- جريمة الإجهاظ :
ينص الفصل 449 على ” من أجهض أو حاول إجهاض إمرأة حبلى أو يظن أنها كذلك ، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسة الاف درهم واذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر الى عشرين سنة ”
و هناك استثناء في الفصل 453″ لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج ”
المبحث الأول : الأركان المكونة لجريمة الإجهاض :
المطلب الأول : الركن المادي :
و هو النشاط الصادر من الفاعل من أجل تحقيق نتيجة من وراء هذا النشاط و بالرجوع للفصل 449 نجد عدد من حالات النشاط الإجرامي فقط على سبيل المثال كإعطاء الحامل أدوية أو ممارسة العنف عليها أو الحيل و ترك المجال للقاضي للقياس عليها و استنتاج الأفعال التي قد تشكل الركن المادي لهذه الجريمة .
_ في حالة رضا المرأة تعتبر أنها مشاركة في جريمة الإجهاد لكنها تستفيد من التخفيف من ستة أشهر لسنتين و غرامة من 200 إلى 500 درهم .
المطلب الثاني : انتفاء عنصر الخطر على حياة الأم أو صحتها :
_ فقط محتوى الفصل 449 السابق ذكره في الفرع الثاني فوق .
المطلب الثالث : القصد الجنائي :
يتحقق هذا الركن بتوافر عنصر العلم و الإرادة :
1: عنصر العلم : و يجب فيه هذ الحالة أن يكون الجاني عالما بأن المرأة التي يتجه نشاطه الإجرامي إليها حاملا .. ، تنتفى الجريمة إذا لم يكن الجاني يعلم بأن المرأة حامل .
2: عنصر الإرادة : و هي ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل الإجرامي و تحقيق النتيجة الإجرامية المتوخاة من وراء فعله و المتمثلة في احهاض الجنين و إخراجه قبل موعده الطبيعي اي وضع حد لحياته فالارادة تمتد لتشمل النشاط و النتجية معا …، أما إذا لم يكن قاصدا تحقق هذه النتيجة فلا يمكن معاقبته على جريمة الإجهاض و لو تحققت النتيجة فعلا .
المطلب الثاني : ظروف التشديد في جرائم الإجهاض :
_ عاقب المشرع على جريمة الإجهاض في صورتها البسيطة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم حسب الفصل 449ق،ج و تم تشديد العقوبة في بعض الحالات :
الفقرة الأولى : موت المجني عليها الحامل :
_اذا نتج عن الإجهاض موت المرأة الحامل فإن العقوبة طبقا للفصل 449 ق،ج هي السجن من 10 إلى 20 سنة سواء كان الإجهاض بموافقتها أو بدونه .
الفقرة الثانية : اعتياد الجاني في ممارسة الإجهاض:
_ يتحقق شرط الاعتياد في ممارس الاحهاض على النساء و لم يتم تحديد عدد المرات التي تعتبر اعتياد إذ ترك الأمر للقاضي .
_ اعتبر الفصل 450 ق،ج أن الاعتياد في ممارسة الجاني للإجهاض يعد ظرفا مشددا حيت تمتد العقوبة اذ قد تصل إلى عشر سنوات و غرامة مالية تقدر بألف درهم في حالة لم ينتج عن الإجهاض موت المجني عليها أما إذا نتج عنه موت المراة الحامل فإن العقوبة هي من 20 الى 30 سنة .
الفقرة الثالثة : المساعدة و التحريض على الإجهاض :
_ نص الفصل 451 ق،ج على أن ” الأطباء و الجراحون و ملاحظو الصحة و أطباء الأسنان أو الصيدلة و عمال الصيدليات و العشابون و المضمدون و بائعوا الأدوية الجراحية و الممرضون و المدلكون و المعالجون بالتسبب و القابلات العرفييين الذين يرشدون الى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها يعاقبون بالعقوبة المقررة في أحد الفصلين 449 أو 450 على حسب الأحوال .
_ أكد الفصل 455 في فقرته الاولى على التحريض في جريمة الاجهاص حيت نص على أنه ” يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة من 200 إلى 2000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض و لم يؤدي هذا التحريض إلى نتيجة ما .
الفصل الثاني : جرائم الإعتداء على الأشخاص :
الفرع الأول : القتل العمد :
المبحث الأول : الركن المادي :
_ يتمثل في النشاط الإجرامي الذي اثاره الفصل 392 اي التسبب في قتل الغير ..
_ القانون الجنائي يساوي في العقاب من بين الفعل الإيجابي و السلبي ( الفصل 110) ..
_ المشرع نص على حالات خاصة بجرائم الترك في الفصلين 430 و 431ق،ج و يتعلق الأمر بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ( عقوبات جنحية ) ..
_ و كذلك الفصل 452 و 463 ق،ج و التي تتعلق بترك الأطفال و العجزة بدون مساعدة و تعريضهم للخطر و اذا كان القضاء لا يعاقب على العنف و الايذاء في حالة الترك ( السلوك السلبي ) لا نرى اي مانع في اعتبار الشخص قاتلا في حالة السلوك السلبي ( الامتناع ) كمثال منع الطعام و الشراب عن شخص بقصد قتله و هما يكون قاتلا مع سبق الاصرار و مثال اخر امتناع الطبيب عن إعطاء الدواء للمريض لا يستطيع الحياة بدونه حيت أن الفاعل هنا يدرك تماما بحتمية تحقق النتيجة الإجرامية ( تحقق الوفاة ) .
المبحث الثاني : الركن المعنوي :
_ يقصد بالركن المعنوي هذا اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية و هي إزهاق روح المجني عليه و يمكن التسليم بأن يظل السبيل الوحيد الذي يقوم كمعيار التمييز بين حالات القتل العمد ، و القتل الخطأ و الإيذاء المفضي إلى الموت .
_ في الجنايات لا يكتفى بالقصد العام الذي هو نية الأضرار ، و إنما لابد من قصد جنائي خاص الذي هو إزهاق الروح
_ يمكن تصنيف القصد الجنائي لثلاث :
1: العمد الخاص : و هو ذلك الشعور الذي يلازم الفاعل بحتمية الضرر الذي سيسببه فعله .
2: القصد المحتمل : و هي أن يكون لدى الجاني دراية بما يمكن أن تسببه أفعاله ( كمن يضرب شخصا بعصا لرأسه و هو لا يريد قتله في الأصل لكنه يتوقع احتمالية موت المضروب )
3: العمد الغير محدد : و هو كأن يلقي شخص قنبلة في سوق ممتلئة بالمواطنين دون نية قتل أحدهم بالذات إلا أن نية القتل هنا تكون موجودة داخله فاذ قتل اي شخص اعتبر كأنه المقصود بالذات .
المبحث الثالث : عقوبة القتل العمد :
_ عقوبة القتل العمد البسيط هي السجن المؤبد( ف392 ق,ج) و رفعها المشرع إلى الإعدام في الحالات التي ترتبط بظروف التشديد و هي :
المطلب الأول : ظروف التشديد في جريمة القتل العمد :
الفقرة الأولى : ظرف الإقتران :
_ يقصد به إقتران جناية القتل العمد بجناية أخرى و نص المشرع على ذلك في الفصل 392ق،ج فرفع العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى . ( م،ض)
الفقرة الثانية : ظرف الإرتباط :
_ يتعلق الأمر بإرتباط جناية القتل بجناية أو بجنحة و قد رفع المشرع العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة و نص في الفصل 392 من ق،ج على ما يلي ” يعاقب على القتل بالاعدام إذا كان الغرض منه اعداد جنحة أو جناية أو تسهيل تنفيذها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم او تخليصهم من العقوبة ” و الارتباط هنا أشمل و أهم من الإقتران .
الفقرة الثالثة : ظرف سبق الاصرار و الترصد
1: سبق الاصرار : نص الفصل 393 على أن العمد مع سبق الاصرار يعاقبل عليه بالاعدام و قام الفصل 394 من ق،ج بتعريفه ” سبق الاصرار هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على اي شيء قد يوجد أو يصادف حتى و لو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط ” و سبق الاصرار لا يتحقق إلا بتوفر عنصرين :
أ: عنصر زمني: و يقصد به مرور مدة زمنية تفصل بين التصميم و العزم على ارتكاب الجريمة و تنفيذها
ب: عنصر نفسي: و نعني به حصول هذا العزم و التصميم في هدوء و برودة دم .
2: الترصد : نص الفصل 393 على أن القتل العمد مع سبق الترصد يعاقب عليه بالاعدام و تم تعريفه في الفصل 395 ” الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصده قتله أو ارتكاب العنف ضده ” و قيام هذا الظرف يستجوب قيام عنصرين :
أ: عنصر مكاني : و هو حصول عملية التربص في مكان واحدا أو متعدد ظاهر ، خفي ،خاص بالمجرم أو غير خاص به .
ب: عنصر زمني : و يتعلق الأمر باستمرار هذا التربص مدة معينة طويلة أن قصيرة و المجرم إن كان يختفي عادة حين تربصه ليضمن نجاح خطته للإيقاع بالضحية .
الفقرة الرابعة : قتل الأصول :
_ ينص المشرع في الفصل 396 على ما يلي ” من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام ” و الأصل هو الأب أو الأم و إن عليا اي الأجداد و الجدات و يشترط أن يكون الأصل شرعيا من جهة الأب دون اشتراط ذلك من جهة الام التي تكفي فيها القرابة .
المطلب الثاني : الأعذار المخففة في جريمة القتل العمد :
الفقرة الأولى : قتل الأم لوليدها :
_ تعرض المشرع المغربي إلى هذه الجريمة في الفصل 397 من ق،ج بقوله ” من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393 حسب الأحوال المفصلة فيهما ، إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصيلة أو مشاركة في قتل وليدها تعاقبل بالسجن من 5 إلى 10 سنوات و لا يطبق هذا النص على مشاركيها أو على المساهمين معها ”
_ ظروف التخفيف هذه تتمتع بها الأم سواء كانت هناك ظروف تشديد او لا و التخفيف يخص الام فقط .
الفقرة الثانية : القتل الذي يرتكبه أحد الأزواج ضد شريكة في حالة الخيانة الزوجية :
_ تقرر هذا العذر نظرا للحالة النفسية المتدهورة و المرتكبة و الفظيعة التي يتواجد عليها الشريك المتعرض للخيانة من طرف زوجه فيكون تحت حالة من الهيجان تفقده السيطرة و التحكم في أعصابه و أفعاله :
أ: شرط خاص بالزوجين فقط
ب: قيام هذه الجريمة لابد أن يكون في حالة تلبس فلا يتمتع قاتل زوجه بعد ترصد مدة من الزمن من تأكده من خيانتها له .
الفقرة الثالثة : العذر الناشئ عن الاستفزاز : .
_ في هذه الحالة يجب أن يكون القتل المرتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف حسب الفصل 416 ق،ج الذي ينص ” يتوفر عذر مخفف للعقوبة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما ” و لتحقق هذا العذر وجب توفر بعض الشروط :
1: الشروط المتطلبة في الاعتداء :
أ: أن يوجه الاعتداء ضد الجاني أو ضد شخص غيره .
ب : ان يكون الاعتداء بواسطة الضرب أو العنف الجسيم
ج: أن يكون الضرب أو العنف الجسيم غير مشروع
2: الشروط المتطلبة في رد الفعل :
أ: أن يوجه رد الفعل ضد المعتدي
ب: أن يقع رد الفعل عقب اعمال الاستفزاز مباشرة .
الفقرة الرابعة : العذر الناشئ عن دفع تسلق أو كسر أو غيره نهارا لمنزل مسكون : ..
_ جاء العذر المخفف هنا في الفصل 417 من ق،ج ” يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب اذا ارتكبت نهارا لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما ” و يتحقق بتوفر عنصرين :
1: ارتكاب القتل نهارا
2: ارتكاب القتل لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط منزل أو ملحقاتهمها
و ليس بالضرورة أن يكون القاتل صاحب المنزل ..
_ في حالة توفر هذه الأعذار القانونية في جريمة القتل العمد فإن العقوبات تخفظ حسب الفصل 423 إلى :
1: الحبس من سنة إلى خمس سنوات في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالاعدام أو السكن المؤبد .
2: الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى
3: الحبس من شهر لثلاث أشهر في الجنح .
( مراجعة بسيطة )
جريمة الرشوة : ..
الرشوة عبارة عن مال أو منفعة تعطى لأحد المسؤولين من أجل الوصول إلى قضاء حاجة ما كانت لتقضى لولا هذه الرشوة ..
و تعتبر الرشوة من أشد أنواع الفساد فهي طريقة غير مشروعة لكسب المال باستغلال المنصب أو المركز أو المكانة الاجتماعية من طرف الموظف أو من في حكمه ، و خطورتها تتجاوز الفرد الذي يقدمها أو يقبلها بل تمس الدولة و المجتمع على السواء حيت تؤدي الى فقدان الثقة في المصالح العامة .
المبحث الأول : أركان جريمة المرتشي :
المطلب الأول : صفة المرتشي :
لتحقق جريمة الرشوة لابد من توفر شرط الصفة ، اي لابد من أن يتوفر مقترفها على صفة الموظف أو من في حكمه حسب ما نصت عليه فصول القانون الجنائي من 248 إلى 256 .
_ ( تفاصيل مكررة و مهمة يتم العودة لها في محور العقوبات )
المطلب الثاني : الاختصاص بالعمل أو الامتناع.
يقصد باختصاص الموظف أو من في حكمه بالعمل أو الامتناع الذي تلقى عنه رشوة صلاحيته في للقيام بهذا العمل أو الامتناع .
المطلب الثالث : الركن المادي في جريمة المرتشي :
_ بما أن جريمة المرتشي و الراشي من جرائم الخطر فلا يلزم لقيام ركنها المادي توافر العناصر المتطلبة لقيام الركن المادي في جرائم النتيجة و إنما يكفي لذلك اتيان الفاعل لأي نشاط من شأنه أن يلوث سمعة و شرف الوظيفة العمومية التي ينتسب إليها الموظف أو تلطيخ سمعة المقاولة الخاص الذي يقوم بخدمة المستخدم و تعريضه الثقة فيه ، للزعزعة من طرف الاغيار و هذا دون اشتراط لأي مساس فعلي كان بالوظيفة العامة أو المقاولة .
الفقرة الأولى : الطلب :
_ طلب الموظف أو من في حكمه لفائدة ما من أجل قيامه بعمل أو امتناع يدخل في اختصاصه أو تكون وظيفته سهلته له من الأمور الاكثر رواجا في جريمة الرشوة ( كطلب اي شخص رخصة من الرخص و تتم مواجهته من قبل الموظف بالمماطلة حتى يطلب منه قدر من المال ) .
_ مجرد طلب الموظف أو من في حكمه لمنفعة من صاحب الحاجة يكون كافيا لقيام جريمة الرشوة و سواء استجاب الموجه إليه الطلب او لم يستجب .
_ قيام الجريمة غير مرتبط بوجوب أن يكون طلب المنفعة لمصلحة الموظف شخصيا .
_ الطلب ينبغي أن يكون جادا أي أن يكون الموظف مازحا مع صاحب الحاجة ( الأمر يظهر من خلال الظروف و قرائن الاحوال )
الفقرة الثانية : القبول :
_ هذه الصورة من صور الركن المادي في جريمة المرتشي تكون عبارة عن نشاط سلبي عكس حالة الطلب من طرف الموظف ذلك أن الذي يأتي النشاط الإيجابي في هذه الصورة هو الجانب الآخر .
الفقرة الثالثة : التسلم :
_ يعني التسلم قيام الموظف أو من في حكمه بأخد هبة أو هدية أو آية فائدة أخرى و ذلك كله نظير قيامه بعمل أو الامتناع عنه و في هذه الحالة تتحقق الجريمة في صورتها الواقعية مع صورتها القانونية و لذلك يسهل إثباتها .
المطلب الرابع : القصد الجنائي :
_ الرشوة من الجرائم العمدية فلا يتصور و الحالة هذه قيامها نتيجة خطأ كإهمال أو تقصير أو رعونة و إنما لابد من توافر القصد الجنائي عند الموظف العام أو من في حكمه المتلقي للمقابل و يتحقق هذا القصد بمجرد اتجاه نيته إلى الطلب او القبول أو التسلم لهدية أو لآية فائدة مادية أو معنوية آخرى كيفما كان نوعها و هو يعلم تمام العلم أن هذا المقابل أو الفائدة إنما أعطيت له نظير اتجاره بالوظيفة العامة .
_ تظاهر الموظف أو المستخدم أو الموكل بأجر بالطلب أو او القبول أو التسلم قصد كشف الراشي متلبسا ينفي القصد الجنائي .
_ وضع صاحب الحاجة مبلغا من النقود في درج مكتب مسؤول أو دسه في جيب معطفه دون علمه و تم ضبط هذه النقود بحوزته فإنه لا يعتبر مع ذلك مرتشيا لأن نيته لم تتجه إلى الطلب او القبول أو التسلم من أجل قضاء الحاجة و نفس الحكم بالنسبة على الموظف المكره على الارتشاء اكراها ماديا حيت لا يعد قاصدا للفعل طبقا للقواعد العامة .
المبحث الثاني : عناصر جريمة الراشي :
جاء في الفصل 251 من مجموعة ق.ج”من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250 وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك
الفصول، سواء كان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا”.
_ يتضح استقلال جريمة الراشي عن المرتشي .
المطلب الأول : صور الركن المادي :
الفقرة الأولى : استعمال العنف أو التهديد :
_ المقصود به توليد حالة إكراه عند الموظف الغاية منه دفعه إلى مخالفة واجبات وظيفته و المشرع في الفصل 251 لم يقم بتحديد وسائل العنف أو التهديد ولا درجتهما و لذلك فإن هذه الصورة من صور الركن المادي في جريمة الراشي تقوم بغظ النظر عن طبيعة الإكراه المستعمل على الموظف بغرض إكراهه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في إطار وظيفته ماديا كان هذا الإكراه ام معنويا ( مراجعة للفهم الكلي )
الفقرة الثانية : الإستجابة لطلب الرشوة : ..
في هذه الصورة من صور الركن المادي لجريمة الراشي لا يقوم هذا الأخير أي صاحب الحاجة- بعرض الرشوة من نقود، أو مقابل من أي نوع كان، ولكن الموظف الذي سيقوم له بعمل أو امتناع هو الذي طلبها منه، فيقبل ذلك منه مختارا وعلى بينة من الأمر فيعتبر والحالة هذه مرتكبا لجريمة الراشي لأنه بسلوكه الشائن قد ساعد الموظف على الإخلال بواجباته المهنية ودفعه ولو بطريق سلبي ، إلى الإتجار بوظيفته التي ينبغي عدم جعلها مطية للكسب الحرام، وضرب الثقة العامة في الصميم .
الفقرة الثالثة : تقديم وعد أو عرض : ..
هذه الصورة تقوم على اغراء الموظف على الاتجار بالوظيفة المسندة اليه و دفعه إلى طريق الجريمة و لذلك كان مجرد تقديم الوعد أو العرض كافيا بذاته لقيام الجريمة في جانب الراشي يغظ النظر عن قبول أو رفض المختص بالعمل أو الامتناع للوعد .
المطلب الثاني : الركن المعنوي :
جريمة الراشي عمدية يلزم فيها توافر القصد الجنائى ( العلم و الإرادة ) أي أن الشخص يكون يعلم يكون ما يقبل عليه من اكراه أو تهديد أو اغراء للموظف العمومي أو مستخدم من أجل القيام بالعمل أو الامتناع عن العمل يعد جريمة في نظر القانون مع اتجاه إرادته إلى تحقيق الفعل المكون لها و نتيجته و لو لم يتحقق الفعل .
جرائم الإرهاب :
الفصل الأول : الجرائم الماسة بأمن الدولة و الثقة العامة :
الجرائم الماسة بأمن الدولة كثيرة و متنوعة لكن أستاذ المادة سيكتفي بجريمة الإرهاب و الرشوة و هذا ما سيكون على شكل فرعين :
الفرع الأول : الجريمة الإرهابية : .
المبحث الأول : تعريف الإرهاب : .
الإرهاب يعني إستخدام العنف و إلقاء الرعب بين الناس من أجل تحقيق أهداف معينة و التي غالبا يص ما تكون سياسية أو فكرية أو دينية
_ المشرع المغربي لم يعطي تعريفا محددا للإرهاب بل إكتفى بذكر الأفعال التي تدخل ضمن نطاق جرائم الإرهاب و ذلك في المادة -1-218 .
المبحث الثاني : الجريمة الإرهابية في القانون المغربي :.
_ الأفعال المكونة لجرائم الإرهاب و العناصر المكونة لها
المطلب الأول : إشكالية الركن المادي في الجريمة الإرهابية : ..🏳️
ا جرائم الإرهابية هي جرائم جنائية نص عليها القانون الجنائي إلا أنها ترتكب لغرض إرهابي أي عمل يستهدف المس بالنظام العام و الآمن العمومي كما نص على ذلك الفصل 218-1 و هذا هو العنصر المادي للجريمة الإرهابية بطريقة ساهلة ..
و رغم كل ذلك يبقى الركن المادي للجريمة الإرهابية متوقفا لزوما على عنصر معنوي يثبت نية المجرم و قصده في إشاعة الرعب و الخوف خصوصا اذا كان كان الفعل مقرر تنفيذه أو تم تنفيذه بالفعل له علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي .
_ الأفعال التي تعتبر إرهابية اي الأعمال التي تشكل الركن المادي لهذه الجريمة نورد المادة 218-1 من القانون المغربي 03-03 التي جاء فيها :
تعتبر الجرائم الاتبة أفعالا إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام( النظام العام )
بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف :
1: الإعتداء عمدا على حياة أشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم .
2 : تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام ، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 ، 362 من هذا القانون .
3 – التخريب أو التعييب أو الإتلاف .
4 – تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو اتلاف منشأت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال .
5-السرقة وانتزاع الأموال .
6 – صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون .
7 – الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الالية للمعطيات .
8 – تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316,331 من مدونة التجارة .
9 – تكوين عصاية أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب .
10: اخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك .
_ إضافة المشرع المغربي الالتحاق ببؤر التوتر أو الجماعات الإرهابية و الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية في الفصل 218-1-01
المطلب الثاني : جريمتي الإشادة بالأفعال الإرهابية و التحريض عليها : ..
أ : الإشادة بالأفعال الإرهابية :
ينص الفصل 218-2 من القانون الجنائي المغربي على عقوبة حبسية من سنتين إلى ست سنوات و بغرامة تتراوح بين 10.000 درهم و 200.000درهم لكل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن العامة أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات الخ .. و التعديل الجديد أضاف أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة كيانات ، التنظيمات ، الجماعات أو العصابات الإرهابية الخ ..
ب : التحريض على الأعمال الإرهابية :
التحريض معاقب عليه بعقوبة مؤقتة من 5 إلى 10سنوات عوض العقوبة الأصلية المقررة لمرتكب الجريمة الإرهابية و هذا بمتابة تخفيف من المشرع المغربي و هو أمر منطقي نظرا لأن الفعل الإرهابي المتحقق النتيجة أخطر من التحريض على الفعل الإرهابي .( 218-5)
الفقرة الأولى : الركن المادي : ..
قام الفصل 118-2 بتحديد الطرق التي يتم عبرها جريمة الإشادة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن العامة أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات و المطبوعات و الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الاماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية و البصرية .. و كل هذه تكيف قيام الركن المادي من الجريمة الإرهابية .. فالاشادة بالجريمة الإرهابية تفترض أن يقوم الجاني بالتنويه بالعمل الإرهابي و تثمينه و اعتباره عملا إيجابيا و مشروعا و تبريره أيضا .
الفقرة الثانية : الركن المعنوي : ..
يتمثل الركن المعنوي في ضرورة توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة لكي تقوم جريمة الإشادة بالجرائم الإرهابية ( مراجعة تفاصيل قليلة )
العقوبة العادية : ..
_ معاقبة المشرع المغربي بمقتضى المادة 118-2 لقانون الإرهاب على فعل الإشادة بالأعمال الإرهابية و الترويج للمنظمات الإرهابية بعقوبة جنحية من سنتين إلى ست سنوات و غرامة من 10.000 درهم إلى 200.000 درهم .
_ و انزل عقوبة التحريض التي كانت تصل لحد العقوبة الأصلية لجريمة الإرهاب ( اعدام ،مؤبد ) و اصبحت بذلك العقوبة من 5 الى 10 سنوات المنصوص عليها في الفصل 218-5 من مجموعة القانون الجنائي و غرامة تترواح بين 5000 درهم و 10000 درهم .
العقوبة المشددة : ..
قام المشرع بتشديد العقوبة و رفعها إلى الضعف اذا تعلق الأمر بتحريض و اقناع قاصر على القيام بأفعال إرهابية و كذلك إذا صدر التحريض من طرف المشرفين على المدارس و المعاهد أو مراكز التكوين ( المقصود بالمشرف موظف بالأسلاك الإدارية )
المطلب الثالث : عدم التبليغ عن جريمة الإرهابية : ..
_ جرم المشرع المغربي عدم التبليغ عن جريمة إرهابية( 218-8) و يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية و لم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية .
المبحث الثالث : المشاركة و العقوبة في الجرائم الإرهابية : ..
المطلب الاول : المشاركة في الجريمة الإرهابية :
_بعض التفاصيل التي سبق ذكرها ..
_ الفصل 129 من القانون الجنائي اختص في بعض حالات المشاركة الاخرى ( غير التحريض )
_ أما المادة 218-6 فتنص على المشاركة التي يقوم بها الشخص عن طريق تقديم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه أسلحة أو دخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل أو مكانا للاجتماع أو السكن او الاختباء و كل ما يعين المجرم على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي .. و العقاب يكون بالسجن من عشر الى 20 سنة ( 218-6) ..
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب و أصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها الى غاية الدرجة الرابعة إذا قدموت له مسكنا أو وسائل عيش شخصية فقط .
المطلب الثاني : العقوبة في الجريمة الإرهابية : ..🏳️
_ عقوبة جرائم الإرهاب إما جنائية أو جنحية حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب .
_ عند المشرع في عقوبات الإحالة بتشديد العقوبة مما يصح معه القول أن الجريمة الإرهابية تشكل ظرفا مشدد حيت تحول عقوبة السجن المؤبد إلى الإعدام و تحول العقوبة 30 سنة إلى المؤبد و برفع العقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن تتجاوز 30 سنة اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس ( مراجعة التفاصيل م،ج)
.
جريمة الرشوة .. الجزء الثاني :
المبحث الثالث : عقاب جريمة الرشوة :
_ عاقب المشرع المغربي في القانون الجنائي مرتكب الرشوة بموجب الفصول ( 248 , 249 ,251 , 252 , 253 من ق،ج) العائدة لهذه الجريمة بعقوبات اصلية .. و آخرى إصافية .
المطلب الأول : العقوبات الأصلية للرشوة :
_ هذه العقوبات تكون جنحية أو جنائية ..
الفقرة الأولى : العقوبات الجنحية : .
_ تم النص على هذه العقوبات في الفصول من 248 و 249 و 251 من مجموعة القانون الجنائي ..
_ عملا بمقتضيات الفصل 248 ق،ج فقد عاقب المشرع الموظف العام أو من في حكمه المرتشي بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من خمس آلاف درهم إلى مئة ألف درهم و هي نفس العقوبة التي فرضها المشرع على الراشي في الفصل 251 من ق،ج .
_ إذا ارتكبت الرشوة في نطاق المقاولات الخاصة فإن العقوبة التي تطبق على الراشي و المرتشي هي عقوبة الحبس من من سنة إلى ثلاث سنوات ( 249, 251 من ق،ج ) و إلى جانب هذه العقوبة السالبة للحرية نجد المشرع قد فرض إلى جانبها و بكيفية وجوبية غرامة مالية من خمسة آلاف درهم إلى مئة ألف درهم ( الفصل 248 من ق،ج) و نفس الغرامة في جريمتي الراشي و المرتشي في المقاولات الخاصة في الفصلين 249 و 251 من ق،ج ) .
الفقرة الثانية : العقوبات الجنائية :
رأى المشرع أن يغلظ عقوبة الرشوة ليجعل منها جناية في الحالات الآتية :
1: اذا كان العرض من الرشوة القيام بعمل يكون جناية : هذه الحالة وردت في الفصل 252 من ق،ج الذي يقول ” اذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ ” .. فهنا يكفي حصول الرشوة لتوقيع عقوبة الجناية التي وقع الاتفاق بصددها و هكذا فلو اتفق عدل و اخر على تزوير في محرر رسمي في مقابل أن يأخذ هذا العدل مبلغا كرشوة فإن المتفقان يعاقبان بعقوبة جنائية هي الشحن المؤبد و سواء ارتكبت جريمة التزوير أو محاولتها أو لم يقع شيء من ذلك …، و كذلك رجال الأمن الذين يأخذون مبلغا من المال من أجل التسهيل لبعض اللصوص السرقة في محطة أو ميناء أو مطار ليلا يعاقبون بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة بمجرد وقوع الاتفاق السابق حتى و لو عدل اللصوص عن هذه السرقة .
2: اذا كانت رشوة أحد رجال القضاء و قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد المتهم : حكم التشديد في هذه الحالة جاء في الفصل 253 الذي يقول ” اذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الاعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة ” و يستفاد من النص :
أ: التشديد ينال جميع أطراف مرتكبي جريمة الرشوة ( حتى الراشي ولو أنه غير ظاهر )
ب: ضرورة صدور حكم بعقوبة جناية ضد المتهم ، أما إذا لم يصدر هذا الحكم بعد فإن التشديد لا محل له ولا يشترط أن يكون هذا الحكم نهائيا بل يكون كافيا لحصول التشديد و لو صدر قابلا للطعن فيه .
3: اذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم : غلظ المشرع عقوبة الرشوة في الفقرة الأخيرة من الفصل 248ق،ج التي جاء فيها ” اذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و الغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة ” حيت يتبين بأن المشرع غير نوع الجريمة كلما فاق مبلغ الرشوة عتبة المائة ألف درهم .
الفقرة الثالثة : العقوبات الإضافية :
_ هذه العقوبات تعرض لها المشرع في الفصلين 255 و 256
1: المصادرة الفصل 255 : جاء في الفصل 255ق،ج بأنه ” لا يجوز مطلقا أن ترد للراشي الأشياء التي قدمها و لا قيمتها بل يجب أن يحكم بمصادرتها و تمليكها لخزينة الدولة بإستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 256-1 .
_ تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248و 249 و 259 من هذا القانون من اي شخص كان أو ايا كان المستفيد منه .( واضح و لفهمه أكثر وجب قراءة الشرح صف47 )
2: الحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من المجموعة ( الفصل 256 ) :
3: الإعفاء من العقاب بالنسبة للراشي :
المطلب الثاني : الوساطة و المحاولة في الرشوة :
لم يتم التطرق لها بشكل كافي من طرف المشرع أو حتى الاستاذ لتكون كنازلة في الامتحان ( المراجعة البسيطة تكفي )
