تلخص مادة قانون الشركات S4 وﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺎﺩﺓ " ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ s4
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ : ﻭﺟﻮﺏ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ .
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﻕ . ﺩ . ﻉ . ﻭ ﻫﻲ .
-1 ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
-2 ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ
-3 ﺷﻲﺀ ﻣﺤﻘﻖ ﻳﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ
-4 ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ
-1 ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ ” ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﺭﺍﺩﺗﻴﻦ ﻭ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ” ﻭ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﺧﺮ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
-2 ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻪ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ، ﻭ ﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ : ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ . ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ) ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 309 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺳﺮﺓ ( ﻭ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ .
-3 ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ، ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻭ ﻫﻮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ .
-4 ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻳﻜﻤﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﺩﻥ ﻫﻮ ﺫﻭ ﻃﺎﺑﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺤﺾ .
ﺍﻻﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 982 ﻡ ﻕ . ﻝ . ﻉ ﻭﻫﻲ :
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
– ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺔ
-ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
-ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ .
- ﺃﻭﻻ – ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ :
ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻪ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻕ . ﻝ . ﻉ . ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ . ) ﺍﻟﻔﺼﻞ 1061 ﻣﻦ ﻕ . ﻝ . ﻉ .
- ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺔ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻛﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺼﻨﻒ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ .
– ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ : ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﺸﺮﻳﻚ ﻛﻨﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
- – ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ :
ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺍﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻛﺎﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻛﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ. ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ .
- – ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :
ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻕ . ﻝ . ﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻭ ﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺠﻞ ﺯﺑﻨﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺛﺮﻭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ :
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﻛﻦ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻬﺾ ﺻﺤﻴﺤﺎ .
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ” : ﻛﻞ ﻛﺴﺐ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ .” ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ : ﺍﻟﺮﺑﻴﺤﺎﺕ / ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ / ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ) ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ( ” : ﻛﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ “
اقراء ايضا :ملخصات جميع مواد القانون
اقراء ايضا :ملخص القانون الجبائي S4
اقراء ايضا : ملخص مادة التنظيم القضائي S4
اقراء ايضا :ملخص مادة حقوق الانسان والحريات العامة S4
اقراء ايضا : تلخص مادة قانون الشركات S4
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الكمبيالة)
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الأوراق التجارية) S4
اقراء ايضا : تلخيص القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة تحليل النازلة مادة القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة كتابة منهجية قانونية
مجموعة فايسبوك قانونية : الدخول
اﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ :
ﺷﺮﻁ ﺍﻷﺳﺪ : ﺍﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺭﺑﺤﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ – ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ :
ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ ” ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ “
اﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ) ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ / ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ( ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ .
ﺃﻭﻻ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ . ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ . ﺇﺫ ﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ – ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ – ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻟﻴﺲ ﻷﻥ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺮ . ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺮﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ .
– ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺳﻢ ﻗﺎﺭ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
– ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻋﻬﺎ .
– ﻧﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
– ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻟﻬﺎ .
ﺃﻫﻢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ :
– ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺘﺎﺭﻛﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻢ، ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﺪﻩ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .
– ﺇﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ، ﻭ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ :
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺇﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ .
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ .
-1 ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ : 17-95 ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻋﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ .
-2 ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ : 17-95 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺮﻣﺖ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ . ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .
ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ :
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻤﺘﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺍﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ . ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻣﻘﺮﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .
-1 ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ . ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻠﻔﺮﺩ .
-2 ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ :
ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .
ﻟﺬﺍ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ .
-3 ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :
ﺃ – ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ : ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :
ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﻃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﺏ – ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ : ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ :
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﻌﺮﻑ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻭ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ . ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ
ﻭ ﻟﻮ ﺍﻥ ﻣﻘﺮﺍﺗﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .
ﺧﻼﺻﺔ : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻌﻴﻤﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
-4 ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻓﺼﻞ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻦ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﺇﻥ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻟﺪﺍﺋﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻖ ﺿﻤﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺳﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ .
– ﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭ ﻻ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ .
– ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﺜﻼ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
– ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ .
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ :
ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻭ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﻣﺤﻂ ﻧﻘﺎﺵ ﻭ ﺟﺪﻝ .
-1 ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ :
ﺗﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺄﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻬﺎ . ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ) ﺍﻟﻔﺼﻞ 58 ﻕ ﻝ ﻉ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﺍﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺘﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ). ﻛﻌﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ( . ﻭ ﻻ ﺗﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ .) ﺍﻟﻒﺻﻞ 79 ﻕ ﻝ ﻉ (
-2 ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ :
ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﻳﺘﺠﺴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 127 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ “:
ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 5 ﻭ 6 ﻭ 7 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ، 36 ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ “62 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 36 ﻭ 62 ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
– ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ .
– ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ .
– ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺫﺍﻧﺔ .
– ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ .
– ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻣﺮﺍ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ . ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻴﺰﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ .
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ”
: ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺤﺼﺺ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺣﺼﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻋﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺃﻳﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﻋﺒﺎﺅﻫﻢ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﻢ “
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
– ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺗﺠﺎﺭﺍ .
– ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺤﺼﺺ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺣﺼﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ . ﻭ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﻴﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ .
– ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .
– ﻳﻌﺪ ﺗﺪﻭﺍﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺣﺮﺍ . ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺃﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﻴﻦ .
– ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ ﻫﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
– ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ .
– ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
– ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ .
– ﺗﺨﻀﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .
– ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ .
– ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ..
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ :
-1 ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ) ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ
ﺃ – ﺍﻻﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :
• ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ : ﻭ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ .
• ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ : ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺃﺩﻧﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺩﻭﻧﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ) ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ( .
ﺏ – ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ :
– ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻭ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺷﻜﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .
1 – ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﺼﺺ :
ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ : ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ .
ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ : ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺻﻔﺎ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻬﺎ،
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺃﻭﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ .
2 – ﺍﻻﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺠﺰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻨﺸﺮ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻳﻮﻗﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺢ ﻟﻬﻢ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺬﻟﻚ
– ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ : ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
-2 ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ :
ﺃ – ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ :
– ﺗﻄﻠﺐ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻮﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺴﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ) ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ( ، ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ .
ﺏ – ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ : ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ :
– ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ
– ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﻴﺲ : ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ :
– – ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺩﻉ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ .
– – ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻇﻠﺖ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﻣﺴﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺃﻭ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .
– – ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮﻩ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ .
– – ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺵ . ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻋﻜﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ .
– – ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺵ . ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺭ ﺍﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ .
– – ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺩﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ :
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻴﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ :
-1 ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺃ – ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ :
– ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ : ﺗﺪﺍﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ 12 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ 15 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ .
ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ :
– ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ : ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ .
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ : ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
– ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﺔ .
– ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺤﺬﺭ ﻭ ﺗﺒﺼﺮ ﻭ ﺑﺘﻮﺧﻲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .
– ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻭﻧﻬﺎ .
– ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ .
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ : ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ : ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮﻓﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
ﺏ : ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ : ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ – : ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ . ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
– ﻳﺤﻀﺮ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ .
– ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ .
– ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺮﺩﺍ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﻭ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ، ﻭ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ .
– ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺢ ﻛﻔﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ .
– ﻳﺮﺧﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺒﻘﺔ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺃﺣﺪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ .
ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﺘﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ – .ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ – . ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ .
– ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ( ﻣﺮﺍﺗﺐ + ﻣﻨﺎﻓﻊ+ ﻣﺰﺍﻳﺎ + ﺳﻜﻦ ﻭﻇﻴﻔﻲ + ﺳﻴﺎﺭﺓ )
-2 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻡ . ﻡ sarl
ﺗﻌﺮﻳﻒ ” ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺗﺠﺎﺭﺍ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺣﺼﺼﻬﻢ “
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ :
– ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻭ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺎﺟﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ .
– ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺸﺮﻳﻚ ﻭ ﺣﻴﺪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺎﺩﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 982 ﻕ . ﻝ . ﻉ .
– ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
– ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .
– ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ . ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .
– ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻦ 10 ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻟﻠﺤﺼﺔ .
– ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ .
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ :
-1 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺵ . ﻡ . ﻡ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
– ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ) ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ( ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ 300.000 ﺩﺭﻫﻢ .
– ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﻋﻜﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .
– ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﻌﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﻯ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
– ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﺔ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
– ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﻮﻥ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ .
-2 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺵ . ﺩ . ﻡ . ﻡ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ :
– ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺣﺼﺼﻬﻢ .
– ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ
– ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﺘﺘﺨﺬ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .
– ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﻜﻠﻬﺎ .
-3 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ :
– ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ) ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎﺓ / ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ / ﻟﻠﻄﺐ … )
– ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ .
اقراء ايضا :ملخصات جميع مواد القانون
اقراء ايضا :ملخص القانون الجبائي S4
اقراء ايضا : ملخص مادة التنظيم القضائي S4
اقراء ايضا :ملخص مادة حقوق الانسان والحريات العامة S4
اقراء ايضا : تلخص مادة قانون الشركات S4
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الكمبيالة)
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الأوراق التجارية) S4
اقراء ايضا : تلخيص القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة تحليل النازلة مادة القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة كتابة منهجية قانونية
مجموعة فايسبوك قانونية : الدخول