التنظيم الإداري S2

مادة التنظيم الإداري

التنظيم الإداري : هو قانون الذي يحكم السلطات الإدارية في الدولة بوصفها سلطات عامة تعمل على تحقيق النفع العام معتمدة في ذلك على ما تملكه بهذه الصفة بحقوق وامتيازات خاصة بها ، وبما أن القانون الإداري يتسع للتنظيم مجلات متعددة إن أهمها يتعلق بالتنظيم الإداري فدراسة هذا التنظيم تبدأ بالأشخاص المعنوية التي تجمع السلطات الإدارية . الأسس النظرية للتنظيم الإداري

1 ) -نظرية الشخصية المعنوية: تعني إعتراف القانون بالشخصية القانونية بإضافة إلى الإنسان أو الشخص الطبيعي للمجموعة من الأشخاص تعمل على تحقيق هدف مشترك أو مجموعة من الأموال المرصودة على بلوغ هدف معين أو غاية محددة مع مايترتب على قيام هذه الشخصية القانونية المتميزة عن الأشخاص العاديين المكونة لها من نتائج قانونية تتركز في قيام شخص قانوني جديد يتمتع بالاهلية الكاملة في تصرفاته وأهدافه . 2 ) – طبيعتها إختلاف الفقهاء في منح الشخصية المعنوية وتنقسم إلى ثلاث نظريات .

أ ) – نظرية المجاز القانوني يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخصية المعنوية ماهية إلى افتراض قانوني خلقه المشرع للتسهيل التعامل مع هذه الهيئات والمؤسسات للتمكينها والقيام بواجباتها لأنها تفتقر إلى الإرادة ، و القدرة التي تمكنها من اكتساب الحقوق وتحمل المسؤولية ، إذن هذا التوجه يرى أن الإنسان هو الشخص القانوني الوحيد الذي يتمتع بالإرادة ويمتلك الأهلية .

ب ) – نظرية الحقيقة : ظهرت هذه النظرية في منتصف القرن 19 م . بعدما هاجر الفقهاء النظرية السابقة لعدم منطقية الحجج الذي إستندت إليها فعتبرت هذه النظرية الشخصية المعنوية على أنها حقيقة واقعية تتكون بإجتماع عدة أفراد للتحقيق غرض معين فيتولد لديهم شعور جماعي مستقل عن شعور كل فرد منه ، فبتالي ينشأ دون تدخل من جانب المشرع شخص قانوني جماعي له شعوره الذاتي وله إرادة مستقلة التي يتولى التعبير عنها من يمثله قانونا .

ج ) – نظرية إنكار الشخصية المعنوية يذهب بعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية بدعوة أنها فكرة عديمة الأهلية لأن الإنسان وحده يمكنه أن يتمتع بالحقوق وتحمل الإلتزامات .

3 ) – أركان الشخصية المعنوية + وجود مصالح مشتركة ووجود إرتباط فيما بينها . + وجود إرادة واحدة للشخصية المعنوية . + إعتراف المشرع بالشخصية المعنوية .

3 ) – أنواع الشخصية المعنوية + أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية فهي عبارة عن وحدة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية وتنظم مجموعة من الأشخاص الطبيعيين ، وتتمتع باختصاصات معينة وتتخصص في تسيير قضايا وطنية أو محلية وهذا ما يطلق عليه ( بالتخصص الجغرافي ) . إذن هنا سنتحدث عن الأشخاص المعنوية الترابية . ( العمالات ؛ الأقاليم ؛ الجماعات ؛ الجهات ) . الدولة : هي أهم الأشخاص المعنوية العامة تمارس اختصاصاتها على جميع أجزاء الإقليم الذي تشغله ، و الشخصية المعنوية للدولة هي ركن من أركان وجودها خاصتا في القانون الدولي العام .

الجماعات الترابية : تمارس اختصاصاتها في جزء معين من التراب الوطني أي في حدود الجغرافية المحددة لها ، وتخضع لرقابة الدولة ووصايتها . + أشخاص المعنوية العامة المرافق أو المصلحية : ويطلق عليها إسم ” المؤسسات أو الهيئات العمومية ” . ويتبين من هذا التعريف أن فكرة المؤسسات العمومية تقوم على ثلاث عناصر

1 ) – وجود مرفق عام : وهو عبارة عن النشاط التي تقوم الدولة بإدارته مباشرة أو عن طريق الغير بشرط أن يظل هذا الغير خاضعا لها .

2 ) – أن يدار عن طريق هيئة عامة : وذلك بأموالهم وعمالها وذلك أن تستعمل بوسائل القانون العام .

3 ) – اعتراف لهذا المرفق بالشخصية المعنوية : لتحقيق قدر كبير من الاستقلال يساعده على تحقيق أهدافه وذلك من الناحيتين ” الإدارية والمالية ” . نتائج الشخصية المعنوية – استقلالها الإداري -استقلالها بموظفيها – استقلالها بمسؤوليتها -استقلالها المالي -مشاركتها للدولة في مظاهر سلطانها

1 ) – مؤسسة الملك نصت الدساتير المغربية على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية وبرلمانية إجتماعية ويحتل جلالة الملك مكانة أسمى في النظام المغربي طبقا للفصلين ” 41 ” ” 42 ” . فقد جاء في الفصل 41 أن الملك ” أمير المؤمنين وحامي الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الإسلا مية . وقد خول الدستور المغربي مجموعة من الاختصاصات للجلالة الملك في الحالات العادية تبرز بشكل واضح من خلال علاقته بالسلطات الثلاث ( التشريعية ؛ التنفيذية ؛ القضائية ) وفي الحالات الاستثنائية في الإعلان عن حالة الاستثناء .

1 ) إختصاصات جلالة الملك في المجال التشريعي : يمكن إستنتاج اختصاصات الملك في المجال التشريعي من خلال العلاقات الذي ينظمها الدستور بين الملك ومجلس النواب والمستشارين وتتمثل في هذا المجال في : أن يخاطب البرلمان ويتلو خطابه أمام كلا المجلسين ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما ، وهذا ما جاء في الفصل 52 من الدستور كما أن لجلالة الملك طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون كما جاد في الفصل 95 من الدستور . – رئاسة إفتتاح دورات البرلمان الأولى من كل سنة تشريعية وذلك حسب الفصل 65 من الدستور – حل مجلسي البرلمان أو أحدهما طبقا لشروط المحددة في الفصل 96 و 97 من الدستور طبقا لمقتضيات الفصل 51 من الدستور

2 ) اختصاصات جلالة الملك في المجال التنفيذي : – الحق في تعيين رئيس الحكومة وإعفائه وتعيين باقي أعضاء الحكومة بالقتراح من رئيس الحكومة . رئاسة المجلس الوزاري . – رئاسة المجلس الأعلى للأمن وفق الفصل 54 من الدستور . – اختصاص اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية . – توقيع المعاهدات والمصادقة عليها .

3 ) اختصاصات جلالة الملك في المجال القضائي : رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق الفصل 115 من الدستور – ممارسة حق العفو وذلك وفق الفصل 58 من الدستور . -يقوم الملك بالتعيين القضاة بالقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك وفق الفصل 57 من الدستور . الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المجال الإداري :

1 ) موقف القضاء ؛ هنا نجد أن المجلس الأعلى إتخذ منذ البداية موقف صريحا و واضحا من موضوع الطعن في الظهائر و المراسيم الملكية ، من خلال تأكيده على عدم خضوع القرارات الملكية لطعن بإلغاء على أساس عدم اختصاصه .

2 ) موقف الفقه ؛ بخصوص هذا الموقف نجد أن هناك إتجاهين : إتجاه مؤيد هذا الإتجاه يوافق ماخلصت إليه الاجتهادات القضائية بل ويعتبر أحكام الغرفة الإدارية منطقية و تتماشى مكانة المؤسسة الملكية في المغرب وعلى هذا الأساس القرارات الإدارية محصنة ضد كل طعن . اتجاه معارض نجد هذا الإتجاه قد انطلق في انتقاده للمجلس الأعلى حول عدم قابلية القرارات الملكية للطعن من كون أن طلب إلغاء القرار يجب أن ينصب على مضمون القرار وليس على السلطة التي أصدرته وعليه يكون القرار قابل للطعن إذا كان مضمونه إداريا ولو كان صادرا عن رئيس دولة بينما la استبعاد القرارات الغير الإدارية مهما كانت السلطة التي أصدرتها . الحكومة تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء حسب الفصل 87 من الدستور ويقوم جلالة الملك بالتعيين رئيس الحكومة كما يعين باقي أعضاء الحكومة بالقتراح من رئيس الحكومة حسب الفصل 47 من الدستور و الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان حسب الفصل 60 من الدستور . بعد تعيين الملك للأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب والمستشارين بعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ، يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل التي تنوي الحكومة القيام به في مختلف

المجالات النشاط الإداري . ويكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ثم يتم التصويت في مجلس النواب . الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئاستها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين ، كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها ، وتمارس الإشراف على المؤسسات والمقاولات العمومية . اختصاصات رئيس الحكومة من إختصاصات رئيس الحكومة هي : وحسب الفصول التالية .

1 ) الفصل 92 من الدستور ( رئاسة المجلس الحكومي ) : يرئس مجلس الحكومة التي تمت دسترته وتوسعة صلا حيته طبقا للفصل 92 من الدستور ، الذي يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص التالية : -السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري . -السياسات العمومية . / السياسات القطاعية . -القضايا الراهنة المرتبطة بالحقوق الإنسان والنظام العام -مشاريع القوانين من بينها قانون المالية . -مراسيم القوانين . – مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصل 65_66_70 من الدستور . – رؤساء الجامعات والعمداء . و -تعيين الكتاب العامليين …

2 ) الفصل 90 من الدستور ( ممارسة السلطة التنظيمية ) : يمارس رئيس الحكومة للسلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض بعض سلطته للوزراء تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيدها .

3 ) الفصل 91 من الدستور يعين رئيس الحكومة في العمومية المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المقاولات والمؤسسات العمومية دون إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور . المصالح الشائعة لرئيس الحكومة

1 ) الديوان : هو عبارة عن هيئة مصغرة من المساعدين يتم اختيارهم مباشرة من طرف رئيس الحكومة وتعمل أساسا على تقديم الرأي والمشورة لهم في تلبية مهامه السياسية والإدارية .

2 ) الأمانة العامة للحكومة فتتركز المهام الرئيسية لها في إنجاز أعمال الدراسة والمراقبة وتتبع الأنشطة الإ دارية للوزارات والتنسيق بينها ويترأسها أمين عام للحكومة يسهر على تسييرها ويقوم بدور بالغ الأهمية في تنظيم أعمال الحكومة ، كما أنه يطلع بمهمة التحضير لاجتماعات الحكومة في المجالس الوزارية والمجالس الحكومة . الوزراء هم الرؤساء الفعليون للجهاز الإداري ، وكل وزارة تقوم بنشاط معين من حيث التسمية هم إما الوزير . ( وزير الدولة ؛ وزير المنتذب ) .

إختصاصات الوزير

1 ) يجمع في اختصاصاته بين السلطة السياسية والإدارية تتمثل السلطة السياسية في كونه يشترك كعضو في الحكومة في رسم السياسة العامة للدولة ، في حين تتمثل السلطة الإدارة في إعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته .

2 ) – كما يعمل على إدارة مختلف المرافق العامة الموجودة تحت إشرافه .

3 ) – تنفيد السياسة العامة للدولة في نطاق وزارته . 4 ) -ممارسة السلطة الرئاسية على موظفيه الوزارة .

5 ) – الوصاية على الأشخاص المعنوية العامة المرتبطة بوزارته .

6 ) -كما يعتبر الوزير مسؤرلا على مرؤوسه ووزارته سياسية أمام مجلس البرلمان . اصناف الوزراء

1 ) -وزير الدولة يعتبر وزير الدولة في المرتبة الأسمى من الوزير العادي . يسند هذا المنصب إلى شخصية تتمتع بمكانة متميزة في الدولة ممن لهم خبرة طويلة في تدبير الشأن العام . مهامه ؛ السلطة بتفويض من الملك / إمكانية النيابة عن رئيس الحكومة وممارسة بعض إختصاصاته .

2 ) -الوزير العادي : هو شخصية سياسية وفق أحكام الدستور ، وهو شخصية إدارية على رأس وزارته وهو قمة الهرم الرئاسي في وزارته ويخضع بدالك لقانون الإداري ويعتبر المسؤول الأول عن تنفيذ سياسة الحكومة داخل القطاع الذي يرأسه .

3 ) -الوزير المنتذب : يعتبر عضو في الحكومة وتتسم مهمته بطابع التخصيص ، ويكون ملحق برئيس الحكومة أو أحد الوزراء لكن يكونون مرتبطون أكثر برئيس الحكومة . فهو غالبا يكلف بتسير بعض المصالح التابعة للوزير بموجب تفويض

4 ) – كتاب الدولة يتواجد كتاب الدولة دائما خلف وزير آخر وهو يعتبر مساعد الوزير ، ولايمكن ان يكون مستقل بل بانسجام معه وتسهيل مهامه . كما يمكن أن يتلقى كتاب الدولة من رئيس الحكومة تفويض بإمضاء مصالح عامة . المركزية الإدارية مفهوم المركزية الإدارية : هي توحيد مجال النشاط الإداري في الدولة وتجميعها في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة والأقاليم بشكل يسمح بتوحيد النمط الإداري وتجانسه بالنسبة لكل أقاليم الدولة وعموم شعبها .

2 ) – عناصر / أركان المركزية الإدارية – تجميع وتركيز مظاهر الوظيفة الإدارية بيد السلطة المركزية . – خضوع ممثلي السلطة المركزية لنظام التدرج الإداري . – خضوع موظفي السلطة المركزية للسلطة الإدارية .

3 ) – صور المركزية الإدارية :

التركيز الإداري يقصد بالتركيز الإداري تركيز السلطة الإدارية كلها في عموميتها وجزئياتها في العاصمة بحيث لايكون ممثلي الإدارة في الأقاليم أي سلطة خاصة بتدبير الأمور . اللاتركيز الإداري / عدم التركيز الإداري : تقوم هذه الصورة على أساس تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية او في شكل لجان تعين الحكومة أعضائها الحق البث نهائيا في بعض الأ مور دون الرجوع إلى الوزير المختص .

صور اللاتركيز الإداري : التفويض الإداري : هذا التفويض يلعب دورا مهما في التنظيم الإداري ، إذن التفويض هو تنازل الرئيس عن جزء من اختصصاته لفائدة المرؤوس لممارسة الاختصاصات المفرضة إليه دون الرجوع إلى المفوض وللتفويض مجموعة من المزايا يخفف بها العبئ على الرئيس .

أنواع التفويض:

أ ) – التفويض بالاختصاص : يقصد به نقل إختصاص معين من المفوض إلى المفوض له .

ب ) – التفويض الامضاء أو التوقيع فهو مجرد توقيع المفوض إليه أو إمضائه على بعض القرارات الداخلة في إختصاص الأصيل ولحسابه وتحت رقابته ، فهو مجرد عمل مادي حيث يوقع المفوض له على وثيقة سبق أن أعدها الأصيل . شروط لصحة التفويض : – ضرورة وجود نص قانوني يجيز التفويض . ” لا تفويض إلى بنص ” . – يجب أن يكون جزئيا . – صدور قرار إداري يقضي بالتفويض . – مسؤولية المفوض أمام الغير . – نشر قرار التفويض في الجريدة الرسمية . عيوب ومزايا المركزية الإدارية

1 ) عيوب المركزية الإدارية + تنسم بالبطئ في إتخاذ القرارات . + هي أسلوب غير الديمقراطي لأنها تجعل السلطة مركزة في يد الوزير . يتم إبعاد العديد من الكفاءات في المصالح الخارجية منالمساهمة في اتخاذ القرارات …. مزايا المركزية الإدارية + تؤدي إلى تقوية السلطات العمومية وزيادة نفوذها . + تؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المناطق في الإستفادة من الخدمات المقدمة لأن تسير جميع المناطق بنفس الطريقة . + تساعد على تجانس النظم الإدارية لأنها صادرة عن المركز .

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
Scroll to Top