تلخيص القانون الجنائي الخاص S4
جريمة الإجهاظ : ينص الفصل 449 على ” من أجهض أو حاول إجهاض إمرأة حبلى أو يظن أنها كذلك ، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسة الاف درهم …