ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 سهل وبسيط ومفهوم جدا القانون الخاص السداسي الخامس جامعة عبدالملك السعدي 2023
نص الفقرة الأولى من المادة رقم 6 من القانون رقم 103.12 المتوفر بهيئة منظمة وحيوية من المعتبرة في حكمها على أنه “تعتبر لأداء جميع الأدوات التي تمكن من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة والطريقة المستخدمة في التجارة”. وهو نفس التعريف الذي أوردته المادة 329 من مدونة التجارة.
تعريف الأوراق التجارية وخصائصها
لم تتطرق أغلب التشريعات إلى تعريف الأوراق التجارية إلا فيما جاء في القانون التجاري العراقي لسنة 1984 في المادة 39 التي جاء فيها: “الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخص آخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين، ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة” انطلاقا من هذا التعريف يمكن استنتاج أهم خصائص الأوراق التجارية في:
خصائص الأوراق التجارية:
1- أوراق قابلة للتداول: (Titres Négociables)
إن الأوراق التجارية هي وسائل للوفاء بالديون، فهي تقوم في هذا المجال مقام النقود في الإبراء من العديد من الديون، ذلك أن صدور الورقة التجارية للأمر معناه قابليتها للانتقال من شخص لآخر عن طريق التظهير، فهي وسيلة أسهل وأسرع من حوالة الحق المعروفة في الحياة المدنية.
2- تتضمن قيمتها نقدا: (Créance d’Argent)
لتسهيل تداول هذه الأوراق وحتى تلعب دورها كأداة وفاء فإنه لا بد أن تتضمن قيمتها أي قيمة الدين الذي تمثله نقدا، فبمجرد إلقاء نظرة عليها نعرف قيمة الدين الذي تمثله.
3- تمثل ديونا قصيرة الأجل (Payables à Court Terme)
إن الأوراق التجارية تمثل ديونا قصيرة الأجل . أي تتحقق بمجرد الإطلاع، وإذا كانت تشكل وسائل ائتمان فإنها تصدر لمدة قصيرة، وهذا ما يشجع الأشخاص على قبول التعامل بها، ما دام أنهم يستطيعون في أي وقت استبدالها نقدا . وذلك عن طريق خصمها لدى أحد البنوك، كما أنه باعتبارها تمثل ديونا قصيرة الأجل فإن الأبناك يقدمون على خصمها.
4- أنها سندات شكلية:
ذلك أنها لا تنشأ صحيحة إلا إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط والبيانات التي حددها المشرع تحت طائلة فقدان هذه الورقة صفتها كورقة تجارية. كما أن هذه الشكلية متطلبة ليس فقط لنشوء الورقة التجارية . بل تسري على كل التصرفات والعمليات التي ترد على هذه الورقة كالتظهير والضمان الاحتياطي والقبول…
توحيد قواعد الأوراق التجارية على الصعيد الدولي
لقد كان من الضروري البحث عن الوسائل العملية الكفيلة بتوحيد قواعد الأوراق التجارية بعد أن شعرت الدول الأوربية بالضرورة القصوى لسن قواعد موحدة نظرا لكثرة تداول هذه الأوراق وغزوها لمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية مما خلف مشاكل قانونية لا حصر لها نظرا لاختلاف القواعد المطبقة في هذه الدول، لذلك فكر المجتمع الدولي في وضع قانون موحد ينظم الأوراق التجارية، أي وضع قانون الصرف (Droit Combine international) وقد تحقق ذلك في مؤتمر جنيف في 13 ماي1930 حيث تم المصادقة على 3 اتفاقات بتاريخ 7 يونيو1930 تتعلق بالكمبيالة والسند لأمر، وفي شهر فبراير سنة 1931 تم عقد مؤتمر جنيف أيضا حيث تم التوقيع على قانون موحد خاص بالشيك في 19 مارس1931
وهكذا سارعت العديد من الدول فيما بعد إلى الأخذ بقانون جنيف الموحد وإدخاله في تشريعاتها الوطنية.
اقراء ايضا :ملخصات جميع مواد القانون
اقراء ايضا :ملخص القانون الجبائي S4
اقراء ايضا : ملخص مادة التنظيم القضائي S4
اقراء ايضا :ملخص مادة حقوق الانسان والحريات العامة S4
اقراء ايضا : تلخص مادة قانون الشركات S4
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الكمبيالة)
اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الأوراق التجارية) S4
اقراء ايضا : تلخيص القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة تحليل النازلة مادة القانون الجنائي الخاص S4
اقراء ايضا : طريقة كتابة منهجية قانونية
مجموعة فايسبوك قانونية : الدخول
القانون المغربي في مجال الأوراق التجاري
* في عهد الحماية: لقد قسم المغرب في هذه الفترة إلى ثلاث مناطق نفوذ، حيث عرفت كل منطقة في هذه المناطق قانونا خاصا بها، حيث نجد:
1- ظهير 12 غشت 1913 الذي كان يطبق بمنطقة الحماية الفرنسية ألغي بمقتضى ظهير 19 يناير1939 الذي أدخل قواعد قانون جنيف الموحد على النصوص المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر، ثم صدر ظهير ثاني في نفس التاريخ يتعلق بالشيك الذي أخذ هو الآخر بقانون جنيف الموحد الخاص بالشيك.
2- ظهير 1914 المطبق بمنطقة الحماية الاسبانية
3- ظهير 1925 المطبق بمنطقة طنجة الدولية
* بعد الاستقلال:
صدور قانون التوحيد والمغربة سنة 1965 الذي عمل على توحيد القوانين التي أصبحت سارية المفعول بمختلف مناطق المملكة، حيث تم تطبيق القوانين التي كانت مطبقة بمنطقة الحماية الفرنسية وتمديدها على جميع التراب الوطني. حيث أصبحت الأوراق التجارية منظمة بموجب ظهير 19 يناير1939 الذي أخذ بقانون جنيف الموحد.
وفي سنة 1996 صدرت مدونة التجارة بمقتضى قانون رقم 15.95 القاضي بتنفيذه الظهير الصادر في فاتح غشت 1996 حيث قام بإعادة تنظيم الأوراق التجارية ضمن المواد من 159 إلى 334 والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور سنة من تاريخ نشر المدونة . وهكذا بدأ العمل بنصوص المواد المنظمة للأوراق التجارية في 3 أكتوبر1997.
وسائل الأداء الأخرى
كما خصص المشرع في مدونة التجارة من 329 إلى 333 للحديث عن وسائل الأداء الأخرى، دون بيان هذه الوسائل، وعلى كل هذه العبارة تبقى عامة صالحة للحاضر والمستقبل، تشمل وسائل الأداء المتعارف عليها اليوم، وتلك التي ستظهر غدا نتيجة استخدام العلم والتكنولوجيا، وتعتبر المادة 329 من مدونة التجارة وسيلة أداء كل “وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك”.
هذا التعريف المأخوذ من م 4 من ظ 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها والتي لم يعطينا تنظيم محدد لهذه الوسائل الرائجة حاليا إذا ما استثنيا التحويل الذي نظمه المشرع بمقتضى المواد من 519 إلى 523 م ت على الرغم من قدم بعضها وحداثة البعض الآخر، هذه الحداثة التي تحول دون وضع نظام متكامل لمؤسسة قانونية لم تتأكد بعد معالمها ومظاهرها وطبيعتها لذلك يترك تنظيمها ونموها إلى الممارسة البنكية.
وعليه سنقوم بدراسة وسائل الأداء والائتمان التالية:
الكمبيالة، الشيك، السند الإذني، التحويل، البطائق البنكية.
ملخص درس الكمبيالة