القانون البنكي هو مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالعمليات البنكية و المهنيين القائمين عليها .و بالتالي يتصف القانون البنكي بكونه قانونا مهنيا ينظم مهنة معينة
المادة : القانون البنكي
ذ : الفقيهي
اعداد : عبدالحق بنسعلي
أصل مصطلح البنك:
تعتبر كلمة بنك كلمة أعجمية دخيلة أصلها لاتيني مشتق من كلمة banco الإيطالية و التي تعني banc بالفرنسية و رجوعا لأحد
الأصول التاريخية للنشاط البنكي المتمثل في جلوس التاجر الصيرفي في القرون الوسطى على مقعد امام طاولة أو منضدة في موانئ و
مساحات عمومية و مزاولته عملية صرف النقود و العملات بحيث نجد هذا الإشتقاق في عدة لغات ذات الأصل اللاتيني
تعريف القانون البنكي :
القانون البنكي هو مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالعمليات البنكية و المهنيين القائمين عليها .
و بالتالي يتصف القانون البنكي بكونه قانونا مهنيا ينظم مهنة معينة بكل علاقاتها و ما ينتج عنها و كذا قانونا تقنيا ينظم عددا من العمليات المتكررة بإستمرار
تطور العمل البنكي على المستوى الدولي :
هناك إختلاف حول تاريخ بداية العمل البنكي لكن ما نعرفه أن قبل 4000 سنة قبل الهجرة بمدينة ” الورقا ” بآسيا الصغرى حيث كان الكهنة يسجلون عملية تلقي الودائع و منح القروض على ألواح من طين .
أما سنة 687 قبل الميلاد ظهرت أول قطعة نقدية معلومة التاريخ و وجدت في ” ليديا بآسيا الصغرى .
انكشفت بشكل واضح و بتدرج معالم النشاط البنكي المرتبط بالاقتصاد الحديث في نهاية العصر الوسيط في النصف الثاني من القرن 12 الميلادي مع إنشاء أول بنك بإيطاليا قطب التجارة الدولية في القرون الوسطى .
1157 بنك البنقدقية _ 1401 بنك برشلونة
1609 بنك امستردام _ 1619 بنك هامبورغ
1694 بنك انجلترا _1800 بنك فرنسا
و في القرن 13 الميلادي ظهرت الكمبيالة النواة الأولى للوسائل الفنية المستعملة حاليا من قبل البنوك في خلق الإئتمان و توزيعه .
1659 بداية العمل بالشيك في إنجلترا .
1661 العمل بأوراق البنوك في السويد : أوراق نقدية أو نقود ورقية اي صكوك مصرفية لحاملها يوقعها البنك المركزي و يمكن
تحويلها فورا إلى نقود معدنية و يتم تداولها بالمناولة .
الفرع الأول : الجانب التشريعي للقانون البنكي
أواخر القرن 19 م في عهد الملك عبد العزيز بدأت البنوك الأوروبية خصوصا الفرنسية تفتح فروعا لها في المغرب مثل : الوكالة
الوطنية للخصم لباريس ( 1896 ) فرع بطنجة و آخر بالدار البيضاء ، الشركة الجزائرية للبنوك 1904 ، البنك الألماني للشرق (
(1906
ترتيب إصدار التشريعات المتعلقة بالقانون البنكي و تصنيفها على شكل : قوانين جوهرية ، متخصصة ، مكملة !
1: جوهرية
_ ظهير 31 مارس 1443 بتخويل مدير المالية سلطة تنظيمية في كل ما يتعلق بالقيم المنقولة و المهنة البنكية .
_ قرار مدير المالية بتاريخ 31 مارس 1443 المتعلق بضبط و تنظيم المهنة البنكية و قرارات أخرى سنوات 15 يناير 1954 ، 17
يناير 1955 ، 16 ابريل 1955
_ مرسوم ملكي رقم 1067.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية و القرض
ظهير شريف بمثابة قانون 1.93.147 صادر بتاريخ 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتها
قانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 .
قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014 .
2014 البنوك التشاركية .
2: متخصصة
_ ظهير رقم 1.84.145 بتاريخ 2 اکتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون بنوك الإستثمار .
_ ظهير شريف رقم 1.91.131 صادر بتاريخ 26 فبراير 1992 المتعلق بالمناطق المالية الحرة .
قانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة سنة 1999
_ قانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الصادر في 23 نونبر 2005 .
القانون رقم 40.17 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب .
3: مكملة
قانون الالتزامات و العقود 1913
القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر في 1 غشت 1996 و المتضمن :
و
* المادة 6 : تجارية العمل البنكي .
* الكتاب الثالث : الأوراق التجارية .
الكتاب الرابع : العقود التجارية ( القسم السابع العقود البنكية )
قانون شركات المساهمة 1996
قانون باقي أنواع الشركات
قانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية . _1997 ( تحديد الاختصاص النوعي في العقود البنكية المادة 5 ) .
2015 المجلس الأعلى
و كل هاته التشريعات المكملة لازالت تشريعات حالية في القوانين المغربية .
الفرع الثاني : الجانب المؤسساتي للقانون البنكي
المبحث الأول : المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي
المطلب الأول : مؤسسات الإئتمان
يتبين من خلال تسمية القانون رقم 103.12 أن المؤسسات الخاضعة له صنفين :
المطلب الأول : مؤسسات الإئتمان
تتكون مؤساسات الإتمان من نوعين وهما البنوك وشركات التمويل .
الفقرة الأولى : البنوك
تتجسد البنوك في المؤسسات التي تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار لها في المادة 1 من القانون رقم 103.12 و المتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور و عمليات الإنتمان و وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها و الأنشطةالمذكورة في المادة 7 من ذات القانون :
خدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 ، عمليات الصرف ، العمليات المتعلقة بالذهب و المعادن النفيسة و القطع النقدية ، العرض على الجمهور لعمليات تأمين الأشخاص و المساعدة و تأمين القروض لكل عملية تأمين أخرى وفقا للتشريع الجاري به العمل ، عمليات ايجار المنقولات أو العقارات بالنسبة إلى المؤسسات التي تباشر عمليات الإئتمان الإيجاري بصورة إعتبارية + خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 و الموكولة لمؤسسات الأداء .
الفقرة الثانية : شركات التمويل :
و هي المؤسسات التي تزاول بعض الأنشطة المقررة في الإعتماد المتعلق بها الواردة في المادة 1 و البنود من 2 إلى 5 من المادة 7 من نفس القانون ، مما يعني أنها تشترك مع البنوك في ممارسة هذه الأنشطة و قد تمارس نشاطات تضمنتها نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة و تتمثل في عمليات الإئتمان الإجاري و القروض الاستهلاكية ( إمكانية إستثناء تلقي أموال من الجمهور لأجل يفوق سنة واحدة
بعدما كان هذا مقتصر على المؤسسات البنكية ) .
المطلب الثاني : الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات
الإئتمان :
حسب المادة 11 من القانون رقم 103،12 فالهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الإئتمان هي ما يلي :
1: مؤسسة الأداء :
هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103,12
المتمثلة في : عمليات تحويل الأموال ، الودائع و السحوبات النقدية في حساب الأداء ، تنفيذ عمليات الأداء بواسطة اي اتصال عن بعد ، تنفيذ إقتطاعات دائمة أو أحادية و تنفيذ عمليات الأداء بالبطاقة و تنفيذ التحويلات عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب الأداء .. مع
إمكانية هاته المؤسسات أن تزاول عمليات الصرف شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
2: جمعيات السلفات الصغيرة :
تختص في منح قروض صغيرة قصد تمويل مشاريع ذات الطابع الإجتماعي و خاضعة مع القانون
المتعلق بمؤسسات الإنتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها إلى القانون ( 18.97 ) الذي ينظمها ، و مثال على هذه الجمعية في المغرب (
جمعية الأمانة للقروض الصغرى ، جمعية الكرامة ) .
3: البنوك الحرة :
كل شخص معنوي بغض النظر عن جنسية مسيريه و المشاركين في رأسمالها و الذي يوجد مقره الإجتماعي في منطقة حرة و الذي يعتمد بصفة إعتيادية و أساسية تلقي الودائع النقدية الأجنبية و الذي يقوم بتوظيفهم سواء لحسابه الخاص او لفائدة زباىنها في العمليات المالية المتعلقة بالقرض و البورصة و الصرف ( القانون 58.90 المادة 1 ) .
و يتوفر المغرب على منطقة بنكية حرة ( منطقة طنجة عدد الأبناك 6 سنة 2014 ) .
4: الشركات المالية :
تعتبر شركات مالية في مدلول القانون رقم 103.12 المادة 43 ” الشركات التي تراقب بصفة حصرية أو رئيسية
مؤسسة إئتمان واحدة أو أكثر و تتخد المراقبة شكل الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة أو ممارسة سلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة .
5: صندوق الإيداع و التدبير :
و هو مؤسسة ذات صبغة عمومية ( انشئ ، 1959 ) يقوم بأنشطة مختلفة مثل تدبير الودائع المتأتية
من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و صندوق التوفير الوطني و يقوم الصندوق بتوظيف هذه الودائع في السوق المالية و النقدية و
يعد هذا الصندوق اول مكتتب في سندات الخزينة المخصصة للمستثمرين كما يقدم قروضا و تسبيقات للجماعات المحلية عن طريق
صندوق التجهيز الجماعي ، و طبيعة نشاطه و مجال تدخله الذي يشابه العمليات التي تقوم بها مؤسسات الإئتمان هو ما فرض على
المشرع المغربي إخضاعه لبعض قواعد القانون البنكي .
6: صندوق الضمان المركزي :
و هي مؤسسة متخصصة( انشئ سنة 1949 ) في منح الإئتمان عبر الإلتزام بالتوقيع لفائدة المؤسسات
الخاصة أو العمومية التي لا تتوفر على ضمانات كافية للحصول على القروض البنكية و هو لا يمنح إنتمانا نقديا بل يتمثل التزامه
الأساسي في التوقيع الذي يعتبر كضمان للمقاولة و في حالة عجز هذه الأخيرة عن دفع ديونها لفائدة المؤسسات البنكية الدائنية فإن
الصندوق يحل محلها في الأداء
المبحث الثاني : الجهات المتدخلة في القطاع البنكي :
المطلب الأول : هيئات رقابية
1: التطور التاريخي لبنك المغرب :
تم إحداث البنك المخزني المغربي (1907)تطبيقا لإتفاقية الجزيرة الخضراء التي تمت من قبل مندوبي 12 دولة أوروبية مع الولايات المتحدة و المغرب و اتخد هذا البنك في ذلك الوقت شكل شركة المساهمة ( مقرها طنجة ) .
تولي البنك المخزني المغربي بعض المهام منذ سنة 1911 بسك القطع النقدية الفضية من فئة ” الحسني ” و بإصدار أولى الاوراق البنكية و قطع نقدية بالفرنك المغربي .
سنة 1946 تم تمديد امتياز الاصدار المخول للبنك المخزني المغربي ل 20 سنة و سعي المغرب و فرنسا لإستعادة المغرب لإمتياز الإصدار بصفة المعهد الوطني الجديد يحمل اسم ” بنك المغرب ” 1959 بدل البنك المخزني المغربي الذي توقف بصفة رسمية و تم إصدار الدرهم المغربي في نفس السنة 1974 إصدار السنتيم ليحل محل الفرنك كجزء من الدرهم 1987 اقدم بنك المغرب على تبني هذه التسمية في جميع اللغات كما تم في نفس التاريخ احداث ” دار السكة ” الوحدة الصناعية المكلفة بصنع الاوراق البنكية و سك القطع النقدية .
خفض قيمة الدرهم .
جعل الدرهم قابلا للتحويل بالنسبة للعمليات الجارية
اکتوبر 1993 أدخلت على القانون الأساسي لبنك المغرب بعض التعديلات التي كانت ترمي على الخصوص إلى توضيح بعض المهام الموكولة إليه و خاصة منها تلك المتعلقة بالسياسة النقدية و الى اعطاء مزيد من الاستقلالية لأجهزته المكلفة بالإدارة و التسيير .
1996 إنشاء سوق الصرف .
تدشين متحف بنك المغرب .
تعيين السيد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب .
13 اکتوبر 2003 إصدار أول خطة استراتيجية ثلاثية لبنك المغرب
23 نونبر 2005 صدور قانون أساسي جديد لبنك .
1 يناير 2008 دخول النظام الأساسي للمستخدمين حيز التنفيذ الذي يشمل مبادئ جديدة لإدارة الموارد البشرية .
_18 ماي 2009 تدشين متحف بنك المغرب بعد إعادة تصميم مقر بنك المغرب سابقا وفقا لطابع سينوغرافي جديد .
29 ماي 2009 الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء بنك المغرب .. و تنظيم ندوة دولية حول دور البنوك المركزية و صندوق النقد الدولي في رصد الأزمات المالية و تدبيرها يوليوز 2010 انشاء القطب المالي للدار البيضاء غشت 2013 إصدار سلسلة أوراق نقدية جديدة . 18 فبراير 2014 حصول موقع دار السكة على شهادة إيزو ثلاثية للجودة و السلامة و البيئة . 24 دجنبير 2014 صدور القانون البنكي الجديد
2: والي بنك المغرب :
ه صلاحيات رقابية عديدة في القطاع البنكي من قبيل منح و سحب اعتماد ممارسة النشاط البنكي .
3: وزير الإقتصاد و المالية :
يقوم بدور رئيسي فيما يتعلق بوضع و توجيه و تنفيذ ما سطرته الدولة في المجال النقدي و المالي ، و يرأس المجلس الوطني للإئتمان و الإدخار و بهذا فهو يتدخل في القرارات التي تهم جميع الإجراءات المتعلقة بجمع الأموال المتلقاة من الجمهور و شروط منح المكافآت و تحديد الشروط الخاصة بمدة الإئتمانات و أسعار الفائدة المستحقة و دوره الاستشاري بموجب القانون البنكي يجعله يتحكم في توجيه رأيها بخصوصا قرارات تنظيم نشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتها .
4 : مراقب الحسابات :
تلزم مؤسسات الإئتمان بتعيين مراقبين إثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب ، حيث يقوم بمراقبة الحسابات و التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور و من مطابقتها الحسابات ، يعمل على رفع العديد من التقارير لبنك المغرب ( عن نتائج القيام بمهمتهم ، تبادل العديد من من الوثائق بين مراقبي الحسابات و بنك المغرب و التي تخضع لقاعدة كتمان السر المهني ) .
5: المجلس العلمي الأعلى
في السابق لم يكن للمجلس العلمي الأعلى أي صلة بالقطاع البنكي ، لكن مع اعتماد تجربة البنوك التشاركية في المغرب كان من الضروري ايجاد حتى لها طابع ديني علمي حتى تراقب عمل الأيتام التشاركية و تسهر على حسن أدائها لوظائفها ، و في إطار هذه المراقبة تعمل البنوك التشاركية على إحداث وظيفة للتقيد بأراء المجلس الأعلى و ذلك من خلال العمل على التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها و أنشطتها لما جاء في أراء المجلس الأعلى و كذلك احترام تلك الآراء.
المطلب الثاني : هيئات إستشارية :
1: لجنة مؤسسة الإئتمان :
المادة 25 من قانون 103.12 تنص على إحداث لجنة مؤسسات الإئتمان يرأسها والي بنك المغرب و تضم أعضاء من بنك المغرب و وزارة الإقتصاد و المالية و مهنيي القطاع و تقوم هذه اللجنة طبقا لنفس المادة بمهام إستشارية حيث يتم إستطلاع رأيها من قبل والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها مثل مسألة تحديد مبلغ رأس المال الأدنى المفروض على مؤسسات الإئتمان و تقوم بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسة الإئتمان خاصة ذات الصلة بعلاقاتها مع العملاء ، و إعلام الجمهور و التي يمكن أن تتوج بمناشير أو توصيات يصدرها والي بنك المغرب .
2 : المجلس الوطني للإئتمان و الادخار :
_ يرأسه وزير الاقتصاد و المالية و يتولى أعمال الكتابة في بنك المغرب و يضم أعضاء يمثلون الهيئات المتدخلة في القطاع المالي والاقتصادي ، و يعطي الاستشارات في كل ما يهم السياسة النقدية و تنمية الادخار و تطوير نشاط مؤسسات الإئتمان ، يقدم الاقتراحات إلى رئيس الحكومة في الميادين التي تدخل في اختصاصه ، سمح له المشرع بتأسيس مجموعات عمل لإجراء الدراسات المهمة و بالحصول على الدراسات المفيدة لذلك
3 : اللجنة التأديبية لمؤسسات الإئتمان :
يرأسها ولي بنك المغرب أو مديره أو ممثل له يعينه الوالي و هذه اللجنة التأديبية لمؤسسات الإئتمان هي المخول لها فحص و تتبع الحالات التي تهم إنزال عقوبات تأديبية في المجال البنكي ، فالمادة 28 من قانون 103.12 خولت لها مهمة البحث في الملفات التأديبية المرفوعة إليها و تقديم إقتراحات إلى والي البنك بشأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها في الحالات المنصوص عليها في المادة 178
من نفس القانون
3: المجموعة المهنية لبنوك المغرب :
تسهر على مراقبة مدى احترام البنوك المنخرطة فيها للنصوص التشريعية الجاري بها العمل و جعل المشرع من هذه الجمعيات المهنية بمثابة حلقة وصل بين أعضائها و بين وزير الإقتصاد و المالية و والي بنك المغرب من خلال المقترحات التي تقدمها لهذين الاخيرين والدراسات التي تجريها نهوضا بالمهنة البنكية كما تهتم المجموعة المهنية لبنوك المغرب أيضا بقضايا علاقة البنوك المنخرطة فيها و
بعملائها و بالإدارة و اي جهاز وطني أو محلي .
4: لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية :
_ يترأسها والي بنك المغرب و يتولى أعمال كتابتها بنك المغرب .
تتألف من ممثلين عن الجهات الرقابية في المحال البنكي
تنسق بين أعمال الهيئات المراقبة في القطاع البنكي .
يعهد إليها تحليل وضعية القطاع المالي .
تنظر في مختلف المخاطر الشمولية و تعمل على الوقاية منها .