تلخيص شامل مادة التنظيم الإداري S2 وهو قانون الذي يحكم السلطات الإدارية في الدولة بوصفها سلطات عامة تعمل على تحقيق النفع العام
مقدمة التنظيم الاداري :
التنظيم الإداري : هو قانون الذي يحكم السلطات الإدارية في الدولة بوصفها سلطات عامة تعمل على تحقيق النفع العام معتمدة في ذلك على ما تملكه بهذه الصفة بحقوق واستيارات خاصة بها ، وبما أن القانون الإداري يتسع التنظيم مجلات متعددة إن أهمها يتعلق بالتنظيم الإداري قدراسة هذا التنظيم تبدأ بالأشخاص المعنوية التي تجمع السلطات الإدارية الأسس النظرية للتنظيم الإدادي
1 ) نظرية الشخصية المعنوية
تعني اعتراف القانون بالشخصية القانونية بإضافة إلى الإنسان أو الشخص العليمي المجموعة من الأشخاص تعمل على تحقيق هدف مشترك أو مجموعة من الأموال المرصودة على بلوغ هدف معين أو عاية محددة مع مايترتب على قيام هذه الشخصية القانونية المتميزة عن الأشخاص العاديين المكونة لها من نتائج قانونية تتركز في قيام شخص قانوني جديد يتمتع بالاهلية الكاملة في تصرفاته وأعد الله
2 ) ، طبيعتها إختلاف الفقهاء في منح الشخصية المعنوية والنقسم إلى ثلاث نظريات ،
أ – نظرية المجاز القانوني يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخصية المعنوية ماهية إلى التراض قانوني خلقه المشرع التسهيل التعامل مع هذه الهيئات والمؤسسات التمكينها والقيام بواجباتها لأنها تفتقر إلى الإرادة ، و القدرة التي تمكنها من إكتساب الحقوق وتحمل المسؤولية ، إذن هذا التوجه يرى أن الإنسان هو الشخص القانوني الوحيد الذي يتمتع بالإرادة ويمتلك الأهلية
ب ) – نظرية الحقيقة ظهرت هذه النظرية في منتصف القرن 19 م . بعدما هاجر الفقهاء النظرية السابقة لعدم منطقية الحجج الذي استندت إليها اعتبرت هذه النظرية الشخصية المعنوية على أنها حقيقة واقعية تتكون باجتماع عدة أفراد التحقيق غرض معين فيتولد لديهم شعور جماعي مستقل عن شهور كل فرد منه ، فبتالي ینشا دون تدخل من جانب المشرع شخص قانوني جماعي له شهوره الذاتي ، وله إرادة مستقلة التي يتولى التعبير عنها من يمثله قانونا
ج ) – نظرية الكار الشخصية المعنوية يذهب بعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية بدعوة أنها فكرا عديمة الأهلية لأن الإنسان وحده يمكنه أن يتمتع بالحقوق وتحمل الإسلامات .
3 ) – أركان الشخصية المعنوية
اوجود مصالح مشتركة ووجود ارتباط فيما بينها وجود إرادة واحدة الشخصية المعنوية + الصراف المشرع بالشخصية المعنوية 3 ) الواء الشامية المعنوية + اشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية فهي عبارة عن وحدة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية وتنظم مجموعة من الأشخاص الطبيعيين ، وتمتع باختصاصات معينة والتخصص في تسيير قضايا وطنية أو محلية وهذا ما يطلق عليه ( بالتخصص الجغرافي ) .
إذن هنا سنتحدث عن الأشخاص المعنوية الترابية ، ( العمالات الاقاليم الجماعات الجهات )
الدولة :
هي أهم الأشخاص المعنوية العامة تمارس اختصاصاتها على جميع أجزاء الإقليم الذي تشغله ،
و الشخصية المعنوية للدولة هي ركن من أركان وجودها خاصها في القانون الدولي العام ـ الجماعات الترابية تمارس اختصاصاتها في جزء معين من التراب الوطني أو في حدود الجغرافية المحددة لها ، وتخضع لرقابة الدولة ووصايتها ه اشخاص المعنوية العامة المرافق أو المصلحية : ويطلق عليها إسم ” المؤسسات أو الهيئات العمومية ” . ويتمين عن هذا التعريف أن فكرة المؤسسات العمومية تقوم على ثلاث عناصر
1 ) ، وجود مرفق عام ، وهو عبارة عن النشاط التي تقوم الدولة بإدارته مباشرة أو عن طريق الغير بشرط أن يظل هذا الغير خاضعا لها
2 ) ، أن بدار عن طريق هيئة عامة وذلك بأموالهم وعمالها وذلك أن تستعمل بوسائل القانون العام
اقراء ايضا : ملخصات جميع مواد القانون
اقراء ايضا : ملخص مادة القانون الجنائي العام S2
اقراء ايضا : ملخص مادة القانون الدولي العام S2
اقراء ايضا : ملخص مادة القانون الدستوري S2
3 ) اعتراف لهذا المرفق بالشخصية المعنوية لتحقيق قدر كبير من الاستقلال يساعده على تحقيق أهدافه وذلك من الناحيتين الإدارية والمالية نتائج الشخصية المعنوية استقلالها الإداري استقلالها بموظفيها
– استقلالها با واستها –
استقلالها العالي مشاركتها للدولة في مظاهر سلطاتها
1 ) ، مؤسسة الملك نصت الدساتير المغربية على أن نظام الحكم بالمغرب . نظام ملكية دستورية ديمقراطية وبرلمانية إجتماعية ويحتل جلالة الملك مكانة أسمى في النظام المغربي طبقا للفصلين ” 41 ” ” 42 ” فقد جاء في الفصل 11 أن الملك ” أمير المؤمنين وحامي الملة والدين والضامن الحرية ممارسة الشؤون الإسلا عية وقد حول الدستور المغربي مجموعة من الاختصاصات للجلالة الملك في الحالات العادية نبرر بشكل واضح من خلال علاقته بالسلطات الثلاث ( التشريعية التنفيذية الفضائية ) وفي الحالات الاستثنائية في الإعلان.
– 1 ) اختصاصات جلالة الملك في المجال التشريعي
يمكن استنتاج اختصاصات الملك في المجال التشريعي من خلال العلاقات الذي ينظمها الدستور بين الملك ومجلس النواب والمستشارين وتتمثل في هذا المجال في : أن يخاطب البرلمان ويتلو خطابه أمام كلا المجلسين ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما وهذا ما جاء في الفصل 52 من الدستور كما أن لجلالة الملك طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون كما جاد في الفصل 95 من الدستور د رئاسة افتتاح دورات البرلمان الأولى من كل سنة تشريعية وذلك حسب الفصل 65 من الدستور حل مجلسي البرلمان أو أحدهما طبقا لشروط المحددة في الفصل 196 97 من الدستور طبقا لمقتضيات الفصل 51 من الدستور
2 ) اختصاصات جلالة الملك في المجال التنقيني
– الحق في تعيين رئيس الحكومة وإعماله وتعيين باقي أعضاء الحكومة بالفتراح من رئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري رئاسة المجلس الأعلى للأمن وفق الفصل 54 من الدستور ه اختصاص اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية د توقيع المعاهدات والمصادقة عليها
3 ) اختصاصات جلالة الملك في المجال القضائي :
برئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق الفصل 115 من الدستور – ممارسة حق العفو وذلك وفق الفصل 58 من الدستور يقوم الملك بالتعيين القضاة بالقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك وفق الفصل 57 من المستور الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المجال الإداري
– 1 ) موقف القضاء
هنا نجد أن المجلس الأعلى إتخذ منذ البداية موقف صريحا ، واضحا من موضوع الطعن في الظهائر و المراسيم الملكية ، من خلال تأكيده على عدم خضوع القرارات الملكية الطعن بالغاء على أساس عدم
2 ) موقف الفقه
بخصوص هذا الموقف نجد أن هناك إتجاهين إتجاه مايد هذا الإتجاه يو افق ماخلصت إليه الاجتهادات القضائية بل ويعتبر الحكام العراقية الإدارية منطقية و تتماشي مكانة المؤسسة الملكية في المغرب وعلى هذا الأساس القرارات الإدارية محصنة ضد كل طعن اتجاه معارض نجد هذا الإنجاه قد انطلق في التقادة المجلس الأعلى حول عدم قابلية القرارات الملكية للطعن من كون أن طلب إلغاء القرار يجب أن ينصب على مضمون القرار وليس على السلطة التي أصدرته وعليه يكون القرار قابل للطعن إذا كان مضمونه إداريا ولو كان صادرا عن رئيس دولة
بينما دا استبعاد القرارات الغير الإدارية مهما كانت السلطة التي أصدرتها الحكومة . تألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء حسب الفصل 87 من الدستور ويقوم جلالة الملك بالتعيين رئيس الحكومة . كما يعين باقي أعضاء الحكومة بالاقتراح من رئيس الحكومة حسب الفصل 47 من الدستور . و الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان حسب الفصل 10 من الدستور بعد تعيين الملك للأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب والمستشارين بعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ،
يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل التي تنوي الحكومة القيام به في مختلف المجالات النشاط الإداري .
ويكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين لم يتم التصويت في مجلس النواب الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئاستها على النفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين ، كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها ، وتمارس الإشراف على المؤسسات والمقاولات العمومية اختصاصات رئيس الحكومة من اختصاصات رئيس الحكومة في وحسب الفصول التالية:
1 ) الفصل 92 من الدستور ( رئاسة المجلس الحكومي )
يرأس مجلس الحكومة التي تمت دسترته و توسعه ملا حيله طبقا للفصل 92 من الدستور . الذي يتداول مجلس الحكومة في القضايا النصوص التالية . السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري السياسات العمومية السياسات القطاعية القضايا الراهنة المرتبطة بالحقوق الإنسان والنظام العام مشاريع القوانين من بينها قانون المالية مراسيم القوانين
– مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصل 05_00_10 من الدستور روساء الجامعات والمدام و تمرين الكتاب العامليين …
2 ) الفصل 90 من الدستور ( ممارسة السلطة التنظيمية ) :
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويمكن أن يخوض بعض سلطنة الوزراء تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكان الدها
3 ) الفصل 91 من الدستور يعين رئيس الحكومة في العمومية المدنية
في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المقاولات والمؤسسات العمومية . دون إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور المصالح الشائعة الرئيس الحكومة
1 ) الديوان
هو عبارة عن هيئة مصغرة من المساعدين يتم اختيارهم مباشرة من طرف رئيس الحكومة . وتعمل أساسا على تقديم الرأي والمشورة لهم في تنسة مهامه السياسية والإدارية .
2 ) الأمانة العامة للحكومة
التتركز المهام الرئيسية لها في إنجاز أعمال الدراسة و العراقية وتتبع الأنشطة الإ دارية للوزارات والتنسيق بينها ويترأسها أمين عام الحكومة يسهر على تسييرها ويقوم بدور بالغ الأهمية في تنظيم أعمال الحكومة . كما أنه يطلع بمهمة التحضير لاجتماعات الحكومة في المجالس الوزارية والمجالس الحكومة . الوزراء هم الرؤساء الفعليون للجهاز الإداري . وكل وزارة تقوم بنشاط معين من حيث التسمية هم إما الوزيد ( وزير الدولة ، وزير المنتدب )
اختصاصات الوزير
1 ) يجمع في اختصاصاته بين السلطة السياسية والإدارية تتمثل السلطة السياسية في كونه يشترك . كعضو في الحكومة في رسم السياسة العامة للدولة ، في حين تتمثل السلطة الإدارة في اعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته
2 ) – كما يعمل على إدارة مختلف المرافق العامة الموجودة تحت إشراف
3 ) النفيد السياسة العامة للدولة في الطابق وزارته
4 ) ممارسة السلطة الرئاسية على موظفيه الوزارة
5 ) الوصاية على الاشخاص المعنوية العامة المرتبطة بوزارته
6 ) كما يعتبر الوزير مسؤرلا على مرؤوسة ووزارته سياسية أمام مجلس البرلمان اصناف الوزراء
1 ) وزير الدولة
يعتبر وزير الدولة في المرتبة الأسمي من الوزير العادي بسته هذا المنصب إلى شخصية تتمتع بمكانة متميزة في الدولة . ممن لهم خبرة طويلة في تدبير الشأن العام مهامه السلطة بتقويض من الملك المكانية النيابة عن رئيس الحكومة وممارسة بعض اختصاصاله
2 ) الوزير العادي :
هو شخصية سياسية وفق أحكام الدستور . وهو شخصية إدارية على رأس وزارته وهو قمة الهرم الرئاسي في وزارته ويخضع بدالك لقانون الإداري ويعتبر المسؤول الأول عن تنفيذ سياسة الحكومة داخل القطاع الذي يراسه
3 ) الوزير المنتدب
يعتبر عضو في الحكومة وتتسم مهمته بطابع التخصيص ، ويكون ملحق برئيس الحكومة أو أحد الوزراء لكن يكونون مرتبطون أكثر برئيس الحكومة ، فهو غالبا يكلف بتسير بعض المصالح التابعة للوزير بموجب تفويض
4 ) كتاب الدولة
بتواجد كتاب الدولة دائما خلف وزير آخر وهو يعتبر مساعد الوزير ولايمكن ان يكون مستقل بل بالسجام معه وتسهيل مهامه كما يمكن أن يتلقى كتاب الدولة من رئيس الحكومة تفويض بإمضاء مصالح عامة .
المركزية الإدارية
مفهوم المركزية الإدارية : هي توحيد مجال النشاط الإداري في الدولة وتجميعها في يد السلطة التنفيذية . وفروعها في العاصمة والأقاليم بشكل يسمح بتوحيد النمط الإداري والمالية بالنسبة لكل أقاليم الدولة وعموم شعبها .
عناصر / أركان المركزية الإدارية – تجميع وتركيز مظاهر الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية . خضوع ممثلي السلالة المركزية النظام التدرج الإداري خضوع موظفي السلطة المركزية للسلطة الإدارية
– التركيز الإداري يقصد بالتركيز الإداري لركيز السلطة الإدارية كلها في عموميتها وجزئياتها في العاصمة . بحيث لايكون معالي الإدارة في الأقاليم أي سلطة خاصة بتدبير الأمور اللاتركيز الإداري لعدم التركيز الإداري
صور اللاتركيز الإداري : تقوم هذه الصورة على أساس تحويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة . أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضائها الحق اليت نهائيا في بعض الا مور دون الرجوع إلى الوزير المختص
اقراء ايضا : ملخصات جميع مواد القانون
اقراء ايضا : ملخص مادة القانون الجنائي العام S2
اقراء ايضا : ملخص مادة القانون الدولي العام S2
اقراء ايضا : ملخص مادة القانون الدستوري S2
اقراء ايضا : ملخص الالتزمات والعقود S2
اقراء ايضا : تلخيص مادة التنظيم الإداري S2
اقراء ايضا : ملخص مادة القانون التجاري S2
اقراء ايضا : ملخص مادة المصطلحات S2
اقراء ايضا : طريقة كتابة منهجية قانونية
مجموعة فايسبوك قانونية : الدخول
صور اللاتركيز الإداري
التفويض الإداري : هذا التفويض يلعب دورا مهما في التنظيم الإداري ، إلى التفويض هو تنازل الرئيس عن جله من اختصاصاته لفائدة المرؤوس الممارسة الاختصاصات المغرضة إليه دون الرجوع إلى المقوس وللتفويض مجموعة من المزايا يخفف بها العين على الرئيس
أنواع التفويض
ا ) – التفويض بالاختصاص : يقصد به نقل اختصاص معين من المفوض إلى المفوض له
ب ) – التفويض الأعضاء أو التوقيع لهو مجرد توقيع المفوض إليه أو إمضائه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الأصيل الحسابه وتحت رقابته ، فهو مجرد عمل مادي حيث يوقع المفوضي الله على وثيقة سبق أن أعدها الأصيل شروط لصحة التفويض
– د ضرورة وجود نص قانوني يجيز التفويض لا تفويض إلى بنت يجب أن يكون جزئيا ه صدور قرار إداري يقضي بالتفويض مسؤولية المفوض امام العبير نشر قرار التمويل في الجريدة الرسمية
عيوب ومزايا المركزية الإدارية
عيوب المركزية الإدارية. القسم بالبطي في اتخاذ القرارات ه هي أسلوب غير الديمقراطي لأنها تجعل السلطة مركزة في يد الوزير سيتم إبعاد العديد من الكفاءات في المصالح الخارجية من المساهمة في اتخاذ القرارات …
مزايا المركزية الإدارية. مثلوني إلى تقوية السلطات العمومية وزيادة نفوذها تؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المناطق في الإستفادة من الخدمات المقدمة لأن تسير جميع المناطق بنفس الطريقة والساعد على تجانس النظم الإدارية لأنها صادرة عن المركز