وذلك بعدما أكدت الممارسة العملية فشل مساطر صعوبات المقاولة المحددة بموجب مدونة التجارة ، في مساعدة المقاولات المتعثرة .
الباب الأول : المساطر الغير القضائية للوقاية من صعوبات المقاولة:
مفهوم المساطر غير القضائية: مساطر سابقة عن توقف المقاولة عن الدفع تتميز بعدم تدخل القضاء بشكل مباشر وبالسرية ( إتجاه الأجراء، الزبناء، كل من له مصالح مع المقاولة ).
لأجل المحافظة على إستمرارية المقاولة واتخاذ إجراءات إستباقية من قبل الأجهزة المكلفة بتسيير وإدارة المقاولة فقد نص المشرع المغربي في الكتاب الخامس من م.ت على أهمية الإجراءات الوقائية غير القضائية المتخدة من قبل المقاولات التجاربة ،والمتمثلة في مساطر الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية، حيث نصت في المادة 545 على أنه “يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل بإستمرارية إستغلالها وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة “
وعليه فإن هذه الإجراءات تتميز :
1: مساطر غير قضائية.
2: مساطر وقائية إحترازية.
3: إجراءات تتخد من طرف أجهزة تسيير وتدبير المقاولة (الجمعية العامة؛ مجلس الإدارة؛ مجلس الرقابة؛ رئيس المقاولة؛ مراقب
الحسابات؛ والشركاء).
الفصل الأول: الوقاية الداخلية للمقاولة (المواد من 547 548 م.ت)
المبحث الأول : ماهية الوقاية الداخلية وخصوصياتها:
مسطرة داخلية وقائية تتناول صعوبات المقاولة (الإقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإجتماعية)، من قبل أجهزة أو أشخاص ينتمون للمقاولة (الجمعية العامة، مجلس الإدارة، مجلس الرقابة، رئيس المقاولة، الشركاء، مراقب الحسابات)، دون تدخل من قبل أطراف لا تنتمي للمقاولة، بهدف تذليل الصعوبات ذات الطبيعة الإقتصادية أو القانونية أو المالية أو الإجتماعية التي تعرفها المقاولة وفق (المواد 547 و 548 من م.ت).
المطلب الأول : السرية في مساطر الوقاية الداخلية:
تعد مسطرة الوقاية الداخلية مسطرة مبسطة من حيث الإجراءات، تتميز بالسرية بغية الحفاظ على سمعة المقاولة، ويكون هامشالرصد والإعلام والإخبار محدود، بحيث يشمل رئيس المقاولة؛ ومراقب الحسابات؛ والشريك؛ والجمعية العامة ؛ أو مجلس الإدارة؛أو مجلس الرقابة؛ وفق منطوق (المادة 547 م،ت)، دون أن يمتد ذلك إلى الأطراف الذين تربطهم علاقات تجارية ومعاملات مع المقاولة وإن لم يحدد المشرع جزاء لخرق السرية المطلوبة فهذا لا يمنع من المساءلة المدنية وفق القواعد العامة أو المهنية وفق المادة 405 من ق.ش أو جنائية الفصل 446 ق.ج المتعلق بخرق السر المهني .
المطلب الثاني : السرعة والمرونة في مساطر الوقاية الداخلية :
و هو ما نص عليه المشرع من خلال القسم الأول المعنون بمقتضيات عامة المادة 545 وتم التأكيد على هذه السرعة من خلال الأجال حددها للإخبار الصعوبات خلال 8 أيام، ثم بالإجراءات الموازية التي يجب أن يتخذها رئيس المقاولة والمحددة بفترة زمنية قصيرة ب 15 يوم من تاريخ التوصل بالإشعار ولعل ذلك بهدف تجنيب المقاولة خطر التوقف عن الدفع وما قد يستلزم ذلك من إجراءات.
المبحث الثاني : المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية
هي الشركات التجارية التي ملزمة بتعيين مراقب للحسابات على اعتبار أن الأجهزة التي خول لها المشرع وفق (المادة 547 من م،ت) مهمة تحريك مسطرة الوقاية الداخلية هم الشركاء؛ أو مراقب الحسابات(إن وجد)؛ ومجلس الإدارة؛ ومجلس الرقابة؛ والجمعية العمومية، وهي أجهزة لا يمكن أن تكون إلا في الشركات التجارية كما أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة وذات الشريك الوحيد لا يمكن أن تخضع للوقاية الداخلية إلا إذا كانت تتوفر على مراقب حسابات يقوم بتحريك ما تم تسميته في الباب الأول من الكتاب الخامس بالوقاية الداخلية.
ونعتقد أن المشرع المغربي جانب الصواب عندما وضع قيود وشروط تضيق من إستغلال آليات الوقاية الداخلية، وإقصائه من الإستفادةمن الوقاية الداخلية لمجموعة من المقاولات منها المقاولات الفردية والمقاول الذاتي وشركات المحاصة .
المبحث الثالث : آليات فتح مسطرة الوقاية الداخلية:
المطلب الأول : هيأة فتح مسطرة الوقاية الداخلية
وفق المادة 547 من م.ت إذا لم يعمل رئيس المقاولة تلقائيا على تصحيح الإختلالات التي من شأنها أن تؤثر سلباً على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات إن وجد (مهمته البحث والتحري والرصد وفق المادة 19 من م،ت والإخبار وفق المادة 547 )، أو أي شريك في الشركة الوقائع والصعوبات ذات الطبيعة الإقتصادية أو القانونية أو المالية أو الإجتماعية، التي من شأنها الإخلال بإستمرارها وإستغلالها داخل 8 أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن الدعوة إلى تصحيح ذلك الإخلال.
إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال 15 يوما من التوصل أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الأحوال إلى نتيجة مفيدة أو حل، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل 15 يوم قصد التداول في شأن ذلك بعد الإستماع إلى تقرير مراقب الحسابات إن وجد.
الفرنسي) :
المطلب الثاني : مراحل سير مسطرة تحريك الوقاية الداخلية
1: تبليغ الإختلالات ذات الطبيعة الإقتصادية أو القانونية أو المالية أو الإجتماعية التي تعتري المقاولة من قبل مراقب الحسابات إن وجد، أو أحد الشركاء لرئيس المقاولة داخل أجل 8 أيام من إكتشافه للوقائع المعيقة لنجاح المقاولة، وطلبه العمل على تصحيح الإختلالات دون تحديد أو إقتراح حلول للصعوبات بواسطة رسالة مضمونة ويحب على رئيس المقاولة أن يأخذ التدابير اللازمة ويجيب عن تلك الإستفسارات إما بشكل فردي أو بالتنسيق مع مجلس الإدارة، وفق المادة 547 من م.ت وإذا لم يستجب رئيس المقاولة خلال 15 يوم من تاريخ تسلم الإشعار أو لم يتوصل إلى حل .
ملخص مادة القانون البنكي القانون الخاص S5
2: إلزامية طلب عقد الجمعية العامة من قبل رئيس المقاولة داخل 15 يوم وهو ما لم يكن محددا في النص القديم.
3: تداول الجمعية العامة في موضوع الإختلال بعد سماع تقرير من مراقب الحسابات، وإذا لم يتم التداول من قبل الجمعية العامة أو فشلت هذه الأخيرة في إيجاد حل مناسب
يتم إخبار رئيس المحكمة بذلك من قبل رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات أو الشريك، وفق (منطوق المادة 548 من م،ت)، في حالة عدم دعوة رئيس المقاولة أو تداول الجمعية العامة للصعوبات المثارة من قبل الشريك أو مراقب الحسابات، أو أن الصعوبات ظلت قائمة ف هنا تكون بداية تدخل خارجي، وبالتالي فتح مسطرة الوقاية الخارجية لتكون بذلك آلية قانونية للشركاء ومراقب الحسابات في مواجهة تعنت الأجهزة المسيرة للمقاولة سواء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة .
الفصل الثاني : مسطرة الوقاية الخارجية
تعتبر مسطرة الوقاية الخارجية أكثر إنفتاحا على محيطها وخاصة القضاء عبر رئيس المحكمة التجارية.
المبحث الأول : ماهية وشروط تحريك وفتح مسطرة الوقاية الخارجية
المطلب الأول : ماهية مسطرة الوقاية الخارجية
>
المطلب الثاني : شروط تحريك وفتح مسطرة الوقاية الخارجية:
حدد المشرع شروطا أساسية لتحريك مسطرة الوقاية الخارجية ،وتتمثل في إقتناع رئيس المحكمة التجارية بوجود صعوبات مالية أو قانونية أو إقتصادية تهدد المقاولة دون الوصول إلى مستوى التوقف عن الدفع.
الفقرة الأولى : صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تمويل لا تستطيع المقاولة تغطيته
رئيس المحكمة التجارية له الإختصاص الحصري والواسع بفتح مسطرة الوقاية الخارجية وفق منطوق (المواد 549 و 551)، وتتمثل شروط فتح هذه المسطرة في وجود صعوبات قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حاجيات مالية لا تستطيع المقاولة تغطيتها بتمويل يناسب إمكاناتها، وحدد الفقه العوارض التي تخل بشروط الإستغلال كالتراجع غير العادي لنشاط المقاولة أو الإرتفاع المهول للتكاليف والتحملات أو العجز المتتالي في الحسابات الختامية أو عدم تحمل مالية المقاولة لأجور الشغيلة. وفشل الوقاية الداخلية ليس شرط لفتح الوقاية الخارجية بل هو الدافع لفتحها أمام رئيس المحكمة التجارية بعد إخبار هذا الأخير من قبل رئيس المقاولة أو الشريك أو مراقب الحسابات (المادة 548)، كما يمكن لرئيس المحكمة فتح هذه المسطرة تلقائيا متى تأكد أن مقاولة شخص ذاتي أو اعتباري تعاني من صعوبات مالية، اقتصادية، اجتماعية (549 ).
أخبار القانون S1 القانون S2 القانون S3 القانون S4 القانون S5 القانون S6 وظائف
الفقرة الثانية : المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية:
من خلال المادة 549 من م.ت نجد أن المشرع المغربي تحدث عن إمكانية فتح مسطرة الوقاية الخارجية لجميع المقاولات التي تعاني
من صعوبات أمام رئيس المحكمة التجارية، مما يوضح لنا أن كل الأشخاص الإعتبارية (شركة تجارية) أو أشخاص ذاتية (مقاولة فردية
، مقاول ذاتي )، يمكنها فتح مسطرة الوقاية الخارجية، ويرتبط فتح هذه المسطرة لمصلحة المقاولات السابقة بكون تلك المقاولات تحمل
الصفة التجارية.
المبحث الثاني : آليات فتح مسطرة الوقاية الخارجية (مسطرة غير تنازعية أمام رئيس المحكمة التجارية):
المطلب الأول : سير مسطرة الوقاية الخارجية:
الفقرة الأولى : تحريك مسطرة الوقاية الخارجية:
حق تحريك هذه المسطرة يكون إما تلقائيا لشخص أجنبي عن المقاولة، وهو رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه أو بناء على
طلب من رئيس المقاولة موجه لرئيس المحكمة التجارية، أو استناداً لما توصل إليه هذا الأخير من أخبار من قبل الشريك أو مراقب
الحسابات في حالة فشل الوقاية الداخلية (المادة 548)، إضافة للحالة المنصوص عليها في (المادة559)، التي تشير لفتح مسطرة الوقاية
الخارجية أمام رئيس المحكمة التجارية، كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن المقاولة دون أن تكون في وضعية التوقف عن
الدفع، تعاني من صعوبات مالية أو قانونية أو إقتصادية أو إجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها.
الفقرة الثانية : فتح مسطرة الوقاية الخارجية من قبل رئيس المحكمة التجارية :
(المادة 449 من م،ت) توضح أن مسطرة الوقاية الخارجية تفتح أمام رئيس المحكمة التجارية ولهذا الأخير الصلاحيات المطلقة بفتح
أو عدم فتح المسطرة، إلا أن هذا الأخير ومن أجل تكوين قناعة ورؤية حقيقية عن المقاولة فهو مطالب بإستدعاء رئيس المقاولة عن
طريق مفوضين قضائيين أو كتابة الضبط ليقدم رئيس المقاولة عرض حول وضعية المقاولة والصعوبات التي تعرقل السير العادي
للمقاولة مع ما يمكن أن يقترحه رئيس المقاولة من حلول.
خص المشرع رئيس المقاولة بضرورة تقديم عرض أمام رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه يتضمن العرض المعلومات
الأساسية المتعلقة بالوضعية المالية والإقتصادية والإجتماعية والصعوبات التي تعترض المقاولة مع إلزامه بتضمين العرض بالوسائل
الجديرة بمواجهة الصعوبات بهدف تصحيح وضيعة المقاولة .
الفقرة الثالثة : الإجراءات المتخدة من قبل رئيس المحكمة التجارية:
بعد إستدعاء رئيس المحكمة لرئيس المقاولة وسماعه لعرضه، يجوز له حينها من أجل الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة أن
يستعين بمراقب الحسابات أو الهيأة العمومية كالضمان الإجتماعي أو المؤسسات البنكية أو تكليف خبير لإعداد تقرير عن وضعية
المقاولة …، وإذا تكونت قناعة لدى رئيس المحكمة التجارية بنجاعة آليات مسطرة الوقاية الخارجية من أجل إخراج المقاولة من
الصعوبات (مالية، إقتصادية ،إجتماعية) يكون أمام هذا الأخير الصلاحية المطلقة وفق النصوص المنظمة لمسطرة الوقاية الخارجية
في إتخاد قرارين:
1: تعيين وكيل خاص بإقتراح من رئيس المقاولة ويكلفه بمهمة محددة خلال وقت محدد تتجلى في التدخل لدى شركاء المقاولة لتخفيف
الإعتراضات التي تعاني منها المقاولة.
2: تعيين مصالح بناء على إقتراح من رئيس المقاولة يقوم بدور الوساطة مع الدائنين لأجل إبرام إتفاق معهم .
ويتم تعيين هاذين الإثنين وفق أمر قضائي تحدد فيه المهمة ومدتها وأتعاب الوكيل الخاص.
المطلب الثاني : تعيين الوكيل الخاص من قبل رئيس المحكمة التجارية :
الفقرة الأولى : تعيين الوكيل الخاص:
من السلطات المخولة لرئيس المحكمة التجارية 549) م،ت ) إمكانية تعيين وكيل خاص من الأغيار للتدخل من أجل تخفيف
الإعتراضات التي تعاني منها المقاولة سواء كانت إجتماعية (خلافات بين المقاولة والعمال أو بين الشركاء أو مع المتعاملين مع
المقاولة)، وهذا التعيين يكون بإقتراح من رئيس المقاولة، وهو إقتراح غير ملزم لرئيس المحكمة التجارية الذي يجوز له رفض الشخص
المقترح (549 م،ت)، مما يفتح باب الطعن لمصلحة رئيس المقاولة في قرار رفض التعيين المقترح من طرفه، ويتم تحديد أجل للمهمة
التي أسندت للوكيل الخاص وكذلك الأتعاب المناسبة للقيام بمهامه والتي يتكلف رئيس المقاولة بوضعها في صندوق المحكمة.
الفقرة الثانية : مهام الوكيل الخاص دون التدخل في التسيير:
تحدد له مهمة داخل أجل محدد قابلة للتمديد تتمثل في التدخل لتذليل الصعوبات الإقتصادية أو الإجتماعية أو القانونية بين الشركاء أو
المتعاملين مع المقاولة، ونعتقد أن تحديد مهام الوكيل الخاص يجب تضمينها بالأمر القضائي القاضي بتعيينه من قبل رئيس المحكمة
التجارية .
يقدم في نهاية المهام المكلف بها تقريرا مفصلا لرئيس المحكمة التجارية عن وضعية المقاولة والبحث عن أرضية توافقية بين المدين
والدائن تمهيدا لإتفاق المصالحة المرتقب في حالة تعيين مصالح وفق المادة 551 م.ت وقد يتم تحرير محضر يكون ملزما فقط
للأطراف الموقعة عليه دون أن تتم المصادقة عليه من قبل رئيس المحكمة ولا إشهاره.
الفقرة الثالثة : طبيعة مسؤولية الوكيل الخاص:
من إلتزاماته المحافظة على السر المهني وسر الأعمال وإخلاله بهذا الإلتزام قد يعرضه لطائلة المساءلة المدنية والجنائية لإطلاعه على أسرار المقاولة أثناء أدائه للمهام الموكلة إليه وفق منطوق المادة 549 من م،ت والتي تتحدث عن المحافظة على السرية.
المبحث الثالث : مسطرة المصالحة
مسطرة المصالحة جاءت في الفصل الثاني من الكاتب الخامس المعنون بالوقاية الخارجية وفصل المصالحة جاء بين (المواد 551 و
559 من م.ت).
المطلب الأول : ماهية وخصوصيات مسطرة المصالحة في التشريع المغربي :
الفقرة الأولى : ماهية مسطرة المصالحة
:
يمكن تعريف مسطرة المصالحة بإعتبارها آلية مسطرية خارجية سرية وفق المادة 559 م.ت نص عليها المشرع من خلال المادة 551 م.ت بهدف تذليل الصعوبات الإقتصادية أو الإجتماعية أو المالية التي تعترض المقاولة دون أن تصل إلى حد التوقف عن الدفع، وفق آليات قانونية تستدعي تدخل رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب موجه من رئيس المقاولة يستعرض فيه الوضعية الإقتصادية والمالية والإجتماعية والوسائل المقترحة لمواجهتها، حيث يصدر هذا الأخير بعد إستدعاء رئيس المقاولة عن طريق كتابة الضبط وبعد إستماعه لرئيس المقاولة مع إمكانية إجراء خبرة عن طريق تعيين خبير يقوم بإعداد تقرير عن وضعية المقاولة للتأكد من وضعية المقاولة 552 م.ت كما يمكن أن يطلع على الوضعية من خلال الإستماع إلى مراقب الحسابات أو ممثل الأجراء أو أشخاص القانون العام مثل
إدارة الضرائب أو المؤسسات البنكية وكل شخص يمكن أن يقدم صورة صحيحة عن وضعية المقاولة .
والتي قد تمكنه من القيام بمهمة تذليل الصعاب بما فيها تقرير الخبير وتنتهي مهمة المصالح إما بالفشل أو التوصل إلى إبرام اتفاق مع الدائنين والمدين يكون مضمونه إعادة جدولة الديون أو إبراء المقاولة من الديون بهدف استمرارية المقاولة ووقف كل الدعاوي القضائية أو إجراءات فردية.
الفقرة الثانية : خصوصيات مسطرة المصالحة
المطلب الثاني : شروط وقيود مسطرة المصالحة:
الفقرة الأولى : الشروط الموضوعية والإجرائية:
المادة 551 م،ت يتبين من خلالها وجود شروط موضوعية وأخرى إجرائية.
أ: الشروط الموضوعية :
1: الصفة التجارية لمقاولة الشخص الذاتي أو الشخص الإعتباري: الصفة التجارية شرط أساسي لفتح مسطرة المصالحة حسب المشرع المغربي الذي ينص في المادة 551 على أن تفتح مسطرة المصالحة في وجه كل مقاولة، والمقاولة هي الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية، وعليه يمكن أن تكون مستفيدة من مسطرة المصالحة إما شركة تجارية أموال أو أشخاص بدون إستثناء ،والأشخاص الذاتيين المكتسبين لصفة التاجر وفق المواد 6 و 7 و 8 .
2: الوضع المادي للمقاولة دون التوقف عن الدفع : وشرط موضوعي آخر جاء في المادة 551 هو توقف فتح مسطرة المصالحة من قبل رئيس المحكمة على مدى تأكده من الوضعية المادية للمقاولة وأن المقاولة تعاني من صعوبات إقتصادية ومالية واجتماعية، أو لها حاجيات تمويلية لكن دون التوقف عن الدفع .
ب: الشروط الإجرائية :
تتشكل الشروط الإجرائية لإستفادة المقاولة من فتح مسطرة المصالحة من:
1: طلب يوجه من قبل رئيس المقاولة الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري إلى رئيس المحكمة التجارية.
(المادة 551 م ،ت).
2: عرض رئيس المقاولة لوضعية المقاولة المالية والإقتصادية والإجتماعية (المادة 551 م،ت) .
3: تقديم حلول من قبل رئيس المقاولة من خلال العرض الذي يتقدم به أمام رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه (المادة551
م.ت).
4: إقتناع رئيس المحكمة التجارية بناء على المعلومات المتوفرة لديه أو المستقاة إما من عرض رئيس المقاولة أو من المؤسسات
العمومية (الضمان الإجتماعي ، إدارة الضرائب)، أو المؤسسات الخاصة (البنوك) أو بناء على خبرة يعينها للتأكد من وضعية المقاولة
(المادة 557)، أو من قبل مراقب الحسابات أو ممثل الأجراء، ولرئيس المحكمة السلطة التقديرية في اتخاد القرار.
5: فتح إجراءات مسطرة المصالحة وتعيين مصالح من قبل رئيس المحكمة التجارية بإقتراح من رئيس المقاولة لمدة 3 اشهر يمكن أن تمدد لمرة واحدة بطلب من المصالح ، وبعد موافقة رئيس المقاولة، شريطة أن لا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع (المادة 553 م.ت) في المقابل إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع حال الأمر على المحكمة لتنظر في فتح مسطرة التسوية أو التصفية
القضائية (578 651 م.ت).
الفقرة الثانية : قيود إفتتاح مسطرة المصالحة
1: المدين (المقاولة) : أهم القيود المترتبة على تصرفات المدين بعد إصدار الأمر القضائي بوقف الإجراءات بحيث يمنع عليه تحت طائلة البطلان :
الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا .
يمنع على المدين القيام بأي تصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، كما يمنع من منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المقاولة ولا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقد العمل ولا يستثنينهم من المفاوضات .
2 : الدائن : أهم القيود الواردة على تصرفات الدائن بعد إصدار الأمر القضائي بوقف الإجراءات تتمثل في منع كل دعوى قضائية أو إجراء فردي يقيمه كل دائن لدين سابق للأمر بوقف الإجراءات الذي يصدرها رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب من المصالح أو رئيس المقاولة ( 555 م.ت) بحيث تكون الغاية من الدعوى إما:
_ الحكم على المدين بسداد مبلغ معين.
فسخ العقد لعدم سداد المدين.
_ وقف الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.
_ وقف ومنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون سواء انصب هذا التنفيذ على العقارات أو المنقولات.
المطلب الثالث : فتح مسطرة المصالحة:
الفقرة الأولى: صلاحيات رئيس المحكمة التجارية خلال مسطرة المصالحة:
توزعت صلاحيات رئيس المحكمة (551 553، م.ت) بين قبول فتح مسطرة المصالحة وإصدار أمر قضائي غير قابل للطعن بذلك، ولرئيس المحكمة سلطة تقديرية مطلقة في فتح المسطرة أو رفض فتحها وإحالة الأمر على المحكمة في إطار مسطرة التسوية (م 553 )، كما تشمل صلاحيات رئيس المحكمة التجارية تكليف خبير من أجل إعداد تقرير حول وضعية المقاولة والتأكد من وضعية المقاولة من
أجل بناء قناعته (م552) ومن أجل التوصل لإتفاق مصالحة منح المشرع لرئيس المحكمة إمكانية إصدار أمر قضائي بالوقف المؤقت للإجراءات التي من شأنها تسهيل إبرام اتفاق بين الدائنين والمدين بإقتراح من قبل المصالح أو رئيس المقاولة (المادة 555 م،ت).
وصلاحيات رئيس المحكمة التجارية خلال فتح مسطرة المصالحة لا تقتصر فقط على ما تم ذكره فصلاحياته وفق المادة 556 تمتد إلى المصادقة على الإتفاق المبرم بين جميع الدائنين أو الدائنين الرئيسيين والمدين، كما منح له المشرع تحديد أتعاب المصالح وإمكانية فسخ الإتفاق في حالة عدم التزام الأطراف بالإتفاق وفق أمر قضائي غير قابل للطعن (المادة 549).
الفقرة الثانية : تعيين وصلاحيات المصالح خلال مسطرة المصالحة:
1: تعيين المصالح من قبل رئي
س المحكمة التجارية: لرئيس المحكمة التجارية، تعيين مصالح عند فتح مسطرة المصالحة (م 553
و549) بإقتراح من رئيس المقاولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لشهر واحد.
2: صلاحيات ومهام المصالح : يكلف المصالح بالعمل على إبرام اتفاق بين المدين والدائنين وتذليل الصعوبات الإقتصادية والقانونية والإجتماعية للمقاولة، دون التدخل في تسيير المقاولة، فصلاحيات المصالح تقتصر فقط على تقريب وجهات نظر الأطراف بهدف الموافقة على توقيع اتفاق المصالحة، ومن المهام الموكلة للمصالح تتمثل في اقتراح الوقف المؤقت للإجراءات على رئيس المحكمة (555 م.ت) وإقناع الأطراف بقبول ذلك بهدف توقيع الإتفاق وتوقيع اتفاق المصالحة مع المدين والدائنين باعتباره جزء من الإتفاق (557 م.ت)، ويمكن الإستعانة بكل المعلومات المتوفرة لدى رئيس المحكمة بما في ذلك تقرير الخبرة.
المطلب الرابع: مآل مسطرة المصالحة
الفقرة الأولى: إبرام اتفاق المصالحة:
إذا استطاع المصالح التوفيق بين المدين والدائنين وإقناع كل منهما بإبرام اتفاق خلال الآجال المحددة بثلاثة أشهر قابلة للتمديد لشهر واحد، يحرر إتفاق المصالحة وقد يتم توقيع الإتفاق من قبل المدين وجميع الدائنين يصادق عليه رئيس المحكمة ووجوبا ويتم إيداع الإتفاق لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية (المادة 556 م.ت)، وقد يتم الإتفاق فقط بين المدين والدائنين الرئيسيين دون الثانويين فهنا يجوز لرئيس المحكمة المصادقة عليه بمعنى أن مصادقة رئيس المحكمة اختياري وفي الحالتين يوقع المصالح الإتفاق دون أن يتحمل مسؤولية عقدية أو مهنية عن عدم تنفيذ بنوده ويودع اتفاق المصالحة بكتابة الضبط ( 557 م.ت)،
ولا يسري إلا على من كان طرفا فيه، واتفاق
المصالحة يحظى بالسرية حيث لا يطلع عليه إلا من كان طرفا فيه (المحكمة، الدائنين الموقعين، والمدين) أما تقرير الخبرة المقدم لرئيس المحكمة فلا يطلع عليه إلا رئيس المقاولة دون الدائنين الموقعين على الإتفاق (557م.ت).
الفقرة الثانية : فشل مسطرة المصالحة:
فشل مسطرة المصالحة يكون إما لعدم توصل المصالح إلى التوفيق بين الأطراف خلال الآجال المحددة (3 أشهر وتمديد لشهر واحد)، أو أن جميع الدائنين أو الدائنين الرئيسيين رفضوا الإنضمام لمسطرة المصالحة وفي هذه الحالة توقف كل إجراءات الوقف المؤقت المقترحة
سواء من قبل المصالح أو من رئيس المقاولة على رئيس المحكمة ( 555 م،ت) ويسترجع الدائنون الحق في إقامة الدعاوي وطرقا لتنفيذ.
الباب الثاني : المساطر القضائية :
فصل تمهيدي : ضوابط إفتتاح المساطر القضائية (الإنقاذ ، التسوية والتصفية القضائية).
المبحث الأول : نطاق تطبيق المساطر القضائية الثلاثة:
المطلب الأول : من حيث الأشخاص المزاولين للأنشطة التجارية:
الفقرة الأولى : المقاولة الشخص الذاتي التاجر:
يخضع لمساطر صعوبات المقاولة الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون الأنشطة التجارية لحسابهم الخاص والمكتسبون للصفة التجارية بالممارسة الإحترافية أو الإعتيادية للأنشطة التجارية وفق منطوق المواد ( 6، 7، 8 م.ت) ويخضع المقاول الذاتي (قانون 13-114) لمساطر صعوبة المقاولة بإكتسابه صفة التاجر، وحتى إن كانت إلتزاماته المهنية تختلف عن التاجر العادي، كما يخضع لها أيضا
الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة التجارية رغم وقوعهم في حالات التنافي أو المنع أو السقوط (11 م.ت) ويخضع لها الوصي والمقدم في في حالة حصولهم على الإذن لمزاولة النشاط التجاري .
الفقرة الثانية : المقاولة التجارية (الأشخاص الإعتباريون):
تخضع للمساطر الجماعية لصعوبات المقاولة الشركات التجارية (شركات الأموال أو أشخاص، مجموعات ذات نفع إقتصادي متى كان عرض هذه الأخيرة تجاري)، بإسثناء شركة المحاصة لعدم اكتسابها الشخصية الإعتبارية التي تكتسب من تاريخ إستكمال إجراءات التقييد والتسجيل في السجل التجاري ( 7 ق.ش.م )، وتستثنى من الخضوع لمساطر صعوبة المقاولة الشركات التجارية التي في طور
التأسيس أو التي لم تقيد في السجل التجاري أو الشركة المندمجة شركات فردية أو جماعية وفقا لمبدأ إستقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء أو المساهمين.
المطلب الثاني : الأشخاص المتوقفون عن مزاولة النشاط التجاري:
الفقرة الأولى : التوقف عن ممارسة النشاط التجاري
الأشخاص المتوقفون عن مزاولة الأنشطة التجارية بشكل إرادي يستفيدون من نظام مساطر صعوبات المقاولة، بشرط إكتسابهم للصفة التجارية أثناء توقف المقاولة عن الدفع، وأن يكون التوقف سابق الإعتزال وأن يتم فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية خلال سنة من التوقف.
الفقرة الثانية : التوقف عن ممارسة النشاط التجاري في حالة الوفاة :
تطال مساطر صعوبات المقاولة من توفي خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة شريطة أن يكون التوقف عن الدفع سابق للوفاة ( المادة579 م،ت )، ويمكن تمديد المسطرة بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة أو تلقائيا من قبل المحكمة إلى كل مقاولة في حالة صورية الشخص الإعتباري أو تداخل الذمة المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة (585 م.ت).
المطلب الثالث : الأشخاص المستثون من مساطر معالجة صعوبات المقاولة:
المشرع المغربي من خلال المواد ( 545، 546، 575 م.ت) اسثنى ضمنيا من الخضوع أو الإستفادة من مساطر صعوبات المقاولة كل من المهن الحرة (المحامون، العدول، أطباء الخ .. )، والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والتعاونيات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي متى كان غرضها مدنيا (يخضعون لنظام الإعسار 243 ق.ل.ع )، واستثنى المشرع كل من المؤسسات البنكية (المادة 13
من قانون رقم 103.12) وشركات التأمين (قانون رقم 17.99 ).
المبحث الثاني : طبيعة الصعوبات المؤدية لفتح المساطر القضائية:
1: تحديد وحصر صعوبات المقاولة
يرتبط إفتتاح إحدى المساطر القضائية بدرجة الصعوبات المالية أو الإقتصادية أو الإجتماعية التي وصلت إليها المقاولة.
إذا كانت الصعوبات موجودة لكن دون التوقف عن الدفع وهي صعوبات (اقتصادية ، مالية) والمقاولة يصعب عليها تجاوزها مما قد يؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع، يجوز حينها تمتيع المقاولة بعد تقديم طلب من رئيس المقاولة بمسطرة الإنقاذ ( 561 م.ت) أما إذا كانت صعوبات المقاولة تصل لدرجة التوقف عن الدفع وهي الحالة التي تتحقق عند عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالبة بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة مع توفر إمكانية استمرار المقاولة فيتم فتح مسطرة التسوية القضائية بعد إصدار حكم قضائي من قبل المحكمة (المادة 575 م.ت)، أما إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فيتم حينها فتح مسطرة التصفية القضائية وفق حكم قضائي ( 651 م.ت) وهي أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل 761) م.ت ) وقابلة للطعن (762 م.ت).
2: تقدير التوقف عن الدفع من قبل المحكمة:
تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة حيث للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد التوقف عن الدفع، وتحديدها يجب أن يكون مؤسسا على خبرة معينة تحت إشراف المحكمة تؤكد واقعة التوقف عن الدفع، بما يفيد أن أصول المقاولة (أموال المقاولة، المنقولات، العقارات التي يمكن أن تتصرف فيها) المتوفرة عاجزة عن سداد خصومها (الديون) المستحقة والمطلوبة ( 575 م.ت)، وللمحكمة السلطة التقديرية في تحديد التوقف الموجب لفتح المسطرة حيث أن المشرع لم يحدد طبيعة الديون (مترتبة عن معاملات مالية أو مترتبة عن ديون لفائدة الأجراء).
المبحث الثالث : الإختصاص النوعي والمحلي:
_المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمادة 581 من م.ت.
1: الإختصاص المحلي: حدد المشرع من خلال المادة 11 من القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، بشكل صريح الإختصاص المحلي للقضايا المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة حيث أسند للمحاكم التجارية الإختصاص المحلي استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية .حيث نص على أن ترفع الدعاوي المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة إلى المحاكم التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الإجتماعي للشركة.
2: الإختصاص النوعي: المشرع ومن خلال القانون 95.53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية حدد مجموعة من القضايا التي تختص
بها المحاكم التجارية حصريا من حيث النوع (المادة 5 منه) .
3: الإختصاص الدولي: أحدث المشرع المغربي من خلال القانون 73.17 مساطر دولية عابرة للحدود (المواد من 768 إلى 794 من م.ت)، وهي مساطر تهدف وفق رؤية المشرع المغربي إلى تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة وتعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والإستثمار العابرة للحدود، وإدارة المساطر العبارة للحدود لصعوبات المقاولة متى تم افتتاح مسطرة بدولة أجنبية من قبل هيئات قضائية أو غير قضائية وكانت المسطرة مرتبطة بأموال للمدين في المغرب.
المبحث الرابع : إفتتاح المساطر القضائية:
المطلب الأول : طلب فتح التسوية:
يختلف حق تقديم طلب فتح المسطرة القضائية بتنوع هذه المساطر:
إذا تعلق الأمر بمسطرة الإنقاذ فحق تقديم طلب فتح المسطرة منحه المشرع فقط لرئيس المقاولة ( 561 م.ت).
إذا تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية فقد منح المشرع هذا الحق لجهات قضائية (المحكمة التجارية، النيابة العامة، طلب من رئيس المحكمة التجارية 578 م.ت)، وغير قضائية (رئيس المقاولة 575 ،651 م.ت ، أحد الدائنين 578 م.ت).
المطلب الثاني : الحكم بفتح المسطرة:
يتم فتح المساطر القضائية وفق حكم قضائي منشئ في غرفة المشورة مشمول بالنفاذ المعجل بعد أن تتأكد المحكمة من وضعية المقاولة (متوقفة عن الدفع، صعوبات دون توقف عن الدفع)، ويتم التأكد من ذلك وفق ما تم التصريح به من رئيس المقاولة أو وفق الخبرة التي
تقوم بها المحكمة، وبعد استماع المحكمة لرئيس المقاولة إلزاميا ( 563 م.ت) إذا تعلق الأمر بمسطرة الإنقاذ، أو وفق المادة 582 م،ت إذا تعلق الأمر بفتح مسطرة التسوية القضائية ، وذلك بهدف تكوين قناعة من قبل المحكمة قبل إتخاذ أي إجراء، ويمكنها أيضا قبل النطق بحكم فتح مسطرة ما أن تستمتع لكل شخص من شأنه إطلاع المحكمة إلى بيانات أو معلومات متعلقة بالمقاولة ووضعيتها الإقتصادية أو المالية أو الصعوبات التي تواجهها.
ويجب أن يتضمن الحكم القاضي بفتح إحدى المساطر القضائية مجموعة من البيانات والعناصر كما يعين الحكم أجهزة المسطرة التي تسهر على سير المسطرة (670 و 713 م.ت) بحيث يتضمن الحكم :
1: تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لمسطرة التسوية القضائية ( 713 م.ت).
2: تعيين القاضي المنتدب ونائبه في حكم فتح مسطرة الإنقاد أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية (760 م.ت) بحيث يسهر القاضي المنتدب إلى السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة .
3: تعيين السنديك في جميع المساطر القضائية (760 م.ت) ويكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ وبتسيير عمليات التسوية القضائية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور فتح المسطرة وحتى قفلها، ويسهر السنديك على تنفيذ مخطط الإستمرارية أو التفويت كما يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
4: يحدد الحكم نوع المسطرة القضائية (الإنقاذ، التسوية، التصفية).
5: إشهار الحكم بفتح المسطرة وتبليغه ( 584 م.ت).
الفصل الثاني : مسطرة الإنقاذ المواد من 560 إلى 574 م.ت :
المبحث الأول : طبيعة مسطرة الإنقاذ :
مسطرة الإنقاذ هي مسطرة قضائية غير سرية من اختصاص القضاء عبر إصدار حكم بفتح مسطرة الإنقاذ وهي مسطرة إرادية (561 م.ت) وليست إلزامية يتوقف إفتتاحها على طلب يتقدم به رئيس المقاولة حصريا للمحكمة ، فلا يمكن أن يتم افتتاح المسطرة من قبل
المحكمة تلقائيا أو بطلب من الدائنين أو نيابة عامة أو رئيس المحكمة التجارية، حيث تهدف المسطرة الى تجاوز الصعوبات المالية والإقتصادية والإجتماعية دون أن تصل الصعوبات إلى درجة التوقف عن الدفع (561 م.ت )، فالهدف من مسطرة الإنقاذ هو التدخل للمحافظة على مناصب الشغل وتسديد ديون المقاولة دون توقف المقاولة عن الدفع ( 560 م.ت ) .
وتعتبر هذه الأهداف خارطة طريق يتعين على المحكمة استحضارها طيلة مراحل هذه المسطرة والذي يتعين أن تكون أداة تحفظ تماسك مختلف مكونات المقاولة وتحمي حقوق الدائنين .
1: كما هو واضح من قراءة الفقرتين الأول والثالثة المادة 561 من م.ت فإن مسطرة الإنقاذ تتميز بكونها مسطرة إرادية بحيث لا يجوز فتحها إلا بناء على طلب من رئيس المقاولة فلم يمنح القانون هذا الحق للدائن والنيابة العامة كما لم يمنح المحكمة فتحها تلقائيا.
2: طبقا الفقرة الأولى من نفس المادة يشترط لفتح هذه المسطرة أن تكون المقاولة تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية ليس بمقدروها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي في وقت قريب إلى التوقف عن الدفع، وهو ما يعني أن المقاولة لا زالت مستمرة في أداء بعض دیونها و مصاريفها اليومية، والغاية من هذا المقتضى هو إتاحة الفرصة للمحكمة للتشخيص المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة وإيجاد الحل المناسب لتجاوز الأزمة.
3: وفقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة يتعين أن يشار في الطلب المقدم من قبل رئيس المقاولة إلى طبيعة الصعوبات التي تعترض المقاولة وأن يرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 كالقوائم التركيبية لآخر سنة مالية، قائمة بالمدينين وبالدائنين، قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا، وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة .
وفي حالة عدم تقديم إحدى هذه الوثائق بشكل غير كامل توجب عليه تحديد الأسباب التي حالت دون ذلك ويمكن للمحكمة استكمال المعلومات عبر الاستماع لمن تكون أقوالهم مفيدة، أو الأمر بالخبرة لأن الغاية من هذه المسطرة هو الرصد المبكر للصعوبات وإيجاد الحل المناسب في وقته قبل أن يستفحل الوضع وهو ما يقتضي من المحكمة المزيد من المبادرة في التقصي
4: تفاديا للإشكالات القانونية والعملية الناتجة عن غياب تمويل للمسطرة فقد تم التنصيص صراحة على أن رئيس المحكمة يحدد عندتقديم الطلب مصاريفا للمسطرة يودعها فورا رئيس المقاولة بصندوق المحكمة .
تنص المادة 577 م.ت على الوثائق التي يجب تقديمها من قبل رئيس المقاولة بالإضافة إلى مشروع مخطط الإنقاذ لطلب فتح المسطرة :
القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة (المنقولة، العقارية )،
قائمة بالمدينين مع الاشارة الى عناوينهم ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع، جدول التحملات، قائمة الأجراء وممثليهم، وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة.
المبحث الثاني : شروط فتح مسطرة الإنقاذ 560 إلى 563
_ عدم توقف المقاولة عن الدفع 561 م . ت بحيث أن المقاولة ما زالت قادرة على تسديد الخصوم (الديون).
طلب من رئيس المقاولة يوضع في كتابة الضبط 561 م.ت ويشير فيه إلى أسباب تلقي المحكمة طلب فتح المسطرة، ويتم تقديم
الطلب في صورة مقال مكتوب مؤدى عنه الرسوم وموقع من قبل محامي ويتم إيداع المقال لدى كتابة الضبط لتحيله هذه الأخيرة على رئيس المحكمة الذي يعمد إلى تعيين قاضيا مقررا داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التقديم، حيث يقوم القاضي المقرر بدراسة الملف وتحديد الجلسة المقررة للاستماع لرئيس المقاولة في غرفة المشورة والتي تكون جلساتها سرية مكونة من رئيس وعنصرين وممثل للنيابة العامة يتم إحالة الملف على كتابة الضبط لتقوم بالاستدعاءات والتبليغات الضرورية .
تقديم مشروع مخطط الإنقاذ من قبل رئيس المقاولة 562 من م.ت تحت طائلة عدم القبول يرفق الطلب بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577، القوائم التركيبية وغيرها من الوثائق مثل قائمة أهم الأجراء والدائنين والمدينين، وموازنة المقاولة ودراسة جدية لمشروع مخطط الإنقاذ .
السلطة التقديرية للمحكمة بفتح أو عدم فتح مسطرة الإنقاذ (قبول أو رفض الطلب) وافتتاح مسطرة أخرى .
إصدار حكم بفتح المسطرة خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب 563 من م.ت انعدام السرية إشهار الحكم بفتح المسطرة 563 من م.ت التي تحيل إلى المادة 584 التي تشير إلى طرق الشهر (السجل التجاري المحلي والمركزي وبالجريدة الرسمية).
يتعين على رئيس المقاولة بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة ببها.النفاذ المعجل للحكم بفتح المسطرة وفق (المادة 761 من م.ت) تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
المبحث الثالث : الاشخاص المخاطبين بمسطرة الإنقاذ
التعيين الإجباري لأجهزة المسطرة في الحكم وفق القسم السادس من الكتاب الخامس والذي حدده المشرع بالقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والمعالجة والتسوية والتصفية ووفق (المادة 670 من م.ت) تعين المحكمة في حكم المسطرة القاضي المنتدب والسنديك كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير.
_ يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو اصهارهم .
المقاولة وفق مدلول المادة 546 من م.ت (الشخص الذاتي التاجر أو الإعتباري). رئيس المقاولة
أخبار القانون S1 القانون S2 القانون S3 القانون S4 القانون S5 القانون S6 وظائف
الفقرة الأولى : تعيين القاضي المنتدب ونائبه
القاضي المنتدب تسند إليه مهمة أساسية تتجسد في السهر على السير السريع والعادي للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة سواء مصلحة المدين (المقاولة) أو الدائنين، والعمل على مراقبة الأجهزة المتدخلة في المسطرة و خاصة السنديك ومن يشتغل تحت إشرافه، ويحق للقاضي المنتدب اقتراح استبدال كل من السنديك والمراقبون على المحكمة، والبت في جميع الطلبات بالمقاولة المفتوح في
مواجهتها المسطرة، والقاضي المنتدب يكلف بالبت في الطلبات المتصلة بتحقيق الديون ويبت وفق أوامر قضائية (قابلة للطعن بالإستناف 10 أيام) من تاريخ صدور الأمر القضائي بالنسبة للسنديك وللأطراف من تاريخ التبليغ وفق المادة 671 .
الفقرة الثانية : تعيين السنديك
السنديك أحد أهم عناصر وآليات المسطرة يعين ويعزل من قبل المحكمة (لا يجوز أن يكون السنديك من أقارب رئيس المقاولة أو مسیریها حيث يجوز تجريح السنديك من قبل كل من له مصلحة متى تأكد من وجود علاقة قرابة أو مصاهرة بين السنديك ورئيس المقاولة أو أحد مسيريها 640 م.ت) وتوكل للسنديك مهمة أساسية تتمثل في السهر على مراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ وهو يعمل تحت مراقبة القاضي المنتدب ، كما يلتزم بالتزامات المقاولة التعاقدية والقانونية ويجوز له الإطلاع على العقود التي تخص المسطرة ويخبر الدائنين والقاضي المنتدب بها ، فالسنديك هو الوحيد الذي يملك صفة التصرف بإسم الدائنين ولمصلحتهم ، كما تكون له في نفس الوقت صفة التصرف بإسم المدين خصوصا خلال مسطرة التصفية أو التسوية القضائية، حيث يتخلى رئيس المقاولة بقوة القانون عن
التصرف في أمواله ويتكلف السنديك بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، أما فيما يخص مسطرة الإنقاذ فرئيس المقاولة يظل هو المسير الفعلي للمقاولة ولا يحق للسنديك التدخل في تسييرها ( 566 م.ت ) . Ki
العمل بمشاركة رئيس المقاولة (569 م.ت) على إعداد تقرير تفصيلي يهم الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة .
يتلقى التصريح بالديون وفق المادة 719 و 720 م.ت خلال شهرين من الإشعار بالحكم بفتح المسطرة أو من نشر القرار .
الفقرة الثالثة : المراقبون
يعين القاضي المنتدب واحد أو ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو إعتباريين كما يسهر القاضي المنتدب على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين للضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين (لا يجوز أن يكون المراقب من أقارب رئيس المقاولة) ويسند للمراقبين مهمة مساعدة القاضي المنتدب في مراقبة إدارة المقاولة والمحافظة على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة،
كما يقدم المراقبون المساعدة للسنديك في أعماله (تنفيذ مخطط الإنقاذ، تسيير عملية التسوية والتصفية القضائية)، يسمح للمراقبين بالإطلاع على كافة الوثائق التي يتوصل بها السنديك مع التزامهم بحفظ السر المهني، و يسهر المراقبون على إخبار الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة، والمراقب لا يتلقى أجرا عن مهمته المسندة له من القاضي المنتدب (عكس الوكيل الخاص، المصالح ، السنديك)، ويمكن عزل المراقبين من المحكمة بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك (678 م.ت) .
المحكمة التجارية
رئيس المحكمة التجارية 561 من م.ت
مضمون مشروع مخطط الإنقاذ :
يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الإلتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة (العقود الجارية المهمة بالنسبة للمقاولة).
يحدد طريقة الحفاظ على نشاط المقاولة وعلى تمويله ( مستوى الإنتاج، اللجوء إلى الاقتراض، تفويت بعض الأصول غير المهمة).
يحدد كيفيات تصفية الخصوم (عن طريق الجدولة، منح التخفيضات .. ).
يحدد الضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور .
طبقا لأحكام المادة 563 من م .ت فإن غرفة المشورة وبمجرد توصلها بطلب فتح المسطرة تستدعي رئيس المقاولة للاستماع إليه بصفة قانونية و يمكن لها الإستمتاع لأي شخص ترى أقواله مفيدة باعتبار هذا الإجراء يدخل ضمن صلاحياتها في الحصول على المعلومة المقررة دون أن تواجه المحكمة بالسر المهني .
المبحث الرابع : الحكم بفتح أو قفل واعتماد مخطط مسطرة الإنقاذ من حيث الشكل والمضمون
المطلب الأول : طبيعة الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ من حيث الشكل والمضمون
_ حكم قضائي في غرفة المشورة 563 بناء على طلب حصري من رئيس المقاولة ( بفتح مسطرة الإنقاذ وتعيين قاضي منتدب ونائبه وسنديك ) بعد الإستماع إلزاما لرئيس المقاولة وصدور الحكم بعد 15 يوما من تاريخ الطلب المقدم .
الإطلاع على الوضع بكل الوسائل من قبل المحكمة.
لا وجود للسرية عكس المساطر الوقائية دون التوقف عن الدفع وفق المدلول الذي حدده المشرع في المادة 575 من م.ت .
إعتماد الحل من قبل المحكمة لمدة أقصاها خمس سنوات 571 من م. ت، وبعد السماع لرئيس المقاولة و المراقبين 570 من م.ت سلطة المحكمة في إقفال المسطرة 573 من م.ت أو تحويلها إلى مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين في حالة عدم تنفيذ المقاولة التزاماتها .
الشهر القانوني هو إعلام الغير بواقعة لم تكن معروفة لديه أو إشهار الحكم بفتح المسطرة وفق المواد 563 و 584 من م.ت بحيث يسري آثار الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ فور النطق به ويسجل في السجل التجاري المحلي والمركزي وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من م.ت باستثناء تلك المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية والتفالس وفق المادة 761 من م.ت كما يمكن لكل ذي صلحة وفق المادة 761 من م.ت أن يتقدم بطلب أسباب التنفيذ المعجل المشمولة بهما أحكام التصفية القضائية أو التفويت الكلي بمثال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في الإستئناف أي أن الإستئناف يكون سابق على إيقاف التنفيذ
المبحث الخامس : مرحلة التشخيص والملاحظة
بعد إصدار المحكمة الحكم بفتح المسطرة وإشهاره وتبليغه يتم الإنتقال لمرحلة التشخيص وإعداد الحل، بحيث يكون السنديك هو المسؤول عن تشخيص وضعية المقاولة بعد فتح مسطرة الإنقاذ 569) م.ت) بحيث يلتزم السنديك خلال هذه المرحلة بتشخيص أعمال المقاولة وصعوباتها، ويعد تقرير تفصيلي يبين فيه الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيس المقاولة وتمتد مرحلة التشخيص 4 اشهر إلي حكم فتح مسطرة الإنقاذ قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من السنديك، ومخرجات الموازنة يقترح من خلالها السنديك على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله، وإما تسوية المقاولة ( مسطرة جديدة ) إذا تبين أن المقاولة
في حالة توقف عن الدفع أو تصفيتها قضائيا.
- رابط الاطلاع على نقط جامعة عبدالملك السعدي
- ملخص مادة تاريخ الفكر السياسي S6
- مادة العقود التجارية
- ملخص مادة تنظيم المجال وإعداد التراب
- ملخص مادة المنزعات الادارية
إذا تبين للمحكمة بعد التشخيص والتقرير المقدم من السنديك أن المقاولة وتعثراتها يمكن تجاوزها، وأن هناك إمكانية جدية لإنقاذ المقاولة تقرر المحكمة وفق حكم قضائي إعتماد مخطط الإنقاذ وتمدد مدة تنفيذ اتفاق المقاولة على ألا يتجاوز مدة خمس سنوات ( 571م.ت) إذا التزمت المقاولة بتنفيذ الإلتزامات المحددة تقضي المحكمة بقفل مسطرة الإنقاذ، وإذا حدث العكس فيمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الإستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا لذلك إما فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية حسب وضعية وضعية المقاولة .
المبحث السادس : تبني الحل (مخطط الإنقاذ أو التسوية) ( مآل المقاولة ) :
_ وفق المادة 570 من م.ت تقرر المحكمة وفق حكم قضائي إعتماد مخطط الإنقاذ أو تعديله أو رفضه ، أما إذا تبين لها توفره على إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة تقوم بإعتماده لمدة 5 سنوات على الأكثر، و ذلك بناء على تقرير السنديك واقتراحاته ويتم الإستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها تقضي المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الدائنين وبعد الإستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك تقرر فسخ مخطط الإنقاذ وفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية حسب الحالات .
وضعية الدائنين بعد فسخ المسطرة من قبل المحكمة بحيث يجب على الدائنين الخاضعين لمخطط الإنقاذ التصريح بديونهم كما وردت في مخطط الإنقاذ بعد خصم المبالغ المستوفاة المادة 573 من م.ت.
فترة الريبة :
أولا : مفهوم فترة الريبة :
تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح مسطرة التسوية القضائية تضاف إليها فترة سابقة على التوقف عن الدفع
بالنسبة لبعض العقود و الغاية من ذلك تفحص المعاملات التي أجرتها المقاولة خلال هذه الفترة لوجود الشك أو سوء نية مفترضة وفق
المادة 712 من مات
ثانيا : جزاءات التصرفات المبرمة خلال فترة الريبة
ب : البطلان الجوازي : كما يمكن للمحكمة وفق المادة 715 م،ت أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة و اذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع .
غير أنه و استثناء من أحكام المادة السابقة ، لا يمكن ابطال الكفالات و الضمانات العينية أو الشخصية ) مهما كانت طبيعتها و المؤسسة بتزامن مع نشوء الدين المضمون أو الأداءات التي تم عن طريق ( الشيك ، الكمبيالة و السند لأمر وفق المادة 716 م،ت ) ما لم يتم إثبات من طرف السنديك أنهم كانوا على علم بالتوقف عن الدفع وقت اكتساب الورقة التجارية وفق المادة 717 م،ت إضافة على المساطر المشتركة للمساطر القضائية :
الحالات التي يعتبر فيها المدين تاجرا رغم توقفه عن مزاولة
النشاط :
كما تطال آثار المساطر القضائية لصعوبات النقاولة ليس فقط من يمارس النشاط التجاري فحسب بل قد يتأثر أو يستفيد منها أيضا الأشخاص الذين توقفوا عن مزاولة الأنشطة التجارية بمحض إرادتهم ( أولا ) .. أو كان التوقف بسبب الوفاة المادة 579 من م،ت ( ثانيا ) كما تطال المساطر الجماعية الشريك المتضامن سواء عند ممارسته للأنشطة التجارية من داخل الشركة أو بعد انسحابه من الشركة بحيت يفترض المقاولة توقفه هو ايضا ( ثالثا ) كما تطال مساطر صعوبات المقاولة المسير الحر للأصل التجاري ( رابعا ) .
الأشخاص الممتدة لهم افتتاح المساطر ( تداخل الذمم المالية ، الصورية ، مسؤول الشركة المواد 739 ، 740 التمديد إلى الزوج و الأبناء القاصرين ،710 ، 711 :
تنص المادة 585 من م،ت على أنه ” يمكن تمديد المسطرة الى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة أو بسبب صورية الشخص الاعتباري و يستشف من خلال المادة السالفة الذكر أن مساطر التسوية أو التصفية القضائية قد تطال ليس فقط المقاولات المتوقفة عن الدفع بل تطال أيضا مقاولات معافاة إلا أن ذممها المالية تتداخل مع مقاولات أشخاص
كما يجب أن نشير إلى أن نظرية الصورية يؤسس لها في القانون المغربي وفق منطوق الفصل 22 من ق،ل، ع و الذي ينص على أن
الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين و من يرثهما فلا يحتج بها على الغير، اذا لم يكن له علم بها و يعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام الفصل 22 .