ملخص مادة التنظيم القضائي S4 لقد أعطى المشرع المغربي للمحكمة الإدارية بالرباط صلاحية البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية
ــ نبـذة تــاريخيــة :
الخطوات الممهدة لإصلاح القضاء بعد الإستقلال
مرحلة 1956 إلى 1965
كان من الضروري إرساء نظام قضائي على ثوابت مغايرة لما كان عليه في السابق , أي إصلاحه عن طريق إزالة الأجهزة التي كانت قد أحدثتها سلطات الحماية , و إنشاء مؤسسات قضائية موحدة وسن تشريعات موحدة .
حذفت المحاكم العصرية و المحاكم العرفية و تم إحداث المجلس الأعلى و محاكم الشغل سنة 1957 , وعمد المشرع المغربي إلى وضع مجموعة من القوانين في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية و قانون الجنسية. وق المسطرة الجنائي وق الجنائي كما تتوجت هذه الحقبة بصدور أو دستور مغربي سنة 1962.
ـ إصلاحات 26 يناير 1965
بعد وضع الدستور بسنوات قليلة خرج إلى الوجود قانون التوحيد والمغربة والتعريب ,الذي جاء بمعطيات لامجال للشك في أهمتها كحمولة تقومي .
ـ قانون التوحيد على توحيد القضاء الذي كان مشتتاً وتوحيدأ جهزة القضاء , وتركبت المحاكم الموحدة من محاكم السدد و محاكم الإقلمية و محاكم الإستئناف و المجلس الأعلى .
ـ أما فيما يخص قانون المغربة فقد نص على أنه لا يمكن ممارسة وظيفة قاض من لا يحمل جنسية مغربية .
ـ وجاء قانون التعريب لإعادة الإعتبار للغة العربية وستصبح لغة رسمية في المحاكم المغربية ” في المرفعات والمداولات والأحكام ” .
ـ إصلاحات سنة 1974
بعد إصلاحات سنة 1965 سيبدأ إصلاح آخر سنة 1974 ويعتبر هذا الإصلاح من أهم الإصلاحات التي عرفها التنظيم القضائي, إصلاحات تتعلق بالتشريع : حيت في 15 يوليوز صدر لأول مرة قانون أو ظهير للتنظيم القضائي .
إضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالقانون المنضم لرجال القضاء و قانون المسطرة المدنية و قانون يحدث محاكم الجماعات والمقاطعات .
بالنسبة للقضاء :
تم خلق محاكم جديدة محاكم الجماعات والمقاطعات و محاكم الإبتدائية إعترف لها النظر في سائر القضايا وحلت محل المحاكم الإقلمية , محاكم الإستئناف تم التوسيع في رقعتها , لتقريب القضاء ما أمكن من المتقاضين .
المجلس الأعلى إعترف له لأول مرة في قضايا الموضوع حق التصدي.
ـ نظام وشكل الجلسات سنة 1974
إما أن يكون القضاء فردي أوقضاء جماعي وبمعنى هناك محاكم تنظر بقضاء فردي و م بقضاء جماعي.
محاكم الجماعات و المقاطعات : تعقدجلساتها بحاكم منفرد يساعده كاتب الضبط اوكاتب .
المحاكم الإبتدائية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها بقاض منفرد يساعده كاتب الضبط , ماعادا في المادة الإجتماعية التي تتطلب أن يؤازر فيها القاضي بأربعة مستشارين .
محاكم الإستئناف :
تعقد جلساتها وتصدر أحكامها ب 3 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على
خلاف ذلك مع إلزام حضور النيابة العامة .
المجلس الأعلى :
تعقد جلساتها وتصدر أحكامه ب 5 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط مالم ينص القانون خلاف ذلك .
مع إلزام حضور النيابة العامة .
ـ طبيعة المسطرة في قانون المسطرة المدنية 1974
بإستثناء المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف , استوجب الم
شرع تطبيق المسطرة الشفوية كقاعدة عامة من لدن محاكم ج.م.ق وكذا المحاكم الإبتدائية .غير أن المسطرة الكتابية تطبق في مجموهة من القضايا .
ـ إصلاحات 10 شتنبر 1993
سنتناولها من زويتين :
ـ على مستوى القضاء المدني:اصبح القضاء جماعيا بالنسبة للمحاكم الإبتدائية أصبحت تنظر ب3 قضاة بمن فيهم الرئس كقاعدة عامة , وبمساعدة كاتب الضبط ,وإستثناء تنظر بقاض واحد ,ولم يترأ أي تغييرفي باقي المحاكم .وتم حذف حق ” التصدي” الذي كان يتمتع به المجلس الأعلى .
ـ المسطرة : ستغدوا كتابية في سائر المحاكم كقاعدة عامة وإستثناء شفوية , معاد معاكم الجماعات والمقاطعات التي ستبقى المسطرة بها شفوية .
ـ على مستوى النزعات: بتاريخ 10 شتنبر 1993 حقق إنجاز مهما تجسد في إحداث محاكم متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية وهي المحكمة الإدارية بدرجة واحدة إبتدائية , والقضاء سيكون جماعيا والمسطرة كتابية.
ـ إصلاحات 2003 :
ستعرف حدثاُ غير مجرى الأمورعلى مستوى نظام تشكيلة وهيئة الحكم بالمحاكم الإبتدائية عاد المشرع للقضاء الفردي كقاعدة عامة و جماعيا إستثناء في فضايا الأحول الشخصية و المراث والنفقة ونزعات الشغل يكون القضاء جماعيا.
ـ إصلاحات :
ـ1997:إحداث المحاكم التجارية شأنها شأن القضاء الإداري تعتمد على 3 قضاة وكاتب الضبط والمسطرة كتابية ‘محامي’.
ـ 2000 :إضافة محكمتين إبتدائيتين للمحاكم التجارية
ـ 2002:وضع المشرع اعادة صياغة المجلس الأعلى للحسابات
ـ 2004: إحداث أقسام قضاء الأسرة
ـ 2006 :إحداث محاكم الدرجة الثانية في المحاكم الإدارية . ستصبح لدينا محاكم إستئناف إدارية
ـ 2011 :صدر ظهير يقضي بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وإحداث مايسمة بقضاء القرب الذي سيكون عبارة عن أقسام تنشئ على مستوى المحاكم
الإبتدائية علما أن القانون المنضم لهذا النوع من القضاء لم يدخل بعد حيز التنفيد .
ـ 2012: الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات و تصديق على القانون المنظم لقضاء القرب .
ـــ مبادئ التنظيم القضائي :
لضمان نزاهة القضاء وممارسة الرقابة على القضاة؛ أقر المشرع مجموعة من المبادئ التي تروم تحقيق هذه الأهداف وضمان حسن سير عمليات التقاضي.
ـــ مبدأ مجانية القضاء :
المقصود بمجانية القضاء أن من يلجئ للقاضي لايدفع للقاضي, لأن القاضي يستخلص راتبه من خزينة الدولة وذلك تفاديا لرشوة و الفساد القضائي.
ـ المصاريف القضائية:المتقاضي يطالب بدفع المصاريف القضائية المتكونة من الرسم القضائي :الذي هو مبلغ من المال يحصل على كل خدمة أدتها إحدى الخدمات التي تؤديها مصالح المحكمة.
ـ ويخضع الرسم القضائي لمجموعة من القواعد :الأداء المسبق للرسم وعدم إلإمكانية إسترداد الرسم القضائي.
ـــ مبدأ المساعدة القضائية :
ـ يهدف هذا المبدأ إلى تمكين المتقاضين المعوزين من طرق باب القضاء على قدم المساواة مع خصومهم الميسورين .
ـ ويتعين على المعنيين توجيه طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة. وفي حالة رفض الطلب يحق للمعني استئنافه .
ـ الإعفاء من المصاريف القضائية
فئة تعفى بقوة القانون من سائرالأحكام إلى غاية الإستئناف وهم العمال سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .وفئة أخرى نعفى بناء على طلب وهي معوزة والتي تدلي بشهادة الإحتياج هذا الإعفاء يسمى المساعدة القضائية المشروطة.
ـــ مبدأ تعدد درجات التقاضي
من المعلوم ان القضاء كعمل انسان يحتمل الخطأ والصواب ولذلك كان لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطأ يمكن ان يشوب الحكم فوضعت المحاكم على درجات يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الاولى .
الغاية من تعدد الدرجات هي اعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم. وهكذا وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الاجراءات، على ان يكون هناك جزاء مدني لكل من مارس بشكل تعسفي لتطويل المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت امكانية التنفيذ المعجل .
ـــ مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات
ويقصد بالعلنية؛ السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم (إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وفق الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية)وبذلك يحق للعموم حضور الجلسات خاصة طلبة كلية الحقوق لمعرفة طرق مزاولة مهنتي المحاماة والقضاء، وغيرها من المزايا الإضافية لهذا المبدأ.
أما مبدأ شفوية المرافعات فهو يتعلق ببعض الحالات الاستثنائية فقط بالنسبة للمحاكم الابتدائية، كقضايا
النفقة، قضايا الحالة المدنية… فيما القاعدة العامة عند باقي المحاكم فهي مسطرة كتابية.
ــ مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي
ومعناه القضاء الفردي الذي يحكم فيه قاض منفرد في القضية المعروضة أمامه، حيث أصبحت المحاكم الابتدائية بموجب قانون 03-15-2003 تعقد جلساتها بقاض واحد.
أما القضاء الجماعي فيفصل في القضية ثلاثة قضاة، وقد حدد القانون السابق الذكر قضايا هذا النوع من القضاء في : دعاوى الأحوال الشخصية والميراث، الدعاوى العقارية العينية والمختلطة، دعاوى نزاعات الشغل، الجنح المعاقب عليها قانونا بأكثر من سنتين حبسية .
ـ مزايا القضاء الفردي:
انفراد القاضي بالحكم يحمله على التروي و الإخلاص في العمل ، و يجعله مسؤولا عن الحكم مسؤولية كاملة ، تكفل تدقيقه في تمحيص الوقائع،و تطبيق القوانين، و شعوره برقابة الجمهورو تقديره,أن أي نقد للحكم سوف يعزى إليه وحده، مما يقلل من فرص خطئه و يجعل أحكامه أكثر سدادا، فضلا عما يحقق تشكيل المحكمة من قاض فرد من سرعة الفصل في المنازعات،والتقليل من العدد اللازم من القضاة .
ـ عيوب القضاء الفردي :
استحالة التشاوروتبادل الرأي فضلا عن الخوف من المسؤولية و إن القاضي الفرد مهما كانت عنايته أكثر..
ـ مزايا القضاء الجماعي
فهذا النظام يضمن دقة المداولة وكمال المناقشة و تبادل الآراء و يحقق ما ينتج عن ذلك من نضوج الرأي و صوابه و تدارك الوقوع في الخطأ والسهوو شعور كل قاض برقابة زملائه فلا يتحيزولا يقصر ولا يغفل عن القيام بواجبه قياما حسنا فضلا عن أن صدور الحكم من هيأة يجعل كل عضو من أعضائها بمنجى من سخط المتقاضين مما يتحقق من ستقلاله و طمأنينته .
عيوب القضاء الجماعي:
البطئ في إصدارالاحكام؛ كثرةالتكاليف.وإتكال القضاء على بعضهم البعض, مما يمنعهم من الإجتهاد.
ـــ مبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية
هو تسبيب الأحكام وبيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أسس عليها حكمه.
ـ القيمة الموضوعية :يهدف لإقناع خاسر الدعوة ومن خلال تعليله للحكم.
ـ القيمة القانونية للتعليل: عندما يكون التعليل غير مقنع ثكون عرضتاً للنقض أمام المجلس الأعلى , إلزامية التعليل في كافة الأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية بإستثناء القضاية التي تهم امن الدولة.
ـــ مبدأ وحياد ومخاصمة القضاء
ـ الحياد هو أن القاضي يحكم بكل تجرد و لا يتحيز لأحد الأطراف و أن القاضي يحكم حسب مقتضيات العدالة و الإنصاف.
ــ مظاهر الحياد لدى القاضي
واجبات يستلزمها حسن سير العدالة ومن ذلك: على القاضي تشبته بالوقار.عدم الخوض في أي نشاط سياسي أو نقابي.
عدم القيام بعمل يدر دخلأ إلا بقرار من وزير العدل ولغاية تعليمية او ثقافية.
عليه ان يدلي بتصريح بممتلكات زوجته واولاده القاصرين.كما يلزم بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهامه.
ويمكن للاطراف المتنازعة ان يطالبوا بابعاد قاض عن الحكم( مسطرة التجريح) كلما توفرت اسباب ذلك ومن بينها على سبيل المثال وجود قرابة عائلية او عداوة او صداقة او مصلحة للقاضي في ذلك النزاع.
ــ مخاصمة القضاء:
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية
– إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم اثناء تهيىء القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه.
– إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض
– عند وجود إنكار العدالة.يثبت إإنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول و الثاني.
يقوم بهـذين الإخطارين طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة و الإنذارات.
– رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلـو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمـة الاستئناف أو من المجلس الأعلى.لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.
اقراء ايضا :ملخصات جميع مواد القانون
اقراء ايضا :ملخص القانون الجبائي S4
اقراء ايضا : ملخص مادة التنظيم القضائي S4
اقراء ايضا :ملخص مادة حقوق الانسان والحريات العامة S4
اقراء ايضا : تلخص مادة قانون الشركات S4
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الكمبيالة)
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الأوراق التجارية) S4
اقراء ايضا : تلخيص القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة تحليل النازلة مادة القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة كتابة منهجية قانونية
مجموعة فايسبوك قانونية : الدخول
ـ تجريح القضاء
ـ أسباب تجريح القاضي هي الآتية
-إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع
-إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
-إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.
-إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
ـــ حقوق المتقاضي اتجاه مرفق القضاء
ـــ حق اللجوء إلى القضاء:
يعتبر حقاً عاماً, معترف به عالمياُ بالنسبة لأي شخص تنتهك حقوقه,ولايمكن ممارستها إلا بشروط بالرغم من الإعتراف الدولي بها.
ـ بالنسبة للشخص الطبيعي
عند توفر الشروط اللازمة يحق له أن يرفع الدعوى ويمارس الطعون والدفوع التي يتعين على المحكمة أن تنظر فيها وأن تصدر بشأنها الأحكام, عندما يرفض القضاء النظر في حق أحدما بعتبر منكراُ للعدالة وهب جنحة بحاسب عليها القاضي .
ـ بالنسبة للشخص المعنوي :
إذت تعلق الأمر بالدولة فيمتلها الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الإقتضاء,ضرورة إدخال الوكيل القضائي إذا تعلق الأمر بالدولة أو الجماعة المحلية يجب لزوما تبليغ التيابة العامة. في الإستعاة بمحامي إختياري للدولة.
ـــ حق الدفاع : إذكر مفهوم حق الدفاع ؟
مفهوم ضيق: أن يكون له محامي يؤزره إذا كان النظام القضائي ببلده يسمح بذلك.
مفهوم الواسع:لايقتصر الأمر أن يكون مؤزرا بمحامي بل بإعطائه الوقت الكافي و التسهيلات والفرص لكي يشرح تزاعه أمام هيئة الحكم وتمتيعه بمحامي مجاناً في حالة ضعف حالته المادية.
أنواع حق الدفاع: حقوق أساسية
ـ حق الدفع : هو وسائل يتسلح بها المدعي عليه لتأخير او تجنب الحكم عليه بمطالب المدعي
ـ حق في الإثبات:وهو إقامة الحجة والدليل أمام القضاء إما مكتوباً أو شفويا
ـ حق في المرافعة: هي خطاب شفوي يوجه للمحكمة في الجلسية
ـ حق المساواة أمام القضاء:هي خضوع الطرفين لنفس القواعد القانونية في نفس النوع من القضايا.
لافرق بين المتقاضي المواطن والأجنبي .
ـــ مبدأ كفالة الملائة القضائية
هي ضمانة على أن هذا المتقاضي الأجنبي لديه من الأموال ما إذا ماخسر الدعوة أن يغطي كافة مصاريف التقاضي , عملاً بمبدأ خاسر الدعوة القضائية يدفع كافة المصاريف القضائية.
ــ واجبات المرفق القضائي
ـــ مبدأ إستمرارية مرفق القضاء
هناك سنة تسمى سنة القضائية لا يمكن للمحاكم أن تقفل بها إلا في العطل . تبتدأ في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.
ــ تجليات ومظاهر استمرارية عمل مرفق القضاء
في نظام الأساسي لرجال القضاء : يمنع على الهيئة القضائية مباشرة أي نشاط سياسي , أو موقف سياسي أو الإنتماء للنقابات المهنية ويمنع عليهم الإنتماء للأحزاب ويمنع عليهم الإضراب .ويتعين على القاضي أن يستقر بمقر سكناه في دائرة المحكمة التي يشتغل فيها لأنه عندما يستقر القاضي بمكان بعيد على دائرة المحكمة هذا قد يؤدي إلى تأخر في أداء عمله ويخل بإستقرار الهيئة القضائية.
بإستثناء المجلس الأعلى.
ـ طرق تقييم عمل المحاكم
تفتيش المحاكم بأمر من وزارة العدل , يعين قاض او اكثر من المجلس الأعلى يأمرهم وزير العدل بتفتيش وتقييم عمل المحاكم والقضاة وسائر الموظفين,معاد المجلس الأعلى لأن المفتشين الذين عينهم من المجلس الأعلى وهم قضاة في المجلس , لأن القاضي الذي يجري التفتيش يجب أن يكون أعلى درجة من القاضي الذي يجرى في حقه التفتيش .
وطريقة التفتيش تكون بمراقة الوثائق والإستماع إلى الأشخاص الذين تجرى في حقهم التفتيش. ثم الإحالة إلى وزير العدل.وهناك تفتيش يقومون به رؤساء العامون والوكلاء العامون للمحاكم .
ـــ أنــــواع الـقضــاة
ــ قضاة الحكم
من أشخاص القضاء ,مهمته الفصل في النزعات والبث فيها بحكم أو قررات , ويتم تعينهم بظهير شريف وبإقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وإختيارهم من الملحقين القضائي و أشخاص أخرون تتوفر فيهم الشروط اللازمة كأستاذة جامعيين أو محامون قضوا في الخدمة أكثر من 10 سنوات .
ـــ الحالات التي يوجد فيها قضاة الأحكام
ـ الحالة العادية: يمارسون فعليا وظيفتهم بإحدى المحاكم أو بمصلحة من مصالح الإ دارة المركزية في وزارة العدل.
ـ حالة الإلحاق: متى كانوا يمعملون خارج السلك القضائي مع بقائهم تابعين له ومتمتعيين فيه بحقوقهم، كمهنة التدريس .
ـ حالة الإستيداع:فيما لو ظلوا بعد وضعهم خارج السلك القضائي بقرار لوزير العدل أو بطلب منهم تابعين له إلا أنهم ينقطعون عن التمتع بحقوقهم. وتنقطع عنهم أجرتهم.
ـ حالة التجنيد:عند إذماجهم في الجيش لأداء الخدمة العسكرية , يحتفظون بحقوقهم قي التراقي داخل سلك القضاء غير أنهم يفقدون مرتباتهم ولا يتقاضون سوى أجرتهم العسكرية .
ـ قضاة النيابة العامة
إن القضاء الواقف يترأسهم وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين . يوجدون في سائر المحاكم معاد محاكم الجماعات والمقاطعات .
ـــ خصائص النيابة العامة : ينفردون ب3 ميزات ؟
ـ ميزة الوحدة: بحيث يشكلون هيئة واحدة لا تتجزأ تسمح بطبيعتها بالتناوب فيما بين أعضائها .
ـ التسلسل : أي أنهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدريا لوزير العدل .
ـ ميزةالإستقلال: إستقلالهم تجاه المحكمة والخصوم وكذلك الإدارة.
ــ أدورار النيابة العامة
ـ في المادة الجنائبة: تماري الدعوة العمومية لأنها تمثل المجتمع وتدافع على الصالح العام و يسهرون على تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ويسهرون على تنفيد الأحكام وتطبيق القانون . وهي طرف أصلي وحضورها إلزامي في المادة الجنائية هي دائما طرف في الدعوى..
ـ في المادة الإدارية بالنسبة للمحاكم الإدارية يحضر المفوض الملكي الجلسة للدفاع عن الحق والقانون , يعرض أراءه المكتوبة أوالشفوية على هبئة الحكم ولا يشارك في إصدار الحكم.
ـ في المادة التجارية يعتبر حضور النيابة العامة ضروريا في المسائل التي لها صلة بالنظام العام للإقتصاد الإجتماعي وصعوبة المقاولة.
ـ في المادة المدنية حضورها لا يكون إلزاميا لكن في الغرفة الجزرية يكون حضورها إلزامياً . هي التي ترفع الدعوى وتقيمها , إما أن تكون مدعية أو مدعى عليهاة وتكتفي في بعض القضاية بإبداء ملاحظات وتسيير ومراقبة الجلسة .
قضاء القرب
ــ المجكمـة الإبتـدائيــة
تعتبر القاعدة الأساس في خريطة التنظيم القضائي المغربي , لكونها ذات الولاية العامة, وهي المحاكم التي تعتمد على قانون المسطرة المدنية وتشكل الدرجة الأولى في التقاضي .
ـ تكوين المحاكم الإبتدائية
رئيس ونواب رئيس وقضاة, نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛كتابة الضبط؛ كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
ــ التنظيم الداخلي :
ـ الجمعية العامة تتكون من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة, تجتمع في 15 يوم الأولى من شهر دجنبر, بهدف تحديد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا على مختلف الغرف,ويجب أن يحضرها لزوما رئيس كتابة الضبط .
ـ إختصاص قيمي
تختص قيميا بالنظرفي الطلبات إبتدئيا وإنتهائيا إلى غاية 3000 درهم .وإذاكان المبلغ او قيمة النزاع تفوق 300 درهم تنظر فيه إبتدائيا ويمكن إستئنافه والطعن فيه.وفي حالة عدم وجود قيمة نقدية هذا الطلب تنظر فيه المحكمة إبتدائيا و يمكن الطعن فيه.
إختصاص النوعي
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية والأسرة والتجارة والإدارة والإجتماعية إبتدائيا وإنتهائيا أو إبتدائيا مع حفظ حق الإستئناف مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ـ اختصاص محلي
كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل إقامة.
كان الإختصاص لمحكمة هذل المحل. وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده.
وإذا تعدد المدهي عليهم,جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
ــ محكمـة الإستئنـافــ
ــ تكوينها كجهاز بشري
تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتشمل هذه المحاكم على رئيس أول يساعده رؤساء الغرف ومستشارين وكتابة الضبط إضافة إلى نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم. وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.
ـ تنظيم الداخلي
وتتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة ، و يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة ، و تعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر، و تحدد عدد الغرف و الأقسام و تكوينها و أيام و ساعا
ت الجلسات ، و كذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف و الأقسام ، و يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا .
ــ إختصاصات محكمة الإستئناف
هي محاكم الدرجة الثانبة بالنسبة للمحكم الإبتدائية تختص بالنظر في :
في المادة المدنية
تنظر في اأحكام التي تتعدة 3000 درهم والأحكام التي قيمتها غير محددة .وتقبل اوامر الأداء الصادرة وفق الطلب في ظرف 8 أيام الموالية لتبليغها , وتنظر في الأوامر الإستعجالية في ظرف 15 يوما من تبليغها والأوامر المبنية على طلب .
في حالة صدورها بالرفض داخل أجل 15 يوما تحسب من تاريخ النطق بها ،
في المادة الجنائية
تختص بالطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص وتبث في القضايا التي يعطى لها الاختصاص بمقتضى نص وفي هذه القضايا تبث بصفتها محكمة درجة أولى،
ومن هذه الأمثلة قضايا الجنايات التي تبث فيها ابتدائيا ونهائيا وكذلك القضايا المتعلقة بنزاعات المحامين سواء مسطرة التأديب أو النزاع في الأتعاب أو الانتخابات المتعلقة بمجلس هيأة المحامين وكذلك في استئناف الأوامر بالأداء.
ويمكن للرئيس الأول أن يبث منفردا في القضايا الاستعجالية، وبصفته درجة أولى كلما كان النزاع مطروحا على أنظار محكمة الاستئناف.
ـــ محكمة النقض
تعتبر النقض أعلى هيئة قضائية في هرم التنظيم القضائي ولا تعتبر محكمة درجة ثالثة ، وسلطتها تقتصر فقط على مراقبة مدى احترام القانون.
ــ تكوين البشري: يترأس محكمة النقض رئيس أول ، وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون، ورؤساء غرف و مستشارين و يشتمل أيضا على كتابة الضبط و على كتابة النيابة العامة .
ــ تكوين كجهاز :ينقسم المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة ،.
ويمكن لكل غرفة أن تحكم في كل قضية عرضت عليها لان هذا التقسيم ما هو إلا تنظيم داخلي لا ينزع الاختصاص عن أية واحدة منهم ويعقد المجلس الأعلى جلساته وهو مكون من خمسة أعضاء، وحضور النيابة العامة ضروري وإلزامي في كل القضايا.
تنظم الأعمال الداخلية وتوزعها
ـ المكتب الذي يجتمع في كل سنة في 15 يوما الأولى من شهر دجنبروكلما دعت الضرورة إلى ذلك يتألف هذا المكتب من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والوكيل العام للملك
وقيدومي المحامين العامين وأقدم مستشار فيها، بهدف توزيع القضايا على مختلف الغرف وتحديد أقسامها وكذا عدد الساعات الجلسات .
ــ إختصاصات محكمة النقض:
النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة
وكذلك في الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة والتي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الإدارية
كما ينظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كما تنظر محكمة النقض في مسألة تنازع الاختصاص بين عدة محاكم لا توجد داخل دائرة محكمة واحدة.
كما تبث محكمة التقض في الإحالة من أجل التشكك المشروع أو الأمن العام.
وحينما تبث محكمة النقض وتنقض القرار فانه يحال على محكمة أخرى أو على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المنقوض لتبث فيه
وهي مكونة من أعضاء آخرين،
والجدير بالذكر أن محكمة النقض كما قيل أعلاه ليس محكمة درجة ثالثة ، بل هو محكمة قانون دوره
السهر على حسن تطبيقه وعلى توحيد تفسيره فهو ليس محكمة وقائع وانما محكمة قانون،
وأحكام المجلس الأعلى لاتقبل التعرض ولكن تقبل إعادة النظر في حالات خاصة.
ـ ومن جهة أخرى تبث محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع
ـ القضايا الجنائية :
مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
ـــ المـحكمـة الإداريــة
ـ وتتكون المحكمة الإدارية
من رئيس وعدة قضاة وكتابة ضبط ويمكن تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام وذلك بحسب أنواع القضايا المطروحة عليها والملاحظ إن المحاكم الإدارية لا توجد لها نيابة عامة وانما يعين مفوض ملكي للدفاع عن القانون من بين قضاة المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية
وتستغرق مدة تعيينه سنتين .
ــ ويمكن تقسيم المحكمة إلى عدة أقسام
بحيث لا يسمح لقسم بالنظر في اختصاص القسم الآخر.
وتعقد هذه المحاكم جلساتها وهي مكونة من ثلاثة قضاة ويرأسها رئيس المحكمة أو قاض تعينه الجمعية العمومية السنوية بمساعدة كاتب ضبط وبحضور المفوض الملكي
ــ الجمعية العامة : تتكون من قضاة المحكمة والمفوضين الملكيين العاملين بها ويحضرها رئيس كتابة الضبط .
ــ إختصاصات المحكمة الإدارية:
ـ إختصاص محلي:
كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل إقامة.كانالإختصاص لمحكمة هذل المحل. وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده.
وإذا تعدد المدهي عليهم,جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
ـ إختصاص النوعي:
طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة. النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام في الطريق العام ،
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات
ومنح الوفاة االمستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات والمؤسسات العامة وموظفي مجلسي لنواب والمستشارين ،
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية في إطار المنفعة العامة ، دعوى تحصيل الديون العامة، فحص شرعية القرارات الإدارية.
محكمة الإستئناف الإدارية
تعقد جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط بحضور إلزامي للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها المستأنفة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ
ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، كما يمارس الرئيس الأول أو نائبه مهام قاضي المستعجلات.
وأخيرا، القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية تقبل التعرض
والمسطرة أمام المحكمة الإدارية
مسطرة كتابية وذلك حرصا من المشرع على ضمان حقوق المتقاضين،
كما أن المسطرة مجانية بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالإلغاء، مؤازرة المحامي ضرورية ويمكن للمتقاضين المعوزين طلب المساعدة القضائية، تصدر الأحكام باسم جلالة الملك في جلسة علنية من طرف ثلاثة قضاة بحضور المفوض الملكي.
ـ القضايا التي ينظر فيها المجلس الأعلى في الغرفة الإدارية:
البث ابتدائيا ونهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة كلما تعلق الأمر بالقرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن الوزير الأول وقرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية.
والجدير بالذكر أن أحكام المحاكم الإدارية تصدر ابتدائيا أي أنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
محكمة الرباط الإدارية :
ولقد أعطى المشرع المغربي للمحكمة الإدارية بالرباط صلاحية البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم وكذا بالنزاعات التي ترجع بطبيعتها إلى اختصاص المحاكم الإدارية
والتي تنشأ خارج دوائر اختصاص هذه المحاكم الإدارية.
ـــ المحكمـة الـتـجـاريــة
ـ تتألف من رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛ نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
ـ وتتكون من غرف و أقسام حسب أنواع وطبيعة القضاية التي تعرض عليها
ــ التنظيم الداخلي الجمعية العامة تتكون من جميع القضاة والمستشارين العاملين بها ،،
إختصاصـاتهـا
ـ إختصاص قيمي:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.
ـ إختصاص نوعي
ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ،
ـ الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ،
ـ النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ،
ـ النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري ،
ـ النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.
إختصاص المحلي:
ـ كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه ,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب,
ولكن يتوفر على محل إقامة ، كان الإختصاص لمحكمة هذل المحل.
وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده ، وإذا تعدد المدهي عليهم , جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم .
اقراء ايضا :ملخصات جميع مواد القانون
اقراء ايضا :ملخص القانون الجبائي S4
اقراء ايضا : ملخص مادة التنظيم القضائي S4
اقراء ايضا :ملخص مادة حقوق الانسان والحريات العامة S4
اقراء ايضا : تلخص مادة قانون الشركات S4
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الكمبيالة)
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الأوراق التجارية) S4
اقراء ايضا : تلخيص القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة تحليل النازلة مادة القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة كتابة منهجية قانونية
مجموعة فايسبوك قانونية : الدخول