ملخص مادة التنظيم الاداري S2

التنظيم الإداري للجهات :

فقد خص دستور سنة 2011 الجهات بمكانة متميزة بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى فبعد أن نص في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية التقدمة فقد خصص الباب التاسع أيضا للجهات و الجماعات الترابية ووفقا لدستور 2011 يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي سيحكم تنظيم و اختصاصات الجهات و نظامها المالي كما أنه وفقا للمادة 3 فإن الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال الإداري و المالي وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة وبخصوص صدارة الجهات وتطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور فيتعين على السلطات العمومية المعنية أخذ صدارة الجهة بعين الإعتبار في عمليات إعداد برنامجا لتنمية الجهوية و التصاميم الجهوية لإعداد التراب و تنفيذها وتتبعها.

أولا : تكوين وتنظيم مجالس الجهات :

ينتخب أعضاء مجالس الجهات لمدة ست سنوات بالإقتراع العام المباشر عن طريق الإقتراع باللائحة و ب التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفصيلي ، غير أنه يتدخل الميار السكاني لتحديد عدد المستشارين الواجب إنتخابهم في مجلس كل جهة من الجهات . وتتكون أجهزة المجلس من:

1 – مكتب المجلس : يتكون من رئيس ونواب للرئيس ويحفظ عدد الأعضاء الواجب إنتخابهم في مجالس الجهات .

2 – لجان المجلس : يحدثها مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي وهي 3 لجان دائمة على الأقل يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية : -لجنة المالية والشؤون المالية والميزانية والشؤون المالية والبرمجة . -التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية . – إعداد التراب .

3- كاتب المجلس : ينتخب مجلس الجهة من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب ، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات و حفظها .

4 – تسيير مجلس الجهة : فإن المجلس يعد نظاما داخليا خاصا به ويعقد مجموعة من الدورات ( عادية و استثنائية ) . ثانيا : إختصاصات الجهة : وفق المادة 80 من القانون التنظيمي للجهات تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة و المستدامة و ذلك بتنظيمها و تنسيقها وتتبعها ولا سيما فيما يتعلق بما يلي : -تحسین جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الإقتصادية ؛ -تحقيق الإستعمال الأمثل للموارد الطبيعية و تثمينها و الحفاظ عليها ؛ إعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة و محيطها والعمل على تيسير الأنشطة المنتجة للثروة و الشغل ؛ -الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة ؛ – العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها .

أنواع الإختصاصات :

1 / الإختصاصات الذاتية : تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب . التنمية الجهوية : التنمية الاقتصادية : دعم المقاولات- جلب الإستثمار التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل : إحداث مراكز جهوية للتكوين …… التنمية القروية : إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالقرى …. النقل : تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري …. الثقافة تنظيم المهرجانات الثقافية … البيئة : تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية …. التعاون الدولي : إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة . إعداد التراب يضع مجلس الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها التصميم الجهوي لإعداد التراب وفق القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل ، فالتصميم الجهوي لإعداد التراب هو وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي .

2 / الإختصاصات المشتركة تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية التنمية الاقتصادية : الشغل التنمية المستدامة … التنمية القروية : تأهيل العالم القروي …. التنمية الاجتماعية المساعدة الاجتماعية …. البيئة الحماية من الفيضانات …. الثقافة الإعتناء بتراث الجهة …. السياحة العاش السياحة

3 / الاختصاصات المنقولة تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة و تشمل هذه المجالات : – التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ، الصناعة ، الصحة ، التعليم ، الثقافة ، الرياضة ، الطاقة و الماء و البيئة . ثالثا : صلاحيات مجلس الجهة و رئيسه :

1- صلاحيات المجلس:

التنمية الجهوية وإعداد التراب و المرافق : برنامج التنمية الجهوية – التصميم الجهوي لإعداد التراب …. ه المالية والجبايات وأملاك الجهة : الميزانية- الهبا و الوصايا …… * التعاون و الشراكة ، إتفاقيات التعاون و الشراكة مع القطاع العام و الخاص …

2- صلاحيات الرئيس :

ينفذ برنامج التنمية الجهوية و التصميم الجهوي لإعداد التراب . ينفذ الميزانية يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية و عقود إيجار الأشياء * إبرام صفقات الأشغال . رفع الدعاوى القضائية . رابعا : المراقبة الإدارية : تعتبر هذه المراقبة وظيفة أساسية تقوم بها الدولة أو ممثليها قصد التحقق أن الأداء الإداري يسير في مساره الصحيح . فبالرغم من أن القانون التنظيمي قد نص على مبدأ التدبير الحرفان المراقبة ظلت حاضرة بقوة من خلال رقابة المشروعية و رقابة الإعتراض و التأشيرة ، و يمارس هذه الرقابة ممثل السلطة الحكومية على مستوى الجهة و التي يتمثل في والي الجهة .

للمزيد من الدروس في الاسفل 👇



Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
Scroll to Top